﻿1
00:00:17.050 --> 00:00:45.650
فالمؤلف رحمه الله تعالى باب الوصايا. جعل الوصية بعد الفرائض ولكن الفقهاء من الحنابلة جعلوا وصايا قبل الفرائض وترتيب الفقهاء الحنابلة اقرب للصواب ان تجعل الوصايا قبل الفرائض. اولا لان الوصية تكون قبل الموت

2
00:00:46.150 --> 00:01:11.200
يصيبها الانسان قبل الموت وثانيا ان الوصية مقدمة على على الميراث الوصايا مقدمة على الميراث احتاجوا بالكم يا جماعة. كيف ذلك لو ان رجلا اوصى بثلثه اوصى بثلثه  وهلك عن امه

3
00:01:11.600 --> 00:01:47.950
واخيه الشقيق اوصى بالثلث وهلك عن امه واخيه الشقيق وخلف عشرين ريالا بل خلف واحدا وعشرين ريال خلف واحدا وعشرين ريالا   الوصية لها الثلث والامة على اخ شقيق لها هذا من معالق الشقيق الثلث

4
00:01:48.350 --> 00:02:12.900
والباقي الثلثان الاخ الشقيق هنا لو قلنا ان ان الوصية لا تقدم على الميراث لو قلنا انها لا تقدم على الميراث لكان للوصية الربع وللام الربع وللاخ النصف  يعني نجعل النقص على الجميع

5
00:02:13.000 --> 00:02:40.900
لكننا نقدم الوصية ثم نقسم الباقي على اصحاب الميراث فنقول التركة واحد وعشرون ريالا اوصى بالثلث  كم؟ سبعة يبقى اربعة عشر. للام ثلثها ثلث اربعة عشر ها ثلث اربعة عشر

6
00:02:40.950 --> 00:03:16.150
اربعة وثلثاء ها؟ اربعة وعشرين اربعة وثلثاء اربعة وثلثاه كذا   صحيح. لان اثنعش ثلثها اربعة يبقى اثنين ثلثهما ثلثا شف الان كم بالام؟ كان بالاول الام لها الثلث فتستحق كم؟ سبعة من واحد وعشرين. الان لم تستحق الا اربعة وثلثان

7
00:03:16.300 --> 00:03:37.300
من اربعة وعشرين شف كيف قدمنا الوصية اخذت صاحب الوصية ثلث كاملا ولو لم تقدم لتساوى صاحب الوصية مع الام والاخ شقيق يعطى النصف اظن واضح تمام؟ طيب كم باقي للاخ

8
00:03:38.850 --> 00:04:03.550
اذا اخذنا اربع وثلثان تسعة وثلث؟ وكان بالاول بيرث اربعة عشر اربعة عشر واضح؟ اذا نقول ان الترتيب الذي سلكه الفقهاء من الحنابلة اقرب للصواب من الترتيب اللي ذكره المؤلف

9
00:04:04.850 --> 00:04:27.000
اولا لان الوصية تكون قبل الموت فان الميت يوصي اولا والميراث يكون بعد موته وثانيا ان الوصية مقدمة على ايش؟ على الميراث طيب الوصايا جمع وصية وهي ما يعهد به

10
00:04:27.350 --> 00:04:49.050
على وجه الاهتمام به ما يعهد به الى الشخص على وجه الاهتمام به ومن ذلك قوله تعالى ولقد وصينا الذين اوتوا الكتاب من قبلكم واياكم ها؟ ان اتقوا الله. هذه وصية الله ولي والاخرين

11
00:04:49.150 --> 00:05:20.700
تقواه عز وجل طاهرا وباطنا اما في الاصطلاح فالوصية هي التبرع بالمال بعد الموت التبرع بالمال بعد الموت او الامر للتصرف بعده جهتان ما هي؟ التبرع بالمال بعد الموت. او الامر بالتصرف بعده

12
00:05:21.450 --> 00:05:44.050
التبرع بالمال بعد الموت مثل ان يقول اذا مت فاخرجوا ثلثي في اعمال البر هذه وصية او يقول اذا مت فاعطوا فلانا كذا وكذا هذي وصية الامر بالتصرف بعده مثل ان يقول اذا مت

13
00:05:44.600 --> 00:06:02.600
فالناظر على اولادي الصغار فلان الناظر على اولاده الصغار فلان هنا ما اوصى بمال ولا تبرع بمال لكن امر بالتصرف بعد الموت ما هو التصرف النظر في حق اولاده الصغار

14
00:06:03.050 --> 00:06:31.800
اذا الوصية تكون بالمال وتكون بالاستحقاق او بالحقوق تكون بالمال او او بالحقوق حكم الوصية يقول العلماء ان الوصية تجري فيها الاحكام الخمسة تجري فيها الاحكام الخمسة الواجب والمندوب والمباح والمكروه

15
00:06:31.950 --> 00:06:58.550
والحرام تجي فيها الاحكام الخمسة يعني تكون واجبة تكون مندوبة تكون مباحة تكون مكروهة تكون حراما تجي في الاحكام الخمسة وهذا وهذه الاحكام الخمسة التي تجري في الوصية مأخوذة من الكتاب والسنة

16
00:06:59.650 --> 00:07:26.600
اما دليلا واما تعليلا فنبدأ اولا الوصية الواجبة الوصية الواجبة تكون في كل دين واجب على الموصي ليس به بينة في كل دين واجب على الموصل ليس به بينة سواء كان هذا الدين لله

17
00:07:27.050 --> 00:07:53.550
كالزكاة والنذر او كان للمخلوق كثمن المبيع والاجرة والقرض وما اشبه ذلك فكل دين واجب ليس به بينة فالوصية به واجبة لماذا لانه لو لم يوصي به لضاء حق من له الحق

18
00:07:55.450 --> 00:08:16.350
وضياع حق من له الحق حرام وما لا يتم درء الحرام الا به ها؟ ما لا يتم درء الحرام الا به. والا فهو حرام؟ فهو واجب لان درء الحرام واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب

19
00:08:16.750 --> 00:08:40.450
واضح فاذا قدرنا ان شخصا في ذمته لفلان مئة ريال وليس به بينة وجب عليه ان لان في ذمتي لفلان مئة ريال فان كان به بينة سقط الوجوب وبقي الاستحباب

20
00:08:41.050 --> 00:09:06.150
سقط الوجوب لان الحق لا يضيع مع وجود ايش؟ مع وجود بينة لكن يبقى الاستحباب   فيستحب ان يوصي ولا مع وجود يبينه لامرين الامر الاول لاحتمال الا تقوم البينة الاحتمال ان لا تقوم البينة

21
00:09:07.100 --> 00:09:34.400
اما لنسيانها او لانكارها او لموتها او لمشقة اقامتها كل هذا وارد ولا غير وارد؟ وارد ثانيا انه اذا كان اذا كانت الوصية من الموصي سهل على الورثة ان يقوم بتنفيذها

22
00:09:35.350 --> 00:09:58.750
لكن اذا لم تكن بوصية منه فربما يحوجون صاحب الحق الى المحاكمة فينكرون مثلا الشهود وهذا لا شك انه ضرر بالنسبة لصاحب الحق. اذا فمن عليه دين واجب ليس به بينة فالوصية به

23
00:09:58.900 --> 00:10:25.100
وان كان به بينة فالوصية به مستحبة للوجهين الذين ذكرناهم طيب هناك وصية واجبة مختلف فيها وهي الوصية للاقارب الذين لا يرثون الوصية للاقارب الذين لا يرثون فهذه الوصية اختلف العلماء في وجوبها

24
00:10:25.700 --> 00:10:51.000
فاكثر العلماء على عدم الوجوب وذهب ابن عباس رضي الله عنه وجماعة من السلف والخلف الى وجوب الوصية للأقارب غير الوارثين  وكل منهم استدل باية واحدة وهي قوله تعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت

25
00:10:51.200 --> 00:11:18.550
ان ترك خيرا الوصية للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين خوتي حقا على المتقين ثلاثة مؤكدات تؤكد الوجوه لان كتب بمعنى فرض كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم

26
00:11:18.650 --> 00:11:53.250
حقا بمعنى ثابتا واجبا على المتقين الذين يتقون الله  فهذه ثلاثة مؤكدات تؤكد وجوب الوصية للوالدين والاقربين عرفتم؟ ولكن جاءت ايات المواريث فاخرجت الوارث من هؤلاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية رواية

27
00:11:53.300 --> 00:12:22.350
فخرج الوالدان الوارثان وخرج الاقارب الوارثون لا يصالحون اكتفاء بما جعل الله لهم من الميراث فيبقى من؟ من لم يرث من الوالدين والاقربين من لم يرث من الوالدين والاصل به. نعم. فمن العلماء من قال ان هذه الاية منسوخة بآيات المواريث ومنهم من

28
00:12:22.350 --> 00:12:52.350
من قال انها مخصوصة في ايات المواريث. والصواب القول بانها مخصوصة. لانه متى امكن العمل اليه كان واجبا والعمل بالدليلين هنا عن طريق تخصيص العموم ممكن فيكون واجبا ايه نعم. الله اكبر. الله اكبر. رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم

29
00:12:52.350 --> 00:13:11.350
قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي به يوصي فيه يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده متفق عليه وعن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

30
00:13:11.800 --> 00:13:45.150
ما هي الوصايا  نعم. اي نعم. تعريفها اصطلاحا نعم تبرع بالمال اول رصيد لمن يخبيه. هو الامر بتصرفه بتصرفه بعد الموت. بعد الموت. زين طيب