﻿1
00:00:16.500 --> 00:00:40.300
فنقول مثلا لو اردنا نعطيها الثلث. المسألة من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان. وللاب باقي واحد وهذا عكس قواعد الفرائض قواعد الفرائظ ان للذكر مثل حظ الانثى اذا كانت

2
00:00:40.300 --> 00:01:05.050
جنسه او على الاقل مثله  يعني اما منكم مثل او مثل حظ الانثى فالاخوة من الام الاخ له مثل ما مال الاخت والاخوة الاشقاء الاخ له مثل حظ الانثيين فهنا لا يمكن نقول للامة الثلث

3
00:01:05.250 --> 00:01:30.100
لا يمكن ان نقول يوم الثلث عرفتم؟ لماذا؟ لانها تكون حينئذ اكثر من الاب وهذا يخالف قواعد الفرائض طيب لماذا لا نعطيها  النقص والباقي بينها وبين الزوج وبين الاب نقول هذا ايضا لا يستقيم

4
00:01:30.400 --> 00:01:52.450
لانها صاحبة فرض  صاحبة ولا يمكن ان نقسمها ان نقسمها قسمة اخوة منهم لانه مرظه مستقل بخلاف الاخوة من الام ولهذا قال في الاخوة من الام فهم شركاء في الثلث

5
00:01:54.050 --> 00:02:24.400
اذا لم يبقى الا ان نقول لو انفردت الام والاب في الميراث فكيف تقسمه بينهما الجواب اقسمه اثلاثا للام ثلث وثلثا للاب فنقول قدر ان ان الباقي بعد فرض الزوج كانه مال مستقل. فيكون للام ثلثه. والباقي للاب

6
00:02:24.400 --> 00:02:43.400
هذا كانت هذه هذه القسمة في غاية ما يكون من القياس الصحيح فنقول في هذا المثال للام ثلث الباقي والباقي للاب طيب لو قال قائل اروني في كتاب الله فرضا يسمى ثلث الباقي

7
00:02:44.050 --> 00:03:04.350
او اروني في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضا يسمى ثلث الباقي كنا لا نرى شيء فرضا في الثلث الباقي ليس موجودا فاذا قال لماذا لا تجعلون الام والاب كالاخوين كالاخ والاخت

8
00:03:04.650 --> 00:03:30.550
وتقولون الباقي بينهما للذكر مثل حظ الانثيين  قلنا هذا لا يستقيم  لان لان الذي للذكر في مسائل الفرائظ يرثون بالتعصيب وهنا الام صاحبة فرض صاحب الفرض فلا بد ان نفرظ لها

9
00:03:31.000 --> 00:03:57.950
ولم نجد الا ثلث الباقي  طيب المسألة الثانية من العمريتين هي هلك رجل عن زوجة وام اب فنقول للزوجة الثمن. ليش؟ ما في ولد ولا ولد ابن نعم فيكون للزوجة الربع

10
00:03:58.050 --> 00:04:30.700
فالمسألة من اربعة للزوجة الربع وللام ثلث الباقي كم؟ واحد والباقي للاب ويساوي النصف ونصيب الام يساوي الربع الربع  طيب اذا ميراث الام ثلاثة اقسام ثلث كامل وسدس وثلث باقي

11
00:04:30.750 --> 00:05:01.050
الثلث الباقي في العمريتين وهما مسألتان لا ثالث لهما السدس فيما اذا وجد عدد من الاخوة او فرع وارث. يعني ولد او ولد ابن وان نزل الثلث كاملا فيما عدا ذلك

12
00:05:03.150 --> 00:05:51.650
واضح؟ طيب يلا عبد الله اذا هلك انسان عن ام واب  انتهت  الام تاخذ ثلث الباقي شف ام واب اي نعم    يلا احمد الثلث؟ نعم تأمل تأمل ايه  وايضا المسألة ليست

13
00:05:51.950 --> 00:06:21.950
لانه لم يوجد ولا ولا  هي الشهور ثلاثة لم يوجد فرق واضح. اي نعم ولا عدد من الاخوة وليست المسألة احدى العمريتين صح يا جماعة؟ طيب واذا هلكها لك عن ام وابن

14
00:06:22.500 --> 00:06:49.050
السدس ترى ما عندنا عدد عندنا واحد فقط ها وهو لا يوجد فرع وارث طيب لو كان بدل الابن بنت  لو كان بدل البنت بنت ريد بنت بنت شحال تاني

15
00:06:50.150 --> 00:07:44.100
تاخذ الام الثلث توافقون على هذا؟ طيب يلا يا وليد هلك هالك عن ام واب واخوين شقيقين  ها    متأكد  والباقي   نعم اه والباقي للاب والباقي للاب والاخوة يسقطون بالباب توافقون على هذا؟ جاء بالايمان هذا بالاجماع ان ان الاخوة يسقطون

16
00:07:44.100 --> 00:08:12.150
يوجد الخلاف الجد اي نعم طيب اذا قال قائل اذا كان الاخوة لا يرثون فوجودهم كالعدم طيب هذا يقول ما دامه لم يرثه فوجودهم كالعدد هي العلاوة بالاجماع لكن اذا ما كانوا موجودين يا شيخنا

17
00:08:12.400 --> 00:08:44.750
هل هم موجودين الان لكن اذا قال قائل الان هم هم موجودون ووجودهم كالعدم لانهم ما لهم دخل في التركة لكن يؤثر في   ايه يوجد ايه لكن اذا كان ابوهم ما يعرفهم وليسوا منتفعين منه بشيء

