﻿1
00:00:16.450 --> 00:00:44.350
من فوائد هذا الحديث وجوب تعريفها سنة لقوله ثم عرفها سنة وكيفية التعريف ان يطلب من يعرفها فيقول من ضاعت له الضائعة في المكان الفلاني لكن لا يذكر جنسها ونوعها وعدها وعفاصها

2
00:00:44.550 --> 00:01:04.800
لانه لو ذكرها ها؟ كان عرضة لان يدعيها كل واحد لكن يجعله مبهمة ويعين المكان بعين المكان والزمان. طيب الحديث لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم فيه كيف التعريف

3
00:01:05.000 --> 00:01:25.550
هل هو كل يوم  او كل اسبوع او كل شهر او كيف ذلك؟ واذا كان لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم رجع في ذلك الى العرف. والعرف يقتضي ان تتابع التعريف اول ما تجدها

4
00:01:26.650 --> 00:01:52.400
لان صاحبها حينئذ يكون كثير الطلب لها فتكثر التعريف قال بعض العلماء فتكون فيكون التعريف في الاسبوع الاول كل يوم ثم كل اسبوع مرة ثم الى شهر ثم كل شهر

5
00:01:52.500 --> 00:02:13.850
مرة وعلى كل حال هذا اجتهاد ممن قدره  اجتهاد ممن قدره والاعراف قد تختلف قد يكون هذا الانسان وجدها في موسم يكثر الناس فيه ولكنهم لا يأتون الى هذا المكان الا بعد اسبوع

6
00:02:14.350 --> 00:02:34.200
كما يوجد في بعض البلاد بعض البلاد المتقاربة يجعلون التجارة موزعة موجود هذا معروف في الجنوب موزعة اقول لك مثلا يوم السبت في البلد الفلاني تجتمع التجار والبضائع في في البلد هذي يوم الاحد مثلا

7
00:02:34.300 --> 00:02:52.350
او يوم الاثنين في البلد الثاني يوم الاربعاء في البلد الثالث وهكذا. فهنا نقول اذا كنت وجدتها في مكان الموسم فلا حاجة ان تعرفها كل يوم تعرفها في هذا في مكان الموسم

8
00:02:52.600 --> 00:03:09.850
واذا جاء الاسبوع الثاني فتعرفه فما دام الامر راجعا الى العرف فاننا لا نحدده لكن التحديد الذي ذكره بعض العلماء والذي ذكرته لكم هذا مقارب ان يكون في الاسبوع الاول

9
00:03:10.900 --> 00:03:30.800
كل يوم في الشهر الاول كل اسبوع في الشهر الثاني وما بعده؟ كل شهر مرة. طيب وسائل التعريف كيف نقول؟ باي طريق نعرف؟ قال العلماء يعرف عند ابواب المساجد ما هو في المسجد

10
00:03:31.400 --> 00:03:56.950
عند باب المسجد  من ضاع له شيء الشيء الفلاني طيب لكن لو عرفها في نفس المسجد فانه لا يجوز لا يجوز وقال بعض اهل العلم يكره اما من انشد في المسجد

11
00:03:57.650 --> 00:04:16.400
وقال من عين لي اللقطة او الضالة فهنا نقول لا رده الله عليك فان المساجد لم تبدى لهذا  طيب لو ان وجد مفاتيحه وعلقها في قبلة المسجد يعني وجدها في المسجد

12
00:04:16.600 --> 00:04:37.950
وعلقها في قبلة المسجد هل يكون هذا تعريفا نقول اذا جرت العادة به فهو تعريف. لكن اذا قال قائل اذا علقها في المسجد كل واحد يقول ما لي ها؟ نقول لا ما يقول اكل واحد علي

13
00:04:38.750 --> 00:04:57.850
الذي ليست له لا يستفيد منها شيئا واضح؟ نعم. لكن لو وجد سرة دراهم سر الدراهم وعلقها في قبلة المسجد يجوز؟ هذا لا يجوز. لان كل واحد يقول هذي لي

