﻿1
00:00:17.350 --> 00:00:39.050
اما الاول والثاني وهو اشتراط علم وعلم الثمن هذا ظاهر واما اشتراط علم الاجل فقد ذكر اهل العلم انه ليس شرطا للصحة فيصح البيع ولكن لا يصح الشرط لا يصلح الشرط

2
00:00:40.650 --> 00:01:01.400
ويكون الثمن حاضرا حالا يعني انه اذا اجل الثمن الى اجل مجهول مثل ان يكون بعتك هذا الشيء بمئة ريال فيقول اشتريت الى ان يقدم زيد الاجل هنا مجهول ما ندري متى يقتل

3
00:01:02.250 --> 00:01:24.400
يقول العلماء الشرط فاسد والبيع صحيح وذلك لان البيع لم يعد يعني لم يتضمن نهيا يعود الى ذاته ولا الى شرط انما الغرر في الجهل في جهل التأجيل وحينئذ نقول

4
00:01:24.650 --> 00:01:48.700
اذا فسد الشرط اعني شرط التأجيل يبقى البيع حالا حالنا لان التأجيل فسد اذا صار حالا وقال البائع للمشتري يلا اعطني الثمن قال اجلناه الى ان يحضر زيد قال نعم ولكن هذا الاجل مجهول فهو

5
00:01:48.900 --> 00:02:09.250
باطل نقول للمشتري حينئذ الخيار لمشتري خيار لانه انما اشترى على على اي شيء على ان الثمن مؤجل فاذا تبين ان الاجل فاسد قيل له لك الخيار ان شئت الان

6
00:02:09.400 --> 00:02:28.850
خذه نقدا آآ نعم ان شئت الان انقد الثمن وان شئت فافسخ البيع فان قال انا اريد ان امضي البيع واجعل الاجل معلوما. فاقول اشتريته بكذا الى مدة سنة قلنا هذا عقد

7
00:02:29.450 --> 00:02:47.550
جديد ان رضي البائع بذلك والا فلا طيب ثم قال الدرس الجديد وعنه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته متفق عليه

8
00:02:49.000 --> 00:03:16.700
الولاء يعني بذلك ولاء العتق وسبق ان الولاء عصوبة تثبت للمعتة وعصبته المتعصبين بانفسهم انتبه للمعتق وعصبة المتعصبين بانفسهم يعني اذا اعتقت عبدا صار لك ولاؤه ترثه اذا لم يوجد

9
00:03:17.000 --> 00:03:39.550
عاصب من النسب ولا صاحب فرض يستغرق وكذلك تتولى ما يتولاه العاصب بالنسب اذا عدم العاصف بالنسب وسبق لنا ان الولاء يكون لمن لمن اعتق انما الولاء لمن اعتق فلا يجوز لمن له الولاء

10
00:03:39.800 --> 00:04:01.950
ان يبيعه فلو ان رجلا اعتق عبدا وجاء انسان اخر وقال بع علي ولاءك الذي ثبت لك باعتاق هذا الرجل  فان البيع لا يجوز فان البيع لا يجوز اذا قال قائل

11
00:04:02.200 --> 00:04:21.050
لماذا لا يجوز نقول لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولاء لحمة كلحمة النسب رحمك الله. الولاء لحمة يعني التحام بين الناس كلحمة النسب فكما ان الانسان لا يجوز ان يبيع نسبه

12
00:04:21.900 --> 00:04:38.350
فكذلك لا يجوز ان يبيع ولاءه لو جاء شخص لاخر وقال يا فلان انت ابو هذا هذا الطفل؟ قال نعم قال به علي ابوتك يصح لا يصح كذلك لا يصح ان يبيع

13
00:04:38.600 --> 00:04:56.650
اه ان يبيع عليه الولاء هذا وجه. الوجه الثاني هذا دليل من من السنة فيه ايضا دليل نظري ان الذي يشتري الولاء انما يشتريه غالبا من اجل ما يثبت له من العصوبة

14
00:04:58.150 --> 00:05:25.450
والعصوبة مجهولة في الواقع مجهولة ليش لانه ربما يكون لهذا العتيق ولاء نسب نقصتي عصابة نسب ربما يكون له عصابة نسب يولد له اولاد بنون فيكون عصبة فتكون عصابته لهذه لهؤلاء

15
00:05:25.550 --> 00:05:44.400
الاولاد او يكن له اعمام من النسب او اخوة من النسب او ما اشبه ذلك ثانيا على فرض انه لم يحصل هذا الميراث الذي كنت تأمله من هذا من هذا العتيق

16
00:05:45.200 --> 00:06:05.900
قد يحصل وقد لا يحصل قد يتلف المال الذي عنده وقد يزيد زيادة كبيرة وقد ينقص المهم ان الغرض الذي من اجله اشتريته اشتريت ولاءه ربما تفقده فلهذا صار بيع الولاء

17
00:06:06.000 --> 00:06:29.000
حراما طيب هبة الولاء هيبة الولا كذلك لا تجوز لو قال انسان اعتق عبدا قال لصديق له انا اعتقت عبدي غانم وولاؤك له هبة مني ماذا نقول ها ما يجوز

18
00:06:29.550 --> 00:06:50.500
طيب فان قال الثاني وانا اعتقت عبدي سالما فولاؤه لك ها ما يجوز ايضا حتى لو تبادل لا يجوز لان الولاء لحمة لحمة النسب طيب اه ثم قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه

19
00:06:50.550 --> 00:07:04.750
قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاد وعن بيع الغر سبق لنا مرارا وتكرارا معنى النهي وانه طلب الكف على وجه على الاستعلام وان الاصل فيه

20
00:07:05.000 --> 00:07:25.000
التحريم الا بدليل فهنا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن عن بيع عن نوعين من البيض احدهما داخل في الاخر عن بيع الحصوات وعن بيع الغرض وش معنى بيع الحصاة؟ يعني ما يجوز اذا كان عندي حصاة ان ابيعها

21
00:07:25.600 --> 00:07:48.400
لا جهودنا بيع الحصاد لكن عن البيع المنسوب للحصاد فهنا الاظافة ليست اضافة  على تقدير اللعب بل هو على تقدير من يعني عن بيع من الحصاد يعني من انواع البيوع

22
00:07:49.350 --> 00:08:09.950
التي للحصاة بالاضافة هنا لادنى ملابسة لادنى ملابسة بيع الحصى له صور له صور الصورة الاولى ان يقول ارمها هذي الحصاة فعلى اي شاة من هذا القطيع وقعت فهي لك بكذا

23
00:08:11.450 --> 00:08:33.850
فرمى الحصاة وسقطت على شاة هزيلة جدا اشتراها بمئة وهي لا تساوي عشرين قصر ولا ولا غنم؟ خسر طيب جاء عقد اخر بعت عليك الشاة التي تصيبها هذه الحصاة اذا رميتها

24
00:08:34.650 --> 00:08:55.550
فرم الحصاد وقد اشترى الشاة بخمسين فوقعت على شاة تساوي مئة ها غنم ولا لا المشتري غن والبائع خسر عكس الاولى اذا هذا ظرر لان كل عقد دار بين الغنم والغرم

25
00:08:56.000 --> 00:09:14.800
فهو غرر ميسر ما يصير لا يجوز الصورة الثانية عندي ارض فجاء انسان قال اريد ان اشتري منك قطعة من الارض قلت يلا خذ هذي الحصاة ارميها والى اي مدى تصل

26
00:09:14.950 --> 00:09:43.550
من الارض فهو عليك بكذب فرماه طمع فكان نشيطا كانها نشيطة وكانت الريح مستدبرة له تدويرات اللحم يعني تجيهم من ورا وهو رماها كذا تساعد ولا لا؟ طيب فرماها تواصلت الى مئة متر

27
00:09:44.700 --> 00:10:08.450
الى مئة متر وهو اشترى بمائة درهم مئة المتر تساوي الف درهم اذا كان غانما ولا لا؟ كان غانما العكس لو انه قال بعت عليك ما تصل اليه هذه الحصاة

