﻿1
00:00:16.650 --> 00:00:42.350
وفي الحديث دليل على جواز الاجابة بالدليل من اين يؤخذ؟ من قوله زجر ولم يقل هو حرام بل قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم وهل هل هذا اولى او الاولى ان يذكر الحكم ثم دليله

2
00:00:42.500 --> 00:00:59.550
او يختلف باختلاف المخاطب يغتنم اختلاف المخاطب اذا كان المخاطب يعرف الحكم من الدليل فلا حاجة الى ذكر الحكم ثم سياق الدليل لا حاجة الى ذلك لانه ليس فيه الا التطوير

3
00:01:00.100 --> 00:01:22.200
واما اذا كان لا يفهم او اردت ان تعلمه بانه اذا ذكر الحكم فليقرن به الدليل فهنا الافضل ان تذكر الحكم ثم تذكر الدليل ولهذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يفعل ذلك

4
00:01:22.550 --> 00:01:40.000
يذكر الحكم ثم الدليل لما قال عليه الصلاة والسلام ما منكم من احد الا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار قالوا يا رسول الله افلا ندع العمل ونتكل على الكتاب

5
00:01:40.750 --> 00:02:06.350
قال لا اعملوا. فكل ميسر لما خلق له فاما اهل السعادة فييسرون لعمل اهل السعادة واما اهل الشقاوة فييسرون لعمل اهل الشقاوة ثم قرأ ثم قرأ فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. واما واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى

6
00:02:07.350 --> 00:02:39.050
فالمهم ان ذكر الحكم بالدليل يعني يكون الجواب هو الدليل او يذكر الحكم ثم يقرن به الدليل هذا يرجع الى اختلاف ايش؟ ايه السائل او المخاطب طيب وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة ها نعم وزاد نعم والنسائي وزاد الا كالبصير

7
00:02:39.050 --> 00:03:01.300
لكنه زادها واستنكرها رحمه الله وقال انها منكرة فالاستثناء ليس بصحيح كما هو القول الراجح في هذه المسألة وقد سبق لنا ايضا الكلام عليه وبينا ان انه لو قيل ان النهي عن عن الكلب

8
00:03:01.300 --> 00:03:15.900
انت من الكلب انما هو عن الثمن الكلب الذي يباح اقتناؤه لان ما لا يباح اقتناؤه لا يرد عليه البيع اذ ان الانسان لا يمكن ان يخسر مرتين يخسر الاجر ويخسر الثمن

9
00:03:16.450 --> 00:03:39.850
وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءتني بريرة فقالت اني كاتبت اهلي على على تسع اعوام في كل عام اوقية فريضة هذه كانت امة لقوم من الانصار وصار فيها ثلاث سنن كما قالت عائشة في حديث اخر

10
00:03:41.300 --> 00:04:03.750
منها هذه المسألة الاتية حديث ومنها انها خيرت على زوجها حين عتقت ومنها ان الرسول عليه الصلاة والسلام دخل ذات يوم الى البيت فطلب طعاما فاوتي اليه بطعام فقال الم ارى البرمة على النار

11
00:04:05.450 --> 00:04:28.300
قالوا ذاك لحم تصدق به على بريغة قال هو عليها صدقة ولنا هدية فهذه ثلاث سنن جاءت بهذه الامة تقول كاتبت اهلي المراد باهلها هنا اسيادها يعني الذين يملكونه وسمي الاسياد اهلا

12
00:04:28.900 --> 00:04:49.000
وان لم يكون من القرابة لان الانسان يأهلهم ويأوي اليهم وكل احد تأوي اليه وتأهله فهم فهم احد لانه مأوى لك ولهذا سمي اتباع الانسان اهلا او اهلا لانه يؤول اليهم وينتصر بهم

13
00:04:49.600 --> 00:05:15.000
طيب وقوله كاتب قولها كاتبت المكاتبة شراء العبد نفسه من سيده شراء العبد نفسه من سيده كيف ذلك؟ يقول العبد للسيد انا احب ان اعتق وانت لن تعتقني بدون عوظ

14
00:05:15.400 --> 00:05:44.700
ولكن بعني على نفسي يعني على نفسك فيقول بعتك على نفسي بكم يقول مثلا بعشرة الاف ريال كل سنة يحل الفارية تكون المدة خمس سنوات فيوافق على ذلك نسمي هذه مكاتبة

