﻿1
00:00:16.500 --> 00:00:46.850
هلك هالك هالك عن ابن وبنت وله عتيق عبد عتيق موجود فكيف يرث الابن والبنت اباهما يا ريتان هي بالتعصيب للذكر مثل حظ الانثيين كذا يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. سبحان الله. يا اخوان

2
00:00:46.850 --> 00:01:12.500
كيف يرثان اباهما هلك هارك عن ابن وبنت  حصبة في النفس البنت حصبة في الغير  ولا بن عاصف بالنفس المهم يرثان للذكر مثله بالاجماع ولا في اشكال هذا  لكن مات العتيق هنا تكون النقطة

3
00:01:13.100 --> 00:01:35.050
مات العتيق عن ابن معتقه وبنت معتقه من يرثه هنا نقول لا يرث الا الابن ابن العتيق الان انا كررتها يعني مرتين او ثلاث قلت مات عن ابنه وابنته كيف يرثان اباهما؟ هذا واضح

4
00:01:35.350 --> 00:01:56.800
العتيق موجود كلمتكم انه موجود طيب الموجوع الان العتيق مات عن ابن معتقه وبنت معتقه من يرثه؟ ابن معتق ولو كان يورث ورثت البنت كما ورثت من ابيها اذا الولاء لا يورث

5
00:01:57.150 --> 00:02:22.000
ومثلنا بمثالين المثال الاول في الاخوين الذي الذين مات احدهما عن ابن وبقي الاخر والثاني عن هذا الاب عن هذا الاب طيب هذه آآ نتمم التمثيل فيها علشان نبين لكم انها تسمى مسألة القضاة

6
00:02:22.500 --> 00:02:43.750
يقول ان مالك سأل عنها سبعين قاضيا من قضاة المدينة وكلهم اخطأوا فيها وانتم عددكم كم هالحين نعم  طيب على كل حال نقول ابن بنت ابن وبنت اشترى يا اباهما

7
00:02:44.700 --> 00:03:07.350
سري اباهم من شخص مالك له تصورتم هذا؟ يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن. يعني الاب رقيق وهو ما احرار اشتريا اباهما ثمان العبد عتب لان الانسان اذا اشترى اباه عتق عليه

8
00:03:07.750 --> 00:03:32.650
اعتق الاعتقاد واشترى عبدا فاعتقه عبدا فاعتقه ثم مات الاب ثم مات الاب ووهما قد اشترياه نصفين يعني هي آآ سلمت عشرة ولبناء سلم عشرة ثم مات الاب عرفتم كيف يرثانه

9
00:03:33.150 --> 00:04:15.050
بالنصف  اثلاثا ولا انصافا؟ ترى لاحظوا ان كل واحد بعد نصف الثمن ها نعم  او اريدهم من نصيبه ما عندي شف وجد اباه ما يباع فاشترياه نصفين البنت بالنصف الابن

10
00:04:15.200 --> 00:04:40.500
بالنصف كده ولا لا؟ ثم ما تلد الاب بعد ان عتق لانه من حمى الشريعة عتق مات كيف يرث يعني؟ يرثانه اثلاثا للذكر مثل حظ الانثيين وذلك لان لانهما يرثانه بجهتين. بجهتي تعصي

11
00:04:40.900 --> 00:05:06.100
تعصيب نسب وتعصيب ولع سبب ايهما اقوى؟ خصيب النسب. اليس كذلك؟ اذا يرثانه بتأصيل النسب واذا ورثه في تصليب النسب كيف يكون؟ اثلاثا يكون اثناء يكون اثلاثا. طيب  مات العتيق

12
00:05:06.750 --> 00:05:51.150
كيف يرثانه  مات عتيق الاب ها تراهم اشترى اب نصفين ها لا الاب مات مات ورثني بالنسب الرقيق مات بعده كيف يلثاني؟ الحين بالنص بالنص يقينا كذا او اثلاثا لان لان العتيق فرع عن الاب

