﻿1
00:00:16.500 --> 00:00:51.000
هلك هالك عن بنت اخ شقيق وبنت ابن اخ شقيقته فالمال للاولى لانها اعلى كذا لانها اعلى ولو مات عن بنت اخ لاب وعن بنت بنت اخ شقيق ها؟ فالمال لبنت الاخ لاب لانها اعلى

2
00:00:51.150 --> 00:01:19.600
وهكذا يعني ان الاعلى يحجب الاذن وان شئت فقل الاقرب يحسب الابعد طيب ابوء هلكها لك عن ابي ام انا بام وعن بنت اخ شقيقة عن ابي ام وبنت اخ شقيق

3
00:01:20.700 --> 00:01:46.750
ما هي القاعدة؟ ان ننزلهم منزلة من ادلوك ابو الام ينزل منزلة الام بنت الاخ تنزل منزلة الاخ فكأنه مات عن ام واخ شريف. اقسم المال بين ام واخ شقيق

4
00:01:47.400 --> 00:02:09.850
للام الثلث والباقي للاخ الشقيق اذا لابي الام الثلث والباقي لبنت الاخ الشقيق لانه لاننا ننزل الارحام منزلة من ادلوا به ونقسم المال بين من ادلوا به ثم كل من ادلى بشخص

5
00:02:09.850 --> 00:02:39.450
قد ميراثه اخذ ميراثك طيب هلك هالك عن عمه وخاله عمة وخالة الخالة مذية بمن؟ بالام والعمة في الاب اقسم المال كان الميت مات عن اب وام كم من ام؟ الثلث تعطى

6
00:02:40.150 --> 00:03:17.350
من؟ الخالة  للاب الباقي يعطى العمة كذا طيب اذا مات ميت عن الخالة الشقيقة بخالة من اب وعم الشقيقة وعمة من اب كيف نقسم الناس قال الخالتان بمنزلة الام الشقيقة هو التي لاب

7
00:03:17.400 --> 00:03:37.300
بمنزلة الام والعمتان في منزلة الاب اقسم المال بين ام واب للام الثلث والباقي للاب يعني الام ثلث وللاب ثلثاه الان نريد ان نقسم نصيب الام بين اختها الشقيقة واختها من اب

8
00:03:39.350 --> 00:04:06.050
بين اخته الصغيرة واختها من ابها صح؟ لاننا نقدر كان الام ماتت عن هؤلاء فنقول المسألة فيها نصف وفيها سدس   ها؟ صح؟ فيها نصف للشقيقة وسدس لله لابد تكملة الثلثين

9
00:04:06.200 --> 00:04:27.400
اذا نقسم الثلث بين الاخت الشقيقة والاخت الاب على هذا الاساس فنقول للاخت الشقيقة الثلاثة وللاخت لاب نعم للخالة الشقيقة ثلاثة وللخالة لاب واحد فنقسم الثلث ارباعا نقسم ثلث ارباع

10
00:04:27.950 --> 00:04:56.300
للخالة الشقيقة الثلاثة وللخالة لاب واحد نأتي للعمات للعمتين عنا الشقيقة وعمه من اب العمة اخت الاب اليس كذلك؟ نقدر كان الاب مات عن اخت شقيقة واخت لاب كيف نقسم ماله لو مات عنهما

11
00:04:56.650 --> 00:05:17.200
نقول فيه نصف وفيه سدس من ستة للشقيقة ثلاثة النصب وللتي الاب السدس واحد اذا هذي اربعة نقسم الثلثين بين العمة الشقيقة والعمة لاب ارباعا للعمة الشقيقة ثلاثة ارباع وللعمة لاب

12
00:05:17.350 --> 00:05:40.650
الربع الباقي نعم الربع المهم فهمتم كيف ينقصنا فصار الدولة رحام ينزلون منزلة من؟ ادلوا به فيقسم المال بين من ادلوا به ثم يقسم نصيب من ادلوا به عليهم كأنه مات مات عنهم

13
00:05:41.300 --> 00:06:02.500
حسب القواعد السابقة هذه هي القاعدة في ميراث ذوي الارحام فاذا قال قائل لماذا تنزلهم منزلة مال؟ لو به لماذا لا تجعلهم  لا تجعلوا كل واحد منهم مستقلا بنفسه الجواب عن هذا ان نقول ان ميراثهم فرع

14
00:06:04.050 --> 00:06:24.650
فرع عن غيرهم ولا يصوم وارثين بانفسهم ولذلك ننزلهم منزلة من من ادلوا به هذا هو القول الراجح وبعض الناس بعض العلماء ينزلهم بحسب القرب اللي حصل بالوقود. فيقول الاقرب

15
00:06:24.750 --> 00:06:47.300
قيل الوارث هو الذي يستحق الميراث لكن الذي مشى عليه الامام احمد رحمه الله انهم ينزلون منزلة من ادلوا به فيلقون الى ان يصلوا الى الوارث ويقسم المال بين الورثة الذين ادلى بهم ذو الارحام كان الميت مات عنهم ثم يوزع الميراث

16
00:06:47.750 --> 00:07:15.350
او يوزع نصيب من من ادلوا به عليهم كأنه مات عنهم طيب هلك هالك عن ابي ام وخال عن ابي ام وخال كلاهما مذنب بمن؟ بالام طيب وعن عمه مذي بالاب

