﻿1
00:00:16.200 --> 00:00:41.600
ومن فوائد هذا الحديث جواز وقف الاعيان غير الثابتة تواز وقت الاعيان غير الثابتة من اين يؤخذ؟ من قوله احتبس اذراعه واعتابه يعني الاذاعة والعتاد غيره ثابتة بخلاف الاراضي والعقار فانها ثابتة

2
00:00:42.200 --> 00:01:03.300
لكن هذا انما يتم لو كان الحديث لا يحتمل الا هذا الوجه. اما ما دام يحتمل احتمالا اخر وهو ان المراد بذلك ها هذه الاشياء في سبيل الله على انها زكاة على انها زكاة

3
00:01:03.350 --> 00:01:27.900
على انها زكاة فاذا كان هذا الاحتمال فان الحكم الاول لا يتعين لانه من المعروف انه اذا وجد الاحتمال بطل الاستسلام فلو استدللت بهذا الحديث على جوازي وقف الاعيان غير الثابتة

4
00:01:28.550 --> 00:01:45.650
لقال لك خصمك مثلا الذي يقول لا لا يجوز هذا لا دليل فيه لان خالدا لم يوقف وقفا وانما احتبس احتباسا لغويا اي جعلها في في الجهاد في سبيل الله على انها زكاة

5
00:01:46.750 --> 00:02:02.050
لان السياق قد يؤيد ذلك حيث ان الرسول عليه الصلاة والسلام بعث عمر على الصدقة فقال ان خالدا ادى صدقته بجعلها في سبيل الله وحينئذ لا يتم الاستدلال لا يتم الاستثناء

6
00:02:03.200 --> 00:02:24.750
طيب ولكن يقال في في حكم هذه المسألة اعني وقف الاعيان غير الثابتة يقال ان الاصل في التصرف الصحة حتى يقوم دليل على المنع ولا دليل على المال فان هذه الاشياء

7
00:02:25.150 --> 00:02:45.600
مثل الدرع والعتاد يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها واصلها اليس كذلك؟ فهي كالاعيان الثابتة سواء اما الاعيان التي لا يمكن الانتفاع بها الا بذهاب عينها فهذه لا يصح وقفها

8
00:02:46.550 --> 00:03:09.000
وان قدر ان احدا اوقفها فهي صدقة في الحقيقة فلو قال شخص وقفت هذا الخبز على الفقراء لم يصلح الوقت ماذا يكون؟ يكون صدقة وبناء على ذلك لو اراد ان يبيع هذا الخبز الذي قال هذا وقف على الفقراء

9
00:03:09.250 --> 00:03:31.150
ها؟ الاجازة لاننا نقول ان الصدقة لا تلزم الا بتسليمها للمتصدق عليه على كل حال هذه المسألة مرت علينا في في باب الوقف في في الفقه وذكرنا خلاف العلماء في ذلك

10
00:03:31.950 --> 00:03:45.800
وان بعضهم استثنى الماء وقال انه يصح وقف الماء وان كان لا ينتفع به الا باتلافه بخلاف الطعام. وان بعض وان من من اجاز وقف الطعام ايضا وهذا القول هو الصحيح

11
00:03:46.700 --> 00:04:16.100
نعم ما ناخذ الباب ها كيف؟ عندكم اسئلة ولا ما له داعي؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم نعم بعض العلماء يقول انه كان منافقا. والمنافق ما يجبر على الزكاة لانها لا تنفعه. نعم. يجبر المالح يوخذ

12
00:04:16.100 --> 00:04:30.100
اي نعم نعم تؤخذ منه قهرا بل قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث بهج بن حكيم عن ابيه عن جده قال انا اخذوها وشطر ماله  طيب الان عندنا يكون مراجعة

13
00:04:30.150 --> 00:05:04.100
ها؟ وشو؟ من قال؟ ليش ما تعلمونه؟ جزاكم الله خير  ها؟ رجعوا النصر القديمة. وشو العصر القديم لا يعني كل باب فيه مراجعة ما هو بصحيح لان الوقف تبرؤ. ولا ينزع عن الزكاة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات

14
00:05:04.500 --> 00:05:40.850
نعم  ما تقولون يقول بعض العلماء بعض الناس يعلق الوقف بالموت فيقول هذا وقف بعد موته هل يصح او لا؟ سبق لنا ان انه صحيح وانه لا يكون وقفا الا بعد الموت وانه يكون من الثلث فاقل

