﻿1
00:00:16.950 --> 00:00:34.100
اه مر علينا انه ينبغي للمفتي اذا سئل ان يستفصل اذا كان المقام يقتضي ذلك من اين تؤخذ فهد؟ لقوله صلى الله عليه وسلم اصل ولدك فعلته مثل هذا نعم

2
00:00:34.350 --> 00:01:06.850
هل له شاهد اخر ها  نشاهد بهذه القاعدة نعم  اي مثال مثال نساء من قول الرسول صلى الله عليه وسلم  الرسول صلى الله عليه وسلم التمر خيبر وهكذا  لا نعم

3
00:01:07.000 --> 00:01:30.300
اي نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى يد اثنتيها الصباغين من ذهب قال زكاة هذا نعم   هم. فقال اصليت   اتفضل فقال اصليت؟ قال لا. دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب

4
00:01:30.400 --> 00:01:48.200
فجلس فسأله هل صلى ام لا ويمكن ان ان يقال ان المثال الذي في قصة المرأة من هذا النوع طيب استدل بعض العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم اشهد على هذا غيري

5
00:01:48.400 --> 00:02:08.600
على جواز التفضيل بين الاولاد في العطية الاستدلال وهل يقبل شاكر  استدلوا بقول النبي واشهد على هذا غيري. ايه على جواز التفضيل بين الاولاد في العطية كما روج استدلالهم؟ وهل هو استدلال صحيح

6
00:02:09.900 --> 00:02:40.100
يلا  تحمد  وجه استدلالهم ان اقول ها  قال له اشهد نعم  يعني اقل احوال الامر الاباحة طيب هل استدلالهم صحيح  طيب لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما قال ذلك للتوبيخ

7
00:02:40.150 --> 00:02:56.300
وهذا الامر ليس للترويح والتبرأ منه نعم فما دليلك على ان التوبيخ والتبرك؟ الروايات الاخرى من قبل وقال لا اشهد على جو لا اشهد على جوف طيب هذا هو الصحيح

8
00:02:56.850 --> 00:03:18.850
طيب فيه اه انه صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا الاخ لان هناك معصية وهي عدم هل يدل هذا التعبير على ان التفظيل بين الاولاد مخالف للتقوى لا من السياق ما هو من التعليم

9
00:03:19.550 --> 00:03:40.750
تخصيص آآ تخصيص بعض الابناء على الاخرين. مخالف للتقوى. من سياق الحديث اتقوا الله واعدلوا اتقوا الله واجلوا. وفي رواية اذا سويت بينهم اصبر اتقوا الله واعدلوا اذا العدل من موجبات

10
00:03:40.950 --> 00:04:09.600
من موجبات التقوى. طيب هل العدل تماس يكون بالتسمية او يكون للتفظيل بين الذكر والانثى   بناء على مجالسنا بناء ايش؟ على ما جاء بسم الله اذا العدل ان يعطى الذكر مثل حظ الانثى مثل حظ الانثيين

11
00:04:09.700 --> 00:04:36.650
ها طيب ايش الدليل لانه لو قال قائل ان ظاهر الحديث التسمية  هل قال الله اني اذا اعطيتم اولادكم فاعطوا الذكر مثل الثلثين ها اجل كيف تقول نريد الان الدليل شيخنا في الدليل على ان المراد بالعدل في قوله اعدلوا بين اولادكم ان يعطى الذكر مثل حظ الانثيين

12
00:04:37.000 --> 00:04:59.950
قوله تعالى يوصيكم الله في اولادكم بالذكر قوله ها بالرفض بالرفض. نعم. يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. نعم ثلاثة الميراث واذا كان يجب يجب القسمة بينهم على هذا الوجه في بعد الموت فكذلك

13
00:05:00.200 --> 00:05:17.300
في الحياة ولا اعذر من الله عز وجل فيما يقسمه بين العباد. نعم الناس الحديث يؤخذ كيفك؟ فليتقوا الله واعدلوا بين اولادكم ولا ولم يقل وسووا بين اولادكم ومقتضى العدل ان ان يعطى كل واحد حقه

