﻿1
00:00:01.200 --> 00:00:40.000
ما الفرق بين البيع والهبة يقول لا يباع ولا يوهب هنا الفريق المقابل. نعم. ايه. البيع يعني بعوض مقابل والهبة بدون عوض مثال الهبة  عندي بزاف  وهاي حرام يعني اذا كانت آآ كتاب ايه اذا كان وقفنا عند

2
00:00:40.000 --> 00:01:10.550
احد طلبة العلم. مجانا لا ها؟ اكيد مجانا بدون مقابل. طيب   المهم انه انه لا يباح كذا وان الفرق بين البيع والهبة ان الهبة تبرع بدون عوظ والبيع عقد بعوض

3
00:01:11.150 --> 00:01:40.800
واضح؟ طيب فيه حديث ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمر بعث عمر على ايش؟ لجنبه  نعم  يلاه هانتا اي نعم ما حظرت طيب   بعد هذه الصدقة وش هي؟ وش معنى بعثها عن الصدقة

4
00:01:41.150 --> 00:02:17.950
الزكاة. طيب. احسنت. لماذا استشهد المولد يا عبد الرحمن داوود؟ عبد الرحمن ابن داوود. لماذا استشهد معلم في هذا الحديث في باب الوقف كده قال انكم تظلمون خالد لما قال منع الزكاة مم قال انكم تظلمون خارجي نعم

5
00:02:17.950 --> 00:02:54.200
فقد احتبس اذرعه وجه الدلالة انه وقف هذه الاشياء. هم. في سبيل. طيب. هل يجوز ايقاف الاعيان المنقولة مختلف العلامات في ذلك  الصحيح والجواب طيب الاشياء التي لا ينتفع بها الا الا بتلفها. ها

6
00:02:54.200 --> 00:03:25.700
لا يمكن ايه الوقت هو حبس الاصل طيب اذا قال قائل بل تكون واضحة وان تقول تكون صدقة فما الفرق بين القولين؟ هل يترتب عليه ما حكم ها الوقت اصله يبقى لا اذا قلنا بانه

7
00:03:25.700 --> 00:03:56.250
يجوز ايقاف الشيء الذي يثبت في الانتفاع به وقلنا لا يجوز ولكنه صدقة   ما حضرت ما حضرت وبعد هذا كله يا عبد الرحمن الدرس نعم  ها يا احمد وانما صدقة

8
00:03:56.250 --> 00:04:17.400
يعني اذا قلنا ان البيع ان الوقف لا يصلح فقال الانسان هذا وقف على الفقراء نقول هذا ما يصلح فله ان يتصرف فيه ويعمل ما شاء واذا قيل صدقة وقبضه الفقير الملائكة

9
00:04:18.000 --> 00:04:47.250
فلا يجوز لكن الراجح انه انه يجوز وانه اذا قال هذا وقف خرج عن ملكه ولابد ان نفهم على الجهة التي وقفه عليها طيب لكي لا يكون كذب اي جزاك الله خير. جزاك الله خير

10
00:04:47.600 --> 00:05:26.650
لكن الانسان اذا اذا اخبر عما يظم فلا بأس ولو خالف الواقع. ايه خير. طيب نعم يعني ما تقول في حديث خالد هل فيه دليل على الغيبة ليس هناك انس قالوا منع ابن جميل منع العباس من باب الولادة ولابد ان يخبر نعم

11
00:05:26.650 --> 00:05:46.650
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى الحمد لله رب العالمين اللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى ال محمد رحمه الله تعالى باب الهبة والعمرة والركبة عن النعمان بن بشير ان اباه اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اني

12
00:05:46.650 --> 00:06:06.650
هل تزني هذا غلاما كان لي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل ولدك نحلته مثل هذا قال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه وفي لفظ فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه

13
00:06:06.650 --> 00:06:26.650
وسلم ليشهد ليشهده على صدقته. فقال افعلت هذا بولد بولدك كله افعل هذا بولدك كلهم؟ قال لا. قال قال اتقوا الله. قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم. فرجع ابي فرد

14
00:06:26.650 --> 00:06:46.650
تلك الصدقة متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال فاشهد قال فاشهد على هذا غيري. ثم قال ايسرك ان يكون لك ان يكونوا لك في البر سواء؟ قال بلى قال فلا اذا

15
00:06:46.650 --> 00:07:06.650
عن ابن عباس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الهبة الهبة مشتقة من هبوب الريح لانها تمر

16
00:07:06.650 --> 00:07:36.350
بدون مقابل وهي التضرع لتمليك المال بلا عوظ. لمنفعة المعطى  وذلك ان التبرع بلا عوظ قد يراد به التقرب الى الله وقد يراد به التودد وقد يراد به منفعة معطى فقط

