﻿1
00:00:16.800 --> 00:00:41.300
آآ ما هي العلة في من الصورة الاولى ان يبيع حملة الجهلة والغاظة. كيف لانه لا يعلم  هذا  ينفج او لا يحيى او يموت او يكن واحد او اثنان ابو ذكر او انثى

2
00:00:41.900 --> 00:01:00.350
هذا الجهاز اجي صح الوجه الثاني فهد اشد نعم لانه لا يعلم الاولى ثم لا يعلم الثانية. صح يكون اللون مجهولة والثانية اجهل وايضا معدومة. الثاني في ايضا زيادة وهو العدم

3
00:01:00.700 --> 00:01:20.150
فلذلك لا يصح فيه معنى اخر فسر في الحديث  فسره ابن عمر او نافع بايش انه البيع الى اجل مجهول. البيع الى اجل مجهول. هم. هذا سواء كان في الاخير ثمن او كان تأخير البيع نفسه

4
00:01:20.450 --> 00:01:41.350
هذا صورة. متى؟ مثل يقول اه ابيعك هذا الجمل وتعطينا ثمن اذا نضجت الناقة الفلانية. زين فهذا تأخير ثمنه ان بعتك هذا الجمل بعشرة ريالات الى تحل اذا انتجت الناقة او التي في بطنها

5
00:01:41.900 --> 00:02:09.200
طيب تأخير النبي ما يقول اسمه اعطني دراهم واذا نسيت الناقة اعطيك البعير ابيع الحمل بعيرة ثانية ايه نعم طيب في بعد وجه هذا هو اللي قال تأجيل المبيع المثمن يعني مدة

6
00:02:09.850 --> 00:02:35.300
تنتهي اذا اذا نتجت الناقة او في بطنها وهذا كالايجار كانه ايجارة مجهولة جميع الناقة لمدة معينة فاذا نتجت اه ونجت التي في بطنها رد البائع المبيع قد كنت فالاجارة والاجابة نوع من انواع لا ما هو الصلة

7
00:02:36.250 --> 00:02:55.500
نعم ان يعلق المذيع الى ان تنتج الناقة ثم تنتج يعني يؤجل. نعم يعجل يقول بعتك هذه الناقة الى الى ان تنتج الناقة الحامل الان ثم ينتج الذي في بطنها. وحقيقة هذا البيع انه اجارة

8
00:02:55.700 --> 00:03:16.850
الى زمن مجهول طيب نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهبته ما هو يا طلال طلال بن عباس. نعم   لحمة وش تعريفه يعني اللحمة كلحمة النسب ما ما يعطيه تصور

9
00:03:18.300 --> 00:03:47.950
شرعا نعم هو يعني عصوبة تثبت للمعتق وعصبة للمعتق وعصبته اي نعم زين  طيب ما حكم بيعه يا طلال لماذا طيب ما الحكمة سم كما ان الانسان لا يبيع نسبه

10
00:03:49.050 --> 00:04:08.250
فلا يقولون طيب ما هو الدليل على ان الولاء للمعتق لا يتعداه نعم طيب حديث ابي هريرة اظنه ما كملناه ها طيب يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة

11
00:04:08.550 --> 00:04:26.450
وذكرنا ان لها عدة صور وعن بيع الغرر الغرر كل ما فيه جهالة واحتمال كل ما في جهالة واحتمال فهو ظرر وعلى هذا فعطفه على بيع الحصاة من باب عطف العام

12
00:04:28.100 --> 00:04:50.500
من باب عاطف العام على الخاصة وهذا سائغ في اللغة العربية فيكون الخاص الذي ذكر كأنه مثال مقدم بهذه القاعدة العامة كانه مثال حديث مقدم لهذه القاعدة العامة كلمة غرر قلنا

13
00:04:50.600 --> 00:05:14.800
ثم في جهالة واحتمال للغنم او الغرب لان ذلك من الميسر فان حقيقة الميسر هي هذه انها معاملة تقع بين متغالبين يكون احدهما اما غانم واما غارم تضيع الغرض اذا

14
00:05:15.050 --> 00:05:41.500
من الميسر والحكمة في النهي عنه ظاهرة جدا لانه اذا كان غانما اداه ذلك الى الجشع والطمع والانسياب وراء المادة والدنيا لانه كسل فيريد ان يستمر هذا الكسب فتجده يلهو بدنياه عن

15
00:05:41.650 --> 00:06:02.150
عن دينه وان كان الامر بالعكس بان كان غارما الحقه من الندم والحزن وكراهة صاحبه الذي غلبه ما يوجب العداوة بينهما ولهذا قال انما يريد الله قال الله تعالى انما يريد الله ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء

16
00:06:02.800 --> 00:06:16.450
انما يريد الشيطان نعم استغفر الله انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة وقال في في الخمر والميسر وهذا واظح

17
00:06:17.050 --> 00:06:38.250
ان المغلوب حتى وان كانت المعاملة باختياره لابد ان يقع في قلبه شيء فتبين انها ان الميسر ظرر على المغلوب ولا على الغالب عليهما جميعا عليهما جميعا لان الغالب يكون في نفسه

18
00:06:38.400 --> 00:06:55.150
حب الغلبة والظهور والجشع والطمع وحب المال والانصراف عن عن ما خلق له لانه يكسب والنفوس مجبولة على محبة المال وتحبون المال حبا جما وانه لحب الخير يعني المال له شديد

19
00:06:55.950 --> 00:07:14.400
لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغراء الحكمة اذا تقتضي النهي عن ذلك وهذا النهي للتحريم وقد علمنا من القاعدة المعروفة عند الفقهاء رحمهم الله انه ان كل شيء نهي عنه

20
00:07:15.000 --> 00:07:39.950
اذا فعل صار حراما من جهة الحكم التكليفي وفاسدا من جهة الحكم الوضعي اليس كذلك الحكم الوضع اتعرفون حكم وضعي يعني القانون الوظعي ها اه الحكم الوضعي هو ما يوصف به العقد

21
00:07:41.200 --> 00:07:55.850
او او الفعل من صحة او فساد او شرط او مانع او سبب هذا هذا الحكم الوضعي لان هذي الاشياء مهي مهي ما هي بتكليفية ما هي ما يقال فيها حرام وواجب

22
00:07:56.750 --> 00:08:19.550
فهي احكام وضعية بمعنى ان الشارع وظعها علامة على النفوذ او عدم النفوذ المهم انه اذا كان اذا وقع بيع الغرر فهو حرام والمتعاقدان اثمان والبيع ها فاسد فاسد باطل

23
00:08:19.950 --> 00:08:42.950
يجب رده والحسرات السابقة كلها فاسدة مع الاثم ويجب ردها ولا لا نعم يجب رده بيع الغرر بيع الغرام كثير له يعني مئات الصور نذكر منها الان اولا بيع الحمل

24
00:08:45.100 --> 00:09:10.550
ضرر ولا لا؟ نعم ضرر لانه ان ظهر سالما متعديا غنم المشتري والعكس بالعكس ومن بيع الغرر ان يبيع العبد الابق العبد الابق مش معنى الذي هرب عن سيده هذا اذا باعه فانه لا يجوز

25
00:09:11.450 --> 00:09:32.400
لماذا لانه غير مقتول على تسليمه يمكن يجي ويمكن ما يجي ان جاء فالغانم المشتري وان لم يأتي فالغانم البائع والمشتري غانم فان قال قائل لا يمكن ان يكون المشتري

26
00:09:33.200 --> 00:09:54.300
ظانما لان المشتري قد بذل الثمن فالجواب ان المشتري للآبق لا يمكن ان يشتريه بقيمة الحاضر المقدور عليه اذا كان هذا العبد يساوي مئة يبي يشتريه بكم بخمسين مثلا ما راح يشتريه بمئة

27
00:09:54.350 --> 00:10:18.450
حينئذ ان وجده صار غانما  وان لم يجده فهو غارم غارم خمسين بدون فائدة طيب الجمل الشارد كذلك انسان له جمل شارد هارب يعني هارب من اهله لا يجوز بيعه

28
00:10:19.200 --> 00:10:40.750
لا يجوز بيعه لماذا لانه غير مقدور عليه قد يأتي وقد لا يأتي طيب الجمل في المرعى ها مقدور عليه الجمل في المرآة مقتول عليه فلو باع عليه جمله الذي في المرأة اصح

