﻿1
00:00:16.500 --> 00:00:33.300
وذهب بعض العلماء الى ان الاخوة لا يسقطون بالجد. الا ان كانوا من ام فقط فانهم يسقطون به. اما اذا كانوا اشقاء او لاب فانهم لا يسقطون به. ويرثون معه على تفاصيل

2
00:00:33.300 --> 00:01:01.550
لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا اجماع ولا قياس صحيح عرفتم؟ بل الكتاب والسنة يدلان على خلافه يدلان على خلاف هذه التفاصيل. ووجهه انه لو كانت هذه التفاصيل المذكورة في باب الجد

3
00:01:01.550 --> 00:01:20.250
اخوة حقا لبينها الله في كتاب لبينها الله في كتابه. او بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. كما بين ميراث الامة بالتفصيل وميراث الابوين بالتفصيل وميراث الزوجات بالتفصيل وميراث الازواج بالتفصيل

4
00:01:21.050 --> 00:01:40.950
فاين في كتاب الله ثلث الباقي؟ او ستة الكل او المقاسمة او ثلث المال؟ اين هذا اذا الذين قالوا بتوريث الاخوة غير الاخوة الذين ليسوا لام مع الجد ليس عندهم دليل لا من الكتاب ولا السنة

5
00:01:40.950 --> 00:02:00.150
ولا الاجماع ولا القياس الصحيح. بل ان الكتاب والسنة يدلان على خلاف هذا القول. ووجه ذلك انه لو كان حقا لبينه الله في الكتاب او بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته لانه تفاصيل يحتاج الى الى توقيف

6
00:02:00.300 --> 00:02:22.000
فلما لم يبين علم انه ليس من شريعة الله هذا هو الحق لان الشريعة لابد ان تبين وتوضح واقوال بعض الصحابة ليست بحجة اذا كانت لا يدل عليها الكتاب والسنة ولم يجمع عليها الصحابة

7
00:02:22.000 --> 00:02:38.650
ولو اردنا ان نأخذ باقوال الصحابة او ان نحتج بها ويحج لا شك لكن بالقصدي في هذه المسألة لكان اولى الناس بالاحتجاج بقوله من؟ ابا بكر وهو لم يقل بذلك

8
00:02:39.300 --> 00:03:11.650
لم يقل بذلك. طيب اذا الجد كالاب كالاب. الا في باب الاخوة. فانه لغير ام. فان فيه خلافا. والصحيح انه كالجد نعم فهنه كالاب. واما العمريتان فينبغي ان يكون مورد الاستثناء ميراث الام

9
00:03:11.700 --> 00:03:31.700
فنقول ان الام مع الجد في باب العمريتين او في مسألة العمرتين تختلف عنها في اه تلو عنها مع الاب. والاختلاف ظاهر. السبب ظاهر. لانها هي والاب في منزلة واحدة. اما مع الجد فهي

10
00:03:31.700 --> 00:03:57.150
اقرب منه. فلذلك لم يكن هناك ظرر اذا قلنا انها تبث الثلث كاملا. وان زادت على نصيب الجد لانها ستزيد على نصيب الجد ففي زوج وام وجد من ستة للزوج النصف ثلاثة وللام الثلث اثنان وللجد واحد الباقي واحد زادت

11
00:03:57.150 --> 00:04:31.550
عليه الضعف وفي زوجة وام وجد من اثني عشر للزوجة الربع ثلاثة وليلوم الثلث اربعة والباقي خمسة للجد. نعم طيب بقي عندنا الجدة الجدة امرها بسيط ها جدة الجدة امرها بسيط لا ترث الا السدس

12
00:04:31.750 --> 00:04:52.850
لا تزيد ولا تنقص لا ترث الا السدس لا تزيد ولا تنقص. بشرط الا تدلي باب لا يرث بشرط ان لا تدلي باب لا يرث يعني ان لا تدلي باب قبله انثى

