﻿1
00:00:17.550 --> 00:00:39.350
امهات الاولاد منهن امهات الاولاد؟ قال العلماء ام الولد من اتت من سيدها بما تبين فيه خلق الانسان يعني السرية التي جمعها سيدها وحمات منه ووضعت ما تبين فيه خلق الاسلام

2
00:00:40.000 --> 00:01:10.800
هذي ام الولد فان وضعت كاملا حيا ها  اخوتي في التعريف هما الورع هي التي اتت من سيدها بما تبين فيه خلق انسان هذا يعني انا ولدت مضغة مخلقة وعن اخرى ولدت طفلا كاملا

3
00:01:11.000 --> 00:01:37.150
ايهما ام الولد؟ كلاهما خطأ يا اخي كلتاهما هذا الصواب كلتاهما فتاهم واموات واضح؟ هذه ام الولد التي اتت من سيدها بما تبين فيه خلق الاسلام واقل ما يتبين فيه خلق الانسان اربعون يوما

4
00:01:38.000 --> 00:01:56.200
لا يتبين قبل هذا. لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه اربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك كم هذي؟ ثمانية ثم يكون مضغة

5
00:01:56.300 --> 00:02:11.900
يبتدي بالمضغة او يتكامل مضغة عند تمام الاربعين وهو قبل ان نكون مضغة لا يمكن ان يتبين فيه خلق انسان يعني ان تتمايز اعضاءه وان كان يوجد في المضغة خطوط

6
00:02:12.550 --> 00:02:29.650
خطوط تدل على مكان العظام وعلى ما كان كل شيء انه خط اسود ويميل يعني يتكون شيئا فشيئا حتى يكون متميزا لكن مراد خلق الانسان الذي تميز بحيث بحيث يرى الرأس

7
00:02:29.700 --> 00:02:52.200
واليد والرجل كاملة هذا نقول هي ام الولد فان وضعت قبل ذلك فليست ام ولد. ان وضع قبل ذلك فليست ام ولد. طيب يقول كيف؟ ثمانين يوما اقل ما يمكن ثمانين يوم

8
00:02:52.450 --> 00:03:17.650
طيب يقول يقول نهى عن بيع امهات الاولاد والذي يبيعها هو سيدها لا يجوز ان يبيعها نعم قال لا تباع فسرناه فقال لا تباع ولا توهب لو اننا رجعنا الى قواعد اللغة العربية لوجدنا ان لا تباع ليس فيها نهي

9
00:03:20.250 --> 00:03:44.850
ليش؟ لا؟ ما فيها نايم. لانها لو كانت لا ناهية لجزم الفعل ولو جذب الفعل لقيل لا تباع لكنه نفي بمعنى النهي لا في بمعنى النهي طيب لا تباع ولا توهق

10
00:03:45.100 --> 00:04:06.500
ولا تورث  هنا فسر الشيء بما هو اعم منه نقول نهى عن بيع امهات الاولاد فقال لا تباع لو اقتصر على هذا لكان المفسر المفسر مطابقا المفسر لكنه زاد قال ولا توهب

11
00:04:06.950 --> 00:04:26.900
والهبة هي التبرع بالمال بلا عوظ يعني ولا يعطيها احدا بلا عوض ولا تورث يعني لا تنتقل بالارث الى بالموت الى الورثة ماذا تقول بعد الموت؟ قال اه اذا مات فهي حرة

12
00:04:27.850 --> 00:04:54.650
فيكون هذا السيد يستمتع بها في حياته كما يستمتع بالزوجة تماما لانه ملك يمين فاذا مات فهي حرة حرة حتى وان لم يخلف غيرها يعني ليست كالمدبر تكون من الثلث

13
00:04:55.000 --> 00:05:20.400
هذه تكون من رأس المال بمعنى انه لو لم لو لم يخلف غيرها لعتقت واضح والمبارح يقول اذا مات فهي حرة هذا كلام عمر اذا اذا مات فهي حرة وان لم يخلف غيرها

