﻿1
00:00:16.150 --> 00:00:36.150
اذا كان الماء يخرج من البئر بمؤونة او مكينة. نعم. فهل يجوز بيعه ام لا؟ العلماء يقولون اذا كان قد اعد لهم مجمعا مجمعا فهذا له ان يبيعوا من هذا المجمع. وهذا صحيح. لان بعض الاباء يكون مركب عليها مكينة وتشفط الماء. ايه. اذا شفطت ووضعت

2
00:00:36.150 --> 00:00:56.150
في الخزانات الارظية هذي لما يوظع بس يعني بالتشغيل فقط. يعني اذا شغل الماكينة جاء الماء ايه. يعني من البئر؟ ايه هذا كثير هذا عندي اي نعم نعم ما تقولون في هذا؟ ها؟ وجوز المدينة ايه

3
00:00:56.150 --> 00:01:26.150
يقول انا اريد عجزة التشغيل. هذا لا بأس. لا سيما اذا اتفق عليه. واياه. قال ابيك اخرج لي الماء يكون الاجرة على اخراج الماء لا قيمة عين الماء رضي الله عنه ان يسرى بنا امهات الاولاد. نعم. قلنا ان هذا محمول على عدم التكريم. نعم. نعم. امهات الاولاد. نعم. اذا

4
00:01:26.150 --> 00:01:46.150
هناك اولاد. ما هوب على كل حال. كيف يا شيخ؟ يعني تكون ام ولده يموت الولد. لا مو كل يوم يموت طيب لكن يحمل على هذا ويقال لاولاده ان لاولاده ان يبقون ما يبيعونه. فبماذا يا شيخ؟ ولهذا عمر انما الجأه

5
00:01:46.150 --> 00:02:06.150
والى ذلك لان الناس صاروا ما يهمهم التفريط. اما الصحابة لما قال لا يفرق بين والده ووالديه. من فرق بين والدته ووالده فرق الله بينهم وبين احبتي يوم القيامة ما صاروا يدعون. حديث جابر. نعم. محمول على كبار. وفي الحديث

6
00:02:06.150 --> 00:02:26.150
يمكن او يمكن يحمل على ان قيل بذلك لان المسألة خلافية. هل يجوز ان نفرق بينها في حال الكبر؟ او هي في حال ما دامت فقط ظاهر من نصوص العموم. لا نفرق بينها مطلقا. نعم. اه من هن امهات الاولاد

7
00:02:26.150 --> 00:02:58.000
اسرية السرية السرية الذي يعني ولد  التي وجد في يدها منها ولد طيب. متى تكون الملك؟ بمجرد ما تحمل يا ام ولد اذا يعني تخلق فوضعته اذا وضعت ما تخلق

8
00:02:58.050 --> 00:03:28.200
فهي ام ولد يلا ابراهيم حكم بيع ام الولد حرام لا يجوز لانهن يباعن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يرى بذلك بأسا. في تفصيله ايش ايه نعم عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان لا

9
00:03:28.200 --> 00:03:48.200
فرق بينهم وبين اولادهم. يمنع من ذلك؟ اللي عليها يكون التفريق. طيب. انتبه الناس طيب اه ما معنى قوله نهى عن بيع فضل الماء؟ شاكر. نعم فهو هو الماء الذي يكون زائد عن حاجته

10
00:03:48.200 --> 00:04:04.950
ويكون ليس يعني اشتراه. وهو الذي الكون للوديان او بحفر البئر. نعم يعني نقل البئر نقع الماء نقع نقع ماء البئر او ما يكون من من الاودية كالغدران طيب قوله عن بيع فضل الماء اذا

11
00:04:04.950 --> 00:04:27.550
ما يحتاج من انت لا يا شيخ ليس ليس له ذلك؟ الحديث يقول نهى عن بيع فضل الماء ليس له ذلك لان المرأة مشتركين فيه الناس كلهم. نعم. هذا من باب التغيب. النبي صلى الله عليه وسلم تخصص هذا اننا في عدد الناس

12
00:04:27.550 --> 00:04:57.550
عندما زاد عن حجته. تمام. طيب. اه قوله عن ظراب الجمل ما هو ظراب الجمل نعم. باب الجمل هو تلقيح الناقة. اي نعم يعني عن بيعه. طيب ما هو ما هي الحكمة من بيعه؟ آآ الحكمة ان الناقة اذا كان اذا الجمل اذا كان لا يضر