17
00:07:36.750 --> 00:07:58.250
فما يراد به التقرب الى الله يسمى صدقة وما يراد به التودد الى المعطى يسمى هدية  وما يراد به مجرد نفذ المعطى بقطع النظر عن المودة والتقرب الى الله يسمى هبة يسمى هبة

18
00:07:58.850 --> 00:08:22.850
وتشترك الثلاثة في انها تبرع بدون عوظ والاصل في الهبة الجواز كما انه الاصل في جميع العقود واذا عرفت ان الاصل في جميع العقود الجواز فاعلم انه متى ادعى مدع

19
00:08:23.100 --> 00:08:52.550
ان هذا العقد حرام فعليه الدليل لان استصحاب الاصل دليل شرعي واما العمرة والركبة فهي الجبهة المقيدة بالعمر وسيأتي ان شاء الله بيان اوصافها. الهبة المقيدة بالعمر تسمى عمرة وتسمى ركبة

20
00:08:53.400 --> 00:09:16.900
اما كونها تسمى عمرة فواضح لانها مشتقة من العمر واما كونها تسمى الرقبة فلان كل واحد منهما يرقب موت الاخر لانها مقيدة بالعمر وبعد العمر ترجع الى صاحبها على خلاف في هذه المسألة وتفصيل يأتي ان شاء الله

21
00:09:17.000 --> 00:09:37.100
قال المؤلف رحمه الله عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما ان اباهم اتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي   نحلت اعطيت

22
00:09:37.600 --> 00:10:00.400
ابني ومنه قوله تعالى واتوا النساء صدقاتهن نحلة اي عطية تامة وقوله اني نحلت ابني هذا غلاما كان لي قد يقول قائل لماذا اتى به الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهل من شرط الهبة

23
00:10:00.700 --> 00:10:15.200
ان يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فالجواب ليس من شرط الهبة ان يشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن بشير ابن سعد رضي الله عنه

24
00:10:15.800 --> 00:10:44.450
كان له تبن من عمرة بنت رواحة اخت عبدالله بن رواحة واهداه هذا الغلام  فقالت امه عمرة لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لانها خافت ان ننازعه احد من اخوانه من الزوجة الاخرى

25
00:10:44.550 --> 00:11:10.200
خافت رضي الله عنها ان ينازع ابنها احد من اخوانه من الزوجة الاخرى فقالت لا ارضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه فجاء ليشهده واخبره بانه نحل ابنه هذا هذه النحلة وان امه عمرة بنت رواحة

26
00:11:10.700 --> 00:11:36.000
قالت لا ارضى حتى تشهد الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له اقل ولدك نحلته مثل هذا اكل ولدك نحلته اولا نسأل لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هل نحل بقية ولده مثل ذلك ام لا

27
00:11:36.200 --> 00:12:04.400
وهل يجب مثل ذلك مثل ذلك الجواب انما سأله لانه اخبره ان هذا الابن ابن لعمرة بنت رواحة  سأل لعله خص هذا الابن من هذه المرأة دون اخوته  فلذلك سأل

28
00:12:04.450 --> 00:12:23.350
وسيأتي ان شاء الله في الفوائد ان مثل هذا السؤال لا يجب الا بقليل ونسأل مرة اخرى عن قوله اكل ولدك نحلته مثل هذا؟ لماذا نصب كل وهي مبتدأ بها

29
00:12:23.550 --> 00:12:53.650
والجواب على ذلك ان كل الجملة ان هذه الجملة من باب الاشتغال من باب الاشتغال والاشتغال ان يتقدم اسم ويتأخر عنه عامل يعمل في ضميره في ضمير ذلك الاسم  وسمي اشتغالا لان العامل اشتغل بظميره عنه

30
00:12:53.700 --> 00:13:27.050
مثاله زيد ضربته اشتغلت ضرب بضمير زيد  خسارة مرفوعة زيد ضربته ولولا هذا الاشتغال لوجب ان تنصب زيدا فتقول زيدا ضربت لان العامل اذا لم يشتغل عنه تسلط عليه تسلط عليه فنصبه

31
00:13:27.250 --> 00:13:57.150
فاذا قلت زيد ضربته جاز لك في اعراب زيد وجهان  الرفض زيد على ان يكون زيد مبتدأ وجل الظربتم خبر وزيدا ضربته على ان يكون زيد زيدا مفعول على ان يكون زيدا مفعولا لفعل محذوف. نفسرهما بعده. والتقدير ضربت

32
00:13:57.150 --> 00:14:27.550
ولكن ايهما ارجح النصب او الرفع هذا الحكم تجري فيه الاحكام الخمسة وجوب النصب ومنعه وترجيحه مرجوحيته ها؟ والتساوى التي هي الاباحة التساوي فاذا على كل حال ما ما نفصل في هذا لكن اللي يهمنا الان

33
00:14:27.900 --> 00:14:37.950
ان الهمزة في قوله اكل ولدك همزة استفهام والغالب ان تختص بالفعل