﻿1
00:00:16.450 --> 00:00:32.850
قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه في بنت وبنت ابن واخت لاقظين فيها في قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقد النبي صلى الله عليه وسلم للبنة النصح ولبنة لابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت رواه البخاري

2
00:00:33.050 --> 00:00:50.950
وعرفت من الان وجه هذا هذه القسمة وان هذا مخصص لقوله صلى الله صلى الله عليه وسلم فلاولى رجل. طيب وعن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

3
00:00:51.500 --> 00:01:17.550
لا يتوارث اهل ملتين رواه احمد والاربع الا الترمذي واخرجه الحاكم بلفظ اسامة ها رواه احمد والاربعة الا الترمذي. يعني مصحح عندي. المصحح الا الترمذي واخرجه الحاكم بلفظ اسامة وروى النسائي حديث اسامة بهذا اللفظ

4
00:01:18.750 --> 00:01:40.700
اسامة السابق مصحح عندي الا التلميذ طيب اذا هذا الحديث يدل على ان الكفر ملل ان وانه لا يتوارث اهل الملتين وقد سبق لنا انفا بان هذا القول هو القول

5
00:01:41.550 --> 00:01:56.050
الراجح لان القول الراجح انه لا يتوارث اهل الملتين وان يعملان ابن الحسين رضي الله عنه قال جاء رجل الظاهر ان ابن مسعود يستفاد من هذا الحديث من حديث ابن مسعود رضي الله عنه

6
00:01:56.150 --> 00:02:14.950
انه اذا وجدت مسألة على وفق ما جرى فانه تقسم على ما قاله ابن مسعود رضي الله عنه ويستفاد منه حسن ادب الصحابة بعضهم مع بعض حيث ذكرنا لكم قصة

7
00:02:16.100 --> 00:02:37.400
ويستفاد منه ايضا انه لا يمكن ان يزيد الاناث من الفروع عن فرض الثلثين. لا يمكن ابدا مهما مهما بلغنا ويستفاد منه ان بنات الابن مع البنت الواحدة اذا ولدت النصف

8
00:02:38.000 --> 00:02:58.950
ميراثهن واحد لا يزيد بزيادتهن اي ان لهن السدس؟ تكملة الثلثين وهذا هو احد الفروض الذي لا يزيد بزيادة مستحقه فيه من الفروض ما لا يزيد بزيادة مستحقه هذا واحد منها

9
00:03:00.100 --> 00:03:33.400
والثاني ميراث الزوجات لا يزيد بزيادتهن فمن كان عنده واحدة وله ابناء ففرظها الثمن وان كان عنده اثنتان ثلاث اربع خمس يمكن يمكن ست سبع ثمان يمكن نعم اذا كان عنده اربع نساء وطلقهن في مرض موته المخوف طلاقا بائنا

10
00:03:33.550 --> 00:04:00.200
ثم تزوج اربع نساء وهو في مرض المخوف ومات كم يرثه؟ ثمان نساء على كل حال لا يزيد الفرض بزيادتهم هذي اثنان الثالث الجدات  لا يزيد الفرض بزيادتهن الجدة الواحدة لها السدس والثنتان؟ والثلاث

11
00:04:00.400 --> 00:04:19.800
السدس لا يزيد والرابعة الاخوات لاب مع الاخوات الشقيقات مع الاخت الشقيقة الواحدة اذا ورثت النصف الاخوات الاب مع الاخت الشقيقة الواحدة لدولة النصف يا رثنا استوديو استكملة الثلثين ولا يزيد بزيادتهما

12
00:04:20.250 --> 00:04:41.150
هذا هذه اربعة فروض لا تزيد بزيادة من له الفرض ومن فوائد هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه انه ينبغي تأكيد الحكم خصوصا اذا اذا ظهر مخالف لقوله

13
00:04:41.600 --> 00:05:02.750
لاقضي على خلاف اللفظ لذكر المؤدث لاقضين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا ينبغي للانسان عندما يفتي بحكم من الاحكام ويكون ويخشى ان يكون عند المستفتي شيء من الشك او القلق

14
00:05:03.050 --> 00:05:22.950
ينبغي له ان يؤكد هذا في اي مؤكد كان سواء كان مؤكدا لفظيا كالقسم او مؤكدا معنويا كذكر الادلة وما اشبه ذلك ومن فوائد الحديث ان فهذا ان ان هذا هذه القسمة