15
00:05:41.350 --> 00:05:56.000
يعني لو زاد هذا هذا عن الثلث فانه لا يصح الا وقف الثلث فقط بمعنى الوصية نعم بعض العلماء استمر بهذا الحديث في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه

16
00:05:56.100 --> 00:06:15.800
اه ان النصوص الواقف هي نصوص الشارع. نعم. والدليل ان هذه الشروط اه يعني مشيت على ما اراد عمرو رضي الله عنه. نعم ابدا ما ما هو ما هو كذا هو بالنسبة للفهم نعم تحمل على ما يفهم عليها نص الشارع اذا لم يخالفه العرف

17
00:06:16.550 --> 00:06:36.750
اما وجوب العمل بها فاذا فاذا الشرط الواقف شروطا ووجدنا غيرها افضل منها فلنا ان نأخذ بالافضل نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من العباس الصدقة يعني عجلة تعجل

18
00:06:36.750 --> 00:06:51.100
ما هي هذه؟ بعض العلماء حملها على ذلك ولكن ما هو هذه لان حديث الذي معنى صريح قال هي علي ومثلها بس يعني استدلوا انهم يقودون يعني ما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان

19
00:06:51.400 --> 00:07:13.650
ان يقول فقال لماذا لا يقول انها عندي؟ لماذا لا يقول؟ يقول علي علي اقول هو ما قال انه عندي. قال علي ومثلها كيف الرسول تصل المسألة ان العباس عجل له

20
00:07:14.000 --> 00:07:40.950
زكاة سنتين ويعبر فيقول هي علي ومثلها هذا بعيد لكن صحيح انه جاء في السنن ان العباس فتعجل صدقة سنتين هذا صحيح  جاء في السنن اما هذا الحديث فلا يحتمل هذا المعنى. نعم. ها؟ ها؟ قضيتين؟ نعم. تشوفونه قضيتين. نعم

21
00:07:40.950 --> 00:08:02.400
معظم الاحتفاظ اللي يكتبها الواقفون في وصاياهم عند قول الملعون بائعه ملعون شاريه كذا هل يعني هي مشروعة؟ ابدا هذا غير مشروع ولا يجوز ايضا ولا يجوز ان نقول هكذا وهو اذا قال لا يباع هو ما هو الا توكيد لان اصل الوقت لا يباع

22
00:08:02.900 --> 00:08:22.900
نعم الواقف للولي شيئا فلا يزيد عليه. نعم. اذا اذا جعل له شيئا اقل مما يستحقه نعم الا اذا قال انا لا انظر الا بزيادة في منظر مصلحة الوقف اذا كان هذا الولي

23
00:08:22.900 --> 00:08:42.900
معروفا بحسن التصرف والولاية. وانه من مصلحة الوقف ان نزيده فلا بأس. نعم من البلدان موقفون على الدستور دون الاناث. وقد مر على هذا الوقت سنوات طويلة كعشرين او ثلاثين سنة. ثم يعني فيما بعد

24
00:08:42.900 --> 00:09:09.300
نزاع عند ان علم بعض الناس ان الوقت لا يصح الاولاد يبي يجي ان شاء الله باب الهبة اي نعم. هذا علل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بقوله اما شعرت يا عمر ان عم الرجل صنوا ابيه

25
00:09:10.000 --> 00:09:32.450
لقرابته تحمل عنه لكن اذا اخرج الانسان زكاة عن الغيب فان كان بتفويض منه فلا شك بجوازه. وان كان بغير تفويض فمن العلماء من قال يجوز اذا وافق الغير ومنهم من قال لا يجوز لان الزكاة لابد فيها من النية

26
00:09:32.450 --> 00:09:55.250
هذا لم يلزم والاحتياط انه يعيدها وتكون هذه صدقة هذا الاحتياط نعم. يكون فيه زكاة؟ لا. يكون في محلها اذا بلغ النصاب. مثل لو وقف النخل وصار فيه ثمرة تبلغ النصاب ففيها الزكاة. اما نفس النخل