15
00:05:44.900 --> 00:06:08.000
وهل هو عقد لازم او جائز بمعنى هل يملك السيد فسخه او العبد فسخة او هو عقد لازم لا يملك كل واحد منهما فسخة نعم اما من جهة السيد فهو لازم

16
00:06:08.850 --> 00:06:29.150
من جهة السيد فهو لازم ما يمكن افسخ واما من جهة العبد فهو جائز لان بامكانه ان يعجز نفسه يقول ما ما حصل شيء فاذا عجز نفسه فحين اذ يعود الى الى الرق

17
00:06:29.750 --> 00:06:56.250
طيب هل اذا طلب العبد من السيف المكاتبة هل يلزم السيد السيد اجابته او لا تفصيلاتكم اليوم ما ادري عنها مشبوهة. نعم؟ نعم نقول اولا فيه تفصيل وثانيا فيه خلاف

18
00:06:56.800 --> 00:07:16.800
فيه تفصيل ان علم فيه خيرا اجابه لا تبهم وان لم يعلم فيه خيرا فلا يكاتبه ما الخير الذي يعلمه؟ قال العلماء الخير الذي يعلمه الصلاح في الدين والكسب في المال

19
00:07:17.800 --> 00:07:40.450
يعني اذا علم ان ان هذا العبد صالح وانه يستطيع ان يكتسب فليكاتب وان لم يعلم بلى الا يكاتبهم ان خاف انه انما طلب المكاتبة من اجل ان يتحرر فيفسق

20
00:07:41.250 --> 00:08:01.750
او يرجع الى بلاد الكفر فهنا ها لا يكاتبه ان هذا ظرر او او علم انه اذا كاتبه صار عالة على نفسه وعلى غيره. ما عنده مانع فكذلك لا يكاتب

21
00:08:02.200 --> 00:08:24.850
لان هذا ظرر العبد وضرر على غيره من الناس فان علم خيرا امر بالمكاتبة قال الله تعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم. ان علمتم فيهم خيرا ولكن هل الامر هنا للوجوب

22
00:08:25.750 --> 00:08:51.900
او للاستحباب جمهور العلماء على انه للاستحباب والصارف له عن الوجوه ان هذا مال له ولم يجب الله عز وجل اخراج المال على المالك الا بالزكاة او النفقة الواجبة وعلى هذا فيكون الامر هنا للاستحباب وليس للوجوب

23
00:08:52.750 --> 00:09:19.350
وقال اهل الظاهر وجماعة من العلماء بل الامر للوجوب الامر للوجوب لان في هذا مصلحة وهي انقاذ هذا العبد من من الرق فهو كانقاذ من خاف التلف ثم ان الشارع يتشوف الى العتق

24
00:09:19.450 --> 00:09:39.950
تشوفا بالغا فعندنا امران مع الاصل وهو ان الاصل في الامر الوجوب فلدينا امران يؤيدان ان الامر للوجوب وعلى هذا فيكون الامر للوجوب بناء على الاصل ولاجل هذين الوجهين وهذا القول هو الصحيح

25
00:09:40.550 --> 00:10:06.050
انه اذا طلب المكاتبة وعلم فيه الخير وجب عليه ان يوافق لان ذلك خير له وخير العبد طيب المكاتبة لماذا سمعت مكاتبة ولم تسمى عقدا ها نقول لانه جرت العادة

26
00:10:06.400 --> 00:10:26.700
انه اذا وقع مثل هذا العقد حصلت المكاتبة بين السيد وبين العبد فلذلك سميت مكاتبة. طيب اذا قال قائل اذا عللتم بذلك لزمكم ان تقولوا كل شيء يكتب نسميه مكاتبة

27
00:10:27.500 --> 00:10:49.000
نقول هذا لا يصح في تعيين العقود او المعاني او الاماكن او ما اشبه ذلك لا يصح ولهذا سميت مزدلفة جمعا ولم تسمى عرفة جمعا مع ان الجمع في عرفة

28
00:10:49.300 --> 00:11:11.350
كالجمع مزدلفة او اكثر فمثل هذه الاشياء التي يعلل بها الاسماء لا تتعدى العلة محلها لا لا تتعدى محلها فلو انني عقدت معك مداينة وكتبنا الديج نسمي هذا مكاتبة لا ما نسميها

