﻿1
00:00:16.350 --> 00:00:45.500
هل يجب الاشهاد على اللقطة؟ هي هداية الله؟ نعم. يجب اه في كلام فيها خلاف  يجب     نعم ومعايا والسنة عند عند احمد. نعم. كما جاء في حديث زيد ابن خالد الجحيم. ولم يذكر الاشهاد

2
00:00:45.700 --> 00:01:03.250
طيب والاحسن احسن حاجة الافضل للاسهاد لا شك في هذا المتفق عليها لكن يجب الاشهاد اذا خاف على نفسه يعني في تفصيل ان خاف على نفسه من النسيان او الكتمان

3
00:01:03.450 --> 00:01:44.450
وجب ان يشهد والا كان الاشهاد افضل طيب الفرائض دخلنا فيها وقرأنا منها ما تيسر فما المراد بالفرائض هنا المال ما احضرته الجنة وهي النصيب  النصيب يكون شرعا     السلامة  المخدر لغة الحج

4
00:01:44.750 --> 00:02:29.800
ثنتين من لوح النصيب المقدر شرعا لوارث كذا طيب آآ العاصي هل يدخل في هذا يا حجاج   يرث في العاصمة يا ريت الباقي. طيب. اذا ورث. طيب مارس واجبناهم واجب اذا اذا بقي شيء واجب اذا بقي شيء واجب شيء ليس له شيء طيب اذا وش اللي يخرج من هذا التعريف

5
00:02:31.300 --> 00:02:55.300
ها؟ يدخل؟ ايه نعم اولا ما نقدر شرعا  ليس له نصيب مقدر له مع وقت الفروض قل او كثر وقد لا يبقى شيء فلا يرث شيئا كذا طيب الفرائض اصحاب الفروض كما انهم عشرة

6
00:02:55.850 --> 00:03:53.250
ذكرنا انهم عشرة يلا احمد   وبنات الابل والاخوات والاخوات والزوج وجدت اه    نعم زوجة ابواه والبنات بنات الابن     صح صح  تايه  ما من هم ثمانية من من النساء واربعة للرجل

7
00:03:53.900 --> 00:04:13.500
قيل هذا هذا شيء ثاني فهذا بالبسط في البخت طيب اذا عشرة اه نأخذها هؤلاء على سبيل الاجمال من اجل ان نعرف الزوجان يعني بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الزوج والزوجة

8
00:04:13.950 --> 00:04:34.150
يعني الزوج والزوجة ففرد الزوج النصف ان لم يكن للزوجة ولد وفرض الزوج والربع ان كان لها ولد  لقوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد

9
00:04:34.300 --> 00:05:06.700
فان كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت  الولد يشمل الابناء والبنات وبنات الابل وبنات وبنات الابن وابناء الابل في ان يشمل  الذكور والاناث من اولاد الصلب واولاد الابناء وان نزل

10
00:05:07.750 --> 00:05:39.150
هذا الفرق هذا الولد يشمل ايش الذكور والاناث من اولاد الصلب  والذكور والاناث من اولاد الابناء فقط لا اولاد البنات فاذا هلك هالك عن زوجة وابن بنت فله النصف فله النصف

11
00:05:39.850 --> 00:06:01.050
لان ابن البنت لا يدخل في التعريف الذي ذكرنا ذكرنا الولد من هو الولد الذكور والاناث من اولاد الصنف يعني اولادك المباشرين  والذكر والانثى من اولاد الابناء فقط دون اولاد

12
00:06:01.150 --> 00:06:32.950
البنات تمام طيب اذا هلك هالك عن زوج هلكت جماعة عن زوج واخت شقيقة فللزوج النصح طيب هلكت عن زوج له اولاد واخي الشقيق  له اولاد  هلكت عن زوج له اولاد واخ شقيق

13
00:06:33.050 --> 00:06:58.750
نعم؟ ايه. ايه نعم نشوف هل الاولاد منها او من غيرها نعم لكن انا قلت عن زوج له اولاد واخ شقيق نعم مما يعني يشير الى ان الاولاد ليسوا منها

14
00:06:59.050 --> 00:07:14.750
لانه لو كان الاولاد منها لم يكن لذكر الاخ الشقيق فائدة لان اولاده اولادها يحجمون الاخ الشقيق. طيب على كل حال العبرة باولاد الميت او باولاد الوارث ها؟ باولاد الميت. طيب

15
00:07:16.250 --> 00:07:53.550
هلك هلكت امرأة عن زوج وبنتبن كم من الزوج زوج وبنت ابن الربع طيب عن زوج وابن به  الربع عن زوج وبن بنت تبن  النصف اي نعم صح النصب زوج

16
00:07:53.700 --> 00:08:09.750
وابن بنت ابن الزوج كم له؟ النصف. لان ابن بنت الابن ليس من الفرع الواحد. يعني نحن قلنا ان لا ان يكون من اولاد الصلب الذكور والاناث او من اولاد الذكور اولاد الابناء

