﻿1
00:00:56.500 --> 00:01:20.450
من فوائد الحديث العمل بالظن ولكن لا بد ان يكون هناك قرائن فان لم يكن قرائن فان الظن اكذب الحديث لكن اذا وجدت قرائن فلا حرج ان يعمل الانسان بظنه

2
00:01:21.750 --> 00:01:49.300
الا ان يترتب على ذلك محظور شرعي فانه لا يعمل بالظن ولو قويت القرينة فلو ان شخصا رأى امرأة تدخل بيتا فيه غير محارم لها والبيت محل تهمة فهل يجوز ان يشهد بان هذه المرأة زنت

3
00:01:49.850 --> 00:02:07.800
مع انه كان يغلب على ظنه هذا الشيء لكن لا يجوز ان يشهد بذلك لانه يترتب على هذا مفسدة عظيمة يترتب على هذا مفسدة عظيمة وفي القصة التي وقعت في عهد عمر رضي الله عنه

4
00:02:08.650 --> 00:02:35.250
ان اربعة شهدوا على رجل بالزنا لانه زنا بامرأة اربعة فقال عمر تشهدون بالزنا قال نعم تشهدون ان ذكره في فرجها قالوا نعم فامسكهم واحدا واحدا لانه استبعد رضي الله عنه ان يقع الزنا

5
00:02:35.650 --> 00:03:02.050
من المشهود عليه فامسك بهم واحدا واحدا امسك بالاول وقال تشهد بهذا؟ قال نعم والثاني مثل والثالث مثله وثبتوا على شهادتهم الرابع لما ما بقي الا هو قال المشهود عليه يا فلان

6
00:03:02.400 --> 00:03:27.300
اتق الله لا تشهد بما شهد به اصحابك والله لو كنت بين افخاذنا ما استطعت ان تشهد بما شهدوا به فقال هذا الرابع مهلا يا امير المؤمنين انا رأيت بوستا تنبو

7
00:03:28.050 --> 00:03:53.250
وذكرا ينزو لكنني لا اشهد ان ذكره بفرجها فكبر عمر فرح الله اكبر وجلد الثلاثة الاولى كل واحد ثمانين جلدة وابرأ الرابع لماذا لان هؤلاء الثلاثة قذفة والثاني لم يقذف

8
00:03:53.800 --> 00:04:12.200
ما قذف بالزنا فانظر الان مع ان القرينة لو رجعنا الى القرينة ها؟ لك انت قوية لكن يترتب عليها هدم وعرظ هدم عرض المسلم ليس بهين فلذلك رفع حد القذف عن الرابع

9
00:04:12.300 --> 00:04:34.700
لانه لم يصرح واما الثلاثة فانهم صرحوا بالزنا ولهذا قلت لكم ان الاربعة شهدوا بالزنا ولكن لما انه جاء بهم واحدا واحدا واستقرهم ثبت ثلاثة منهم على انهم رأوا ذكره في فرجه اما الرابع فلم يقل ذلك

10
00:04:34.750 --> 00:04:51.400
لا اولا ولا اخرا لكن رأى امرا عظيما  عرفتم يا جماعة؟ اذا العمل بالظن جائز. الا في المواظع التي يشترط فيها اليقين ويكون فيها ظرر فانه لا يعمل بالظن طيب

11
00:04:51.550 --> 00:05:17.400
ومن فوائد هذا الحديث انتفاع الام بصدقة ابنها لقوله اف لها اجر ان تصدقت عنها قال نعم فاثبت النبي صلى الله عليه وسلم اجرى الاجر لامه اذا تصدق عنه  طيب

12
00:05:17.800 --> 00:05:52.700
فاذا نعم وفي هذا دليل على ان الجواب يغني عن اعادة السؤال  بقوله نعم نعم يتفرع على هذا مسائل كثيرة في الاقرارات والعقود وغيرها فمثلا لو قلت لشخص بعت بيتك على فلان؟ قال له نعم. فقال للثاني اقبلت؟ قال نعم