13
00:05:53.100 --> 00:06:16.250
او لا ترث البنت؟ لا ترث البنت لا ترث. البنت لا ترث ليش؟ لان ابن المعتق يا ليت يعصب بالنسب عصبوه بالنسب تصيب لابيه بالنسب فهو اقوى من تعصيبه لابيه بالولاء

14
00:06:16.950 --> 00:06:39.350
فهمتم؟ فيكون ميراث المعتق لابن المعتق لا لبنته نعم ولذلك الان يعني لا غرابة ان يغلط فيها ان صحت الرواية سبعون قاضيا من قضاة المدينة. نعم اه النهاية ان الولاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لحمة

15
00:06:39.400 --> 00:06:59.650
كلحمة النسب لا يمكن استبداله لا ببيع ولا شراء ولا هبة ولا بارث ينتقل على انه لوح مكة لحمة النسب قال رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن ابي يوسف وصححه ابن حبان واعله البيهقي. ولكنه وان كان معلولا من حيث

16
00:06:59.650 --> 00:07:17.300
لكن يشهد له حديث عائشة الثابت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الولاء لمن اتى. ثم قال وعن ابي قلاء وعن ابي قلابة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله

17
00:07:17.300 --> 00:07:52.100
وسلم قال افرضكم زيد ابن ثابت. اخرجه احمد والاربعة سوى ابي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم واعل في الارسال  نعم هذا الحديث كما قال المؤلف اعل بالارسال  والعلة احد اسباب القدح في الحديث

18
00:07:53.650 --> 00:08:21.250
لان من شروط الصحة ان يكون ها غير معلل ولا شاة فالحديث اذا ضعيف وعلى تقدير صحته فانه خطاب لقوم معينين لا ليس وليس خطابا للامة جميعها لم يقل الرسول عليه الصلاة والسلام اعلم امتي بالفرائض زيت ابن ثابت

19
00:08:21.350 --> 00:08:37.550
ولا افرض امتي زيد ابن ثابت وانما قال افرضكم والخطاب لقوم معينين وهذا على تقدير صحته مرفوعا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا لا يقتضي ان يكون زيد

20
00:08:37.650 --> 00:08:56.150
افرض هذه الامة ثم على فرض انه موجه للامة لا يقتضي ان يكون زيد معصوما من الخطأ لانني اذا قلت فلان اعلم من فلان لا يعني ان الاعلم ايش؟ معصوم

21
00:08:56.650 --> 00:09:14.600
فان العالم قد يخطئ لانه ليس احد من الناس حاويا لجميع العلوم ما من عالم الا وفوقه اعلم منه كما قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم. حتى تنتهي الى علام الغيوب عز وجل

22
00:09:15.050 --> 00:09:38.700
الحاصل ان الحديث اولا ضعيف ثانيا لو صح فهو مخاطب مخاطبا به جماعة معينة ثالثا لو فرض عموم الامة فانه لا يستلزم عصمة زيد من الخطأ ولهذا لا يمكن لاي انسان

23
00:09:39.100 --> 00:09:58.350
ان يحتج علينا في مسألة فرظية بان هذا قول زيد ابن ثابت لاننا نقول في جوابه زيد ابن ثابت غير معصوم حتى وان كان اعلم الامة على تقدير صحة الحديث وتقدير انه موجه للامة كلها

24
00:09:58.400 --> 00:10:16.300
فانه لا يقتضي ان يكون معصوما لانه لا يوحى اليه لكن على كل حال اخذ بهذا كثير من العلماء واختاروا من اجله مذهب زيد ابن ثابت رضي الله عنه ومنهم

25
00:10:16.450 --> 00:10:39.900
الشافعي كما قال صاحب الرحمية لاسيما فكان اولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي نعم لا الرحبية ولكن مع ذلك نقول ان اه انه وان تابعه من تابعه من العلماء