14
00:05:17.450 --> 00:05:38.500
اي بس لو قال قال ما الدليل على هذا المقتضى العدل؟ نقول اري تمنية رواية مسلم على كبنوت. نعم. نعم هذي تدل على القول الثاني ان المراد بالعدل ان الذكر والانثى على حد سواء

15
00:05:38.750 --> 00:05:54.500
لكنه قول مرجوح نعم نعم يجاب ان صحت هذه ان صحت الرواية فيجاب عنها بان المراد بالتسوية الا يفضل احدا على احد حسب مقتضى قسمة الله عز وجل. رواية مسلم يا شيخ يستدل بهذا

16
00:05:55.000 --> 00:06:14.350
اين؟ كيف لقوله الك جنون اي نعم يعني لو قال قائل اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم يشمل الذكر والانثى ان تسير بينهم قلنا ان الحديث جاء في رواية في لفظ المسلم

17
00:06:14.650 --> 00:06:48.550
طيب  ففيه اكل ولدك نحلته بعضكم قرأها اكل فهل هذه القراءة الصحيحة او لا صحيح صحيح اكل ولدك صحيحة اي نعم ايهما ارجح النصب ارجح لانه واليهو ما يختص بالفعل

18
00:06:48.650 --> 00:07:08.350
غالبا واضح هذا اعرب ما في في حال الشرع فيه قال بلى في جواب ايسرك ان يكون لك في البر سواء. نعم ما هو الجواب المتوقع في مثل هذا الاستفهام

19
00:07:08.950 --> 00:07:33.400
بعد ها  طيب تأتي في مقال نعم احيانا. نعم لذلك قال قال بلى كما اننا عم تأتي في موقع بلاء احيانا طيب ثم قال المؤلف رحمه الله واظن اننا قرأنا حديث ابن عباس

20
00:07:33.550 --> 00:07:58.700
طيب قال المؤلف فيما نقله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يطيء ثم يعود في قيئه متفق عليه وفي رواية للبخاري ليس لنا مثل السوء الذي يعود في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيءه

21
00:07:59.850 --> 00:08:26.850
ثم يرجع في قيده نعم  قال النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب هنا مشبه ومشبه به المشبه العائد والمشبه به الكلب وما هو الجامع بينهما الجامع اشار اليه بقوله ثم يعود في قيءه

22
00:08:27.300 --> 00:08:47.200
اي كالكلب في رجوعه في قيعه كالكلب في رجوعه في قيحه يعني ان الكلب يقي ما في بطنه من الطعام ثم يرجع فيأكل هذا القيء فيأكل هذا القيس وذلك لان الكلب

23
00:08:48.000 --> 00:09:11.750
اذا جاء اكل ما ما يليه اي شي يصادفه يأكله  فهذا الذي اعطى الهدية الهبة ثم بعد ذلك رجع فيها نقول انت مثل الكلب يقيه ثم يعود في غيره وفي رواية البخاري ليس لنا مثل السوء

24
00:09:11.850 --> 00:09:37.400
السوء بمعنى العيب والنقص والمثل يعني الصفة يعني ليست صفة السوء لنا نحن المسلمين لان الاسلام اعلى ما يكون بالعبادة والاعمال والاخلاق وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه مثل رسالته عليه الصلاة والسلام بقصر

25
00:09:37.950 --> 00:09:59.400
نشيد مبني الا موضع لبنة فجعل الناس يطوفون به ويتعجبون منه الا موضع هذه اللبنة يعني يقولون ما احسن هذا القصر ما اجمله الا ان فيه هذه اللبنة منثلمة يقول فانا اللبنة