29
00:10:41.450 --> 00:11:10.150
لانه مقدور عليه بخلاف الشارد الذي اذا رأى الناس هرب طيب طير في هواء له حمام ليس في الابراج تباعوا ها اه  اكثر العلماء على عدم الصحة هل لان الطير في الهواء غير مقتول عليه

30
00:11:11.650 --> 00:11:34.200
بعضهم يقول ان الف الرجوع جهز بيعه والا فلا يجوز وهذا التفصيل لا شك انه يعني يجري على القواعد لانه اذا اذا الف الرجوع تهوى كالبعير الذي في المرأة يأتي في اخر النهار

31
00:11:34.750 --> 00:11:58.050
وهذا ايضا يأتي يأتي في اخر النهار ويحصل عليه طيب اذا باء عليه دينا في ذمة شخص دينا في ذمة شخص ما فيه تفصيل لا يجوز على المشهور من المذهب

32
00:11:58.900 --> 00:12:22.700
انه لا يجوز مثل رجل يطلب شخصا مئة صعبة في ذمته فباعه على زيد فانه لا يجوز لا يجوز لانه غير مقدور عليه قد قد يحصل وقد لا يحصل صح ولا لا

33
00:12:22.900 --> 00:12:49.200
ربما يفتقر هذا هذا الذي هذا المطلوب ربما يموت وينكر الورثة ربما يجحد المهم انه غير مقتول عليه فلا يجوز بيعه طيب بيعه لمن هو عليه  جائز بشرط الا يربح البائع

34
00:12:50.400 --> 00:13:09.200
بان يبيعه بسعر المثل فاقل مثل لو كان في ذمته لي مئة صاع بر والصاع في السوق يساوي اربعة ريالات وقالوا عاديك تبيع علي الاصواع التي في ذمتي بها علي

35
00:13:09.850 --> 00:13:29.450
قال ابى ابيعها لك بخمسة ريالات الصالة خمسة ريالات في السوق من اربعة هذا لا يجوز لا يجوز لماذا لانه ربح فيما لم يدخل في ظمانه وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح

36
00:13:29.750 --> 00:13:46.500
ما لم يظلم والشيء الذي في ذمة غيرك لك ما دخل في ضمانك حتى الان فاذا بعته بربح فانك تكون وقعت فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عمر

37
00:13:47.050 --> 00:14:06.600
لما سأل تألفوا انهم يبيعوا الابل بالدراهم وياخذ معه الدنانير وبالدنانير وياخذ عنها الدراهم قال لا بأس ان تأخذها بسعر يومها بسعر يومها ما لم تتفرقا بينكما شيء طيب  رجل

38
00:14:08.900 --> 00:14:44.550
رجل باع  دراهم تراهن له عند شخص  تراه بسعر يومها بيع باعها بدراهم ها بدراهم لا يجوز لان هذا فيه محظوران لان هذا فيه محظوران. المحظور الاول عدم القبض وهذا يجري فيه الربا

39
00:14:45.350 --> 00:15:11.000
يبقى نسيئة والثاني انه في ذمة الغير طيب فان بعت هذه الدراهم بدراهم او بدنانير على الذي بذمته اه هذا يجوز يجوز اذا اذا ما لم تتفرقا وبينكما شيء فاذا كان في ذمته مثلا الف درهم

40
00:15:11.800 --> 00:15:35.100
وبعت عليه بمئة دينار يجوز لكن بشرط ان يسلمني مئة دينار قبل التفرغ لان بيع الذهب بالفظة يجب فيه التقابض قبل التفرق طيب في شرط اخر حديث ابن عمر اللي اشرنا اليه قبل

41
00:15:36.000 --> 00:15:59.900
ان تكون بسعر اليوم او اقل لا باكثر فمثل مئة الدرهم لي قلنا نتناول العلف الف الدرهم اذا كانت تساوي مئة دينار وبعتها عليه بمئة وعشرين دينارا فالبيع في البيئة غير صحيحة

42
00:16:01.150 --> 00:16:13.650
لاني بعتها عليه باكثر من سعرها ان بعتها بمئة  ما الحكم يصلح معه التقارب