﻿1
00:00:16.700 --> 00:00:45.950
ثم قال المؤلف رحمه الله وهذا منتج جلس الليلة في بحث يا شيخ هل نعم. طيب  هل هل الدعاء للميت افضل؟ ام اهداء العبادة له افضل؟ الجواب الدعاء افضل الدعاء افضل ودليله

2
00:00:46.150 --> 00:01:09.100
ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل عن بر والديه بعد موتهما لم يذكر الصدقة عنهم وانما ذكر الدعاء اخر قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا مات الانسان انقطع عمله الا من ثلاثة

3
00:01:09.300 --> 00:01:30.500
الا من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. فهنا قال او ولد صالح يدعو له مع ان السياق سياق الحديث في اي باب؟ في باب الدعاء ولا في باب العمل؟ في باب العمل انقطع عمله

4
00:01:30.800 --> 00:01:54.200
فلو كانت اعمال اعمال الشخصية عن غيره افضل من الدعاء له لذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الحديث فاذا سألنا سائل اي ما افظل ان اتصدق لابي بصدقة او ان ادعو الله ان يغفر له. قلنا الثاني افضل

5
00:01:54.250 --> 00:02:16.800
ثاني افضل والانبياء عليهم الصلاة والسلام دعوا لابائهم قال نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وقال ابراهيم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب لكن ابراهيم بعد ذلك

6
00:02:17.150 --> 00:02:45.100
تبرأ من من ابيه لما تبين له انه عدو لله وبهذا نعرف ان ابوي نوح كانا مؤمنين وان ابا ابراهيم لم يكن مؤمنا وام ابراهيم ها ام ابراهيم المؤمنة اي نعم لانه لانه دعا لها بالمغفرة ولم ينكر عليه ولم يتبرأ منها

7
00:02:45.800 --> 00:03:05.800
قال وعن ابي امامة الباهلي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه احمد والاربعة الا النسائي وصححه. وحسنه احمد والترمذي

8
00:03:05.800 --> 00:03:33.050
وقواه ابن خزيمة وابن الجارود  قال ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه يعني بعد الموت اعطى كل ذي حق اي كل صاحب حق حقه الذي اقتضته حكمته اعطى كل ذي حق حقه الذي اقتضته حكمته

9
00:03:34.050 --> 00:03:55.150
لقوله تعالى ابائكم وابناؤكم لا تدرون ايهم اقرب لكم نفعا فريضة من الله ان الله كان عليما حكيما  فاعطى الاب نصيبه مع الفرع الوارث وعدمه واعطى نصيبه مع الفرع الوارث وعدمه مع الاخوة وعدمهم

10
00:03:55.350 --> 00:04:17.600
اعطى الازواج نصيبهم مع الفرع الوارث وعدمه. اعطى الاخوة الام نصيبهم مع الانفراد والتعدد. اعطى الاخوة الاشقاء نصيبهم ذكورا واناثا كل احد اعطاه الله حقه فلا وصية لوارث لا نافية

11
00:04:17.800 --> 00:04:38.200
لا في الايش؟ للجنس. ولهذا بني ما ما بعده على الفتح لا وصية لا قليلة ولا كثيرة لوارث اي لمن يرث في الفعل او بالتقدير بالفعل يعني لا لمن يصلح ان يكون وارثا

12
00:04:38.600 --> 00:04:53.650
لا لمن يصلح ان يكون وارثا ولكن لمن هو وارث بالفعل فانه لا لا وصية له طيب في في اخر في الحديث اللفظ الثاني الا ان يشاء الورثة الا ان يشاء الورثة

13
00:04:54.050 --> 00:05:18.650
فلا بأس طيب لا وصية لوارث لا بقليل ولا بكثير اخذنا ذلك من ان وصية نكرة في سياق ايش؟ النفي فتعم بل ان هذا النفي اعني لا نفي لا النافية للجنس

14
00:05:19.050 --> 00:05:41.050
من اقوى دلالات النفي على الانتفاع ولهذا يقولون ان نفيها نص في العموم ان فيها نص في العموم اي لا وصية لوارث لا قليلة ولا كثيرة. طيب لوارث بالفرظ او بالتعصيب او بهما

15
00:05:41.750 --> 00:06:05.050
ها؟ فيهما يعني سواء كان الوارث وارثا بالفرظ كالزوج مثلا او بالتعصيب كالعم او بهما كالاب مع الفرع مع الاناث من الفروع من الفروع فانه لا وصية لوارث ابدا. طيب