28
00:10:09.000 --> 00:10:36.900
بمائة درهم بالف درهم بالف درهم فرمى الحصاة وكانت الريح مستقبلة له وعندما رمى احس بان كتفه انزل نعم وين تصل الحصاة ها قريب قريب جدا فيكون هنا قاصرا ولا لا

29
00:10:37.100 --> 00:11:16.600
خاسرا اذا هو ما يصير لا يجوز ايه نعم الله اكبر عشان الموظوع واحد ذكرنا صورتين الصورة الثالثة ان يأتي الى صاحب دكان عنده بزر فيقول ارمي هذه الحصاة فعلى اي

30
00:11:16.650 --> 00:11:44.050
خرقة او ثوب تقع فهو عليك بكذا فرمى الحصاد فاصاب الثعلان فهو عليك بعشرة فهو عليك بعشرة فرمى الحصاد فاصابت ثوبا يساوي عشرين من الغانم المشتري ورجل اخر رمى الحصات فاصابت ثوبا يساوي خمسة

31
00:11:46.250 --> 00:12:07.550
الغانم البائع اذا هذا ما يصير لا يجوز هذي ثلاث صور السورة الرابعة ان ان يضم يضم يديه على حصى يده على حصى او يديه يعني ياخذ قوموا من الارض حصى

32
00:12:07.950 --> 00:12:31.400
ولنفرض ان ارض فيها حصبا فاخذ بيدي هكذا حسب وقال بعتك من هذا القطيع عدد ما في يدي من الحصى بالف درهم كده فمن هذي الزين طيب قال يلا قبلت قبلت

33
00:12:32.400 --> 00:13:03.000
عد اذا عاد يمكن الحصى يطلع كم كثير يمكن يطلع قليل حسب اليد وحسب صغر وحسب جودة آآ الكمش نعم هذا ايضا  بالعكس يقال بعتك هذا القطيع بعدد ما في يدك من الحصى من الدراهم

34
00:13:03.500 --> 00:13:30.650
الاول قدرنا المبيع وهنا قدرنا الثمن نقول هذا ايضا لا يجوز من اجل الجهالة من اجل جهالة هذي اربع صور ها خمس سور  طيب نعم؟ الى خمس خمس سور خمس صوت

35
00:13:31.550 --> 00:13:52.500
طيب متعاكسة الامير هي الاولى والثانية مثل بعض لا مختلفة مختلفة مختلفة بلا شك هي خمس سور في ايضا الصورة السادسة الطول السادسة بان يقول بعت عليك ما يزن هذه الحصاة

36
00:13:52.750 --> 00:14:10.150
من الموزونات بكذا وكذا وهو لم يعين الحصاة. انا قلت هذه وهو لم يعينها جئت عليك ما يزن حصاة من هذه الارض او ما او ما يزن ما تحمله من الحصى

37
00:14:10.450 --> 00:14:32.550
من هذه الارض بكذا نقول هذا ايضا العجوز لانه مجهول وبهذا تبين ان بيع الحصاة جاحن في قوله وعن بيع الغرر عن بيع الغرض وهذا بالحقيقة يعتبر قاعدة ان كل بيع فيه غرر

38
00:14:32.900 --> 00:14:55.500
فهو محرم والجملة الاخيرة نتكلم عليها ان شاء الله في المستقبل لان مستقلة  نعم الاولى  في حديث ابن عمر الاول ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة

39
00:14:56.500 --> 00:15:20.150
فك لنا هذه العبارة عادل سرحان ما حورت عبد الرحمن فك العبارة حبل الحبلة. اما يعني اما ان تدير حبل اللي في الحبل اللي في بطن هبل يعني الحمل والحبلة جمع

40
00:15:21.750 --> 00:15:45.900
وهي الحامل اذا مانع حمل الحوامل ام الحوامل؟ طيب والشيء معناه وش معنى نهى عن بيع حمل الحوامل في بطن حامل هذي وحدة او او عن بيع الحمد الذي في

41
00:15:46.250 --> 00:16:00.500
حمل الحملة. حمل الحمل احسنت    ثم تحمل فيبيع حملها طيب هذا هو ظاهر اللفظ