﻿1
00:00:16.800 --> 00:00:43.250
من فوائد هذا الحديث ان تحريم الوصية للورث انما هو لحفظ حقوق الورثة  وجه الدلالة حديث ابن عباس الا ان يشاء الورثة ومن فوائده انه لو اجاز الورثة الوصية لاحد منهم

2
00:00:43.700 --> 00:01:10.200
فالوصية ايش؟ نافذة لقوله الا ان يشاء الورثة ولكن هل تعتبر مشيئة الورثة بعد الموت فقط ولا تعتبر قبله او لا في هذا للعلما اقوال ثلاثة الاول انهم اذا اجازوا

3
00:01:10.800 --> 00:01:39.350
ولو قبل الموت ولو في الصحة فالوصية نافذة مثاله رجل صحيح شحيح جمع اولاده الثلاثة اثنان منهم بالغان والثالث صغير وقال لهم يا ابنائي اخوكم الصغير صغير وانتم عندكم والحمد لله اموال كثيرة

4
00:01:40.450 --> 00:02:12.150
واسمحوا لي ان اوصي له بربع مالي فقالوا سامحنا  انت مسامح انت في حل وربما وان لم توصله لاعطيناه فاوصى له  ثم مرض ومات فهل تصح الاجازة نعم على قول من يرى انها ان الاجازة

5
00:02:12.300 --> 00:02:34.450
صحيح مطلقا تصح ولكن الصحيح انها لا تصح في هذه الحال وذلك لان لان الرجل صحيح شحيح ولا ندري ايرث ابناءه ام يرثه ابناؤه فسبب الموت غير موجود فيه فلا تصح الاجازة

6
00:02:35.400 --> 00:02:58.700
لكن لو اجازوا بعد موته صار ذلك ابتداء عطية او تنفيذ على خلاف بين العلماء ايضا في هذه طيب ثانيا رجل مريض مرض الموت المخوف  جمع اولاده الثلاثة وقال اسمحوا لي ان اوصل اخيكم الصغير

7
00:03:00.100 --> 00:03:24.000
انتم قد اغناكم الله وهو محتاج فقالوا قد سمحنا لك فاوصى له فهل تنفذ الاجازة ها؟ في في خلاف. فاما من قال بان الاولى تنفذ فهذه من باب اولى لكن من قال لا تنفذ ففيه ايضا قولان في هذه المسألة منهم من قال تنفث

8
00:03:24.200 --> 00:03:39.950
ومنهم من قال لا تنفث حجة الذين قالوا لا تنفث قالوا لان الورث لا حق لهم في المال الا بعد موت المورث لا ينتقل ملك المواريث الى ملكه الا بعد موته

9
00:03:40.650 --> 00:04:05.800
ومن المعلوم ان الانسان قد يصاب بمرض الموت الشديد المجنف ويموت الصحيح قبله كم من انسان في النزع خرج وارثه الى السوق فجهز فمات قبل ذاك اليس كذا؟ كذلك؟ فاذا

10
00:04:05.900 --> 00:04:31.700
يقول لا عبرة بالاجازة ولو كان ولو كان الموروث في مرض موته طيب المثال الثالث بعد ان مات وقد اوصى لابنه الصغير الثاني ان اقول المسألة المثال الثالث رجل له ابناء ثلاثة اوصى لابنه الصغير

11
00:04:31.800 --> 00:05:03.300
وبعد ان مات اجتمع الابناء واجازوا الوصية لاخيهم ما حكمه؟ هذا جائز لانهم اجازوا بعد ان انتقل المال اليهم فاجازتهم نافذة كما لو اعطوه ابتداء وهذا لا شك فيه والقول الراجح من هذه الاقوال الثلاثة ان الاجازة جائزة نافذة فيما اذا كانت يا داوود

12
00:05:03.850 --> 00:05:27.200
وين انت  فيما اذا كانت بعد الموت او في مرض الموت المخوف هذا هو الصحيح في هذه المسألة واذ لانه اذا كان في مرظ فقد وجد بسبب تعلق حق الوارث بمال الميت. وقوله الا ان يشاء الورثة

13
00:05:27.200 --> 00:05:59.150
يستفاد منه انه لا بد من اجازة جميع الورثة حتى تنفذ الوصية فان اجاز بعضهم دون بعض نفذت الاجازة في نصيبه فقط دون نصيب الثاني مثال هذا رجل له ثلاثة ابناء اوصى لاحد ابناءه الثلاثة

14
00:06:00.850 --> 00:06:34.050
اوصاله بالثلث اوصى له بالثلث فلما مات اجاز احد الابناء الوصية واما الثاني فلم يجز الوصية  فكيف نعمل؟ يعني كيف يستحق؟ ماذا يستحق من المال؟ نعم؟ نعم تنفذ تنفذ الاجازة في حق من اجاز دون من لم يجز

