﻿1
00:00:17.150 --> 00:00:34.250
هذان الشرطان بل هذه الثلاث شروط ولنحذف واحد علشان نكون مطابق للحديث وهو التكسير اشترطت عليه ان يحمله وان يدخله البيت قال بعض اهل العلم ان هذين هما الشرطان اللذان نهى عنهما

2
00:00:34.300 --> 00:00:57.150
الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لا يحل شرطان في بيع قال هذان شرطان في فلا يحل طيب لماذا قالوا هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يتوالى شرطان في عقد واحد

3
00:00:57.400 --> 00:01:23.800
ولكن هذا فيه نظرا لان هذين الشرطين ليس فيهما محظور شرعي المحظور الشرعي ليس فيهما محظور شرعي فاذا قال قائل بل فيهما محظور شرعي لان حمل الحطب وتدخيله لو لم يكن عقد بيع لاحتاج الى اجرة

4
00:01:24.500 --> 00:01:46.750
تحتاج الى اجرة صح ولا لا؟ طيب نسبة الاجرة الى الثمن مجهولة انا اشتريته بمئة وقلت بشرط ان تحمله للبيت وتدخله البيت الثمن الان مئة بالشرطين المذكورين قلنا قلنا ان هذين الشرطين

5
00:01:46.900 --> 00:02:04.450
لو انهما كانا باجرة لكان نسبة الثمن هاي نسبة الاجرة الى الثمن مجهولة ما ندري المئة هذي كيف نوزعها على الاجرة وعلى قيمة الحطب فيعود ذلك الى جهالة السمن يعود ذلك الى جهالة السمع

6
00:02:05.300 --> 00:02:24.450
وهذا هو وجه النهي مع ان الرسول نهى عنه ونسكت ولكن هذا التعليل عليل منقوظ لان نقول لصاحب هذا هل لو اشترط عليه ان يحمله الى البيت بدون ان يدخله البيت

7
00:02:25.050 --> 00:02:41.750
يصح الشرط ولا ما يصح ها يصلح لان الرسول يقول عليه الصلاة والسلام لا يحل شرطان في بيع شرطان في بيع فاذا اشترط عليه ان يحمله الى البيت وانا انزله هناك

8
00:02:42.450 --> 00:03:10.150
يصح ولا ما يصح؟ طيب  يصح  حمله من مكان البيع الى البيت اجر يستحق الاجرة لو انفرد يستحق. طيب نسبة الاجرة هذه؟ الى الثمن مجهولة مجهولة فينتقض وحينئذ نقول لا بد ان ننزل الحديث على القواعد الشرعية

9
00:03:10.450 --> 00:03:33.300
فلنبحث ما هما الشرطان اللذان اذا اجتمعا وقعنا في محظور وان انفرد احدهما سلمنا من المحظور يجب ان ينزل الحديث على هذا المعنى على ايش على على على انه اذا كان هناك شرطان

10
00:03:34.300 --> 00:03:59.900
شرطا يوقعان الشارط في محظور شرعي فهما محرمة وان كانا لا يوقعانه في محظور شرعي فان الحديث لا يشملهما فان الحديث لا يشملهما لكن هذا ايضا لو قال قائل هذا فيه نظر

11
00:04:00.750 --> 00:04:22.750
لان الشرطان المشتملان على محظور شرعي محرمان او لان الشرطين المشتملين على محظور شرعي محرمة سواء اضيف الى البيع ام لم يضاف اليه فالجواب على هذا ان يقال ان هذين الشرطين

12
00:04:23.100 --> 00:04:46.400
لا يستقلان عادة وانما يكونا شبعان او انما يكونان تابعين لعقد فلهذا قال ولا شرطان في بيع طيب الشرطاني في بيع اذا قلنا انهما ينزلان على ما اذا اجتمعا صار فيه محظور شرعي

13
00:04:47.100 --> 00:05:07.400
واذا لم يجتمعا لم يكن فيه محظور شرعي ممكن ان ننزلهما على مسألة العينة ممكن ينزلهما على مستوى العينة فيقول بعثك هذا الشيء بمئة درهم مؤجلا على ان تبيعنيه بثمانين نقدا

14
00:05:09.050 --> 00:05:31.900
هل انت تبيعني؟ بثمانين نقدا لو قوت بيتك اياه بمئة مؤجلة هذا شرط واحد يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز على ان تبيعني بثمن نقدا دخل الشرط الثاني افسده دخل الشرط الثاني افسده وعلى هذا حمل الحديث شيخ الاسلام ابن تيمية

15
00:05:32.700 --> 00:05:51.800
قال ان المراد بذلك مسألة العينة لانها هي التي اذا اجتمع فيها الشيطان افسد العقل وشرط واحد لا يفسد العقد لانه كما عرفتم قلنا لا ينطبق على الشروط التي هي شروط للعقد

