﻿1
00:00:16.950 --> 00:00:40.450
قال المؤلف رواه البخاري في الادب المفرد الادب والمفرد هذا كتاب للبخاري غير الصحيح وهو كتاب جمع فيه رحمه الله احاديث جيدة الاخلاق والسلوك لكنها ليست في الصحة كالصحيح ولهذا قال المؤلف هنا وابو يعلى باسناد حسن

2
00:00:41.200 --> 00:00:58.950
مع ان البخاري هو الذي هو الذي روى قال وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا فان الهدية تسل السخيمة رواه البزار باسناد ضعيف

3
00:01:00.600 --> 00:01:26.950
تهادوا اي ليهدي بعظكم على بعض وهذا امر ثم علل الامر بقوله فان الهدية تسل السخيمة سخيمها الضغينة والحقد والكراهة وهو بمعنى الحديث الاول وبمعنى الحديث الاول وتسل السخيمة اي تذهبها

4
00:01:27.800 --> 00:01:50.800
فان الانسان قد يكون في قلبه شيء عليك فاذا اهديت اليه شيئا فانه يزول عنك ما في قلبك ولكن يشترط للهدية وهو ينبغي ان يكون في الحديث الذي السابق ان لا تكون الهدية سببا

5
00:01:51.150 --> 00:02:13.600
لترك واجب او فعل محرم فان كان سببا له فهي ممنوعة واظن ذكرناها ها لكنها ها عاونا على معصية الله وهذا يتصور فيما لو اهدى اليك رجل من التجار هدية

6
00:02:14.150 --> 00:02:37.950
وهو ممن يتعامل بالربا من اجل الا تنكر عليه من اجل ان لا تنكر عليه فهنا لا يجوز لك القبول لانه متى كانت الهدية وقاية لدينك فلا تقبلها وهذا يقع كثيرا

7
00:02:38.200 --> 00:03:04.650
فان بعض الناس  يعني يماكس بعض العلماء على مسائل الدين فيكثر له من الهدايا من اجل ان يسكت عنه  فاذا كانت الحال هكذا فانه لا يجوز قبول الهدية لانها صارت الان بعت دينك بها

8
00:03:04.950 --> 00:03:24.600
اشتريت بايات الله ثمن قليلا طيب يقول رواه البزار باسناد ضعيف لكن هذان الحل لكن هذين الحديثين على ما فيهما من ضعف  معناهما صحيح معناه ما صحيح لا شك ان الهدية

9
00:03:24.800 --> 00:03:46.300
تجلب المودة وتذهب السخيمة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات لا تحقر لا تحقرن لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاة متفق عليه

10
00:03:48.150 --> 00:04:07.400
نعم قوله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات هذا من باب اضافة الموصوف الى صفته يعني يا ايتها النساء المسلمات وخص النداء بنساء المسلمات لان المرأة المسلمة هي التي يحملها اسلامها على

11
00:04:07.450 --> 00:04:28.150
قبول ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو من باب الاغراء والحث على قبول ما امر به صلى الله عليه وسلم وقوله لا تحقرن هذا نهي وفيه اشكال من حيث الاعراب

12
00:04:29.050 --> 00:04:54.600
لان المعروف ان لا الناهية  تجزم الفعل وهنا الفعل اخره الراء وهو غير مجزوم بل هو مفتوح ولننظر الى احمد ماذا يحدثنا؟ هنا الفعل المبني على السكون احمد ما بين السكون لا تحقر

13
00:04:55.500 --> 00:05:29.500
واش  ها  اش تقول ها؟ لم يجزم لانه مبني على الفتح لاتصاله بنون بنون التوكيد صحيح؟ نعم طيب لكن يرد على هذا قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم فان الفعل هنا متصل بنون التوكيد

14
00:05:30.300 --> 00:05:53.850
ولم يبنى ثم لتسألن يومئذ عن نعيم ها متصل بينا من التوكيل ولم يبنى يلا ابن داود ايش تقول؟ في شي محذور ثم ستسألون  الاية لتسألن ها الواو محدود وش الوضع

15
00:05:54.150 --> 00:06:20.100
اين اخر الفعل؟ اخر    اخر الفعل اخر الفعل بارك الله فيك الا الا؟ ايه طيب والنون جنبها ولا ولا بينها وبينها شي؟ لا بينها وبينها شي ما بينها شي لتسألن الماء محدود يا شيخ

16
00:06:20.750 --> 00:06:36.950
الان هو بين اي شي ولا لا في شيء مقدر اجبني الان هل بينهما شيئا ام لا؟ لا لا اذا لماذا لم يبنى؟ لانه في واو محذورة وانا ايش اسمه الذي دلنا عليه الضمة

17
00:06:37.900 --> 00:07:04.950
لا لا يعني مو بسؤال انه ليست مرفوعة نقول ليش انه ما ليش انها ما بنيت  غير مباشر مباشر يا اخي لتسألن انا الان كأنها امامي. النون مقترنة باللام نجحت مقدس صف علة صفية

18
00:07:05.550 --> 00:07:24.350
الواو بينهما الفاصل بينهما. يعني اذا نقول يبنى على الفتح اذا كانت مباشرة لفظا وتقديرا هذا عبارة العلماء يبنى الفعل المضارع على الفتح اذا كانت التوكيد متصلة به لفظا وتقديرا

