﻿1
00:00:16.650 --> 00:00:43.100
طيب فاذا قال الانسان اذا مات ميت عن ورثة فيهم حمل يرثه فكيف نصنع فالجواب ان نقول ان اتفقوا على ان ينتظروا هذا الحمل فلا اشكال فلا اشكال واضح؟ وان قالوا لا نحن نريد القسمة

2
00:00:44.550 --> 00:01:10.900
قلنا نورثكم اليقين نورث كل واحد منكم اليقين ونوقف للحمل الاحوط يعني نعامل كلا من الحمل ومن يرث معه في الاحوط نعم واضح كما قال البرهاني وكل مفقود وخنثى اشكل

3
00:01:11.000 --> 00:01:37.250
وحمل اليقين فيه عمل يعمل باليقين وهو ما يرثه كل واحد على كل تقتيل فمثلا اذا هلك عن زوجة حامل وابن زوجة حامل وابن الزوجة كم نعطيها؟ لا الثمن كذا

4
00:01:37.400 --> 00:01:57.550
لانها لان في فرق وارث والابن لا ما نعطيه النصف الباقي. يقولون انه يوقف للحمل الاكثر من ارث ذكرين او انثيين هنا ان جعلنا الحمل الانثيين اعطينا الابن الموجود النصف الباقي

5
00:01:58.300 --> 00:02:21.300
لان للذكر مثل حظ الانثيين وان قدرنا ان الحمل ابنين او ابنان؟ فاننا نعطي الابن الموجود ثلث الباقي احتمال ان يكون الحمل ذكرا واضح؟ اذا الام نعطيها الثمن الثمن الثمن لوجود الفرعون

6
00:02:22.500 --> 00:03:00.900
والابن موجود الثلث الباقي اعطيني ثلث الباقي والباقي ننتظر  طيب ولو هلك عن زوجة حامل زوجة حامل وجده واخي شقيق زوجة حامل وجده واخي شقيقك ماذا نعطي الزوجة؟ الثمن لانها ترث بكل حال

7
00:03:01.800 --> 00:03:25.550
نعطيها الثمن ونعطي الجدة السدس طيب ورا ما ننقص عن السدس؟ لان لا يمكن ان تنقص عن السدس نعطيها السدس والاخ الشقيق لا نعطيه شيئا لانه لو ولد الجنين حجبه اذا كان ذكره ونحن نوقف اكثر الاحتمالات

8
00:03:26.100 --> 00:03:59.250
طيب لم يولد المولد لم يولد المولود يعني خرج ميتا  ماذا نعمل الان نرجع ونعطي الزوجة تتمة الركن. تتمة الربع والثمن ونعطي الباقي الاخ الشقيق والجدة ما نعطيها شي اه لانها اخذت نصيبها كاملا

9
00:03:59.550 --> 00:04:24.300
اذا من لا ينقصه الحمل نعطيه نصيبه كامل ومن يحجبه الحمل لا نعطيه شيئا ومن ينقصه الحمل نعطيه الناقص كذا المثال اللي معنا الان اجتمعت فيه الامور الثلاثة صح الزوجة ينقصها الحمل فاعطيناها الانقص

10
00:04:24.800 --> 00:04:44.300
الجدة لا ينقصها شيئا فاعطيناها حقها كاملا الاخ الشقيق يحجبه فلم نعطه شيئا فالمطيشة يعني طيب فان قام علينا الاخ الشقيق وقال يا جماعة الولد الحمل يحتمل ان يكون انثى

11
00:04:44.700 --> 00:05:12.550
يحتمل ان يكون انثى لها النصف وللزوجة الثمن وللجدة السدس والباقي يبقى له شيء ولا ولا لا من ثمان وعشرين من اربعة وعشرين للزوجة ثمن ثلاثة والجدة السدس اربعة اربعة هذي سبعة سبعة وللبنت النصف اثنى عشر فهذه التسعة عشر يبقى خمسة

12
00:05:12.750 --> 00:05:36.850
يقول الباقي لي نقول لا هذا صحيح ممكن. ويمكن ان ان يكون حمل انثيين لهما ستة عشر وللزوجة ثلاثة تسعة عشر وللجدة اربعة ثلاث وعشرون والباقي يقول لي نقول لا فيه احتمال ان يكون الحمل ابنا

13
00:05:37.200 --> 00:06:00.950
وليس لك شيء وما دام فيه الاحتمال فاننا نعامل الورثة في الاحوط طيب اذا قال قائل لماذا لا نوقف اكثر من ارث ذكرين نقول لان الغالب ان المرأة لا يزيد حملها عن اثنين

14
00:06:02.000 --> 00:06:21.400
ولهذا اذا ولدت امرأة ثلاثة فاكثر صارت شهرة اشتهرت بين الناس اليس كذلك؟ ويذكر لي ولا ادري هل هو صحيح ام لا انه في شرق اسيا لا يستغرب ان تلد المرأة ثلاثة

15
00:06:22.550 --> 00:06:48.800
او اربعة فماذا نعمل مع هذا الواقع وكلام الفقهاء هل نأخذ بكلام الفقهاء ونقول الحمل حظه نصيب او نعتبر الواقع. اي نعم نعتبره واقع. نعم نعتبره واقع فاذا قدرنا ان الغالب

16
00:06:49.350 --> 00:07:13.550
ان الغالب الثلاثة وقفنا ثلاثة واذا قالوا الاربعة كثير وقفنا اربعة واذا قالوا الخمسة نادر فاننا لا نوقف الخمسة لان النادر لا حكم له. طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