18
00:08:44.850 --> 00:09:13.450
ثم لو كانوا عند الاب قلنا اذا اذا ورث الاب يبي ينتفع به الابناء نعم احمد لان الاية المطلقة الله سبحانه وتعالى اي نعم بل فرء بالفاء قال ولابويه لكل واحد من المسدس ما ترك ان كان له ولد فان لم يكن له ولد وورثه ابو رافع لامه الثلث فان كان له اخوة

19
00:09:13.650 --> 00:09:36.700
فان كان له اخوة مع انه قال وورثه ابواه ومعلوم انه اذا كان هناك اب فليس للاخوة ميراث وهذه المسألة مما  ذهب شيخ الاسلام فيها الى خلاف الجمهور خلاف رأي الجمهور

20
00:09:37.050 --> 00:09:56.650
يا شيخ الاسلام يقول اذا لم يرثوا فانهم لن يحجبوا فيعطي الام في هذا المثال الثلث كاملا لان الارث انحصر فيها والاب فتعطى الثلث ولكن ظاهر الاية الكريمة خلاف هذا القول

21
00:09:56.700 --> 00:10:17.950
وهو رأي الجمهور وهو الصحيح ان الاخوة وان لم يرثوا فانهم يحسبون الام من الثلث الى الثلث. طيب نعم توجيهه الان  توجيه لعله يرى ان الفاهون ليست للتفريغ يرى ان اهل الاستئناف

22
00:10:18.400 --> 00:10:41.150
ولكن على كل حال كل يؤخذ من قول ويترك. فقيل الامة عرفنا مياهها تماما بقينا بالاب الاب ميراثه اسهل من ميراث الام. لان ميراث اما ثلث واما تعصيك واما سدس وتعصيب

23
00:10:41.350 --> 00:11:10.650
اما ثلث وتعصيب فاما ثلث واما تعصيب واما الجمع بينهما سدس وتأصيل طيب يكون له السدس بلا تعصيب اذا وجد فرع من الذكور فرع وارد من الذكور فهنا له سدس بلا تعصيب

24
00:11:12.500 --> 00:11:45.650
له سدس بلا تعصي. مثاله هلك هالك عن ابنه وابيه   للاب الثلث فرضا ولا يرث سواه. والباقي للابل ويرث تعصيبا بلا فرض اذا لم يوجد فرع وارث اذا لم يوجد فرع وارث فانه يرث تعصيبا لا فرظا

25
00:11:46.900 --> 00:12:19.300
كما لو هلك هالك عن امه وابيه  فللام الثلث والباقي للاب ولا نقول له السدس  ويرث في الفرض والتعصيب اذا وجد اناث الفروع  اذا وجد اذاث الفروع ما معنى ادارة الفروض؟ يعني البنات او بنات الابل

26
00:12:19.300 --> 00:13:04.150
بين الفرض والتعصيب فاحواله اذا ثلاث  اما فرض او تعصيب او الجمع بينهما طيب يكون فرض ادم متى  اذا   اذا وجدت الذكور الذكور. طيب ويكون بالتعصيب فقط الطلاق بالتعصيب فقط؟ اذا لم يكن في فرع وارد لا ذكور ولا اناث

27
00:13:04.150 --> 00:13:31.600
بالتعصيب فقط ويكون به ماء اذا وجد ثلاث فروع طيب ناخذ امثلة ولا واضح؟ ها؟ ناخذ امثلة ما في بأس هلك هالك عن اب وابن ابن كان اب وابن اقسم

28
00:13:32.250 --> 00:14:12.800
اللي وراك   له السدس لوجود الذكر من فرض انثى. طيب والباقي ايه؟ ايه انت لا انا اقول ابن. يختلف الحكم ولا لا   تبن الابن لازم درجة  ها  شو؟ طيب والاخ

29
00:14:12.950 --> 00:14:42.900
اي نعم اذا هلك عن بنت واب  هل يرثون بالتعصيب او بالفرض او بهما    اسألك ما اقول كم هل يرث بالتعصيب او بالفرض او بهما بهما بالفرظ والتعصيب. نقصد للبنت النصف

30
00:14:43.350 --> 00:15:08.650
كم من عدن؟ لان نحن نتكلم عن الاب الان البنت النصبة بالفرض والتعصيب تقول  قلت لكم ان ان الاب اكثر من الام لان ما في فرض الا فرض واحد بس وهو الثلث

31
00:15:09.350 --> 00:15:41.800
ها اخذنا البنت النصف الان فماذا نقول  ما قالت اول ما قالت الفرائض اولا؟ ايه. تحتاج الى تمرين. نعم   اي نعم النصر هاد  ايه ده صح؟ ها؟ طيب احنا قلنا العمريتين مسألتين مسألتين بس

32
00:15:42.650 --> 00:16:07.600
لا ما ندخل فيها طيب الان في بنت واب للبنت النصف وللاب السدس فرضا والباقي تعصي. طيب لماذا لا نقول للاب الباقي ما دام يبي ياخذه الاب يقول لان الله قال

33
00:16:07.700 --> 00:16:28.200
ولابويه لكل واحد منهما السدس مما تراك. ان كان له ولد والان موجود ولد فلا بد ان نعطي الاب الثلث فرضه ثم له الباقي بالتعصيب ولكن لاحظ اذا كنت تقسم هذه المسألة للعامي

34
00:16:28.900 --> 00:16:53.550
لا تقول له السدس فرضا والباقي تعصيب مدة نشوش عليه وش تقول له؟ اقول بينه وبين البنت انصاف للبنت النص وله النصف وله الباقي تقول له الباقي. لان العامي لو تقول للبنت النصف نعم

35
00:16:53.550 --> 00:16:57.700
وللاب السدس فرضا والباقي تعصيبا