﻿1
00:00:16.400 --> 00:00:35.250
اما اذا كان صاحب الفرس زوجا او زوجة فانه لا يرد عليهم فاذا هلك ميت عن زوجة فقط ليس له وارث سواه فللزوجة الربع والباقي لبيت المال الباقي لبيت الله

2
00:00:35.500 --> 00:00:54.950
فان قال قائل لماذا لا تردون على الزوجة قلنا لان دليل الرد لا يشملها اذ ان دليل الرد هو قوله تعالى واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله والزوجة ليست من ذوي الارحام

3
00:00:55.150 --> 00:01:20.400
نعم لو كانت بنت عم لورثناها بالرحم لقلنا لها النصف فرضا لها الربع فرضا والباقي ترثه على انها ذات رحم تعصيبا لكن اذا لم يكن بينه وبينها قرابة فان قوله تعالى واولى الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله وهذه ليست من الارحام

4
00:01:21.150 --> 00:01:41.550
فان قال قائل الم يروى عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه وهو احد الخلفاء الراشدين الذين لهم سنة متبعة انه رد على زوج يعني امرأة هلكت عن زوجها فاعطاها فاعطاهما عثمان جميع مالهم

5
00:01:44.100 --> 00:02:07.950
فما هو الجواب  الجواب ان نقول هذه قضية عين ليست كلاما تفر عليها الاحكام قضى بهذا فيحتمل ان الزوج كان ذا رحم يحتمل ان الزوج كان ذا رحم يعني ابن عم

6
00:02:08.300 --> 00:02:28.650
او ما اشبه ذلك هذي واحد ويحتمل انه اي عثمان بن عفان رأى ان الزوج له حق في بيت المال فاعطاه ما زاد على فرظه بناء على انه من المستحقين لبيت المال

7
00:02:29.100 --> 00:02:48.950
لكونه رآه فقيرا او ما اشبه ذلك فاعطاه فما دامت القضية فيها احتمال فاننا لا نجعل هذا دليلا على ان الزوج يرد عليه وقد حكى بعض الفرضيين وبعض الفقهاء ايضا

8
00:02:49.100 --> 00:03:07.550
اجماع اهل العلم على ان الزوجين لا يرد عليهما طيب ثم قال المؤلف وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استهل المولود ورث رواه ابو داوود وصححه ابن حبان

9
00:03:07.600 --> 00:03:32.250
اذا استهل مأخوذ من الاهلال والاهلال رفع الصوت وسمي رفع الصوت اهلالا لظهوره وفي الحديث ان جبريل عليه الصلاة والسلام امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يأمر اصحابه ان يرفعوا اصواتهم بالاهلال يعني

10
00:03:32.600 --> 00:03:52.900
في التلبية وفي حديث جابر فاهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. هل يعني رفع صوته فاذا استهل المولود يعني وضعته امه فالسهل يعني صرخ فانه يرث

11
00:03:53.600 --> 00:04:17.200
فانه يرث وهذا الاستهلال يكون بسبب طعن الشيطان في خاصرته لان كل مولود يطعن الشيطان في خاصرته ولعله يريد ان يهلكه لان الشيطان عدو لبني ادم الا عيسى بن مريض

12
00:04:17.800 --> 00:04:39.050
فان الشيطان لم يفعل به هذا والا ما من مولود الا يفعل به الشيطان هكذا حتى ان ان بعض القوابل اللاتي يولدن النساء يرين اثر الظربة في خاصرته الخضراء نعم لانه يريد ان يقتل بني ادم

13
00:04:39.450 --> 00:05:05.600
لانهم اعداء له فاذا استهل ورث ففي هذا الحديث دليل على ان الحمل يرث يعني لو مات ميت عن حمل فانه يرثه لكن يشترط لذلك شرطان الشرط الاول ان يعلم وجوده حين موت مورثه

14
00:05:06.150 --> 00:05:36.950
ان يعلم وجوده حين موت مورثه  والثاني ان يستهل صارخا وهذا يعني ان تعلم حياته بعد خروجه لانه اذا استهل وصرخ علم انه حي فان علم انه كان ناشئا بعد موت مورثه

15
00:05:37.950 --> 00:06:06.450
فانه لا يرث ولكن اذا قال قائل كيف نتيقن انه موجود حين موت مورثه نقول نتيقن بان تلده لاقل من ستة اشهر من موت المورث ويعيش فاذا ولدته لاقل من ستة اشهر وعاش علمنا انه كان موجودا حين موت مورثه

16
00:06:08.800 --> 00:06:32.200
صح اذا ولدته لاقل من ستة اشهر من موت المورث وعاش حلمنا انه كان موجودا حين موته لماذا لان اقل مدة يعيش فيها الحمل ستة اشهر لا يمكن ان يعيش الحمل

17
00:06:32.750 --> 00:06:53.150
اذا خرج قبل ستة اشهر فاذا خرج لاقل من ستة اشهر من موت المورث وعاش علمنا انه كان موجودا حين موت مورثه طيب لكن اذا قال قائل ربما كان نشأ بعد ذلك اذا جامعها زوجها بعد موت المؤرث وحملت