16
00:05:53.150 --> 00:06:17.100
ولا على الشروط في العقد التي تثبت بدون شرط ويكون الشرط فيها توكيدا كذا ولا على شروط فيها منفعة لكن لا تؤدي الى شيء محرم هذه ثلاث اشياء طيب قلنا الشرط الوجه الاول

17
00:06:17.650 --> 00:06:39.250
او المال الاول لا يدخل في الحديث ايش بالاتفاق ولا في خلاف؟ في الاتفاق لاننا نجد عقد البيع يشتمل على شروط كثيرة الوجه الثاني كذلك لا يدخل بالاتفاق وان قدر فيه خلاف فهو ضعيف جدا

18
00:06:39.900 --> 00:07:00.800
ما هو هو الذي يقتضيه العقد سواء شرط ام لم يشترط ويكون الشرط هنا مفيدا لايش؟ للتوكيد فقط الثالث الذي فيه مصلحة ولا يوقع في محظور فيه خلاف فمن العلماء من منعه

19
00:07:01.000 --> 00:07:21.400
وهو المشهور من مذهب الامام احمد ومنهم من اجازة والصحيح الجواز جئت فقل بما هو اعم قل كل شرطين لو انفرد احدهما لم يؤثر وان اجتمع الثراء فهما داخلان في الحديث

20
00:07:22.050 --> 00:07:36.450
ويمكن ان يأتي صور غير العينة طيب نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعن ابي شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه

21
00:07:36.450 --> 00:07:54.500
لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم اخرجه في في علوم الحديث من رواية ابي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن

22
00:07:54.500 --> 00:08:14.300
وشرط ومن هذا الوجه اخرجه الطبراني الاوسط وهو غريب. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة

23
00:08:15.800 --> 00:08:40.250
وان العلماء اختلفوا فيها نعم القول الاول قول آآ اسمه بعتك هذا بعتك هذا على تشتري مني هذا او بعتك هذا على ان تبيعني هذا طيب او بيع الاجل او معناته يعني ابيعك بخمسة وعشرين حلا مؤجل

24
00:08:40.250 --> 00:09:06.800
ثلاثين طيب ما نقرا فيها الاجل لان السلف بيع اجر اذا اه الصورة الثالثة ان يقول هذا بعشرة نقدا او بعشرين نصيحة. الرابع؟ الرابع في العيد. ما هي العينة بان يبيعوا اسمه العينة نعم بان يبيعه اجيب صورته وانا اجيب لا ضابطها ضابطها

25
00:09:06.850 --> 00:09:27.600
بان بان يشتري من الذي باع منه باقل منه نجلس معكم اعد اعد بان يشتري السلعة من الذي بيشتري السلعة؟ بالبيع قبل  بان يبيع البائع سلعة مؤجلة. سلعة مؤجلة ويشتريها بنفس نفس المشتري اللي اقل منها حاله. صح

26
00:09:27.700 --> 00:09:52.400
نقدا ها طيب اه لماذا سميت عينة بالمناع عبد الرحمن لم يرد عن البيع وانما اراد السمن اللي هو العين لان النقدين الذهب والفضة يسميان عينا طيب اي هذه الاقوال الاربعة اصح

27
00:09:53.050 --> 00:10:12.850
شعورنا المراد ببيع العيد. انها بيع العيد كذا واوضح كونه اصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين في كما في رواية ابي داوود. مم. انها عمية بيعتان في بيعة. قال من باع؟ من باع

28
00:10:12.850 --> 00:10:28.650
في البيعة فله اوكسهما او الربا فبين للنبي صلى الله عليه وسلم ان من اخذ بالارقص فقد اخذ بالصحة نعم ثم ناخذه بزيادة فقد ارض وهذا لا ينطبق الا على مسألة العيد

29
00:10:28.850 --> 00:10:54.200
طيب اه ما الذي يرد على الاول يا محمد ان يقول ابيعك هذا البيت على ان تبيعني بيتك او ابيعك هذا البيت على ان تشتري مني السيارة ايضا ان هذا هو لا يكون فيه ربا ولا يكون فيه يعني عدم الربح

30
00:10:55.150 --> 00:11:13.050
ان هذه الصورة لا تشتمل على شيء محرم ليس فيها غرر ولا جهالة ولا ربا نعم فتدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم الا شرط ان يحل حراما او حرام حلال

31
00:11:13.250 --> 00:11:33.000
وعموم قوله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود طيب ما الذي يرد على الثالث عيد الذي يقول بعثة هذا بخمسة وعشرين وفي ثلاثين مؤجل. نعم. هذا يرد عليه. اقول انه يجوز