13
00:04:57.550 --> 00:05:27.550
به ولا لا لأ ما هي الحكمة انه ينهي عنه. لان يسبب تكاثر في اه يعني في مال المسلمين هم يسبب قوة الامة بدون بدون ظرر على صاحب الجمل هذا صاحب الجمل طيب ففيه مصلحة عظيمة بدون فائدة بدون ظرر على صاحب الجمع. هذا وجه اخر لما فيه من

14
00:05:27.550 --> 00:05:43.800
نعم ها ايش؟ لما فيه من المضارع والحسد النبي عليه الصلاة والسلام منع منبر نعم هذا اثنين ان الغالب اذا لم يكن على الفعل ضرر ما قصده الا الحسد ومنع الخير. نعم

15
00:05:43.850 --> 00:06:09.350
ثم انه قد لا يحصل التنقيح. نعم ترى اذا مشهور. نعم قد يحصل المقصود وقد لا يحصل. فهو ففيه نوع من من بيع الغرض. طيب اما الحديث الثاني حديث ابن عمر ايه طيب ما يخالف من الاول طيب

16
00:06:09.600 --> 00:06:27.400
حديث جابر الاول انتهينا من فوائده وهو بين امهات الاولاد حديث جابر الثاني فيه فوائد اولا النهي عن بيع فضل الماء وهو ما زاد عن حاجة الانسان من الماء الذي لم يدخل في ملكه

17
00:06:29.350 --> 00:06:57.450
لان ما دخل في ملكه فهو له. يتصرف فيه كما يشاء طيب  وفيه ايضا دليل على انه لو باعه فالبيع غير صحيح والثمن يرد على المشتري يرد على المجتمع لان ما ما وقع النهي عنه بعينه

18
00:06:58.250 --> 00:07:20.600
فان النهي فيه للفساد اذ لان تصحيحه مضادة لحكم الله ورسوله فمنه يعانه يراد شرعا ماشي ابطاله عدم الاعتدال به فاذا صححناه فقد خالفنا مقصود الشارع وفيه دليل على جواز

19
00:07:20.900 --> 00:07:45.550
منع على تحريم بيع ما يحتاج اليه الانسان من الماء لماذا؟ لان التقييد بالفضل بناء على الغالب وقد قال علماء الاصول انما جيء به مقيدا باعتبار امر غالب فانه ليس له مفهوم

20
00:07:46.450 --> 00:08:05.200
ومثلوا لهذا بامثلة كثيرة منها قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان قوله اللاتي في حجوركم بناء على على الغالب. ولا قد لا تكون في حجبه

21
00:08:05.300 --> 00:08:27.150
وكذلك ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصنا لان هذا هو الغالب والاكراه لا يجوز لان اراد التحصن ام لم يريد التحصن طيب اذا قال قائل اذا اذا حازه الانسان وملكه فهل يجوز بيعه

22
00:08:27.200 --> 00:08:51.500
نعم ان نظرنا الى ظاهر الحديث قلنا لا يجوز لانه عام وان قسنا على الحطب الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام لان يمد احدكم حبله فيحتطب  خير من ان يسأل الناس اعطوه او منعوه

23
00:08:52.750 --> 00:09:12.300
فانه يدل على ان الماء اذا حازه الانسان فهو له كما ان الانسان في الحطب الناس فيه شركاء فاذا حازه ملكان طيب وهل يستفاد من الحديث تحريم منع المنتفع بفضل الماء

24
00:09:12.800 --> 00:09:34.550
من الانتفاع به الجواب نعم لو اراد الانسان ان ينتفع بفضل الماء الذي في في ارضك سواء كان البئر اما جماعة السيول فانه ليس لك الحق في منعه لان الشارع ما نهى عن البيع

25
00:09:34.850 --> 00:09:50.450
الا لاجل ان ينتفع الناس كلهم بهذا الماء طيب فان قال قائل ارأيتم لو كان في دخوله لاخذ الماء ظرر على صاحب الارض  قلنا له في هذه الحال ان يمنعه

26
00:09:51.200 --> 00:10:05.100
لان الظرر لا يزال بالظرر يعني لو فرضنا ان ان الذي يريد الماء متظرر يحتاج الى ماء فانه لا يزال ظرره بظرر اخر طيب فان قال قائل اذا كان قد حاز

27
00:10:05.600 --> 00:10:27.550
واضطر الانسان اضطرارا اليه فهل يجوز ان يبيعه انسان معه ماء في قربة وفيه رجل مضطر الى الشرب فهل يجوز لصاحب القربة ان يبيع عليه الماء الجواز؟ لا لانه يجب عليه

28
00:10:27.750 --> 00:10:45.700
انقاذه من الهلاك. يجب انقاذه من الهلاك واذا وجب انقاذه فالواجب لا يؤخذ عليه عوظ الواجب لا يؤخذ عليه اما لو جاء اليك يساومك وهو في حاجة لا في ضرورة