14
00:04:58.600 --> 00:05:11.550
انما الشيء الذي نعلم انه لا يمكن ان يدعي هو ان يدعيه الا صاحبه فهنا لا بأس انه يعلق في المسجد فيما يظهر لا يقال ان المسجد لم يبنى لهذا

15
00:05:11.900 --> 00:05:31.350
لاننا نجيب عن ذلك بان هذه وجدت في المسجد واقرب من يعرفها من يرتاد المسجد. طيب. ومن فوائد هذا الحديث انه اذا جاء صاحب اللقطة في زمن التعريف وجب ردها اليه

16
00:05:31.700 --> 00:05:52.950
لقوله فان جاء صاحبها والا فشأنك بها لان تقدير الكلام فان جاء صاحبها فدفاعها اليه ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان جاء صاحبها فمتى يثبت انه صاحبها

17
00:05:53.850 --> 00:06:21.650
قال بعض العلماء لابد ان يأتي ببينة لابد ان يأتي ببينة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي وهذا المال مجهول صاحبه فلا بد ان يأتي مدعيه بالبينة

18
00:06:21.800 --> 00:06:43.400
فان لم يأتي ببينة فليس له فيه حق عرفتم طيب هذا قول قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام لم يبين من صاحبها فهو مطلق والنصوص الاخرى تبين من صاحب المال

19
00:06:44.050 --> 00:07:12.700
وهو المدعي اذا كان له بينة طيب وقال بعض اهل العلم صاحبها من وصفها وصفا يطابق وصفها حين وجودها هذا صاحبها من وصف وصفا يطابق وصفها حين وجودها  لان النبي عليه الصلاة والسلام اطلق

20
00:07:13.350 --> 00:07:37.950
واذا جاءنا رجل يصفها وصفا مطابقا لوصفها حين وجودها فان القرينة تدل على انه صاحبها واما الحديث لو يعطى الناس اه ولكن البينة على المدعي واليمين على من انكر فهذا الحديث انما يكون على من ادعى ان ما في يده له

21
00:07:39.850 --> 00:08:03.750
يكون في حق من ادعى ايش؟ ان ما في يده له فيأتي انسان ويدعيه والدليل سياق الحديث لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم واموالهم ولكن البينة على المدعي

22
00:08:04.150 --> 00:08:30.550
واليمين على من انكر  وواجد اللقطة هل يدعي انها له  عجيب! ابدا! لا ندعي هو الان عرف عفاصه بكاء ويعرفها تقول اسأل الله ان يأتي بصاحبها ولا يدعيها له فاذا جاء صاحبها ووصف الوصف المطابق لوصفها حين وجودها

23
00:08:30.600 --> 00:08:54.950
فلا منازع له فتعطى اياه اذا القول الراجح في هذه المسألة ان صاحبها من؟ من وصفها وصفا مطابقا لما هي عليه حين وجودها توحيد وجدانها. طيب من فوائد الحديث انه بعد تمام الحول

24
00:08:55.050 --> 00:09:27.550
بعد تمام الحول اذا لم يأتي صاحبها تكون للواجب تكون لواجدها  توافقون على هذا ها؟ ياسر ماتت يقتضي بعضكم ببعض على الخطأ والصواب في الاول كدتما ان تجمعوا على ان الحديث يدل عليه. ولما نبغى واحد وقال ظاهره

25
00:09:27.950 --> 00:09:45.000
سبحان الله بقدرة قادر صار ظاهر الحديث. صار ظاهر الحديث. ما في دليل. طيب في دليل. لان قول فشأنك بها يدل على ملكه اياها اذ لا يملك الشأن المطلق بها

26
00:09:45.350 --> 00:10:11.550
الا من كان مالكا والشيء يعرف بالنص عليه او بوجود لازمه فهنا من لازم الملك ايش؟ ان يكون شأنه بها. لا يشارك احدا بالشأن اذا فقوله فشأنك بها يدل على انها تدخل في ملكه. طيب وهل هذا الدخول