32
00:11:33.000 --> 00:11:49.850
ان يبيعه هذا الشيء بثلاثين حاظر. فما دام ان يجوز حاضرا فمن باب اولى ان يكون جائز مؤجل لانهفاق واحسان  طيب لكن يعني ما الذي يرد عليه بالنسبة لانطباق الحديث عليه

33
00:11:51.100 --> 00:12:17.800
سبق الحديث عليه. ايه اللي ذكرت هذا انما اثبت صحته بالقياس. نعم لكن نريد ان ان نمنع انطباق الحديث على هذه الصورة. لانه ليس في الوقت ولا زيادة. نعم نعم. نقول ان المشتري لا يفارق المجلس حتى يختار احدهم. نعم. واذا اختار احدهما صح الغير بهذا الشرط لوحده

34
00:12:18.000 --> 00:12:35.450
صارت بيعة واحدة والحديث بيعتين في ببيعه وهذي ما هي بيعتهم في بيعه انما سيختار احد الثمنين اما المعجل واما الحال واذا فان اختار المؤجل فهي بيعة واحدة او الحال فهي بيعة واحدة

35
00:12:35.850 --> 00:12:57.650
نعم  ايه نعم نعم هذا فيه المسابقات نعم هذا يدل على على صحة هذه الصورة نعم طيب ثم قال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما

36
00:12:57.750 --> 00:13:26.800
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا بيع ما لم يضمن ولا ربح ما ليس عندك ها كيف كيف؟ انا قرأت ولا ما شرحت ولا شي

37
00:13:27.300 --> 00:13:48.850
طيب قوله لا يحل سلف وبعير ما المراد بالسلف يا بندر ايه في اللغة التقديم لكن المراد به هنا السلام  ما في شيء معنى اخر  القرض اما السلف واما القرظ طيب

38
00:13:50.100 --> 00:14:15.500
هل المراد لا يحل كل واحد على انفرادهما؟ على انفراده او لا يحل جمعهما او لا يحل اشتراطهما يعني لو انني بعتك هذا بمئة ثم رأيتك بحجاج وسلفتك  يعني ابا ابيعك هذا البيت بكذا واسلفك

39
00:14:15.800 --> 00:14:51.100
مئة ريال يجوز ولا ما يجوز  طيب جمعهما بشرط ولا جمعهما بغير شرط  بشرط كذا زين اه لماذا لا يحل  قليل  وهنا كيف ذلك مثلا يقول رجل  بعتك بيتي على ان تقرضني خمسة الاف ريال. نعم

40
00:14:53.750 --> 00:15:15.700
طيب وهذا ليس فيه يعني هذا اكراه اكره ابدا نعم منفعته كيف يا جماعة؟ الان هو عندما هو عندما اشترى هذا الشي او او باع هذا الشيء واشترط عليه القرض هو الان قد

41
00:15:15.700 --> 00:15:41.100
مثلا كان غادي يباع بخمسة وعشرين اشتري لي ثلاثين الان جرب في شراء السلعة مع القول طيب الصورة في المسألة صورة المسألة ابيعك ابيعك هذا بشرط ان تقول او او عكسها

42
00:15:41.300 --> 00:16:01.850
تقرضك هذا اسمع ابوك ولا اميرك اقرضك هذا بشرط ان تشتري مني هذا يقول مثلا سلفني فيقول ما اسلفك حتى تشتري بيتي مثلا سلفني فيقول ما اسلفك حتى تشتري البيت

43
00:16:02.750 --> 00:16:21.800
فهنا ربما يكون البيت ما ما له قيمة ولا رغبة فاذا قال ما اسلفك حتى تشتري معناه ان ان ان المقترض او المقرظ جر الى نفسه نفعا واضح فاذا هذه الصورة لا يحل سلفهما بيع

44
00:16:21.850 --> 00:16:42.450
العلة في ذلك لان المقرظ قد يجر الى نفسه نفعا والقصد من الغرض كما قال خليل القسم الى الارفاق  لا على العوظ وصورة المسألة ان يطلب منه قرضا فيقول لا اقرظك

45
00:16:42.500 --> 00:16:59.800
حتى تشتري مني البيت او لا اقرضك حتى تبيع علي بيتك اي سورة انما السلف يذكر اولا السلف يذكر اولا فيقول سلفني اقرضني فيقول لا اقرضك حتى تشتري مني البيت

46
00:17:00.300 --> 00:17:16.500
هذي واحدة ليش يقول حتى تشتري منه بيت  لان البيت  غير مرغوب غير مرغوب او يرفع السعر عكسه يقول لا اقبضك حتى تبيع علي بيتك