14
00:05:20.900 --> 00:05:42.600
مثال ذلك رجل تسرع امته واتت منه بولد ثم مات فماذا تفعل هي؟ حرة تكون حرة قال الورثة لا يمكن تكون حرة لانه ليس له سواه قلنا بلى لان سبب العتق سابق على سبب الارث

15
00:05:43.550 --> 00:06:11.050
سبب العتق سابق وهو الولاء الايلاج سبب الإرث متأخر وهو الموت فانعقاد سبب الحرية فيها سابق على الموت وحينئذ تعتق ها كلها وان لم يخلف سواها. طيب يقول رواه مالك والبيهقي

16
00:06:11.200 --> 00:06:33.050
وقال رفعه بعض بعض الرواة فوهي رفعه يعني الى النبي صلى الله عليه وسلم وجعله من قول الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه واهي والوهم هو ان يتخيل الانسان الشيء على خلاف ما هو عليه

17
00:06:34.150 --> 00:06:57.150
فينطق به بلسانه او يفعل باركانه ما يقتضيه في ذلك الوهم هذا الوهم طيب هذا الحديث اذا تصورتم الان اولاد امهات الاولاد من الامة التي اتت من سيدها بما تبين فيه خلق الانسان. طيب

18
00:06:57.900 --> 00:07:19.000
حكمها على ما قاله عمر رضي الله عنه انه لا ينقل فيها الملك لا ببيع ولا هبة ولا ميراث مع ان الميراث آآ ملك قهري والحقيقة اننا  ينبغي ان نقف على هذه الامثلة

19
00:07:20.600 --> 00:07:57.200
البيع عقد معاوضة اختياري الهبة عقد تبرع اختيار الميراث قهري انتقال ملك قهري فذكر الاشياء كلها يعني لا ينقل ملكها لا بمعاوظة ولا بتبرع ولا بملك ظهري طيب  في هذا حديث من الفوائد عدة فوائد اولا

20
00:07:57.550 --> 00:08:23.850
جواز ذكر الانسان والده باسمه العلم ها؟ يقول ابن عمر نهى عمر  وابن عمر رضي الله عنه من اشد الناس ورعا وهو وما قاله رضي الله عنه من تسمية ابيه باسمه

21
00:08:24.300 --> 00:08:44.750
فانه صحيح اي انه جائز ولا مانع منه لكن كره بعض العلماء ان ينادي الانسان اباه باسمه يعني ما تقول لابيك مثلا اسمه  عبد العزيز ما تقول يا عبد العزيز

22
00:08:46.250 --> 00:09:08.800
وش تقول؟ تقول يا ابتي ولا على لغتنا القسيمية يبه نعم اي نعم على كل حال ما تقول باسمه طيب هل هناك مستند؟ قالوا نعم ابراهيم عليه الصلاة والسلام قال لابيه يا ابتي

23
00:09:10.000 --> 00:09:29.400
مع ان اباه كان كافرا قال يا ابتي اضافوا الى نفسه  والله عز وجل يقول للامة وللامة لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا يعني لا تنادوا محمدا صلى الله عليه وسلم بقولكم يا محمد

24
00:09:30.200 --> 00:09:54.250
قولوا يا رسول الله بالوصف اذا فالمناداة باللقب ابلغ في الاكرام من المناداة بالاسم العلم فلهذا تخبر عن ابيك بانه قال كذا لكن لا تناده بايش؟ باسمه الاعلى. تخبر عنه باسمه العلم ولا تناديه باسمه العلم

25
00:09:55.150 --> 00:10:15.050
اذا هذه طريقة الانبياء ابراهيم يقول يا ابتي ولان هذا ابلغ في الاكرام كما قال تعالى لا تجدوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا طيب من فوائد الحديث ان سنة عمر رضي الله عنه