27
00:10:12.000 --> 00:10:38.450
دخول اختياري او دخول قهري يعني هل لو شاء لم لم يتملكها؟ لو قال انا لا اريد ان اتملكها  نعم طيب في هذا خلاف بين اهل العلم المشهور من مذهبنا انه ملك قهري

28
00:10:39.450 --> 00:10:56.650
انه ملك قهري بمعنى انه اذا تم الحوض ولم يأتي صاحبها دخلت في ملكك قهرا شئت ام ابيت. كما ان الميت اذا مات وخلف ورثه فان المال مال مال الميت

29
00:10:56.700 --> 00:11:13.500
يدخل في املاكهم قهرا عليهم  حتى لو قالوا ما نبيه واحد مثل ما مات له اب الاب خلف عشرة ملايين طول الابن بارك الله لك فيها. قال انا ما بها

30
00:11:13.650 --> 00:11:37.100
لا اريده ماذا نقول له؟ نقول دخلت في ملكي فقهرا غصبا عليك حتى لو ضل الله بها لا اريدها نقول نعم حتى لو قالها لان الله ملكك  يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين

31
00:11:37.850 --> 00:11:57.100
لم يملكها المخلوق حتى نقول باختيارك الذي ملكك الله. فهو داخل في ملكك قهرا فكذلك اللقطة ملكك اياها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا فهي دخلت في ملكك قهرا

32
00:11:57.950 --> 00:12:20.450
مالك خياط تدخل في ملكك قهرا ويكون ظمانها عليك عينا ومنفعة نعم طيب اذا نقول من الفوائد انه اذا تم الحول دخلت اللقطة في ملك الواجد ايش؟ قهرا عليه شاء ام ابى

33
00:12:20.700 --> 00:12:52.250
طيب يترتب على هذا لو كان الانسان الذي وجدها مدينا وله غرماء يطالبونه ووجد عشرة الاف ريال  عرفها الى تمام السنة فلم تعرف تمت السنة  اين مصير العشرة تدخل في ملكه قهرا

34
00:12:52.750 --> 00:13:10.050
فاذا جاء الغرماء يطلبونها قال يا جماعة انا ما عنديش  قالوا عندك عشرة الاف ريال قال انا لا اريدها انا لا اريدها ماذا يقولون؟ يقول نحن نريدها. هي دخلت في ملكك قهرا

35
00:13:10.100 --> 00:13:40.700
شئت ام ابيت وعلى هذا فيلزم بان يسدد الدين من هذه الدراهم التي وجدها. اخذنا منه كم؟ طيب اقرأها بسرعة. اقرأها يا ريان السحاب على السؤال ان الدين الاسلامي كما نظم ايش؟ ان الدين الاسلامي كما نظم العبادة مم آآ بين العبد وربه كذلك نظم

36
00:13:40.700 --> 00:14:20.700
نظموا معانا. طيب. ان الانسان اذا وجد لقطة وجب عليه ان يعرف هذه هذه الامور هي الاوساط والا ايش اقول وجب ردها اليها اذا جاء صاحب النقطة في جملة التعريف وجب ردها اليه. طيب. السادس انه بعد تمام الحول تكون لواجده. نعم. خامسة هذا اللي عندي. الخامس

37
00:14:20.700 --> 00:14:41.500
وسائل التعريف طيب مئة وخمسة عندي انا خمس لان خلنا مسألة على فائدة طيب تكون مكتوبة في شي نعم؟ لا ما في وجبات من فوائد هذا الحديث انه لا يجب الاشهاد

38
00:14:41.800 --> 00:15:06.200
على اللقطة اذا وجد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بذلك في هذا الحديث وانما امر بمعرفة الى اخره من فوائد هذا الحديث ان التعريف لا يتقيد بيوم معين او اسبوع معين بل يرجع في ذلك الى العرف

39
00:15:06.700 --> 00:15:28.600
لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقيده ولكن بعض العلماء يقول في الاسبوع الاول يعرفها كل يوم ثم كل اسبوع ثم كل شهر ولكن المرجع في هذه العرف يتحرى في الايام والاماكن التي يكون وجود صاحبها فيها اقرب