29
00:10:46.150 --> 00:11:08.200
فلك ان تبيع عليه بما تريد فمن فوائد الحديث النهي عن بيع ظراب الجمل  طيب لهذا الحديث لقول نهى عن بيع غراب الجمل ويتفرغ عليها انه لو باع ذلك فان البيع لا يصح باطل

30
00:11:08.800 --> 00:11:30.350
لانه مما وقع النهي عنه بعينه والمنهي عنه بعينه لا يصح ومنها من فوائد الحديث حكمة الشرع في ان الامور التافهة التي يجري بذلها دائما وغالبا لا لا يرى لها ثمنا

31
00:11:31.050 --> 00:11:54.150
ولا اجرة لقوله نهى عن ظراب الفحم او الجمل نهى عن اضطراب الجمل طيب فان ابى صاحب الجمل ان يبذله الا باجره او بديع قلنا الجواب ان له ان يأخذه باجرة ويكون الاثم

32
00:11:54.250 --> 00:12:15.150
صاحب الجمل لان هذا يريد ان يتوصل الى الى شيء محتاج اليه فيكون الاثم على صاحب الجمل  ثم قال وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسق الفحل رواه البخاري

33
00:12:15.300 --> 00:12:38.900
نهى عن عسب الفحل العصب قيل انه الماء الماء الذي يلقح به وقيل انه اضطراب يعني نزول الذكر على الانثى ولا شك ان نزول الذكر على الانثى كالجمل والتيس والثور وما اشبهه

34
00:12:39.300 --> 00:13:03.900
بواجبه الماء فهو وسيلة وسيلة وليس وليس بمقصود فسواء فسرناه بانه النزول او فسرناه بانه الماء نفسه فهو يدل على النهي عن عصب الفحل طبعص بالفحم هل المراد بيعه او اجارته

35
00:13:05.200 --> 00:13:27.850
الحديث مطلق ما فيه البيع ولا فيه الاجرة وهو حديث جابر الذي رواه مسلم يدل على ان المراد به البيع تدل ان المراد به البيع ولكن الحقيقة حتى لو قلنا ان المراد به البيع

36
00:13:28.050 --> 00:13:51.850
فانه شبيه بالاجرة لان هذا الماء ليس يجعل في الاواني ويباع لكنه يجعل لكنه يقول يتكون من نزو الذكر على الانثى فيتكون هذا الماء ويخرج من هذا النازي اذا رحم الانثى بدون واسطة

37
00:13:52.900 --> 00:14:18.850
فهو شبيه بالاجرة ولهذا نقول ان النهي عن عصب الفحل يشمل الفريق ويشمل الاجرة الاجارة تنقسم او تأتي على وجهين الوجه الاول ان يستأجره لضرابه هذه المرة فهذا لا يجوز

38
00:14:19.200 --> 00:14:50.900
وحرام وذلك للجهالة والغرر ولا يدرى ماذا تكون النتيجة من هذه النزوة اليس كذلك والوجه الثاني ان يستأجره لايام ان يستأجره لايام فيقول اجرني فاحلك لمدة اسبوع فيؤجره سواء اظرب ام لم يظرب

39
00:14:52.900 --> 00:15:15.350
فقيل ان ذلك لا يصح لا يصح لان هذا المستأجر انما استأجره لماذا؟ للظرار وهذا الفحل ربما يضرب وربما لا يضرب ما ندري من الذي متى تطري عليه وهو يظرب؟ ولا ادري ايظا متى تكون الاناث

40
00:15:15.750 --> 00:15:38.700
تريدهم لان لابد من امرين ارادة الفحل وارادة الانثى فهذا امر فالمعقود عليه بل المقصود بالعقد امر مجهول فلا يصح ولا شك ان الوجه الاول وهو ان يستأجره لاضرابه مرة

41
00:15:39.300 --> 00:16:00.800
لا شك انه لان الاجرة لا تصلح فيه وذلك لجهالة فيش العوظ المعقود عليه واما الثاني فهو محل نظر فقد جازه بعض اهل العلم وقال ان هذا الذي استأجره اهم شيء عنده ان يضرب ان يضرب

42
00:16:00.850 --> 00:16:19.750
ولو مرة او مرتين وليس بلازم عنده ان يضرب دائما ولكن لا شك ان فيه جهالة وان ظاهر الحديث النهي عنه وعلى هذا فلا يجوز استئجار الفحل للظراب لا اياما معدودة

43
00:16:20.000 --> 00:16:26.800
ولا نزوات معدودة معلومة وذلك من اجل الجهاد