26
00:10:15.500 --> 00:10:43.950
المنع من بيع امهات الاولاد او نقل منك فيهن بهبة او بميراث نعم وهو كذلك ولكنه رضي الله عنه نهى عن هذا بمقتضى السلطة والخلافة لا بمقتضى الشرع لانه  لا يشرع خلاف ما كان على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام

27
00:10:44.850 --> 00:11:04.000
وبيع امهات الاولاد كان جائزا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وعهد ابي بكر واول خلافة عمر لكن لما رأى الناس حجاج لما رأى الناس انتهكوا حرمة هؤلاء الامهات

28
00:11:04.750 --> 00:11:34.550
تصاعوا يبيعونهن وصبيانهن يعني يجرون خلفهن يبكون عليهن لان اولاد امهات الاولاد احرار ما يمكن بيعهم فاذا باع الام تقي الاولاد مساكين ليس عندهم ام تروه بهم فلما رأى عمر ذلك رضي الله عنه

29
00:11:35.400 --> 00:11:57.950
رأى من السياسة ان يمنع من من بيعه ان يمنع من بيعهم افهمتم الان؟ اذا النهي هو عن بيع امهات الاولاد ليس ليس لمعنى في الام لكن لما يترتب عليه من التفريق بين الوالدة وولدها

30
00:11:58.050 --> 00:12:22.850
ويحصل في ذلك من كست قلب الام وضياع الاولاد ما تقتضي السياسة الشرعية ان يمنع منه ومن المعلوم ان الانسان قد يمنع من التصرف في ماله لحق الغير اليس قد روي عن الرسول عليه الصلاة والسلام انه حجر على معاذ في ماله

31
00:12:23.550 --> 00:12:43.800
ها؟ نعم قد مر علينا ان رسول الحجر عليه منعه من التصرف فيه فما فعله عمر رضي الله عنه نوع من الحجر ليس تشيعا عاما وبناء على ذلك فلو مات ولدها

32
00:12:44.650 --> 00:13:03.100
يجوز بيعه ولا لا؟ نعم يجوز بيعه بناء على ذلك نقول اذا مات ولدها جاز بيعها لان من المنع من البيع ليس بمعنى يتعلق بالام ولكن لمعنى يتعلق بالاولاد  نعم مع الام

33
00:13:03.250 --> 00:13:22.800
وهذا المعنى اذا مات الاولاد زاد فجاز بيعهم من فوائد الحديث ايضا بيان فقه امير المؤمنين عمر رضي الله عنه  لان منع الانسان من التصرف في ماله امر شاءت به الشريعة

34
00:13:23.350 --> 00:13:47.100
وهذا من تمام فقهه ودقة فهمه ونريد ذلك من بعض الوجوه منعه المطلق ثلاثا من مراجعة زوجته من اجل ان يحجر على الناس هذا النوع من الطلاق لان الانسان اذا علم انه اذا طلق ثلاثا بانت منه الزوجة سوف

35
00:13:47.300 --> 00:14:06.250
يرسل سوف يمسك لكن اذا علم انه اذا طلق قيل له هي واحدة وراجع ما يهمنا ان يطلق ثلاثا ولا يبالي لانه يعرف انه بيرجع لكن اذا منع امتنع من الطلاق الثلاثة

36
00:14:06.300 --> 00:14:31.300
طيب من فوائد الحديث ايضا حسن سياسة امير المؤمنين عمر  لانه انها عن بيع امهات الاولاد ومن فوائد الحديث ايضا ان ام الولد يجوز لسيدها ان السمت على ان يستمتع بها

37
00:14:32.500 --> 00:14:59.200
ما بدا له لانها ملكه لانه ملكه ومن فوائده ايضا ان ام الولد لا تعتق بمجرد الولادة  لقوله فاذا مات فهي حرة فلا تعتق بمجرد الولادة ومن فوائد الحديث ان ام الولد تعتق بموت السيد

38
00:14:59.650 --> 00:15:12.200
وان لم يخلف سواه فيكون عتقها من رأس المال لا من الثلث لعموم قوله فاذا مات فهي حرة نعم