﻿1
00:00:16.450 --> 00:00:50.050
الغالب ان ادوات الاستفهام تدخل على الافعال  فاذا جاء المشغول عنه بعد همزة الاستفهام ترجح نصبه ترجح نصف لان الغالب كما قلت ان ادوات الاستفهام يليها الفعل فان كان فان كانت الاداة التي وليها المشغول عنه تختص بالفعل ولا تدخل على الاسم

2
00:00:50.300 --> 00:01:19.550
تعين النصب تعين النصب هنا نقول النص راجح او متعين راجح راجح لان الاستفهام يدخل على الاسماء والافعال لكن الغالب في الافعال تقول ازيد قائل استفهام وهذا كلام فصيح لكن الغالب انه يكون في الافعال ولهذا نقول يجوز في هذه الجملة اكل ولدك نحلته مثل هذا ويجوز

3
00:01:20.200 --> 00:01:44.200
ايش؟ اكل ولدك لكن النصب ارجح لان ادوات الاستفهام لا يليها الا الفعل غالبا طيب اكل ولدك نحلته مثل هذا ولد مفرد مضاف يعم جميع الاولاد كما ان نقول ايضا مفيدة للعموم

4
00:01:44.650 --> 00:02:11.100
وقوله ولدك يشمل الذكور والاناث وفي رواية لمسلم اكل بنيك ان حالته مثل هذا. فكل بنيك نحالته مثل هذا ولنا عليها عودة ان شاء الله طيب فقال لا  قال لا يعني

5
00:02:11.150 --> 00:02:42.600
لم انحله مثل هذا كذا   هذا ولا مثل هذا  هذا اشتغلني. مثل هذا لكنك انت صبت فصد قلبك. انتبه محالته مثل هذا قال فقال لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه

6
00:02:42.650 --> 00:03:09.600
ارجعه يعني رده رده واعتبره لاغيا    وارجاع الشيء معناه ابطال ما سبق فيرجع الشيء الى ما كان عليه قبل التصرف وفي لفظ فانطلق ابي الى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي

7
00:03:10.500 --> 00:03:38.550
بناء على ايش على اقتراح زوجته او زوجه عمرة بنتي رواحة ليرشده على صدقة يعني على الصدقة التي تصدق بها علي فالاضافة هنا من باب  بالاظافة الى المفعول به لا الى الفاعل

8
00:03:38.850 --> 00:04:00.750
لانك تضيف الصدقة الى نفسك احيانا والى من تصدقت به عليه. من تصدقت به عليه فاذا قلت صدقتي وكلت عليها فلانا فقد بلغتها نعم الى نفسك الى الفعل وقد تضاف

9
00:04:00.950 --> 00:04:34.050
الى المفعول به فيقول المعطاء صدقتي يعني التي تصدق بها علي وهو هذا الحديث من هذا الاخير. صدقتي وسماها صدقة لانها تجتمع بالصدقة في ان كل واحد منهما الى عوض الى عوض على ان العطية ايضا اذا اريد بها وجه الله ولو كان

10
00:04:34.050 --> 00:04:58.800
للابناء فهي من الصدقات كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بان صدقة الانسان على نفسه وعلى اهله فقال افعلت هذا بولدك كلهم الجملة هنا كالجملة السابقة الا انه ليس فيها اشتراك

11
00:04:59.750 --> 00:05:26.650
قال لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم اتقوا الله يعني  ها متخذوا وقاية منه من عذابه وذلك بفعل الطاعة واجتناب المعصية وهي هنا يراد بها اجتناب المعصية

12
00:05:27.000 --> 00:06:04.400
وهي تخصيص بعض الاولاد بالعطية دون بعض بل واعدلوا بين اولادكم اعدلوا يعني ساووا بينهم بين الاولاد والاولاد هنا مفرد مضاف فيشمل الذكور والاناث والصغار والكبار قد اه نعم اولاد لا جمع جمع مضاف نعم جمع مضاف يشمل الذكور والاناث والصغار والكبار ويشمل

13
00:06:04.550 --> 00:06:27.800
نعم اه من كان غنيا ومن كان فقيرا. اعدلوا بين اولادكم. قال فرجع ابي فرد تلك الصدقة رجع يعني على عليه على بشير فاخذ الصدقة منه وما هي الصدقة؟ الصدقة غلام

14
00:06:28.000 --> 00:06:52.150
وفي بعض الروايات حائطا انها انها حائط وجمع بينهما بانها حائط وفيه غلام. وفي رواية لمسلم قال فاشفق على هذا غيره لانه جاء به ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال اشهد على هذا غيري

15
00:06:52.500 --> 00:07:21.250
وفي نعم. وفي رواية فاني لا اشهد على جور فاني لا اشهد على جوري  اذا فقوله اشهد على هذا غيري للتوبيخ وليست للاباحة ولا للوجوب ولا للاستحباب. ولكنها للتوبيخ لانه قال اني لاشهد