15
00:05:23.450 --> 00:05:40.200
تخصص عموم قوله صلى الله عليه وسلم الحقوا الفرائض باهلها فما بقي فهو لاولى رجل ذكر اما الحديث الثاني ففيه دليل على ان الملل من الكفر والاسلام لا يتوارث اهلها

16
00:05:40.800 --> 00:06:00.450
لان كل ذي بسم الله منفردون عن اصحاب الملة الاخرى ولا تعاون بينهم ولا موالاة ولا نصوحة ثم قال وعن عمران والحسين رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له

17
00:06:00.650 --> 00:06:19.800
ان ابن ابني مات فمان من ميراثه. فقال لك السدس فلما ولى دعاه فقال لك سدس اخر فلما ولى دعاه فقال ان السدس الاخر طعمة رواه احمد والاربعة وصححه الترمذي

18
00:06:20.700 --> 00:06:39.750
وهو من رواية الحسن البصري عن عمران وقيل انه لم يسمع منه وعلى هذا فيكون الحديث منقطعا والحديث منقطعا لكن لننظر هذا جد من من جهة الاب لانه قال ان ابني

19
00:06:41.000 --> 00:07:00.100
فيكون جدا من قبل الاب وسبق لنا ان الجد من قبل الاب ينزل منزلة الاب عند عدمه ينزل منزلة الاب عند عدمه وانه لا يستثنى من ذلك شيء على القول الراجح

20
00:07:00.500 --> 00:07:20.450
لانه يسقط الاخوة ومسألة العمريتين العمريتين قلنا انه ليس النظر باعتبار ميراث الجد ولكنه باعتبار ميراث الام. وحينئذ لا استثناء بل الجد كالاب اه بقي ان يقال كيف تتنزل هذه الصورة

21
00:07:21.650 --> 00:07:49.450
نقول هذه الصورة تتنزل على عدة صور منها ان يكون هذا الجد معه ابنتان لابنه معه ابنتان لابنه فاذا كان معه ابنتان لابنه صار للبنتين الثلثان وللاب وللجد السدس فرضا والباقي تعصيبا

22
00:07:49.800 --> 00:08:13.850
وهذا معنى قوله السدس الاخر طعمة الصورة الثانية لو كان هناك بنت وبنت بنت بنت بنت وبنت بنت ترى للبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين  ويبقى الجد السدس فرضا والباقي

23
00:08:14.500 --> 00:08:34.300
تعصيبا ويجب ان ينزل على هذه السورة لان لان قواعد الفرائض معلومة بالشرع وهذي قضية عين لم تفصل فيها هذه القضية فتنزل على قضية يكون فيها الجد وارثا بالفرظ وش بعد؟ وبالتعصية ولم يبقى ايضا الا الثلث

24
00:08:35.450 --> 00:08:53.150
ان لم يبق الا الثلث نعم طيب لو كان لو كانت البنت واحدة وهذا الجد لكان للبنت النصف وللجد لا السدس فرظا والباقي تعصيبا اذا ما ينطبق على هذا الحديث

25
00:08:53.900 --> 00:09:15.450
لماذا لان الباقي بعد فرض الثلث اكثر من سدس والنبي عليه الصلاة والسلام قال لك السدس الاخر نعم يستفاد من هذا الحديث ان الجد ابا الاب وارث وانه يرث بالفرظ وبالتعصيب

26
00:09:15.550 --> 00:09:44.050
لقوله في الاول لك السدس ويستفاد منه جواز قول القائل للعاصم ان لك السدس او الثلث او النصف او ما اشبه ذلك لقوله لك سدس اخر ولكن لابد ان نبين

27
00:09:46.000 --> 00:10:07.600
ان هذا السدس ليس فرضا وبيانه هنا في الحديث يؤخذ من قوله واحد  من قولها الثلث الاخر طعمة هذا واحد ومن قوله لك سدس اخر ولم يقل لك السدس المعرفة

28
00:10:08.750 --> 00:10:29.300
واذا اخذ السدس فرضا والباقي والباقي كان الثلث صار الباقي سدسا اخر مجلس اخر على كل حال يجوز ان تقول لمن ورد في التعصيب لك النصف ولكن الاولى ان تقول لك نصف مثل لو لو هلكها لك عن زوج واب