18
00:06:53.600 --> 00:07:28.800
نقول هذا لا يمكن ابدا طيب فاذا سقطت فاذا مات المورث عن الحمل فماذا نصنع بالنسبة للتركة اذا طلب الورثة ان تقسم ماذا نصنع هل نقسم التركة باعتبار الاضر في حق الجنين

19
00:07:28.950 --> 00:07:58.650
او باعتبار الاظر في حق الاحياء نقول يجب نعم يجب الاحتياط. يجب الاحتياط. وان نعامل الورثة بالاحوط نعم الميراث والارحام وان الصحيح انهم يرثون وانهم يرثون بايش؟ بالتنزيل. اي ينزلون منزلة من ادلوا به

20
00:07:59.200 --> 00:08:20.550
سيقسم المال بين الورثة المدلى بهم ثم يقسم نصيب كل وارث من المجلى به على من ادلوا به كأنهم كانه مات عنهم هذه هي الطريقة  وسبق لنا ايضا ان الحمد

21
00:08:21.050 --> 00:08:50.450
اذا استهل يعني صرخ وصاح فانه يرث وذكرنا ان انه يشترط لارث الحمل شرطات الشرط الاول ان يتحقق وجوده عند موت مورثه ان يتحقق جوده عند موت مورثه والثاني ان يولد حيا

22
00:08:50.800 --> 00:09:18.300
وذلك بان يستهل صارخا. كما جاء في الحديث فاما الاول فبماذا نتحقق انه موجود حين موت مورثه نقول اذا ولدته لاقل من ستة اشهر منذ مات مورثه وعاش فانه يكون موجودا حين موت مورثه قطعا

23
00:09:19.300 --> 00:09:39.200
لان اقل الحمل اقل لان اقل مدة الحمل التي يمكن ان يعيش فيها الحمل ستة اشهر  فاذا قال قائل ما هو الدليل على ان اقل مدة يمكن ان يعيش فيها الحمل ستة اشهر

24
00:09:39.900 --> 00:10:07.350
قلنا الدليل قوله تعالى وحمله وفصاله ثلاثون شهرا وقوله في الاية الثانية وفصاله في عامين فاذا اسقطنا زمن الفصال وهو عامان  مدتها اربع وعشرون شهرا يبقى مدة حمل ستة اشهر

25
00:10:08.700 --> 00:10:35.450
وقد ذكر ابن قتيبة في المعارف ان عبد الملك ابن مروان احد الخلفاء الفطاحلة ولد لستة اشهر اذا اذا ولد لاقل من ستة اشهر فهو موجود حين موت المورث سواء كانت

26
00:10:36.000 --> 00:10:57.450
امه توطأ اما لم توضع اما اذا ولد لاكثر من ستة اشهر ولاقل من اربع سنين فاننا ننظر ان كانت لا توطأ فانه موجود حين موت المورث وان كانت توطأ

27
00:10:57.650 --> 00:11:23.750
فاننا في شك هل وجد اولى؟ وحينئذ يرث اولى؟ حينئذ لا يرث  ولهذا يجب على الانسان اذا كان له زوجة يرث حملها من الميت ان يتجنبها اذا مات الميت حتى يتبين انها حامل او غير حامل. وذلك بان تحيض ان حاضت فليست بحامل

28
00:11:23.800 --> 00:11:41.650
وان لم تحظ وتبين حملها فهي حامل عرفتم الان؟ طيب وان ولدته لاكثر من اربع سنين منذ مات مورثه فانه لا يرث على كل حال لا يرث على كل حال

29
00:11:42.550 --> 00:12:06.550
لماذا بناء على ان اكثر مدة الحمل كم؟ اربع سنين وحينئذ نقول المسألة لا تخلو من ثلاث حالات اما ان يولد لاقل من ستة اشهر ويعيش فهذا يرث تفصيله له بتفصيل اعادة تفصيل

30
00:12:06.550 --> 00:12:26.200
بكل حال واما ان لا يولد الا بعد اربع سنين منذ مات الميت فهذا لا يرث بكل حال بناء على ان اكثر مدة الحمل اربع سنوات واما ان يولد بين ذلك. فهذا فيه تفصيل

31
00:12:26.850 --> 00:12:49.750
ان كانت توطأ فانه لا يرث لاحتمال ان يكون نشأ بعد من الجماع الذي بعد موت المورث وان كانت لا توضع كامرأة غاب عنها زوجها مثلا فانه يرث فانه يرث لانه لم يتجاوز اكثر مدة الحمل

32
00:12:50.650 --> 00:13:13.400
الشرط الثاني ان يستهل صارخا يعني اني اني ان يوضع حيا حياة مستقرة فان كان فان وضع ميتا فانه لا يرث ولو بعد ان نفخت فيه الروح فلو وضعت جنينا له تسعة اشهر

33
00:13:13.600 --> 00:13:28.600
ميتا فانه لا يرث لان لان من شرط ارثه ايش؟ ان يستهل صارخا وهذا كناية عن وجود الحياة فيه يعني ان يولد حيا