26
00:10:40.450 --> 00:11:04.350
فانه ليس معصوما من الخطأ ولهذا تجدون الخطأ واظحا في مسألة الجد والاخوة ذهاب الجد والاخوة وتفاصيله وتقسيماته تدل على ضعفه وانه قول لا اصل له لانكم تعرفون فيه تقسيمات

27
00:11:04.850 --> 00:11:23.850
يقسم اولا الى قسمين ان يكون معهم صاحب فرض وان لا يكون واذا كان واذا لم يكن معهم صاحب فرض يخير الجد بين بين المقاسمة او ثلث الماء واذا كان معهم صاحب فرض

28
00:11:24.150 --> 00:11:38.800
يخير بين المقاسم او ثلث المال او السدس الا اذا لم يبقى الا السدس فانه يأخذه الجد الا في الاكثرية استثناء ثاني فانه يفظل الاخت ثم يقسم بينها وبين الجد

29
00:11:39.400 --> 00:12:04.000
هذه التقسيمات لو كانت صحيحة لوجد في القرآن والسنة لما اراد الله عز وجل بيان نصيب الام المقسم بينه او لا بينه ولابويه لكل واحد من مسدس ما ترك ان كان الولد فان من كل ولد فان لم يكن له ولد ووارثة لامه الثلث

30
00:12:04.950 --> 00:12:18.800
مع ان التقسيم فيه دون التقسيم في باب الجد والاخوة كما ان باب الجد والاخوة ايضا فيه شيء من الظلم لانك اذا جعلت الاخوة في منزلة الجد فاما ان تعطيهم كما تعطي الجد

31
00:12:19.450 --> 00:12:40.550
نعم واما ان لا تكون عدلا بينهم فالحاصل من هذا المذهب الذي هو مذهب زيد رحمه الله في باب الجد والاخوة بينوا الظعف وبه يتبين انه مهما كان الحديث المذكور صحيحا فانه لا يعني عصمة زيد من

32
00:12:41.050 --> 00:13:07.100
ايش؟ من الخطأ عندي بالتعليق يقول لفظه عندهم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدها في دين الله عمر واصدقها حياء عثمان واعلمها بالحلال والحرام معاذ ابن جبل واقرأها لكتاب الله ابي ابن كعب

33
00:13:07.700 --> 00:13:32.300
واعلمها بالفرائض زيد ابن ثابت ولكل امة امين وامين هذه الامة ابو عبيدة ابن الجراح الاخير هذا لا شك انه صحيح ثابت في البخاري وغيره ان امين هذه الامة ابو عبيدة عامر ابن الجراح رضي الله عنه

34
00:13:32.450 --> 00:13:50.100
حتى ان عمر رضي الله عنه لما طعن قال لو كان ابو عبيدة حيا فجعلته الخليفة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انه امين هذه الامة واما البقية فحكمها حكم هذا الحديث

35
00:13:51.200 --> 00:14:19.200
انها معللة في الارسال والارسال كما كما تعرفون من مما يوجب ضعف الحديث  نعم  نعم الا هذا الحديث طيب مراجعة ها؟ من باب الفرائض. مراجعة باب الفرائض ان شاء الله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

36
00:14:19.450 --> 00:14:36.800
اه ما هو الحديث الذي يعتبر اصلا في ميراث العصبة  نعم قال رحمه الله في البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

37
00:14:36.900 --> 00:15:13.500
احسنت لماذا قال اولى رجل وقد ذكر مع ان الرجل لا بد ان من ذكرا لاولادكم فلاولادكم. هم والذكر يكفي. الرجل والذكر يميزه الميزة وغير ذلك. طيب يعطى برجوليته. نعم. لرجوليته. تمام

38
00:15:14.650 --> 00:15:53.650
طيب   جت خلافة من جني يا غالي احد يقول فيه خلاف عشرة. ايه. والله انه ما ادري. طيب سبعة عشر لا اصحاب الفروض  ستة اصحاب الفروض ما هي الفروض؟ نعم

39
00:15:53.900 --> 00:15:57.500
الورثات والوارثين