27
00:09:55.450 --> 00:10:17.150
فليس به زكاة نعم. كيف؟ كتاب اخر بما هو يعني اهل الله حاضر ان شاء الله ينهانا عن غيبته فان انتهى بذلك وان لم ينتهي وجب عليه ان يقوم لكن ما يذكر شيخ محاسن الوجه

28
00:10:17.150 --> 00:10:37.150
ابدا ما دمت يجمع الغيبة هي ذكرك اخاك بما اقل. قالوا يا رسول الله ارأيت ان كان في اخي ما وقال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته وان لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. نعم. نعم. ليلة ذكر عمر قال

29
00:10:37.150 --> 00:11:07.150
طلع من الزفر. معلوم هذا لا بد ان نقولها. لابد ان على سبيل العيب والذم. على سبيل اداء الامانة. نعم فنقول بالصلاة ليس منافقا. لكن فيه خصلة من النفاق. نعم. كيف المنع

30
00:11:07.150 --> 00:11:37.150
وهو ايش؟ وهو صحابي. اما انه محتاج في تلك الساعة ويريد ان يصرف ماله الى جهة اخرى او غير ذلك ها؟ من جعل من جعل هذا طعنافير فهو المطعون فيه. لغة ما لا حياة فيها. لا

31
00:11:37.150 --> 00:12:07.150
محمد الموت والموت؟ لا. سبحان الله. مشتقة من الموت نواة مشتقة من موت فكل ما لا حياة فيه صح ان ينفق عليه هذا في الاصطلاح الاصطلاح ارض نعم. ارض الاختصاص وملك المعصوم. معصوم. طيب. احسنت

32
00:12:07.150 --> 00:12:40.000
مثالها اي نعم. اي نعم وجبات ولا تتعلق بها مصالح البلد. ها ولا تتعلق بها مصالح البلد. طيب ما ترى في الاودية اللي تجري فيها المياه مياه السيول هل تدخل في هذا او لا تدخل؟ ليش؟ تعلق بها مصالح. احسنت. طيب

33
00:12:40.000 --> 00:13:03.750
ما تقول في ارض حربي هل تدخل في هذا او لا؟ الحربي. ارض ارض حربي يعني مو معناه رجل ينسب الى حرب ارض حربي محارب للمسلمين. تدخل؟ ليش؟ مالك من يملكها؟ قال له غير مسلم

34
00:13:03.750 --> 00:13:31.950
غيان معصوم. غير معصوم. غير معصوم. طيب وما تقول في ارض الذم كافر في بلاد المسلمين لكن له ارض تدخل في هذا معصوم مشتريها. معصوم. اذا ليست مواتا. انا اظنك ليست ملكا. ليست مواتن. تمام

35
00:13:32.400 --> 00:14:03.600
طيب يا بماذا يحصل الاحياء؟ يحصل الاحياء في عدة طرق. نعم. في الماضي في احياءها ضد العرف يعني بما جرى به العرف مثل مثل الحائط. مثل ان يبني عليها حائطا منيعا. هذا واحد. او يحفر بها بئرا لمشيئته. فيصل الى الماء. نعم

36
00:14:03.600 --> 00:14:29.450
اثنين طيب اللي وهبها منين جيتوا منين جات؟ منين جات؟ من اولي الامر اقطاع هل اقطاع ولي الامر يوجب الاحياء يعتبر احياء يعتبر احياء على قول بعض العلماء لكن هذا كان المؤلف

37
00:14:29.500 --> 00:15:08.300
هذا الحائط المنيع الثاني الزرع فزرعت الارض فقد احياها لا شك. طيب اظن ذكرنا عددنا اللي يحصله يحيى ما ذكرناه متفرقة اي نعم ما جمعت البناء والغراس والزرع والحائض والبئر وحقر البئر حتى يصل الى الماء اذا كانها متفرقة مثل ما ذكرتم طيب

38
00:15:08.350 --> 00:15:38.350
هل يحتاج الى اذن ولي الامر فهد؟ او اذا احياها ملكة ولو بلا اذن؟ نعم. نعم نعم نعم لا يحتاج الى نعم. احسنت. القول الصحيح انه لا يحتاج الى اذن ولي الامر

39
00:15:38.350 --> 00:15:50.500
وان من احيا ارضا فهي له الا اذا قال لا احد يحيي الا باذني فله ذلك ولكن لا يحل له ان يقول هذا الا اذا كان في مصلحة نعم طيب