13
00:05:54.400 --> 00:06:20.300
كل واحد لم ينطق بالبيع ولا بالشراء فهل ينعقد البيع؟ نعم لان حرف الجواب يغني عن هذا السؤال ولو سئل الرجل اطلقت امرأتك؟ قال نعم ها فاطلب تطلق ولو قال الولي زوجتك بنتي فقيل للزوج اقبلت؟ قال نعم

14
00:06:20.750 --> 00:06:48.800
انعقد النكاح ولو سئل شخص اقتلت فلانا؟ قال نعم ثبت الاقرار وهكذا المهم ان هذه قاعدة مفيدة ان الجواب يغني عن اعادة السؤال ان كان الجواب للاثبات فهو اثبات وان كان للنفي وهو للنفي ولهذا لو قال لا

15
00:06:49.800 --> 00:07:13.750
كان التقدير يعني لم افعل فلو سئل الشخص ابعت بيتك على فلان؟ قال لا ها لم يثبت البين ولو قال بعت بيتي على فلان فقيل ثاني اشتريت البيت قال لا

16
00:07:14.450 --> 00:07:40.050
ها لم يثبت شيء طيب  هذا الحديث فيه اشكال مع قوله تعالى ام لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تزر وازرة وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى

17
00:07:42.550 --> 00:08:01.750
فان قوله وان ليس للانسان الا ما سعى يدل على ان سعي غيره لا ينفعه فليس له الا ما سعى فقط وان سعي غيره لا ينفعه فما هو الجواب الجواب من وجهين

18
00:08:02.850 --> 00:08:29.000
الاول الاول انه لا تعارض بين الكتاب والسنة بين الكتاب والسنة التي تصح عن الرسول عليه الصلاة والسلام لان الكل لان الكل حق من عند الله فلا تعارظ وعليه فنقول قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى ان قدر فيها ان ان قدر انها معارظة للحديث

19
00:08:29.100 --> 00:08:57.150
فالحديث مخصص مخصص والتخصيص سائغ في الادلة وكثير ايضا وعلى هذا فيخص تخص الاية بما اذا عمل الولد ايش؟ لامي لامه في هذا الحديث لان هذا الولد عمل لمن؟ لامه

20
00:08:58.100 --> 00:09:20.300
والولد بضعة من ابيه قطعة من ابيه كما ثبت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ان فاطمة بضعة مني يريبها ما رابني طيب واذا كان منه بضعة منه صار عمله كانه عمل ابيه

21
00:09:21.450 --> 00:09:42.850
ولهذا جاء في الحديث ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من من كسبكم وعلى هذا فتخص الاية في هذا الحديث بما اذا عمل الانسان لامه بما اذا عمل الانسان لامه

22
00:09:43.200 --> 00:10:04.050
وكذلك اذا عمل لابيه من باب من باب اولى اذا عمل ابيه من باب اولى فانه يدل فان الاب فان جزئية الابن للاب اقوى من جزئيته ها لامه ولهذا قال الله تعالى خلق من ماء دافق

23
00:10:04.200 --> 00:10:21.550
يخرج من بين الصلب والترائب ومن المعلوم ان الماء الدافئ هو ماء الاب طيب على هذا نقول يستثنى من عموم الاية ما اذا عمل الولد عملا صالحا لابيه او امه

24
00:10:22.900 --> 00:10:47.250
عرفتم ولكن هل نطلق ونقول ما اذا عمل عملا صالحا او نقول ما اذا عمل عملا صالحا هو المال فقط نعم قال بعض العلماء كذلك ضيق الخناق وقد لا يخصص العموم الا بالصورة الواقعة فقط

25
00:10:47.900 --> 00:11:07.050
وهي ما اذا تصدق الانسان عن ابيه وامه واما لو قرأ القرآن او صلى ركعتين او صام يوما او يومين تطوعا فان ذلك لا ينفعه  لان الله قال وان ليس للانسان الا ما سعى

26
00:11:07.600 --> 00:11:24.000
ولان النبي عليه الصلاة والسلام قال انما الاعمال بالنيات والميت لم ينوي هذا العمل فكيف يكون له بلا نية بل ربما يكون الميت يكره الاعمال التطوعية ربما يكون الميت ليس على دين قويم