29
00:10:31.200 --> 00:10:52.350
تقول للزوج النصف وللاب الباقي هذا هو الاصل لقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما بقي الا رجل ذكر لكن لك ان تقول وللاب النصف نعم ولكن تبين انه للتعصيب لئلا يظن

30
00:10:52.450 --> 00:11:16.600
ان الاب يفرض له النصر نعم  حديسة اسامة ابن زيد. اخيري روعوا البخاري. نعم. وما هو على هذه العبارة هكذا. نعم. راجعتهم نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:11:17.000 --> 00:11:55.900
حديث ابن مسعود اوسع ان تقول اسامة ايه تكملة ما فيه لا لابد من ذكره. لابد من ذكره   وفي في المخيمات ما في طيب اه حققه لنا  اكتب هاه  كل الفائض وما فيها

32
00:11:57.050 --> 00:12:35.650
كلانا فاظ نعم. كل الفاظه؟ كل الفاظه سبحان الله ولو راجع  نعم  ها   وقال قد ظللت انا  فاذا افتى انسان بخلاف الشرع فهو ضال ولو في الفروع يقصد ابا موسى لك يعني؟ لا لا هو ما يقصد ابا موسى يقصد نفسه وربما يتوجه ابن مسعود لانه عالم

33
00:12:37.050 --> 00:12:57.200
المهم ان ان مسائل الفروع يصلح ان نقول للانسان انه ضال فيها اذا اخطأ  اي نعم غير اقناع من قولي ظللت وهو يريد ظلالته اذا حكم بحكم ابي موسى فيعني فيعني ذلك ان ابا موسى كان على ظلال

34
00:12:58.350 --> 00:13:16.900
قررنا فيما سبقنا قلنا انه يعني لو اتاك عامي وله مسلا فرد وتهزيق تكن له لك يعني كزا فردة والباقي لك صحيح تقول لها الباقي. نعم. الرسول صلى الله عليه وسلم فصل لهذا الرجل. اي نعم. نعم. قال لك السدس

35
00:13:16.900 --> 00:13:28.800
اي نعم لانه ذكر السدس وحده ذكر السدس وحده فلما استقر عنده انه ليس له الا السدس دعاه ثم قال لك السدس الثاني. لماذا لم نقول هذا ما هو لازم؟ ما هو بلازم

36
00:13:29.150 --> 00:13:42.000
يتبين له يعني ان هذا الشيء له هو خاصة يعني ما له مثلا نصف او ثلثاني وقلنا ان هذا هو لا اذا اذا بيناه لابد نبين وايضا الصحابة ليسوا كعامة الناس

37
00:13:42.300 --> 00:13:59.000
صاحب عندهم العلوم وليس عند عمتنا اليوم اذا تنصر اليهودي او تهود النصراني. هل يرد بعضهم للاخر؟ او لا لا هو يقرأ على دينه ما علينا منه كل الدين لان جميع الدينين باطلة

38
00:13:59.050 --> 00:14:16.050
ويرث من الملة اللي انتقل اليها يرث من الملة التي انتقل اليها مع ان فيه رأي ثاني للعلماء بانه اذا تهود نصراني او عكسه فهو كالمرتد لا يقبل منه الا الاسلام او الرجوع الى دينه

39
00:14:16.350 --> 00:14:33.950
نعم زوجة اخت شقيقة وابناء شقيقة الاخت الشقيقة ترك النصف والباس قسيمة. ايش اخت شقيقة وابن اخشقية نعم للارض النصف والباقي ابن الاخ الشقيق لا تأخذها الاخت الشقيقة بالفرظ والتعصيب؟ ما يمكن

40
00:14:34.900 --> 00:14:54.150
ما يمكن الفرض والتعصيب ايه بس من جهتين هي الان فرضها النصف فقط  وليس صاحب الفرض الا مع اناث الفروض ومع اناث الفروع ما يمكن ترث النص  نعم معنى قول يا اخواني

41
00:14:54.450 --> 00:15:13.150
نعم على قول الطعمة طعمة يعني ليس فرضا  ليس فرضا لان الفرض لا بد منه الحقوا الفرائض باهله. اما هذا طعم ان بقي لك شيء اخذته والا فلا شيء نعم