﻿1
00:00:16.800 --> 00:00:44.500
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا بيان حكم بيع امهات الاولاد. ونسأل الان من هن امهات الاولاد؟ قصام  منهن امهات الاولاد؟ انا؟ انا عصام. انت اسمك عبد الله؟ عصام ولا على يسارك؟ ها

2
00:00:44.500 --> 00:01:07.000
يلا عبد الله. من اتت من سيدها ما يتبين في خلق الانسان؟ احسنت. من اسس بما يتبين فيها خلق الانسان. طيب ما حكم بيع امهات الاولاد على الايام لا يجوز

3
00:01:07.200 --> 00:01:47.200
في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا بسنة عمر؟ سنة عمر كسنة الرسول ها ما الدليل؟ ايه ما الدليل؟ هو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم توافقونه على ذلك والسلطة

4
00:01:47.200 --> 00:02:21.950
خير السنة ايه يعني طيب على هذا لولي الامر اذا رأى المصلحة المال ايامنا. طيب. هل يجوز للانسان ان يهب ام ولده ما هو هبة لله ها لا يهبها الحديث. طيب فهد هل يجوز ان يوقفها

5
00:02:21.950 --> 00:03:00.800
ما حضرت؟ لا حضرت هل يجوز ان نوقفها ها؟ ما يجوز؟ شي ام ولد هي نعم  نعم يا حسين. طيب ما يجوز تبيعه؟ ايه يقفل يقفح لله. قال اريد ان

6
00:03:00.800 --> 00:03:50.800
على المسجد لتكنسه. ما يجوز؟ مد الوقف قد يكون قد يكون ايش من طرف واحد نعم من قوله فاذا مات فهي لا يستمتع لا هذا المنان اذا اذا اوقفها لا يجوز واذا وقفها للعمل فيجوز. ايه يجوز. نعم. اذا في تفصيل. في تفصيل نعم. ان اوقفها

7
00:03:50.800 --> 00:04:10.800
ليجامعها الناس فهذا لا يجوز. هذا كتومة الحكيمة اللي تصدق بالبنات على الرجال. وين اوقافها اللي هذا جاهز نعم عادل؟ لانه قال توبة وهو من باب المثال لا الحصى ايه احسنت وقصد الاختبار هذا

8
00:04:10.800 --> 00:04:30.800
ايه نعم لا يجوز لانه قال في نفس الاثر ولا توقف كذا يأتوها ولا تورم ولا تورم لا تباع ولا توهب ولا ترى. نعم. من نظر من نظر يعني الى النص قال يجوز. ومن نظر الى علة

9
00:04:30.800 --> 00:04:50.800
من نظر الى النص النص ما في نهي عن الوقف نص عمر ايه ما في نهي عن النص لكن لا يجوز لان العلة هي التفريط وهي حاصلة بالوقف التفريق نعم ونقل الملك فيها والوقف ينقل الملك نعم خلاص صح

10
00:04:50.800 --> 00:05:20.800
نعم الجواب يقول لان هذا الوقف نقل للملك كالهبة والبيع. نعم. يعني ما ما يؤخذ من قوله لا لانه قد يقال هذا هذا المدبر اذا مات اذا مات معتقه يعتق من الثلث مع انه يجوز ان يبيعه. اقول يعني ما يمتنع هذا

11
00:05:20.800 --> 00:05:40.800
اذا قلنا لا تكون حرة الا من بعد الموت حرة. يا شيخ كلام عبد المنان اوجه. نعم؟ كلام عبد المنان اوجب اذا اوقفها يعني العلة ان ان يفرق بينها وبين ابنائنا وهم لا يفرق بينها تجلس تعمل في المسجد وترجع عند ابنها ايه نعم اما

12
00:05:40.800 --> 00:06:00.800
اما العقد فما يؤثر ولا لا اذا كان نظرنا الى لا هو اذا اذا اوقفها اخرجها عن ملكه وما يمكن يخرجها عن ملكه لانعقاد اسباب العتق. كيف يا سبحان الله؟ العلة هي ان يعني ان يفرق بينها وبين الابناء. هذا اصل علة

13
00:06:00.800 --> 00:06:20.800
النهي عن البيع. ايه. ولكن نقل نقل الملك كالهبة. الهبة الان لو وهبناها لشخص نفس الشي. تختلف لا ابدا ما يختلف ما يختلف حتى الوقف اللي انا ابيه مثلا يوقفه مثلا على مسجد تذهب من اولادها وربما يسافر هو فتبقى

14
00:06:20.800 --> 00:06:48.150
وهي في في المسجد ايضا طيب اذا نقول لا توهب لا تباع ولا قد فيها الملك اطلاقا. وعمر رضي الله عنه ذكر حق المعارضة وقت التبرع والتملك القهر بالارث ثم قالوا عن جابر رضي الله عنه

15
00:06:48.200 --> 00:07:09.500
قال كنا نبيع سرارينا امهات الاولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا رواه النسائي وابن ماجة والدار قطني وصححه ابن حبان قال عن جابر قال كنا نبيع سرارينا امهات الاولاد

16
00:07:09.750 --> 00:07:33.100
السرارج مصرية وهي الامة التي يطأها زوجها سيدها هاي السورية قد تلج منه وقد لا تبت قد تلد منه كما حصل لمارها القبطية رضي الله عنها حيث تسراها النبي صلى الله عليه وسلم فاتت منه بولد

17
00:07:33.300 --> 00:07:52.700
وهو ابراهيم وقد لا تلد ولكن جابر رضي الله عنه يقول امهات الاولاد فصرح بانها امة بانها ام ولد. وانهم كانوا يبيعونها والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا

18
00:07:54.350 --> 00:08:09.500
وهذا اقرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كان قد علم بذلك. او من الله ان كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يعلم انما اقره الله عز لان الله اذا لم ينزل ماء

19
00:08:09.950 --> 00:08:30.000
الانكار على عمل عمل في عدل نزول الوحي دل هذا على جوازه طيب اذا قال قائل كيف نجمع بين هذا الحديث الذي فيه جواز بيع امهات الاولاد باقرار النبي صلى الله عليه وسلم اوخى له اياه

20
00:08:31.050 --> 00:08:53.400
وبين نهي عمر نقول الجمع بينهما ظاهر لانه لا معارضة في الواقع فبيعهن في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام اذا لم يكن هناك تفريق والنهي في ابي عمر اذا كان هناك

21
00:08:53.450 --> 00:09:16.450
تفريق وعليه فما دام الجمع ممكنا فانه يجب المصير اليه ولا يعارض هذا بهذا ما دام امكان الجمع فنقول ما جاءت به السنة من جواز بيع ام الولد محمول على ما اذا لم تكن ام ولد اذا لم يكن

22
00:09:17.050 --> 00:09:40.200
تفريط اذا لم يكن تفريق واما اذا كان تفريق كما ذهب اليه عمر رضي الله عنه فالحكم طيب اذا اتت بولد ومات تباع ولا لا؟ نعم تباع يعني ليس هناك تفريق

23
00:09:41.450 --> 00:10:04.100
كذلك اذا اتت بولد وبيع الولد معها في تفريق اه احسنت. لا يطاع الولد. لان الولد حر يعني اما الولد من جاءت بولد من سيدها اما لو كان من غير سيدها يمكن ان تباع ان تباع معه

24
00:10:04.600 --> 00:10:24.150
لكن من السيد لا يمكن ان ان يباع الولد مع امه لانه حر  خلاصة هذه المسألة ان نقول اذا كان اذا كان بيع الام يستلزم التفريق بينها وبين اولادها فالبيع حرام وفاسد

25
00:10:24.950 --> 00:10:44.400
لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفريق بين الوالدة وولدها. واذا كان لا يستلزم ذلك فلا بأس به فعلى الثاني يحمل ما كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلى الاول يحمل ما كان في في عدمه

26
00:10:44.850 --> 00:10:58.900
ثم قال وعن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء رواه مسلم وزاد في رواية وعن بيع ضراب الحد وعن بيع غراب الجمل

27
00:10:59.700 --> 00:11:18.150
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عصر الفحم رواه البخاري طيب فوائد الاثر حديث الاثر عمر وابن عمر فيه فوائد الاول

28
00:11:18.400 --> 00:11:42.250
طيب اخذنا جواز تسري وان حكمها حكم الاماء في جواز الاستمتاع وحكمها حكم الحرة في فيما بعد الموت او فيما ينقل رقبتها اخذنا ذلك طيب اذا ام الولد حكمها حكم الاماء في الاستمتاع

29
00:11:42.850 --> 00:12:04.800
والحل للسيد وحكمها حكم الحرة باعتبار نقل الملك فيها لانه لا يجوز فيها نقل الملك اما الحديث الثاني حديث جابر فاظن فوائده قليلة لانه يستفاد منه ان بيع امهات الاولاد جائز على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

30
00:12:05.650 --> 00:12:31.100
ويستفاد منه ايضا ان الحكم يتغير بتغير الاحوال اذا وجد مقتض يهيء يقتضي تغيير الحكم الاول فلا بأس به واما تغيير الحكم الى شرع جديد على وجه المستقر فهذا لا يمكن بعد عهد النبي

31
00:12:31.200 --> 00:12:57.850
وصلى الله وسلم لكن اذا وجد سبب يقتضي تغيير الحكم فان هذا لا بأس ان يتبع ذلك ان تتبع هذه المصلحة ولكنه كما قلت ليس هذا تغييرا للحكم على سبيل الاستمرار ورفع الحكم الاول لانه لا نسخى الا بالكتاب والسنة

32
00:12:58.300 --> 00:13:18.900
انما تغيير حكم لمقتض الاقتراع على وجه مؤقت لا على وجه دائم  اما الحديث الاخير يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء والنهي كما سبق

33
00:13:19.350 --> 00:13:43.850
طلبوا كفي على وجه الاستعلاء  وقوله عن بيع فضل الماء فضل يعني زيادة يعني ما زال على قدر الحاجة فانه لا يجوز بيعه وانما نص على ذلك لان الغالب ان الانسان لا يبيع الا ما زاد على حاجته

34
00:13:43.900 --> 00:14:05.350
اما ما تعلقت به حاجته فانه لا يبيعه طيب وقوله عن بيع فضل الماء ما المراد بهذا الماء المراد بهذا الماء شيئان الشيء الاول ما اجتمع بفعل الله عز وجل في ارض من الاراضي

35
00:14:06.000 --> 00:14:23.250
كالغدران التي تجتمع من السيول فهذا لا يجوز لاحد ان يستولي عليه ثم يبيعه على الناس يعني لو ان رجلا جاء الى غدير وتعرفون الغدير ولا لا؟ طيب ثم تحجره

36
00:14:24.050 --> 00:14:37.550
وصار يبيعه على الناس هذا حرام عليه لا يجوز لان هذا الماء ليس من فعله والناس شركاء في ثلاث في الماء والكلىء والنار فلا يجوز ان يبيعه