﻿1
00:00:17.000 --> 00:00:34.650
كبيته على ان تبيع لبيتك ليس بينها فرق وبين تلك الا اننا قدرنا الثمن في الاخير دون الاول فيجب على هذا ان يحمل على رواية ابي داوود من باع بيعتين في بيعة

2
00:00:35.100 --> 00:00:56.800
اوكسهما او الربا  وحينئذ نقول ما منعوا كسرهما اينقصهما او الربا ان لم يكن له انقصهما لان كان له الاكثر وقع في الربا وان كان له الاقل لم يقع في الربا

3
00:00:57.650 --> 00:01:30.950
فهمتم الان طيب ما صورة ذلك سورة لهذا سورتان الصورة الاولى ان يقول بعتك هذا الشيء بعشرة نقدا او بعشرين نسيئة يهتك هذا الشيء بعشرة نقدا او بعشرين نسيئة فهنا ان اخذ بالعشرة نقدا

4
00:01:31.800 --> 00:01:58.700
لم يقع في الربا  وان اخذ بعشرين نسيئة وقع في الربا هذا هذا ما هذه صورة الصورة الثانية فاذا قال قائل اين البيعتين؟ او اين البيعتان قلنا واحدة بعشرة واحدة

5
00:01:58.800 --> 00:02:30.950
بعشرين المبيع واحد والبيعتان الثمنان البيعتان هما الثمنان اما عشرة نقدا واما عشرين واما شو النسيئة الصورة الثانية ان ان المراد بذلك مسألة العينة ان المراد بذلك مسألة العينة بان يبيع الانسان شيئا بثمن مؤجل

6
00:02:31.950 --> 00:02:55.550
ثم يشتريه باقل منه نقدا ثم يشتريه باقل منه نقدا قالوا فهاتان صفقتان في صفقة اي في مبيع واحد فيحمل لا تحمل البيعة هنا على المبيع يعني باع بيعتين في بيعة

7
00:02:55.750 --> 00:03:19.600
فهذا هو الذي له اوكسهما او الربا والمثال او الصورة ان يبيع ان يبيع شيئا بثمن مؤجل  ثم يشتريه باقل منه نقدا يشتري باقل منه نقدا مثال ذلك بعت عليك

8
00:03:20.250 --> 00:03:50.950
هذا البعير بمئة الى سنة ثم اشتريته منك بتمانين نقدا فهنا بيعتان اليس كذلك البيعة الاولى بتسمن المؤجل. والبيعة الثانية بالثمين الحاضر نقول للذي باع البعير انت الان لك اوكسهما

9
00:03:51.750 --> 00:04:18.400
او الربا كيف اوكسهما او الربا يعني اما ان تقتصر على الثمن الاقل والا وقعت في الربا التمن الاقل ما هو ائتمنوه ثمنوه والاكثر مئة هو اذا اخذها بثمانين فلا ربا

10
00:04:19.300 --> 00:04:41.750
اذا اخذها بثمنين فلا ربا لانه باع بثمانين لانه باعها بثمن بقصد بمئة واشتراها بثمانين والبائع لم يأخذ الا الثمانين فقط اه المشتري قصدي. المشتري الاول لم يأخذ الا ثمانين

11
00:04:43.500 --> 00:05:10.200
فلم يأخذ فلم يأخذ ربا فان اخذ بالاكثر اخذ بالربا ان اخذ بالاكثر من اللي بياخذ بالاكثر  واعينهم البائع الاول باعها بمئة فاذا اخذ بالمئة فقد فقد اخذ بالربا وان اقتصر على الثمانين

12
00:05:10.950 --> 00:05:32.250
لم يأخذ بالربا. طيب اذا اقتصر على الثمانين هل يلحق المشتري بالشيء لا يلحقه بشيء لانه اشتراها بمياه بمياه وقد باعها بمئة وانتهى كل شيء اولى بثمانين نعم طيب الصورة افهمها نفهمها الان

13
00:05:33.650 --> 00:06:00.450
بعت عليك هذه الناقة بيئة الى سنة الثمن الان مؤجل ومقداره مئة الى سنة ثم رجعت اليك واشتريتها منك بثمانين نقدا  بثمانين نقطة البعير ردت لي الان ولا لا وثبت وثبت لك في ذمة

14
00:06:01.100 --> 00:06:31.150
عش فيه عشرين كيف  مئة ثبت نعم زاد عشرين انما لك مئة صار لك مئة عندي اليس كذلك بارك الله فيكم. انا بعتها بمئة لي على المشتري مئة كما اشتريتها بثمانين

15
00:06:31.900 --> 00:06:54.300
اشتريتها بثمانين وش بقي فيه في ذمتك؟ باقي عشرين اذا كانني اعطيت ثمانين بكم؟ بمئة. بمئة بمئة وهذا ربا وهذا ربا فان قلت له انا الان بشتريها بتمانين ولا اريد منك الزائد

16
00:06:55.150 --> 00:07:23.400
فقد اخذت باوكاسهما البيئة الاولى بمئة وهذه البيئة بثمنين اخذت باوكسهما وسلمت من الربا فاذا يكون المراد البيعتين في بيعة مسألة العينة مسألة العينة اعود مرة ثانية لشرح الحديث قلنا للحديث معناه

17
00:07:24.350 --> 00:07:48.750
المعنى الاول ان ان يبيع عليه الشيء بمائة نقدا او بثمانين نقدا او بمئة نسيئة مؤجل  هذا يقول هذا بيعتان في بيعة البعثين هما الثمن في بيعة في عقد واحد

18
00:07:49.800 --> 00:08:16.700
وهذا لا يجوز الصورة الثانية مسألة العينة ان يبيعه شيئا بمئة مؤجل ثم يشتريه بثمانين نقدا نقدا ثمانين يسلمها يسلمها للمشتري لليسر منه اولا الباع الاول يسلم للمشتري الاول ثمانين

19
00:08:17.600 --> 00:08:40.850
ها؟ ولا لا؟ طيب وباق في ذمته مئة يا مئة مئة مئة اشتراه طيب زيد باع على عمرو هذه الناقة بمائة الى سنة  فهمتم الان؟ زيد باع على عمر الناقة بمئة

20
00:08:40.950 --> 00:09:06.500
الى سنة ثم رجع زيد طيب كم ثبت في ذمة عمرو ابن زيد؟ مئة ثم رجع زيد فاشتراها منه بثمانين نقدا تسلم الثمانين سلموا ثمانين. كم في ذمة عمرو بن زيد؟ مئة. مئة مئة مئة

21
00:09:06.600 --> 00:09:34.500
لزيد على عمر المئة  ها؟ صح لزيد على عمرو مئة لا اله الا الله اصبر يا ابونا طيب نعيده مرة ثانية نجيب السبورة ولا ما حاجة؟ طيب باع زيد على عمر بعيرا بمائة الى سنة

22
00:09:35.700 --> 00:10:00.500
واضح الان كم ثبت لعمرو لزيد على عمرو؟ مئة قيمة البعير ثم رجع زيد الى عمرو وقال بعنيها بثمانين نقدا دوك الثمانين فباعها نقدا بثمانين الان ثبت لزيد على عمرو مئة كذا ولا لا؟ بثمانين

23
00:10:01.350 --> 00:10:21.950
لان استلم ثمانين كده ولا لا؟ كان هذا اعني زيدا كانه اعطى عمرا ثمانين بمئة الى سنة واضح الان؟ طيب الحديث يقول له اوكسهما او الربا له اوكسهما او الربا