27
00:11:25.100 --> 00:11:42.450
يعني يا الله نقول انه مسلم ويكره الامال فكيف نلزمه بشيء؟ يكرهه في حياته على كل حال اقول ان بعض العلماء قيد هذا يعني ظيق هذا وقال هذا خاص في الصدقة فقط

28
00:11:43.800 --> 00:12:08.650
عرفتم؟ طيب ولكن القول الثاني في هذه المسألة ان الامر واسع وان الانسان يجوز ان ينوي العمل الصالح لابيه وامه واخيه واخته وعمه وعمته وخاله واي واحد من المسلمين اي واحد من المسلمين

29
00:12:10.450 --> 00:12:28.450
ويجيب عن الاية الكريمة وان ليس للانسان الا ما سعى اي انه لا يحمل عليه سعي غيره بمعنى انه لا يعطى من سعي غيره ولكن اذا اعطاه غيره من سعيه

30
00:12:29.000 --> 00:12:51.750
فلا بأس فلا بأس لان غيره اذا اعطاه من سعيد فقد اعطاه باختياره اعطاه باختياره بخلاف ما اذا قلنا انت يا فلان ترتفع درجتك بعمل اخيك انت يا فلان ترتفع درجتك بعمل زوجتك

31
00:12:52.100 --> 00:13:09.150
انت يا فلان يرتفع عملك بعمل ولدك وهكذا فان هذا لا يمكن فالانسان ما ليس له الا سعيه ولا يمكن ان يؤخذ من سعي غيره ليوضع على سعيه لكن اذا اراد غيره ان ان يهب له

32
00:13:09.250 --> 00:13:36.550
او ان يعمل له فلا بأس  واستدلوا لذلك بادلة منها هذا الحديث قالوا اذا جازت الصدقة عن الميت فالصدقة عمل عمل صالح فما الذي يمنع هذا العمل؟ فما الذي يجعل هذا العمل نافذا للغير؟ ويمنع غيره

33
00:13:37.100 --> 00:13:58.650
لا فرق كله قربة الصدقة قربة والصلاة قربة والقرآن قربة وهكذا فاذا صح ان القرب تصلح ان تجعل للاموات فان فانه لا فرق لان التعيين بالصدقة قضية عين تعين بالصدقة

34
00:13:58.750 --> 00:14:16.250
قضية عين ليست من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام حتى نقول هذا كلام يثبت الحكم بما نص عليه وينتفي عما سواه هذا رجل حصل له هذه القضية فجاء يسأل هل نقول ان غيرها ليس مثل مثلها؟ لا نستطيع ان نقول هذا لانه لو وقع شيء اخر

35
00:14:16.850 --> 00:14:36.350
فان الجواب اقل ما نقول فيه انه يكون غير معلوم ويقاس على ما كان معلوما كذلك ايضا هناك اشياء اعمال بدنية جاءت بها الشريعة من مات وعليه صيام صام عنه وليه

36
00:14:37.350 --> 00:14:54.700
وهذا وان كان بعض العلماء قال انه في النذر خاصة فهذا التخصيص غير صحيح ولا يمكن ان نحمل قوله من صام من مات وعليه صيام صام عنه وليه لا يمكن ان نحمله على النذر ونخرج صوم الفرض رمضان

37
00:14:55.300 --> 00:15:17.100
لاننا لو حملناه على النذر دون صوم رمضان لكنا حملناه على المعنى الاقل ونفينا الحكم عن عن المعنى الاكثر. اي ما اكثر ان يموت المسلم وعليه صيام من رمضان او ان يموت وعليه صيام نذر. الاول بلا شك

38
00:15:17.150 --> 00:15:38.000
لان صيام النظر يمكن للانسان تمضي حياته كلها لا يندر لله عز وجل ولو نظر يمكن ينظر غير الصيام لان الصدقة او صلاتها وما اشبه ذلك المهم انا نقول العبادات البدنية المحضة كالصوم

39
00:15:38.050 --> 00:15:45.300
جاءت الشريعة بانتفاع الغير بها من مات وعليه صيام صام عنه وليه