19
00:07:24.600 --> 00:07:50.200
وهذه لفظا ها لا تقدير طيب يقول لا لا تحقرن جارة لجارتها الجارة هي القريبة وليس المراد بالجارة الظرة يعني الزوجة الثانية للزوج المراد بالجارة هنا القريبة قال ولو فرس نشاة

20
00:07:51.400 --> 00:08:14.950
ترسن الشاة اول الغنم بمنزلة الخف للابل كيما جات خوف الابل وهو مما يضرب به المثل مما يضرب به المثل بالقلة والزهد فيه والحديث يقول فيه الرسول عليه الصلاة والسلام لا لا تحقر المرأة

21
00:08:15.100 --> 00:08:40.200
ان تهدي لجارتها شيئا من بيتها ولو كان شيئا قليلا مثل يرسل الشاة فنستفيد من هذا الحديث انه ينبغي للانسان ان يهدي لجيرانه ولو شيئا قليلا وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام

22
00:08:40.750 --> 00:09:01.200
انه قال اذا اشتريت مرق لحما فاكثر مرقها وتعاهد جيرانك او اذا طبخت مرقة فاكثر ماءها وتعاهد جيرانك حتى في هذا الامر وذلك لما يترتب عليه من الفائدة وهي الالفة بين الجيران

23
00:09:01.950 --> 00:09:24.100
والتقارب بينهم ولا شك ان الالفة بين الجيران فيها مصالح كثيرة منها التعاون على البر والتقوى فيما لو كان احدهما مقصرا ومنها الحماية والرعاية لان جارك يحميك ومنها ان التغاضي

24
00:09:24.300 --> 00:09:39.300
عن الحقوق اذا كان بينك وبينه حق ومعلوم ان ان الجار بينه وبين صاحبه وبين جاره حق فاذا كنت تهدي اليه ويهدي اليك تغاضى عن حقوقه وتغاضيت انت عن حقوقك

25
00:09:40.050 --> 00:10:01.650
ومنها ان الانسان ينال بها كمال الايمان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره ولهذا امر النبي عليه الصلاة والسلام بالهدية الى الجيران حتى في الشيء القليل. ومن فوائد الحديث جواز هدية المرأة من بيت زوجها

26
00:10:02.250 --> 00:10:29.250
للشيء اليسير ان تهدي الشيء الاسير لقول زيارة لجارتها والعلماء رحمهم الله قيدوا ذلك بشرط الا يكون الزوج بخيلا لا يرضى فان كان بخيلا لا يرضاه فانه لا يجوز لها ان تهدي شيئا من بيت زوجها

27
00:10:29.650 --> 00:10:47.850
حتى ولو قليلا وقد كان بعض النساء المشاهدات المحبات للخير تهدي الشيء القليل ولو كان الزوج قد نهاه وتقول انه يفسو لان بعض الازواج يقول لزوجته لا تهدي شيئا تهدينا شيئا ابدا

28
00:10:47.900 --> 00:11:10.700
لا تهدي شيئا ابدا ولو فسد الطعام او اللحم او الخبز فمن النساء من تقول اذا كان يفسد  فانا سأؤتي وجوابنا على ذلك ان نقول لها لا يحل لك ان تهدي

29
00:11:10.800 --> 00:11:30.750
اذا نهاك عن الهدية لان المال ماله والبيت بيته والاثم الحاصل بفساد هذا المال على من؟ عليه هو اما انت ليس لك الحق لكن لكن في هذا الحال ينبغي لها ان

30
00:11:30.850 --> 00:11:53.250
تعرضه وتخوفه من الله فاذا بقي شيء من الطعام الذي يفسد لو بقي تحث على انها انه يتصدق به وهذا يقع كثيرا فيما اذا كان عند الزوج وليمة اما اذا كانت المسألة عادية فانه يمكنها ان تجعل الطعام بمنزلة بقدر الحاجة فقط

31
00:11:53.250 --> 00:12:19.650
وحينئذ لا يبقى شيء في الغالب لكن اذا كان هناك اه دعوة فربما يبقى شيء كثير. طيب من فوائد هذا الحديث الجواز صدقة المرأة من مالها بغير اذن زوجها وجهه

32
00:12:19.700 --> 00:12:34.550
انه اذا جاز ان تتصدق من مال زوجها باليسير فمن باب اولى ان تتصدق بشيء من ماله وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

33
00:12:34.750 --> 00:12:53.650
من وهب هبة فهو احق بها ما لم يثب عليها رواه الحاكم وصححه والمحفوظ من رواية ابن عمر عن عمر قوله نعم يعني المحفوظ انه موقوف وليس بمرفوض موقوف على عمر

34
00:12:54.150 --> 00:13:17.500
يقول ما وهب هبة فهو احق بها هذا ليس على اطلاقه بل المراد من وهب هبة ثواب فهو احق بها ما لم يثب عليها وذلك ان الهبة على نوعين نوع يراد به الثواب فهذه حكمها حكم البيع

35
00:13:18.050 --> 00:13:28.900
اذا لم يحصل لك الثواب فلك ان تردها ونوع يراد به التبرع المحض فهذه تكون ملكا للموهوب له سواء