17
00:08:11.000 --> 00:08:36.250
الزوجة لها نصف مال الزوج فاذا هلك الزوج عن اولاد فلها  السمن لان قلنا لها نصبة للزوج فاذا هلك الزوج عن اولاد فلها الثمن واذا هلك وليس له اولاد فنهى الرفع

18
00:08:37.150 --> 00:09:03.550
فاذا هلك عن زوجة وابن الزوجة السم عن زوجة وابن ابن عن زوجة وبنت ابن زوجة وبنت ابن. الثمن عن زوجة وابن بنت الربع صح؟ عن زوجة وابن بنت ابن

19
00:09:03.800 --> 00:09:29.050
عن زوجة وابن وابن بنت ابن. الربع. طيب فان الان فصار الولد المراد به الذكور والاناث من اولاد الصلب هذا واحد واولاد البنين اولاد البنين من ذكور او اناث دون اولاد

20
00:09:29.250 --> 00:09:51.800
البنات طيب هذا ميراث الزوج والزوجة الابوان الابوان نبدأ بالام اذا كان للميت اولاد ونقول في الاولاد ما قلنا في مسألة الزوجين يعني اولاد ذكور او اناث اولاد صلب او اولاد

21
00:09:51.850 --> 00:10:13.250
ابناء بل الام السدس اذا هلكها لك عن ام وله ابناء او بنات او ابناء او بنات ابن هل الام؟ السدس هذي واحد اذا هلك هالك وله عدد من الاخوة

22
00:10:14.650 --> 00:10:44.000
له اقوال فاكثر او اختان فاكثر او اخ واخت فلها ايضا السدس طيب اذا لها سدس اذا وجد عدد من الاخوة او فرع وارث ولو واحدا ولو واحدة  لقول الله تعالى ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك ان كان له ولد

23
00:10:45.450 --> 00:11:10.800
طيب ترث الثلث اذا لم يكن للميت ولد ولا عدد من الاخوة اذا لم يكن للميت ولد ولا عدد من الاخوة ولم تكن المسألة احدى العمريتين كمشروط؟ ثلاثة اذا لم يكن الميت ولد

24
00:11:11.100 --> 00:11:39.400
ولا عدد من الاخوة وليست المسألة احدى العمريتين. طيب فاذا هلكها لك عن ام واخ شقيق كم الام ثلث الاخ شقيق لماذا؟ لانه واحد ونحن نقول عادة من الاخوة. هذا واحد

25
00:11:39.800 --> 00:12:05.550
طيب عن ام واختين شقيقتين السدس لوجود عدد من الاخوة طيب قل لم والشرط الثالث الا تكون المسألة في احدى العمريتين فان كانت احدى العمريتين فلها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين

26
00:12:06.550 --> 00:12:33.350
لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين والعمريتان هما زوج وام اب زوجة وام اب هاتان هما العمريتان وسميت بذلك نسبة الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه لانه اول من قضى بهما

27
00:12:33.700 --> 00:12:54.750
حيث لم تقع هذه المسألة لا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا في عهد ابي بكر رضي الله عنه ولهذا سميت العمريتين وهما  زوجة وام اب او زوج وام واب

28
00:12:55.100 --> 00:13:31.300
طيب كيف نقسمها يقول العلماء اعطي الزوجة او الزوجة حق ثم قل للام ثلث الباقي والباقي للاب فاذا هلكت امرأة عن زوج وام واب كم من زوج نص الجماعة تزوج وام واب كيف يكون النص؟ ليش؟ ليس به ولد ليس به ولد ولا ولد ولد ابن

29
00:13:31.750 --> 00:13:57.050
نعم طيب لا الثلث  الزوج له النصف طيب وش يبقى؟ يبقى نصف عندنا الان ام عبد ان اعطينا الامة الثلث ورثت ضعفي الاب لان ما عندنا الا نصف لو اعطينا الامة الثلث ورثت ظعفي الاب

30
00:13:57.900 --> 00:14:22.700
اي مثله مرتين اي مثلها مرتين فنقول مثل لو اردنا نعطيها الثلث المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان وللاب الباقي واحد وهذا عكس قواعد الفرائض قواعد الفرائض

31
00:14:23.050 --> 00:14:43.600
ان للذكر مثل حظ الانثى اذا كانت من جنسه او على الاقل مثله يعني اما منكم مثل حظ الانثيين او مثل حظ الانثى فالاخوة من الام الاخ له مثل ما ما للاخت

32
00:14:44.050 --> 00:15:07.850
والاخوة الاشقاء الاخ له مثل حظ الانثيين فهنا لا يمكن نقول للامة ثلث لا يمكن ان نقول اليوم الثلث عرفتم؟ لماذا لانها تكون حينئذ اكثر من الاب وهذا يخالف قواعد الفرائض

33
00:15:08.950 --> 00:15:27.950
طيب لماذا لا نعطيها النقص والباقي بينها وبين الزوج وبين الاب نقول هذا ايضا لا يستقيم لانها صاحبة فرض صاحبة فرض ولا