29
00:11:11.400 --> 00:11:41.250
نسميها دينا مكتوبا تقول كذبت اهلي على تسع اواق في كل عام اوقية تسعة اوقات جمع اوقية والاوقية اربعون درهما اربعون درهم وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل اربعون درهما كم تكون من مثقال

30
00:11:42.450 --> 00:12:20.150
ثمانية وعشرون ثمانية وعشرون مثقالا ولا لا ها ثمان وعشرين مثقال. طيب آآ اذا الاوقية ثمان وعشرون مثقالا وهي تسعة تسعة يضربها في ثمان وعشرين مئتين واثنين واثنين وخمسين مئتين واثنين وخمسين

31
00:12:20.300 --> 00:12:48.500
طيب مئتين واثنين وخمسين مئتين واثنين وخمسين مثقال من الفضة هذا ثمن بريرة التي كاتبها اهلها طيب تقول في كل عام اوقية تكون الاعوام على هذا تسعة اعوام. بعد تسعة اعوام تعتق

32
00:12:48.900 --> 00:13:14.000
فجاءت تطلب العون من عائشة رضي الله عنها الى اخر الحدائق     لا لا لا لانه جاء في الحديث المكاثب عبد ما بقي عليه درهم  لسيده اذا اذا عاد الى الى الرق صار لسيده

33
00:13:15.550 --> 00:13:35.050
نعم لا لا ابو الزبير من التابلي لما عندنا عندك ابو الزبير رضي الله عنه؟ لا عندي ابو الزبير قال سالفة جابر. نعم اشتبهوا عليها لان ما هي بعادة نعم

34
00:13:38.350 --> 00:14:04.150
ها اسكت يا ولد ها لا لا مهو يعني ينبغي ان يذكر الدليل ويستنبط السائل الحكم منه او او يذكر الحكم ثم يذكر مع الدليل  حسب المصحف حنا قلنا حسب السائل او المخاطب

35
00:14:05.050 --> 00:14:22.600
العامي لو تقول قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تفعلوا كذا والاصل في النهي التحريم دخلته بحر ما يعرف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه كذا والاصل في نهي التحريم. يفهم شيء

36
00:14:22.650 --> 00:14:49.700
ها ما اعتق لكن تقول هذا حرام خلاص انتهى وتقول قال رسول الله  هذا العام لا يجوز ذكر الخلاف له اصل الذكر خلاف للعامي خطأ العامي اذكر ما تراه انت اللي بينك وبين الله

37
00:14:50.350 --> 00:15:09.050
سواء وافق اللي عنده ولا خاله تجي طيب تجي تقول مثلا المسألة فيها عن الامام احمد اربع روايات وفيها في المذهب اربعة اوجه هذي ثمان وفيها احتمالات غير الاوجه الاثنى عشر

38
00:15:10.000 --> 00:15:36.700
والمذاهب نعم يا خالد ايش  نعم اجبنا عليه بان هذا غير صحيح الحصر هذا غير صحيح اقول الحصر هذا غير صحيح نقول ان ان الواجب في المال ما اوجبه الله فيه

39
00:15:38.050 --> 00:15:58.750
ايه لان الله قال كاتبها ما هو عتقه مكاتبته هو يجب علينا لا يجب ان يتصرف في ماله. كيف؟ اذا اوجبتها لكن حر لكن اذا اوجب الله عليه ذلك اذا اوجب الله عليه ذلك

40
00:16:00.300 --> 00:16:28.400
طيب هذه هم يقولون اوجب الله عليك ها ها؟ ايش  ايش نعم لا هذا سؤالين صحيح هذا اسوأ هام مثل ايش؟ جميلة في الرياض يبيعوا الحيوانات ثعابين ايه والناس الان واقعين

41
00:16:28.450 --> 00:16:48.050
الى هذه من باب اولى هذي اللي تقول هذي من باب اولى. لان الثعابين ما ننتفع بها نقول حرام نقول حرام نعم وكذلك الاسلوب هو ينتفع بها. ها الاحياء جميلة او بعض الاحيان جميلة يبيعوا

42
00:16:48.050 --> 00:17:04.200
المهم لا لا تقول لحي في الرياض ولا في عنيزة ما علينا من احد اسأل عن الحكم نعم الحكم العلما مر علينا في كتاب الفيل كل السباع يحرم بيعة فهمت؟ الا الذي يصلح للصيد ما عدا الكلب