17
00:07:15.700 --> 00:07:37.850
كيف نقسم المال عندنا عندنا اب وام وخال وعمه نقول كأن الميت مات عن ام واب فللام الثلث والباقي للاب اذا نقول العمة لها لك الثلثان لانك بمنزلة من؟ بمنزلة الاب

18
00:07:38.350 --> 00:08:08.200
ونقول لابي الام والخال نشوف عاد كيف نورد نقسم المال بينهما نقدر كان الامة ماتت عنهما ماتت عنهم كانها ماتت عن ابيها واخيها كده المهم ماتنعن ابيها واخيها خال يا جماعة هذا خال مهو اخ

19
00:08:08.350 --> 00:08:31.150
اه خالي ابني قال ميت طيب اذا نقول كان الامة الان ماتت عن ابيها واخيها فلمن يكون المال؟ يكون المال لابيه لابيها  ما فيها شيء لابيها طيب اذا ثلث الامن ثلث الام يأخذه من؟ ابو الام

20
00:08:31.200 --> 00:08:53.700
والخالص ليس له شيء الخال ليس له شيء من الذي حجبه؟ حجبه ابوه حجبه ابوه واضح الان هذا هو ميراث ذوي الارحام طجد وعلى كل حال كما تعلمون الدرس ليس درس فرائض بحيث اننا نتعمق في الموضوع لكن ناخذ هذه القاعدة

21
00:08:53.750 --> 00:09:14.550
اولا انهم ينزلون منزلة من ادلوا به ثانيا يقسم نصيب من ادلوا به عليهم كانه مات عنهم ويجري فيه اه الحجم والتقديم والتأخير طيب ثم قال المؤلف وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

22
00:09:14.900 --> 00:09:33.100
ها؟ الله اكبر. نعم قال حديث ابي امامة فيه جملة لم نشرحها الله ورسوله مولى من لا مولى له الله ورسوله مولى من لا مولى له المراد بالمولى هنا بقول من لا مولى له

23
00:09:33.950 --> 00:09:52.350
يشمل من لا مولى له بالولاء وهو العتق ومن لا مولى له بالقرابة لان القرابة فيها اولوية كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ان وما بقي فلاولى رجل ذكر وقال تعالى واولوا الارحام بعضهم

24
00:09:52.400 --> 00:10:10.350
اولى ببعض فقوله من لا مولى له اي من لا وارث له فالله ورسوله وارث من لا وارث له اما الله عز وجل فهو غني عن كل احد واما الرسول عليه الصلاة والسلام فهو في حياته

25
00:10:10.550 --> 00:10:29.400
كغيره من البشر يحتاج كما يحتاج الناس لكنه بعد موته يكون نصيبه كنصيب الله عز وجل اي انه يدفع الى بيت مال المسلمين كما قال تعالى واعلموا ان ما غنمتم من شيء

26
00:10:29.650 --> 00:10:51.600
فان لله خمسه وللرسول لله وللرسول يعني يصرف في مصالح العباد في بيت المال فاذا هلك هالك ليس له من وارث فان ميراثه يصرف الى بيت المال وعلم من هذا الحديث

27
00:10:51.900 --> 00:11:07.000
انه اذا كان له وارث فانه لا حظ لبيت المال في ماله  يعطى الوارث ان كان صاحب فرض اعطيناه فرظة ثم نبحث عن معصب ان وجدنا عاصبا اعطيناه الباقي وان لم نجد

28
00:11:07.350 --> 00:11:33.900
رددناه الى من الى الى ذوي الفرض  الا اذا كان ذو الفرظ زوجا او زوجة فانه لا يرد عليه فاذا هلك هالك عن بن فقط وليس له قريب سواه فاننا نقول في في القسمة

29
00:11:34.350 --> 00:11:55.850
للبنت النصف فرضا والباقي ردا الباقي رد اما كونها ترث النصف فرضا فهذا واظح في القرآن لكن كيف اعطيناها الباقي ردا اعطيناها ذلك بقوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله

30
00:11:56.700 --> 00:12:15.650
ومن المعلوم اننا اذا اعطيناها هي كان اولى من ان نصرفه الى بيت المال لان بيت المال لعموم المسلمين والاقربون اولى بالمعروف طيب اما اذا كان صاحب الفرض زوجا او زوجة فانه لا يرد عليهم

31
00:12:17.050 --> 00:12:40.150
فاذا هلك ميت عن زوجة فقط ليس له وارث سواه فلزوجة الربع والباقي لبيت المال الباقي لبيت الله فان قال قائل لماذا لا تردون على الزوجة قلنا لان دليل الرد لا يشملها

32
00:12:41.200 --> 00:13:02.350
اذ ان دليل الرد هو قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله والزوجة ليست من ذوي الارحام نعم لو كانت بنت عم لورثناها بالرحم لقلن لها النصف فرضا لها الربع فرضا

33
00:13:02.650 --> 00:13:19.350
والباقي ترثه على انها ذات رحم تعصيبا لكن اذا لم يكن بينه وبينها قرابة فان قوله تعالى واولى الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وهذه ليست من الارحام فان قال قائل

34
00:13:20.100 --> 00:13:38.450
الم يروى عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وهو احد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة انه رد على زوجه يعني امرأة هلكت عن زوجها فاعطاها فاعطاهما عثمان جميع اعمالها

35
00:13:41.050 --> 00:13:59.800
فما هو الجواب الجواب ان نقول هذه قضية عين ليست كلاما تفر عليه الاحكام قضى بهذا فيحتمل ان الزوج كان ذا رحم