17
00:07:13.550 --> 00:07:32.900
ليس للقاتل شيء. ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر واعلهن والصواب وقفه على عمرو  نعم الفوائد من فوائد الحديث الاول اذا استهل المولود ورث

18
00:07:33.000 --> 00:08:00.200
ان الحمل يرث ان يحمل ومن فوائده انه يرث ولو كان حين موت المورث لم يبلغ اربعة اشهر لانه اذا لم يبلغ اربعة اشهر يدخل في كونه حملا والحديث اذا استهل المولود ورث

19
00:08:01.100 --> 00:08:27.300
فلو فرض انه اعني مورثه مات قبل ان تنفخ فيه الروح اي قبل ان يكون بشرا فانه يرث اذا استهل لعموم الحديث ومن فوائده الشمول الشريعة الاسلامية حتى فيما تقدر او فيما يقدر من الامور

20
00:08:27.650 --> 00:08:48.650
لان حياة الجنين ليست مضمونة وانما هي مقدرة لا باعتبار ابتدائه ونفخ الروح فيه ولا باعتبار خروجه قد يخرج ميتا كما هو كثير ايضا اما حديث عمرو بن شعيب فيقول ها

21
00:08:49.500 --> 00:09:22.900
نعم طيب والله ما ادري حنا اخذناه ما اخذناه المقدام اخذنا فوائده وهو انه يدل على ميراث الارحام والحديث الثاني ايضا الخال وارث من لا ورث له كالاول للاستفادة منها ان ثبوت ميراث ذوي الارحام. اما قوله الله ورسوله مولى من لا مولى له

22
00:09:23.200 --> 00:09:42.800
فيستفاد منه ان من مات وليس له وارث فان ميراثه يرجع الى الى بيت المال لان ما كان لله ورسوله فانه يرجع الى بيت المال بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم اما في حال حياته فيرجع الى النبي صلى الله عليه وسلم

23
00:09:43.650 --> 00:10:12.450
قال ليس للقاتل المرظ شيء المؤلف رحمه الله ابن حجر يقول الصواب وقفه على عمرو فما معنى وقفه معناه انه من قول عمرو ابن انه من قول عمرو  وليس  اي عمرو بن العاص

24
00:10:12.750 --> 00:10:40.600
وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم عندكم الشرح السبل السبل السبل ها لكن قد قوله على عمود لا اصبر  هذا امر من

25
00:10:40.700 --> 00:11:10.200
ها؟ لكن اصبر وقفه على امر من هو؟ عمر في الشرع  مذكور هنا في عمرو بن عاش طيب ايه بس المفهوم ان شعيب ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص

26
00:11:10.300 --> 00:11:23.750
عبد الله بن عمرو بن العاص هذا هو المشهور على كل حال راجعوها ان شاء الله ونراجع نحققها. انما المؤلف رحمه الله يقول ان الصواب وقفه اي انه ليس من قول الرسول صلى الله عليه وسلم

27
00:11:24.350 --> 00:11:43.150
واذا لم يكن من قول النبي صلى الله عليه وسلم فانه لا يعتبر حجة لا يعتبر حجة لان الحجة فيما قالهم النبي صلى الله عليه وسلم ولنتكلم على مسألة القاتل. هذا الحديث لو صح عن النبي عليه الصلاة والسلام

28
00:11:43.750 --> 00:12:04.600
لكان يقتضي ان القاتل ليس له من الميراث شيء. ولو كان اقرب الناس الى الميت فاذا هلك شخص عن ابن قتله عن ابن القتلة فان الابن لا يرث لان القاتل ليس له شيء

29
00:12:04.900 --> 00:12:25.700
وهذا واضح فيما اذا كان القتل عمدا اما اذا كان القتل عمدا وظاهر الحديث ظاهر العموم انه ليس للقاتل من الميراث شيء ولو كان قاتلا بحق كمن قتل قصاصا ولكن هذا الظاهر

30
00:12:25.800 --> 00:12:53.350
ليس بمراد فان القاتل بحق ليس جانيا ووضعنا الحديث انه ليس للقاتل من الميراث شيء ولو كان قتله خطأ يقينا فانه ليس له شيء كامرأة تنام على ابنها في الليل فيموت. فهنا نجزم بان المرأة لم تتعمد

31
00:12:53.350 --> 00:13:15.250
قتل ابنها ومع ذلك لا ترث. على ظاهر هذا الحديث ولكن نقول انه ما دام الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاننا نقسم القتل بحسب القواعد الشرعية العامة الى ثلاثة اقسام

32
00:13:16.250 --> 00:13:45.700
القتل الاول ما كان بحق كالقصاص ورجم الزاني فانه لا يمنع الميراث قطعا لا يمنع الميراث مثال ذلك ثلاثة اخوة قتل الاكبر منهم الاوسط قتل الاكبر منهم الاوسط فهنا من يرث الاوسط

33
00:13:46.250 --> 00:14:13.750
الاصغر الاكبر لا يرث لانه قد تعمد القتل ولكن الاصغر اقتص من اخيه الاكبر يرث او لا يرث؟ يرث وهذا المثال اجتمع فيه من يرث ومن لا يرث فالاخ الاكبر الذي قتل الاوسط لا يرث لانه متعمد للقتل

34
00:14:14.550 --> 00:14:23.800
والاخ الاصغر الذي قتل الاكبر قصاصا يرث لانه قتله بحق واضح