﻿1
00:00:16.800 --> 00:00:37.200
قال المؤلف عن انس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في الطريق فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها مر بتمرة في الطريق اي طريق هذا؟ هذا الطريق طريق من طرق المدينة

2
00:00:38.150 --> 00:00:56.700
والمدينة تجبى اليها زكاة زكاة التمور فمر النبي عليه الصلاة والسلام بهذه التمرة في الطريق فاراد ان يأخذها اراد ان يأخذها ليأكلها فقال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة

3
00:00:56.750 --> 00:01:20.000
لأكلتها الصدقة يعني الصدقة الواجبة لان هذا هو المعروف في فيما يجبى من التمر انه يتبع الشيء الواجب وقوله لاكلتها يعني لانها مباحة لا تتبعها همة اوساط الناس ولا يهتمون بها

4
00:01:20.950 --> 00:01:39.800
فيأكلها لانها لمن وجد وانما قال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لان النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه اكل الصدقة يحن عليه اكل الصدقة الواجبة والمستحبة ايضا

5
00:01:40.450 --> 00:02:04.250
واما ال النبي صلى الله عليه وسلم فانها لا تحرم عليهم الصدقة التطوع على القول الراجح وانما يحرم عليهم صدقة الواجبة الصدقة الواجبة في هذا الحديث دليل على ان من وجد شيئا ليس له اهمية عند الناس فهو له

6
00:02:06.450 --> 00:02:29.500
وجه الدلالة انه قال لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها والمانع هذا لا يتأتى في كل احد ادل ذلك على ان وجودها سبب لتملكها الا ان يوجد معنى

7
00:02:30.500 --> 00:02:52.150
ومن فوائد هذا الحديث شدة ورع النبي صلى الله عليه وسلم لانه خاف ان تكون من الصدقة فلم يأكلها ولكن هل يقول قائل  هل لنا في هذا اسوة بمعنى اننا اذا وجدنا شيئا

8
00:02:52.550 --> 00:03:17.100
نشك في تحريمه والاصل عدم التحريم ان ندعه خوفا من ان يكون محرما يقال ان كان هناك قرينة تقتضي ان يكون من الشيء المحرم فالورع تركه والا فانه لا وجه لتركه

9
00:03:18.250 --> 00:03:34.700
ويدل لذلك ما ثبت في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها ان قوما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان قوما يأتوننا باللحم لا ندري اذكروا اسم الله عليه ام لا

10
00:03:34.900 --> 00:03:59.400
فقال سموا انتم وكلوا. قالت وكانوا حديث عهد بكفر فلم يأذن لهم في التورع منه لان الاصل ايش الاصل الحل فالجمع بين هذا وبين هذا الحديث باحد وجهين اما ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم له مقام

11
00:03:59.850 --> 00:04:23.000
لا يساويه احد في تورعه صلوات الله وسلامه عليه واما ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم وجد قرائن تدل على انها من الصدقة وانه اذا وجدت قرائن الحرام فالورع

12
00:04:23.650 --> 00:04:47.250
ايش فالورع تركه عرفتم يا جماعة اما على الوجه الاول فهو انه يفرق بين قوي الورع وبين عامة الناس فانه فان في النفس منه شيئا وان كان الامام احمد في ظاهر

13
00:04:47.500 --> 00:05:12.350
اتواه يدل على ذلك على ان الناس يختلفون في تجنب الشيء ورعا منه فانه يذكر عنه انه سألته اظنها رابعة العدوية قالت ان السلطان يمر بنا ونحن نغزل في الليل

14
00:05:13.350 --> 00:05:38.500
وان وانه اذا مر ازداد الغزل من اضواء نور السلطان فهل يجوز لنا او فهل تجوز لنا هذه الزيادة تعجب الامام احمد من هذا السؤال انتوا فاهمين السؤال هذا ولا لا

15
00:05:39.050 --> 00:06:05.250
طيب فقال نعم تجوز لان السلطان مار مار بالسوق على كل حال وانتم ما ذهبتم تقصدون الاستضاءة بانوار سرجه ثم ادبرت فدعاها لانه سأل صاحبه قال من هذا الذي تسأل هذه المرأة؟ هذا السؤال

16
00:06:05.500 --> 00:06:31.650
فقال هذه فلانة فدعا بها وقال لا تزيد غزلكم فانه من بيتكم خرج الورى فهذا يدل على ان الفتوى في هذا الامر تختلف اما اذا قلنا بالثاني وهو انه كان عند النبي صلى الله عليه وسلم قرينة تدل على انها من الصدقة

17
00:06:32.100 --> 00:07:03.900
فالامر ظاهر وهو انه كلما قويت القرائن كان الوراء التحرش وتركه طيب من فوائد هذا الحديث ان التمر والطعام اذا وقع في الطريق بدون قصد فانه لا يأثم صاحبه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر ذلك

18
00:07:07.100 --> 00:07:27.400
تشكل بعض العلماء هذا الحديث من وجه وقال كيف لم يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحتفظ بها لانها ان كانت من الصدقة فهي من من ما لبيت المسلمين

19
00:07:30.100 --> 00:07:50.600
وان كانت من غير الصدقة فانه ينتفع بها يتصدق بها على فقير المهم ينتفع بها فلماذا لم يرفعها النبي صلى الله عليه وسلم والجواب على هذا الاستشكال انه في غير محله

20
00:07:51.700 --> 00:08:10.200
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لرفعتها بل قال لاكلتم وفرق بين الرفع والاكل فالنبي في الحديث ليس فيه دليل انه لم يرفعها