13
00:04:52.950 --> 00:05:22.950
فام الام ترث. ام الاب ام ام الام خمس مرات وام ابي الاب خمس مرات ترث اي نعم طيب ام ابي الام لا ترث لانها ادلت بدك مسبوق بانثى فلا ترث ترث السدس

14
00:05:22.950 --> 00:05:55.800
ثلاث سدس وهي بالترتيب الجدات كلها بالترتيب الدنيا تحت يقول لك العليا الدنيا تحجب العليا يعني القريبة تحجب البعيدة. فامهم تحجب ام الجد ها؟ ليش؟ لان اقرب منزلة. وام الاب تعجب ام الجدة

15
00:05:56.200 --> 00:06:17.550
صح ولا لا؟ ام الاب تحجب ام الجد ايهم اقرب؟ ام الاب ام الجدة بينها وبين الميت اثنين وام والاب ليس بينها وبين ميت الا واحدة. طيب والام تحجب؟ الجدة كل الجدة. طيب

16
00:06:17.550 --> 00:06:49.250
وش بقي عندنا؟ الزوج والزوجة والام والاب والجد والجدة البنات وبنات في ليبيا. البنات الواحدة لها النصف. وما زاد لهما الثلثان بشرط الا يكون معه مبنون فان كان معه ابن ورثنا معه بالتعصيب. للذكر مثل حظ الانثيين

17
00:06:49.900 --> 00:07:22.850
هاي ميراث البنات سهل ايضا. البنات ميراثهن الواحدة النصف وما زاد الثلثان بشرط ان لا يوجد معهما بنون لا يوجد معهم فان وجد فميراثهن بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين تمام؟ طيب بنات الابل نفس الشيء ميراثهن الواحدة النص وما زاد؟ فالثلث

18
00:07:22.850 --> 00:07:49.700
لكن تزيد شرطا ثانيا بالنسبة للبنات ان لا يوجد ابن ابن بدرجتهن ان لا يوجد بمؤمن بدرجتهن والا يكون فوقهن فرع وارث كم الشرطية؟ شرطين. ان لا يوجد ابن ابن بدرجتهم

19
00:07:50.350 --> 00:08:16.350
ولا فرع اعلى منهن ولا فرع وارث اعلى منهن  خلاص ما في غير هذا طيب الاخوات الشقيقات والاخوات الاب الاخوات الشقيقات والاخوات سهل ايضا. الواحدة النصف. وما زاد فالثلثان وما زاد في الثلثاء

20
00:08:16.800 --> 00:08:50.300
لكن بشروط ثلاثة انتبهوا له وبسألكم ان شاء الله الليلة القادمة الشروط ثلاثة ان لا يوجد اخو شقيق ولا اصل ذكرت ولا فرع مطلقا. ذكره انثى  ميراث الاخوات الشقيقات ما هم؟ الواحد النصف وما زاد؟ الثلثاء بشروط ثلاثة

21
00:08:50.400 --> 00:09:26.700
ان لا يوجد اخ شقيق الا يوجد قصد ذكر. الا يوجد فرع مطلقا ذكر او انثى   طيب زوج واخت للزوج النفق للاخت النصف زوج اختان للزوج النصف وللاختين الثلثان وتعول المسألة. طيب الاخوات لاب ايضا

22
00:09:26.700 --> 00:09:55.800
امرها للواحدة النصف ولمن زاد الثلثاء لكن بشروط اربعة شروط اربعة   ان لا يوجد اخ لاب. الا يوجد اصل من الذكور الا يوجد فرع مطلقا ان لا يوجد احد من الاشقاء. الا يوجد احد اشقاء. فالشروط اربعة

23
00:09:55.800 --> 00:10:18.000
والاصناف اللي ذكرنا الان من النساء كم؟ اربع. البنات وبنات الابل والاخوات الشقيقات والاخوات الاب الشروط على حسب هذا الترتيب البنات رقم واحد الشرط فيهن واحد بنات الابن رقم اثنين الشرط اثنان