15
00:06:35.250 --> 00:07:08.250
والمال بينهم اثلاث المال بينهم اثلاث والثلث المصابين اجاز واحد ومنع الثاني الثلث الموصى به آآ للموصى له ثلثه من اصل ثلثهم الاصل ولاخيه الذي اجاز ثلثه وللثالث الذي منع ثلثه

16
00:07:08.300 --> 00:07:34.550
وعلى هذا فنقول الثالث الذي منع يؤخذ حقه من الثلث وهو التسع واحد من التسعة فيضاف الى نصيبه ثلاثة يكون له اربعة ويقول لمن اجاز ثلاثة ويكون للثاني اربعة او خمسة

17
00:07:34.650 --> 00:08:05.400
تشوف الان نقسم المسألة على تسعة الثلث ثلاثة الثلث ثلاثة طيب لو اجيز لكان للموصى لهم كم؟ خمسة من تسعة خمسة من تسعة اليس كذلك؟ ولكل واحد من الاثنين اثنان. طيب

18
00:08:05.750 --> 00:08:29.450
اجاز واحد دون الاخر  عجز واحد من الآخر يكون للمواصلة اربعة من تسعة وللمانع ثلاثة من تسعة والمانع ثلاثة من تسعة وللمجيز اثنان من تسعة اذا اثنين ثلاثة خمسة واربعة تسعة نعم

19
00:08:29.950 --> 00:09:10.850
ايش؟ لا مو للاحياء للاموات للاحياء نعم. اي نعم نعم. ها اي نعم هذا يحتمل ان هذا في الفرض وان شبرمة يعني يحمل على انه في الفرض وان شكر ما لا يستطيع. كحال الرجل الذي قالت له التي سألت ابنته النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:09:10.850 --> 00:09:34.150
قالت انه ادركته فريضة الله شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة نعم؟ الامام احمد لا يرى الانكار الامام احمد لا يرى ان يقول اي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم او حي نفعه ذلك. لو قال قائل الغصب

21
00:09:34.150 --> 00:10:11.550
نعم وينبغي ان نتباع النصوص في نعم نعم واما منعه فله بظاهر منع اهداء القرب ليس بظاهر الان لكن جوازه وترجيح عدم هو الراجح عندي لا هو قلنا ان هذي قظايا اعيان

22
00:10:11.900 --> 00:10:28.200
يعني كونه ما وقع الا هذه القضية ليس معناه انه لا يصح غيره. لو لو جاء واحد قال يا رسول الله انا اريد ان اقرأ سورة لابي ما ندري قد يجيز الشرع لان هذه القضايا يعني مسائل واقعة لا يدل على ان غيرها لا يجوز

23
00:10:28.600 --> 00:10:54.600
فيما يخالف ما ورد لكن ورد نظيرها كلها عبادة نعم. نعم. وقلنا في الامثلة الثلاثة هذا قرار النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لا يوجد فيها. السنة اتدري ما هي السنة؟ السنة الطريقة ليست السنة معناها التي يثاب

24
00:10:54.600 --> 00:11:18.800
فقط قد تكون سنة ويجب فعلها فهنا السنة اقرارنا الرجل على هذا الفعل السنة في هذا ان نقر هذا الرجل على فعله ولا ننكر عليه اي نعم. نعم. الحديث وقوله تعالى ان ترك خيرا اوتيتم بالوالدين والاخرين. ايش؟ يجمع بين

25
00:11:18.800 --> 00:11:38.800
كيف نجمع بين هذا الحديث وبين قوله تعالى ان ترك خيرا ترك خيرا كتب عليكم؟ اي نعم كتب عليكم اذا حضر اذا حضر احدكم الموت وان ترك احدكم من ترك خيرا فوصيته للوالدين والاقربين. نعم. كان ظن الاية ان الوالدين يرثان. وهما ايضا

26
00:11:38.800 --> 00:11:58.800
قصدي يوصل ها؟ قصدي ظاهر الاية انه يوصل يعني للورثة. اي نعم. ماذا ذكرنا يا محمد لكن الظاهر انك ما حضرت. ذكرنا عن ذلك جوابين. الجواب الاول ان الاية منسوخة

27
00:11:58.800 --> 00:12:26.500
والجواب الثاني انها محكمة لكنها مخصوصة. يعني خرج منها من يرث قد تقول كيف اني كيف يوجد وارد ليس بوارث؟ نقول نعم يمكن. يوجد والد غير وارد يعني الوالد لكن فيهما موقف موانع الارث شيء. واضح؟ طيب. نعم

28
00:12:26.550 --> 00:12:44.600
قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه ماذا يعني ان الله قد اعطى كل ذي حق يعني اعطى الورقة. نعم. اه يعني من الفرائض

29
00:12:45.050 --> 00:13:00.200
الناضل الحق يعني الوارث. اعطى كل وارث حق ما الدليل على ان المراد بذي الحق الوارث دليل اخر قوله فلا وصية لوالده. قوله فلا وصية لوالده. احسنت. طيب