16
00:07:21.450 --> 00:07:41.800
على جوف فاذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يشهد على جور وقال اشهد على غيري على هذا غيره فهذا يوبخ نعم قال فارشد على هذا غيري ثم قال ايسرك ان يكونوا لك في البر سواء؟ اي سؤال

17
00:07:41.800 --> 00:08:11.500
الركن حسن معروف سرور القلب وهو راحته وطمأنينته وانشراحه ايسرك ان يكون لك ان يكونوا يعني الاولاد لك في البر سواء قال بلى قوله بلى هنا واقعة الموقع نعم لان الجواب في مثل هذا يكون

18
00:08:11.850 --> 00:08:39.450
اي نعم في حال الاثبات وبلاء في حال النفي ولا ولا يجاب ببلى في حال الاثبات الا اذا كان الاستفهام داخل على نفسه نزل عليه صلى الله باحكم الحاكمين فتقول بلى اما اذا كان الاستفهام داخلا على اثبات فان جوابه اما نعم واما

19
00:08:39.450 --> 00:09:14.400
لا لكن قد تنوب بلى منابع نعم كما تنوب نعم مناب بلى فمن الاول هذا الحديث ومن الساني قول الشاعر اليس الليل يجمع ام عمرو وايانا فذاك لنا تداني اليس الليل يجمع ام عمرو وايانا فذاك لنا تداني

20
00:09:14.900 --> 00:09:43.700
نعم وترى الهلال كما اراه ويغشاها النهار كما غشاه ويعلوها النهار كما علان ويعلوها النهار كما علان الشاهد قوله نعم في جواب اليس والاصل ان يقال بلى وهذا الشاعر من ازهد الناس

21
00:09:44.500 --> 00:10:05.300
من ازهج الناس واقلهم شحا وطمعا لانه يكفيه من معشوقته ان يجمع الليل بينه وبينها ولو كانت هي في المشرق وهو في المغرب ما دامت ترى الهلال وهو يرى الهلال فذاك له امتداني

22
00:10:05.350 --> 00:10:43.000
نعم ما ادري هلو عشقه اياها ضعيف والا انه والا فهو رجل قنوع في الواقع طيب البيتان من حفظهما؟ كيف اليس البيت يجمعكم  نعم وترى خلال نعم يعشقها لا لا يعشقها مشكل عشاق

23
00:10:43.000 --> 00:11:05.650
ويعلوها النهارده لا قبله قبله. الثاني بس. نعم. وترى الهلال كما اراه ويعلوها النهار كما على نعم صح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له سعد بلى اي نعم قال فلا اذا

24
00:11:05.900 --> 00:11:31.800
كيف لا تعطي اذا اي في هذه الحال اي في الحال الذي يسرك ان يكون لك في البر سواء سواء اعطه من بينهم هذا الحديث كما ترون فيه هبة لكنه هبة حصل فيها مانع

25
00:11:32.550 --> 00:12:08.700
وهو عدم التسوية حرموا التسمية  ففي الحديث من الفوائد فوائد كثيرة اولا جواز عطية الولد لولده. وان ذلك يسمى عطية. وهذا خلاف  فان النفقة الزام الاب ان ينفق على ولده

26
00:12:08.750 --> 00:12:38.800
كما قال الله تعالى وللملودي له رزقهن وكسوتهن بالمعروف  طيب ومن فوائد هذا الحديث جواز تملك رقيق جواز تملك الرقيقة لقوله اني نحلت ابني هذا غلاما  نحو تبني هذا غلاما

27
00:12:39.000 --> 00:13:08.750
ومن فوائده ايضا تعيين الموهوب له تعيين الموهوب له وتعيينه يكون بالاسم ويكون بالاشارة وطريقه هنا الاسم او الاشارة؟ ابني هذا الاشارة. ومن فوائده ان الاشارة تقوم مقام العبارة في التعيين

28
00:13:10.000 --> 00:13:42.450
الاشارة تقوم مقاما العبارة في التعيين ويتفرع من هذه الفائدة ان الرجل لو زوج ابنته بالاشارة صح العقد فلو قال زوجتك ابنتي هذه وهي حاضرة ولم يسمها صح العقد لان الاشارة تقول مقام العبارة. طيب

29
00:13:43.800 --> 00:14:15.650
من فوائد هذا الحديث انه ينبغي او يجب على السائل ان يستفصل اذا دعت الحاجة الى ذلك  لان النبي صلى الله عليه وسلم ها؟ المفتي يعني. نعم؟ نعم انه يجب على المفتي ان يسأل اذا دعت الحاجة الى ذلك

30
00:14:16.600 --> 00:14:41.900
ها لان النبي صلى الله عليه وسلم سأله اكل ولده نحى له مثل هذا اما اذا لم يكن هناك حاجة فانه لا يجب السؤال فيجب السؤال ولا الاستفسار ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل كثيرا عن مسائل ولا يستفصل

31
00:14:42.700 --> 00:14:56.800
ولو وجب ذلك لكان فيه مشقة. لو وجب ان يسأل المفتي عن عن كل شيء لكنها في هذا المشقة شق شديد