24
00:10:22.450 --> 00:10:44.150
ما اوكسهما؟ الثمانون. الثمانون. هذا انقص او الربا نقول انت الان يا زيد ان اخذت من من عمرو مئة وقعت في الربا لانك اخذت اكثر مما اعطيته واعطيته ثمانين وان اخذت الثمين فقط عند تمام السنة

25
00:10:44.550 --> 00:11:05.850
ها خرجت من الربا خرج سليمان فاذا تمت السنة قلنا لزيت تعال ان اخذت المئة ها؟ واغاثة بالربا وان اخذته بالثمانين خرجت من الربا فلك اوكسهما بدون ربا او الربا ان اخذت

26
00:11:05.950 --> 00:11:28.350
الاكثر اصبروا يا جماعة خلفهم هذا ما ما في سؤال حتى نخلص السؤال افهمنا الان ولا لا طيب عندنا الان تفسير لللفظ الاول نهى عن بيعتين في بيعه كده ولا لا؟ وبينا ان التفسير الذي فسر به ظهر اللفظ

27
00:11:28.550 --> 00:11:45.700
غير مراد وهو ان اقول لا ابيع عليك هذا الشيء حتى تشتري هذا الشيء او لا ابيع عليك هذا الشيء حتى تبيعني هذا الشيء صورة وقلنا ان هذان ان هذين غير مرادين

28
00:11:46.800 --> 00:12:10.250
كده طيب المسألة الثانية هنا فسر الحديث بتفسيرين بتفسيرين اما ان المعنى ابيعه كاياه بعشرة نقدا بثمانين نقدا خلنا على المئة بثمانين نقدا او بمئات نسيئة الى سنة هذي واحد تفسير اخر

29
00:12:11.050 --> 00:12:30.550
يقول ما هي مسألة العينة وش هي مسألة الغينة ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه باقل منه نقدا هذي مسألة العينة صورتها بعت على زيد بعيرا بمئة الى سنة

30
00:12:31.000 --> 00:12:51.550
ثم اشتريتها بثمانين نقدا اي التفسيرين اولى بالمطابقة للحديث الثاني الثاني لان بيعته في بيعة بينها الرسول صلى الله عليه وسلم قال فله اوكسهما او الربا وعلى هذا فيكون المراد بالبيعتين في بيعة

31
00:12:51.750 --> 00:13:06.150
مسألة العينة وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو واضح فنقول للبايع ما في السؤال حتى يؤذن فنقول للبائع نقول للبائع الان اما اذا تم اذا تمت السنة

32
00:13:06.900 --> 00:13:24.850
اما الا تأخذ الا كم؟ ثمانين اذا لم تأخذ الى ثمانين اللي انت اعطيته  فانت سلمت من الربا اما اذا اخذت المئة اللي هي ثمن البيئة الاول فانك تقع في الربا

33
00:13:25.450 --> 00:13:46.250
لان حقيقة الامر انك اعطيته ثمانين بمئة وادخلت بينهما بعيرا ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في مسألة العينة هي دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة حريرة يعني ثوب نحن نقول هنا في مثالنا

34
00:13:46.550 --> 00:14:09.600
دراهم بدراهم دخلت بينهما بعير. كذا طيب الصورة الاولى في في التفسير الثاني وهي بعتك هذا بعشرة نقدا او بعشرين نسيئة ما ما وجه ادخالها في الحديث   قالوا لان هذا ربا

35
00:14:10.250 --> 00:14:35.900
لان هذا ربا لانك زدت الثمن في مقابل الاجل هذا واحد ولان هذا جهالة لان الثمن لم يستقر ان تقول بعشرة نقدا او بعشرين نسيئة. اذا المشتري ماذا يكون هل التزم بعشرة او التزم

36
00:14:36.000 --> 00:14:52.700
بعشرين والبائع لا يدري هل الذي حصل له عشرة او عشرون اذا في المسألة فيها جهالة فيها جهالة وفيها ربا فهمتم الان اذا فتكون داخلة في الحديث تكون داخلة بالحديث