16
00:06:05.550 --> 00:06:24.750
قال في في الثاني باللفظ الثاني الا ان يشاء الورثة. حديث ابن عباس الحديث الثاني حديث ابن عباس الا ان يشاء الورثة هذا مستسلم من قول الاوصية لوارث وقوله الا ان يشاء الورثة

17
00:06:25.350 --> 00:06:54.550
المراد بالورثة من تعتبر مشيئتهم ان تعتبر مشيئته وهم الذين يصح تبرعهم فاما السفيه والصغير والمجنون فلا فلا عبرة بمشيئته واضح يا جماعة؟ فلو ان رجلا له ثلاثة اولاد اوصى لاحدهم

18
00:06:54.800 --> 00:07:25.950
بمئة درهم وكان الولدان الاخران احدهما بالغ عاقل رشيد والثاني صغير فاجاز الكبير والصغير فهل الاجازة هنا نافذة نافذة ان قلتم لا خطأ ان قلتم نعم خطأ نافذة في حق الكبير

19
00:07:25.950 --> 00:07:52.950
دون الصغير لان الصغير لا يصح تبرعه ومشيئته وجودها كعدمها بخلاف الكبير بخلاف كبير. طيب اه يستفاد من هذا الحديث فوائد اولا ان المعطي هو الله عز وجل فهو الذي يعطي من شاء

20
00:07:54.350 --> 00:08:21.300
ويمنع من شاء ولهذا جاء في في الحديث لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت طيب وليعلم ان اعطاء الله تعالى نوعان اعطاء شرعي واعطاء كوني تفاؤل شرعي واعطاء كوني

21
00:08:21.750 --> 00:08:45.250
فالمواريث من اعطائه الشرعي والاستحقاق من الزكاة وقسم الزكاة بين اهلها من اعطاء الشرع قسم الغنائم من عطاء الشاغل كون الله عز وجل يرزق هذا الانسان مالا كثيرا دون دون اخيه هذا اعطاء كوني

22
00:08:45.450 --> 00:09:04.200
هذا عطاء كومي طيب الاعطاء الكوني لا يمكن لاحد ان يتدخل فيه لا يمكن لاحد ان يتدخل فيه لان لان الانسان لا يملك ان يرزق الناس او ان يمنعهم رزق الله

23
00:09:04.900 --> 00:09:30.900
الاعطاء الشرعي يمكن لاحد ان يتدخل فيه ولكنه ممنوع من تعدي الحدود الشرعية ولهذا لما قسم الله المواريث قال ها تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعدى حدوده

24
00:09:30.900 --> 00:09:47.650
ويدخلو هنا راهم خالدا فيها وله عذاب مهين فالاعطاء الشرعي لا يمكن لاحد مجاوزته بل يجب ان ينفذ على ما امر الله به ورسوله طيب انا العطاء الكوني قلنا لا احد يستطيع

25
00:09:47.750 --> 00:10:09.750
ان يمنع رزق الله عن احد ولا ان يرزق احدا منعه الله ولكن ربما بالعدوان يعتدي احد على احد فيسلبه مال فيسلبه ماله اليس كذلك فهنا حصل الاعتداء حصل اعتداء

26
00:10:10.250 --> 00:10:31.650
ولكنه في الاصل لا يمكن ان يملك منع هذا الرزق عن هذا الرجل انما يملك التسلط عليه بعد وجوده هذا ممكن ولهذا نقول ان الانسان اذا اعتدى على شخص بغير سبب شرعي فاخذ ماله

27
00:10:32.200 --> 00:11:02.200
فانه انما اخذه بعد ان منحه الله بعد ان منحه الله. طيب من فوائد هذا الحديث انه لا انه لا تحل الوصية للوارث ها  السؤال خاص ها لا وصلت الى وارث لكن لو قال لك قائل هذا نفي نفي لا وصية لوارث

28
00:11:06.450 --> 00:11:36.550
بمعنى النهي؟ طيب ما الفائدة في ان النفي يأتي في موضع النهي  النهي وكذلك تضمن النهي  واشدنا من المتوازن فيه يكون اقوى من النفي نفسه اقوى من النهي النهي ما وجهه

29
00:11:36.650 --> 00:11:54.600
وجهك انه امر مسلم يعني لا وصية له ايه المرواقة واما النهي فقد ينفذ وقد وقد لا ينفذ الاتيان النفي في موضع النهي او الخبر في موضع الامر يكون ابلغ

