﻿1
00:00:16.100 --> 00:01:11.450
ما هي الوصايا  نعم. اي نعم. تعريفها اصطلاحا نعم. بالمال بعد المال. التبرع بالمال اول راسية بعد الموت زين طيب المثال الاول خالد يوصي في وجوه الخير طيب الثاني يا فهد ان يتولى اولاده في بيته اولاده في الصغار النظر على اولاده الصغار تمام

2
00:01:11.450 --> 00:01:42.250
ذكرنا ان الوصية تجري فيها الاحكام الخمسة ها الواجب ها المندوب نعم والمكروه احسنت الاحكام الخمسة تكون واجبة بن داود في من عليه دين وليس له اه وليس موفقا يعني يخشى ان يلقى يعني في من عليه

3
00:01:42.250 --> 00:02:04.250
ليس به بينة. طيب. يجب لانه آآ لو لم يوصي احتمل ان يعني اني اضيع حق الا يصل الرجل الى حقه تمام هذا واحد وثانيا توصية واجبة نعم الا وهي الوصية الى الاقارب والوالدين

4
00:02:04.250 --> 00:02:42.100
غير الوارثين الى الوارثين والاقربين غير الوارثين طيب القائل بوجوب الوصية فهد. نعم. كتب عليكم اذا حضر عددكم للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. نعم طيب وكتب بمعنى؟ بمعنى فرض واكد هذا الفضل بقوله حقا وقوله على المتقين. الذين قالوا بانها منسوخة

5
00:02:42.100 --> 00:03:18.150
هل قولهم راجح او مرجوح مرجوح وجهه ان هذه  خصصت هذه الاية اية الوصية ولم تنسخها ها؟ اي نعم. لانه يمكن ان يوجد والدان لا يرث هذا واقربون لا يرث ايات المواريث خصصت من يرث فبقي من لا يرث على اصل الوجوب وهذا هو الذي تميل

6
00:03:18.150 --> 00:03:48.800
اليه النفس. طيب اذا كان عليه دين به بينة فما حكم الوصية حينئذ انت عبد الملك؟ مستحبة. مستحبة؟ ايه. لماذا؟ لانه هو لان الدين هي بينة ويستطيع ان يأخذها صاحبة البيت يستطيع ان يأخذ من البيت. ولكن اذا هذا التعليل لنفي الوجوب. لكن ما الذي جعله مستحبا

7
00:03:49.300 --> 00:04:19.300
اه لانه اذا اوصى قد يعني يكون يعني ينكر الورثة قد يقرأ الورثة يعني اذا لم يوصي او اذا اوصى ها قد ينكر الورقة وثم يضطر صاحب الدين الى المحافظ. نعم. احسنت. نعم. اي نعم. يمكن ان

8
00:04:19.300 --> 00:04:54.250
البينة او يكون لها خوف او ما اشبه ذلك. او تنسى هذا الواجب المحرم الوصية المحرمة انا بقولها الحين عندكم خوف شديد الوصية المحرمة ان تكون لوارث او بزائد على الثلث. الوصية المحرمة هي التي ستكون لوارث او بزائد على الثلث مطلقا لوارث او اجنبي

9
00:04:55.350 --> 00:05:14.450
دليل ذلك ان الله سبحانه وتعالى قسم المواريث قسم الله المواريث وقال في في الاية الاولى اباؤكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما

10
00:05:14.500 --> 00:05:35.050
فقال فريضة من الله فدل هذا على ان تقسيم التركة على هذا النحو ايش؟ فريضة فريضة واجبة من الله ان الله كان عليما حكيما. وقال في الاية الثانية بعد ان ذكر ميراث الزوجات والاخوة من الام

11
00:05:35.450 --> 00:05:49.900
قال تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها لنار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعص الله ورسوله حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين

12
00:05:50.300 --> 00:06:17.300
فالزوج مثلا اذا اوصى لزوجته بعشرة ريالات كان كان هنا قد تعدى الحناة  لان الله انما فرض لها ليش؟ الثمن او الربع. فاذا اعطاها ولو عشرة ريالات من مليون فقد تعدى الحدود وقد قال تعالى ومن يعصي الله ورسوله يتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. طيب

13
00:06:18.550 --> 00:06:38.900
في الاية الثالثة لما ذكر الله ميراث الحواشي الاخوة الاشقاء والاب قال يبين الله لكم ان تضلوا فدل هذا على ان ما خالف ما بين الله فهو ظلال. اذا هذه ادلة تدل على تحريم الوصية للوارث

14
00:06:40.100 --> 00:06:59.550
ما زاد على الثلث دليله حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه حينما اصيب بمرض في حاجة الوداع فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم يعود فقال انه ذو مال كثير

15
00:06:59.800 --> 00:07:20.800
ولا يرثه الا ابنة له افا اوصي بثلثي مالي ثلثي ماله؟ قال لا قال فالشاطر؟ قال لا قال فالثلث؟ قال الثلث والثلث كثير فقول النبي عليه الصلاة والسلام لا لا في الموضعين

16
00:07:20.850 --> 00:07:40.600
يدل على التحريم لان الوصية خير واجر للانسان ولا يمكن ان يمنع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخير والاجر الا لامتناعه شرعا فيحرم ان نوصي بشيء زائد على الثلث سواء لاجنبي