24
00:10:18.000 --> 00:10:53.000
اخوات الشقيقات رقم ثلاثة الشروط ثلاثة الاخوات الاب رقم اربعة الشروط اربعة طيب بقي عندنا اولاد الام الاخوة من الام والاخوات ايضا سهل للواحد السدس ولمن زاد الثلث لواحد كم؟ ولمن زاد؟ الثلث. لكن بشرطين. ان لا

25
00:10:53.000 --> 00:11:14.650
يوجد فرع وارث ولا اصل من الذكور وارث ان لا يوجد فرع وارث ولا اصل من الذكور وارث. شرطان فقط اذا انتفى الشرطان او اذا وجد الشرطان فللواحد السدس وللثنتان ولمن زاد الثلث

26
00:11:14.650 --> 00:11:50.050
بقى عندنا من؟ ها؟ الزوج والزوجة والام والاب والجد والجدة والبنات وبنات الابن والاخوات الشقيقات والاخوات الاب واولاد والاخوة من ذكور واناث كذا  طيب هؤلاء هم اصحاب الفروض. فاذا مات الميت وجب ان نبدأ بهؤلاء

27
00:11:50.050 --> 00:12:15.900
ونعطيهم فرظا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحقوا الفرائض باهلها  فما بقي؟ فلأولى رجل ذكر. ولنضرب لهذا مثلا بامرأة ماتت عن زوجها وامها واخويها من الام واخيها الشقيق

28
00:12:15.900 --> 00:12:47.300
معروف المسألة زوجها وامها واخويها من امها واخيها الشقيق نقول نبدأ بالفرائض قبل كل شيء. الزوج في هذا المثال كم له؟ النصف ليش ما في فرق وارد استكمل الشروط ما هو بجواب يا ولد. كل واحد يقول استكمل الشروط وبس. لانه لا يوجد فرع فرع وارث

29
00:12:48.000 --> 00:13:16.500
كذا طيب الام الثلث لانها استكملت الشروط ها لوجود عدد من الاخوة ليس لها الا السدس لان في عدد من الاخوة من امة شقيقة ثلاثة ايضا لا السدس. الاخوان من الام. الثلث؟ لاستكمال

30
00:13:16.500 --> 00:13:50.000
نعم لانه ليس في فرع وارث ولا اصل من الذكور وارث وهم متعددون. اثنان فاكثر اثنان لهما الثلث   كم هذي نصف وثلث وثلث. استكملت؟ حين نجعلها مثلا من ست عشان يتضح للزوج نصف ثلاثة وللام السدس واحد وللاخوين من الام الثلث اثنان

31
00:13:50.000 --> 00:14:15.250
طيب هذا ستة بابي في شي التركة ستة ملايين. اخذ الزوج ثلاثة ملايين. والام مليون. والاخوة من الام؟ بدون ونحن الشقيق نقول يكفيك ان نعزيك. نعم. يكفيك ان نعزيك. طيب لماذا؟ كيف ما ياخذ

32
00:14:15.250 --> 00:14:35.250
تقول لان النبي عليه الصلاة والسلام قال الحقوا الفرائض باهلها. فما بقي فلاولى رجل ذكر. انت اولى لا شك لكننا لم نجد لك شيئا. الحقنا الفرائض باهلها فاعطينا الزوج نصيبه والام

33
00:14:35.250 --> 00:15:04.950
نصيبهم ولا بقي شيء فادلى علينا بقياس قال اذا كان الاخوة من الام مدنين بجهة واحدة وهي الامومة. وانا مدن بجهتين وهي الامومة والابوة فانا احق بالميراث منهما فماذا نقول

34
00:15:05.150 --> 00:15:25.150
نقول له اولا انه لا قياس مع النص. ولا تفكر اننا نلغي مدلول النص من اجل قياسك لان نعلم ان قياسك فاسد. كل قياس يخالف النص فهو فاسد. هذي واحدة. ثانيا ان قياسك

35
00:15:25.150 --> 00:15:49.800
هذا لا يقترض لا ينطلق ارأيت لو كان في بنت  بدل الام هل يرث الاخوة من الام شيئا؟ وانت؟ ثالث او لا؟ احترس. فكيف القياس