21
00:08:11.000 --> 00:08:28.850
بل لو قال قائل ان فيه دليل على انه رفعها لكان له وجه لكان له وجه وعلى هذا يكون هذا الاستشكال ايش غير وعي اه اتى به مؤلف في هذا الباب

22
00:08:29.700 --> 00:08:52.000
ليستدل به على ما ذكرنا انفا ان الشيء القليل الذي لا يهتم به الناس يملكه من اخذه ولكننا اشترطنا الا يعلم صاحبه فان علم صاحبه وجب عليه ان يسلمه له

23
00:08:52.650 --> 00:09:16.250
او على الاقل يعلمه به في علمه فيقول وجدت لك كذا وكذا وهذا يقع كثيرا مثل اه سقط على بيتك من بيت جارك طاقية قد نشرها فاطارتها الريح الى بيتك

24
00:09:17.500 --> 00:09:45.900
الطاقية يمكن تسوى ريالين ها لا نجعله بريالين نعم ما تساوي شيئا لكنك تعلم صاحبها تعلم انها من جارك فيجب عليك ان توصلها اياه او ان تعلمه بها ايهم؟ ان تعلمه بها. تقول فوجدت او سقطت علينا

25
00:09:46.050 --> 00:10:03.400
اه طاقية من البيت. سبق لنا ان الرقبة تنقسم يا خالد الى ثلاثة اقسام. نعم الشيء الزهيد الذي لا لا تتبعه هم لا تتبعه همم اوساط الناس. والشيء الذي تتبعه همم

26
00:10:03.400 --> 00:10:22.150
طيب وش ما حكم هذا؟ الاول ان كان يعلم صاحبها فعليه ان يعلمه اياه ويردها له. نعم. لا يعلمها لا يعلم صاحبها فيأخذ اخيها لوالديها طيب احسنت دليل هذا   اللي جاء وراك

27
00:10:22.450 --> 00:11:23.150
اي نعم     بتمرة في الطريق ها   كمل نعم     طيب  احسنت القسم الثاني علي  ماء ماء هذا الاول يكون حيوانا لا  نعم وليس بحيوان ها؟ يجب عليه التعريف اي نعم يأتي هذا الحقيقة يأتي حكمه

28
00:11:23.550 --> 00:11:55.100
والثالث الحيوان ويأتي حكمها ايضا. طيب اه مر علينا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة نعم  الى اني الخاصة   فلم يأكلها علق نعم احسنت هل له شاهد هذا الحديث

29
00:11:55.750 --> 00:12:41.500
اماهم      نعم   هذا في صدقة واجبة ولا التطوع    انا اريد بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم  طيب انا اريد شاهدا في التطوع   رضي الله عنه لما جمع كيف وجاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم فاحصاه وقال هذا شيء من الصدقة

30
00:12:41.650 --> 00:13:05.350
حديث بريرة ايضا نعم عن سيدنا خالد الجهني قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن اللقط قوله جاء رجل يرد في الحديث كثيرا ابهام الرجل او ابهام المرأة

31
00:13:06.350 --> 00:13:26.150
وذلك ان تعيينها لا يتعلق به حكم فاذا تعلق بحكم فانه لا بد من ذكره لكن اذا لم يتعلق بحكم وكان المقصود بيان حكم هذه القضية فان الصحابة رضي الله عنهم وكذلك من بعدهم من الرواة

32
00:13:26.400 --> 00:13:49.750
لا يهتمون بتعيين المبهم لا يهتمون به فقوله جاء جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم لو قال لنا قائل عينوا هذا الرجل نقول انه ليس بنا حاجة الى تعيينه. لان تعيينه او عدم تعيينه لا يختلف به الحكم

33
00:13:50.900 --> 00:14:13.950
فسأله عن اللقطة يعني ماذا يصنع به واللقطة سبق لنا تعريفه وهي مال او مختص ظل عن ربه يعني ضاع طاعة عن صاحبه سأله عنها فقال اعرف واذا واذا فسرناها بالتفسير الذي سمعتم

34
00:14:14.050 --> 00:14:41.300
دارت بمعنى اسم المفعول اي لقطة بمعنى ملقوطة فقال اعرف عفاصها ووكائها ثم عركها سنة اعرف افاصها العفاص الوعاء الذي فيه هذه اللقطة الكيس مثلا بكاءها ما تربط به من حبل

35
00:14:41.450 --> 00:15:01.200
او غيره قد تكون حبل قد تكون مربوطة بحبل او بازرار او بسحاب او ما اشبه ذلك. المهم ان المراد بالوكاء ما تربط به طيب وقوله عليه الصلاة والسلام اعرف اخلاصها

36
00:15:02.200 --> 00:15:25.950
يتناول معرفة العفاص من اي مادة هو هل هو من جلد او خرق او بلاستيك او ما اشبه ذلك وهل هو تخييل او رقيق وهل هو احمق او اسود او ما اشبه ذلك. المهم اعرف نوعه

37
00:15:26.700 --> 00:15:44.850
وصفاته ويمكن ان نقول وهل هو كبير زائد على ما فيه او صغير ظيق بما فيه كل هذا لا بد من معرفته المهم يشمل جميع ما تتعلق به المعرفة الوكاء

38
00:15:45.100 --> 00:16:09.600
يعرف هذا الوكاد من اي نوع هو وكم شدا شد يعني هل شد مرتين او ثلاث ثلاثا او اربعا وهل وجب او ربط شديد او ما اشبه ذلك  والحكمة من ذلك من من معرفة العفاف والوكاء

39
00:16:10.200 --> 00:16:17.500
من اجل ان يضبط صفاتها حتى اذا جاء من يصفها بعد سلمها له