26
00:10:00.800 --> 00:10:19.550
فانا اللبنة يعني انه عليه الصلاة والسلام اتم الله به البناء وذكر عنه صلى الله عليه وسلم انه قال انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق فكل مثل سوء في المعاملات فان الاسلام بريء منه

27
00:10:20.200 --> 00:10:41.100
ولهذا قال ليس لنا مثل السوء لنا يعني معشر المسلمين لان ديننا كامل تام من كل وجه الذي يعود في هبة كالكلب يقيئ ثم يرجع في قيءه هذا كالاول في قولها الذي يعود في هبته كالكلب

28
00:10:41.200 --> 00:11:02.950
يقيئ ثم يرجع بدل يعود والمعنى واحد يعني انه يسبت الكلب ووجه الشبه بينهما ان كلا منهما عاد فيما اخرج منه هذا فيما اخرج منه الكلب عاد في تيقيب وهذا عاد

29
00:11:03.050 --> 00:11:25.650
في الهبة هذا الحديث يدل على تحريم الرجوع في الهبة ولكن متى اذا قبضت وذلك لان مقتضى التشبيه ان تكون الهبة قد خرجت من يد من يد الوهب وانفصلت لان القيء قد انفصل من الكلب

30
00:11:26.500 --> 00:11:46.350
ثم يرجع فاذا وهب الانسان شيئا واقبضه فانه لا يجوز له ان يرجع فيه  فان رجع كان ذلك حراما لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني وجد دلالة على التحريم من الحديث

31
00:11:46.650 --> 00:12:08.200
ان النبي صلى الله عليه وسلم شبهه باقبح صورة واخبث ذاته فان الكلب من اخبث الذوات اخبث حتى من الخنزير ولهذا كانت نجاسته لا تطهر الا بسبع غسلات احداها بالتراب

32
00:12:08.900 --> 00:12:30.550
وطهارتهم الخنزير تطهر لازالتها لكن الكلب لابد من سبع اصلات يحدها بالتراب فهو اخبث الحيوانات وهو ثم هذه الصورة من ابشع الصور ان ان يقيئ ثم يعود في قيءه فهذا دليل

33
00:12:30.900 --> 00:12:53.300
على تحريم الرجوع في الهبة بعد القبر اما تحريمها قبل القبض فليس نعم اما قبل قبض فليس الرجوع فيها حرام لكنه من اخلاف الوعد من اخلاف الوعد والعلماء مختلفون باخلاف الوعد

34
00:12:53.900 --> 00:13:18.150
هل هو حرام او مكروه فجمهور اهل العلم على انه مكروه واختار شيخ الاسلام انه حرام وان من وعد وجب عليه الوفاء واستدل لذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم

35
00:13:20.050 --> 00:13:46.800
جعل عدم الوفاء للعهد جعله من سمات المنافقين تحذيرا منه وبان هذا مخالف لقوله تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا فانت اذا اعطيت شخصا كتابا مثلا قلت هذا الكتاب يا فلان لك

36
00:13:47.000 --> 00:14:07.500
لكنه لم يقبضه خرج من المجلس ثم بعدئذ فرجع لي اخذ كتابه فقلت له رجاءته في هبتي  نقول هذا ليس حراما من جهة الرجوع في الهبة لان الهبة لم تقبض بعد

37
00:14:08.700 --> 00:14:27.850
وهي لا تلزم الا بالقبض لكنه حرام من جهة اخلاف الوعد على القول الراجح لان قولك له هذا الكتاب لك ادنى ما فيه انه وعد في تمليك بتمليكه اياه فاذا رجعت

38
00:14:28.200 --> 00:14:46.200
فهذا اخلاف للوعد اذا الرجوع في الهبة عن القول الراجح حرام سواء قبضت ام لم تقبر لكن ان كان قبل القبض فهي من باب خلاف الوعد وان كان بعده فهو من باب

39
00:14:46.750 --> 00:14:57.500
الرجوع فيما ملكه الموهوب له لانه يملكها بالقبر هذا هو القول الراجح في هذه المسألة