17
00:07:40.800 --> 00:08:09.000
او للوارث اذا فالوصية المحرمة شيئا او نوعان الاول الوصية لوارث مطلقا والثاني الوصية بزائد على الثلث مطلقا طيب الوصية المقروءة المباحة هي ان يوصي الانسان بما زاد على الثلث

18
00:08:09.300 --> 00:08:39.100
اذا كان ورثته اغنياء يبي اقل من الثلث بالثلث باقل ان يوصي الانسان بالثلث فاقل اذا كان وراثته اغنياء الوصية مباحة وقد نقول انها مستحبة اذا كان وارثه غنيا لانها خير

19
00:08:39.850 --> 00:08:58.650
لانها خير واذا كانت خيرا ولا تضر الوارث شيئا لانه غني فالخير مطلوب الخير مطلوب ولكن سيأتي ان شاء الله في فيما بعد ان الوصية ينبغي الا تزيد على الخمس

20
00:08:59.000 --> 00:09:18.200
وان افضل جزء يوصى به الخمس لانه الذي ارتظاه ابو بكر رظي الله عنه لنفسه والنبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير اما المكروهة فهي وصية الشخص الذي ما له قليل

21
00:09:18.350 --> 00:09:46.850
ووارثه فقير فاذا كان وارثه فقيرا وماله قليل فان الوصية حينئذ تكون مكروهة لما في ذلك من الاضرار بالورث والرجل الميت ماله قليل ووارثه احق الناس به احق الناس به

22
00:09:47.400 --> 00:10:12.000
فلهذا قال العلماء ان هذا القسم تكون الوصية فيه مكروهة  تكون مباحة فيما سوى ذلك مثل اذا اوصى الانسان بماله كله اذا لم يكن له وارث بماله كله اذا لم يكن له وارد فهذا مباح

23
00:10:12.700 --> 00:10:31.950
لانه في هذه الحال لا يضر باحد فله ان يوصي بجميع اعماله او اذا كان وارثه غنيا واوصى بالثلث فان ذلك ايضا من المباح لكن ذكرنا قبل قليل انه ينبغي ان يكون من الاشياء المستحبة

24
00:10:32.150 --> 00:10:45.750
ثم قال المؤلف رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين

25
00:10:46.050 --> 00:11:13.950
الا ووصيته مكتوبة عنده. هذا الحديث فيه اشكال من حيث الاعراب اولا قوله ما حق امرئ ما هذه نافية ما حق امرئ نافية وهل هي حجازية او تمييمية نعم الحجازية

26
00:11:14.100 --> 00:11:36.450
هي التي تعمل عمل ليس هي كلها بمعنى ليس حتى النافذة حتى التميمية لكن اختلف الحجازيون والتميميون في في عملها فالحجازيون اعملوها بشروط والتميميون اهملوها مطلقا نعم قال الشاعر يصف معشوقته

27
00:11:36.750 --> 00:12:03.450
ومهفهف الاعطاف قلت له انتسب فاجاب ما قتل المحب حرام ها ما هي؟ تميم ولا حاجة زيه تميمية؟ فاجاب ما قتل المحب حرام لو كانت حجازية لقالت؟ حراما. نعم. صح. طيب

28
00:12:03.600 --> 00:12:20.150
اه هنا نقول هل هي حجازية او تميمية طيب ينبني على الاعراب هي على كل حال اما حجازية اختلة فيها شرط من الشروط او تميمية يقول حق مبتدأ حق ومبتلى

29
00:12:20.300 --> 00:12:46.000
امرئ مضاف اليه مسلم صفة لامرئ له شيء صفة لمسلم اي لامر ايظا يريد ان يريد الصفة لشيء يريد ان يوصي فيه. نعم و يبيت ليلتين يحتمل ان تكون صفة لامرئ

30
00:12:46.350 --> 00:13:12.050
ويحتمل ان تكون خبرا مبتدع تكون خبر المبتدأ يعني ما حقه ان يبيت ليلتين ما حقه ان يبيت ليلتين الا ووصيته مكتوبة عنده الا ذات استثناء او حصر والواو في قوله وصيته للحال

31
00:13:12.500 --> 00:13:33.350
ووصية مبتدأ ومكتوبة خبره مكتوب خبره عرفتم يا جماعة فالعرب الان واضح شيخة اذا كان خطأ. ما حق امرئ مسلم له شيء يريد ان يوصي فيه يبيت ليلتين. يعني ما حقه يبيت ليلتين

32
00:13:34.100 --> 00:13:56.350
الا ووصيته مكتوبة عنده. طيب ليلتين شرابها ظرف منصوب على الظرفية وهي في محل نصب خبر يبيت لان بات ترفع المبتدع وتنصب الخبر واسمها هنا مستتر وليلتين الظرف هو الخبر

33
00:13:57.450 --> 00:14:17.250
واضح ان شاء الله؟ ان شاء الله طيب يقول ما ما حق امرئ ما معنى ما حق  يعني ما الذي ينبغي؟ له ان يفعل   فهنا حق بمعنى المنتفي. يعني من

34
00:14:17.750 --> 00:14:44.200
ما ليس ليس ينبغي له ان يبيت ليلتين الا ووصيته الى اخره وقوله امرئ مسلم امرئ هي ثقل للرجل ويقال للمرأة امرأة وكثيرا ما ما يرد علينا نصوص في نصوص الكتاب والسنة

35
00:14:44.550 --> 00:14:57.400
تقييد الخطاب او الحكم بالرجال وهذا من باب من باب التغليب لشرف الرجال عن النساء لشرف الرجال على النساء