30
00:11:54.800 --> 00:12:18.450
مما لو اتى الامر على وجهه مما لو اتى الامر على وجهها فمثلا والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروض هذا خبر لكنه بمعنى الامر فكان فكان هذا امر مفروغ منه امر ثابت يوصف بالخبر والوقوع

31
00:12:18.900 --> 00:12:43.600
واما الامر فقد ينفذ وقد لا ينفذ وهكذا نقول في النفي بمعنى النهي ومن فوائد هذا الحديث جواز الوصية لغير الوارث ولو كان قريبا بقوله لا وصية لوارث والحكم المعلق بوصف هذه القاعدة عندنا معروفة

32
00:12:44.100 --> 00:13:16.950
الحكم المعلق بوصف يوجد بوجوده وينتفي بانتفائه ويقوى بقوته ويضعف بضعفه معلوم هذا؟ طيب ولهذا لقلت لك اكرم المجتهد من الطلبة ها قال المجتهد لا يستحق الاكرام المجتهد قوة بقوة

33
00:13:17.250 --> 00:13:45.600
يستحق من الاكرام اكثر والمجتهد اجتهادا يمشي على رجل واحدة ها يستحق اكراما يمشي على رجل واحدة. طيب ولو قلت اكرم النائم من الطلبة ها يستقيم هذا المثل له اعوذ بالله الطالب هو ظالم

34
00:13:45.700 --> 00:14:11.700
على كل حال انا اقول القاعدة عندنا ان الحكم المعلق بوصف ها يوجد بوجوده وينتفي بانتفاعه ويقوى بقوته ويضعف بضعفه طيب لوارث انتفاء الوصية معلق بماذا؟ في الارث. فاذا انتفى الارث ولو كان اقرب اقرب الناس او لكان من اقرب الناس

35
00:14:12.050 --> 00:14:39.250
صحت الوصية ولنضرب بهذا مثالا رجل لهب ثلاثة ابناء اوصى لواحد منهم ما حكمه لا لا تصلح الوصية طيب له بنان وابنه الثالث قد مات وله ابناء  فاوصى لابناء ابنه

36
00:14:40.000 --> 00:15:02.400
يصح؟ لماذا؟ لانهم غير وارثين في هذا في هذا لانهم غير وارسين. فهنا نجد ان الوصية لابيهم غير صحيحة والوصية لهم صحيحة والعلة ان اباهم وارث وهم غير وارثين وانتفاء الوصية معلق

37
00:15:02.600 --> 00:15:31.200
بايش؟ للارث لا وصية لوارث. طيب ومن فوائد هذا الحديث انه لا يجوز تقديم الاحكام على حكم الله اي حكم وجهه ولا وصية لوارث فاذا كان لا يجوز ان نتقدم على حكم الله في نصيب الورثة

38
00:15:31.700 --> 00:15:59.750
فما بالك في الحكم العام وعليه فالحكم بالقوانين يعتبر تعد لحدود الله تعد لحدود الله لانه اذا كان الانسان لا لا يزيد وارثا على ميراثه الذي قدر له لان ذلك تعد لحدود الله فكذلك من من غير الحكم رأسا

39
00:16:00.300 --> 00:16:24.300
لان الذين يحكمون بالقانون نصراننا ولهم الهداية غيروا الحكم رأسا يعني نزعوا حكم حكم الله نزعوه نزعا ووضعوا بدله حكم القانون ولهذا كانت المسألة هذي كبيرة جدا ليست مثل شخص حكم في قضية معينة بغير ما انزل الله

40
00:16:26.200 --> 00:16:41.750
لان واظع القانون واضح انه استبدل شرع الله ها؟ بغيره لكن اللي حكم بغير ما انزل الله في قضية معينة قد يكون الحامل له على الحكم هوى النفس مع اقتناعه بحكم الله

41
00:16:42.050 --> 00:17:05.050
قد يكون الحامل والحكم آآ العدوان على المحكوم عليه لانه يبغضه او بينه وبينه مشكلة بخلاف رافع الشرع ووضع القانون محله لان هذا كفر لان الذي يرفع الشرع ويضع القانون محله

42
00:17:05.550 --> 00:17:17.350
لا شك انه يعتقد بان القانون خير للناس من ايش؟ من شرع الله نعم والله يقول ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون