﻿1
00:00:17.050 --> 00:00:35.300
والعلم في وجه التعليل في الحديث واضح العلة في كونها لابد ان تكون بسعر يومها لئلا يربح فيما لم يظمن تربح في شيء ما دخل في ضمانتك في في ضمانك وهو في ذمة الثاني

2
00:00:35.400 --> 00:00:55.500
ولان في الثانية ما بينكما شيء لان بيع الذهب بالفظة لا بد فيه من التقابظ في مجلس العقد وبناء على هذه العلة لو اخذت عوضا عن الدراهم ما ما يباح فيه النسيئة

3
00:00:56.250 --> 00:01:16.500
فانه لا يشترط القبض في مجلس في مجلس العقد. طيب يستفاد من هذا من هذا الحديث عدة فوائد اولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم لسؤال ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن تصرفه

4
00:01:16.850 --> 00:01:42.900
ثانيا انه يتأكد على كل انسان اراد ان يفعل عباده او ان يعقد عقدا ان يعرف احكامه لئلا يقع في خطأ اعلاقة في خطأ وهل يطلب من الانسان ان يعرف الاحكام قبل ان يفعل

5
00:01:43.150 --> 00:02:01.350
او بعد ان يفعل قبل ان يفعل لانه اذا فعل وقع في الخطأ مشكلة قد لا يمكن استدراك هذا الخطأ ولهذا تجد بعض الناس الان لما انتشر الوعي وصار الناس يتساءلون عن الدين

6
00:02:02.500 --> 00:02:24.600
تجده يسأل عن مسألة لها عشرون سنة يقول مثلا حججت منذ عشرين سنة وفعلت كذا وكذا وربما يكون هذا لم يطف طواف الافاضة نعم نعم اذا كان لم يطف طواف الافاضة وقد تزوج بعد ذلك وجاءه اولاد

7
00:02:25.300 --> 00:02:45.950
نقع في مشكلة ما هي المشكلة ان من يرى ان عقد النكاح قبل التحلل الثاني فاسد يجعل نكاحه هذا فاسدا لكن في قول ثاني ان عقد النكاح بعد التحلل الاول جائز

8
00:02:47.450 --> 00:03:05.900
جائز وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وابن حزم وجماعة من اهل العلم قالوا لان الرسول صلى الله عليه وسلم انما قال حللكم كل شيء الا النساء يعني نسائكم ولا يتوجه النهي عن النساء

9
00:03:05.950 --> 00:03:27.300
الا بعد العقد ولكن من اخذ بالعموم وقال الا النسا سواء كان جماعا او مباشرة او وسيلة فانه داخل في الحديث كما هو المشهور من مذهب الامام احمد فان عقد النكاح لهذا الرجل

10
00:03:27.600 --> 00:03:51.050
ليس بصحيح ويجب ان يعادي يجب ان يعاد شف كيف التساهل. يعني بعد عشرين سنة وبعد ما تزوج جاه عيال. قال والله انا ثلاث طواف الافاضة فالمهم ان ان انه تأكد ان ان يسأل الانسان قبل ان ان يفعل. طيب

11
00:03:51.200 --> 00:04:22.400
من فوائد الحديث انه لا يشترط التقابض في بيع الحيوان بالنقود كيف يؤخذ لقوم ابيعها بالدراهم نبيعها بالدنانير ثم نأخذ عنها كذا وهذا يدل على ان الدراهم او الدنانير تبقى تبقى في ذمة من

12
00:04:22.500 --> 00:04:54.200
في ذمة المشتري ومن فوائد الحديث جواز بيع الدين لمن هو عليه التوازن ويدين لمن هو عليه كيف ذلك لان هذا لان ابن عمر يبيع البعير بالدنانير فيثبت في ذمة المشتري دنانير ثم يبيع على المشتري هذه الدنانير وهذا بيع الدين لمن هو عليه

13
00:04:55.500 --> 00:05:18.500
انتبه طيب له امثلة منها هذا المثال هذا المثال الذي في حديث ابن عمر ومنها لو كان في ذمتك لي السلام سلم يعني قد اعطيتك دراهم على ان تعطيني مئة صاع بر

14
00:05:20.300 --> 00:05:45.650
الى عجل لما حل الاجل بعت عليك هذه الاصوات مئة الصاع فهل يجوز او لا نعم يجوز وانما مثلت بالسلم خاصة لان بعض اهل العلم قال ان بيع السلم لا يجوز

15
00:05:46.350 --> 00:06:02.400
حتى ولو كان على من هو عليه واستدلوا بحديث ضعيف من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره والحديث ضعيف ولو صح فليس هذا معناه الذي فليس معناه الذي ذهب اليه هذا الذاهب

16
00:06:03.600 --> 00:06:35.600
طيب لو لو انني اشتريت منك سيارة فباقت السيارة عندك ثم بعتها عليك قبل ان احوزها الى رحلي يجوز ولا لا  انتبهوا عليك سيئة اذ اشتريت منك سيارة وبقت عندك في القراش

17
00:06:36.300 --> 00:06:56.250
ثم بعتها عليك هل يجوز او لا؟ سبق حديث ابن ثابت لا يجوز الا على رأي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله لكن ذكرنا ان ان ظهر الحديث العموم طيب

18
00:06:56.600 --> 00:07:18.950
هل يجوز بيع الدين على غير من هو عليه في هذا خلاف بين اهل العلم اما المذهب فانه لا يجوز ان يباع على غير من هو عليه مثال ذلك في ذمتك

19
00:07:20.150 --> 00:07:53.700
لشخص مئة صعبة  فباعها الذي هي له على زيد واحاله عليك هل يجوز او لا نعم المذهب لا يجوز وذلك لان هذا المشتري قد يقدر على تسنيم اهل السلام هذا الدين وقد لا يقتل

20
00:07:55.200 --> 00:08:16.400
فيكون في البيع نوع غرر وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغراء فمن ينصره ولا لا؟ طيب وقال بعض اهل العلم انه يجوز بيع الدين على غير من هو عليه

21
00:08:16.700 --> 00:08:42.500
بشرط ان يكون معلوما تنسوا وقدره واجله اذا كان معجلا وان يكون مقدورا على اخذه على اخذه وقال انه ما دام صاحب الدين مقرا به وثقة يمكن اخذ الدين منه

22
00:08:42.950 --> 00:09:04.550
والاجل معلوم والجنس معلوم والنوع معلوم والقدر معلوم فان هذا لا يدخل في بيع الغرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واضح وهذا هو الصحيح ويدل على ذلك

23
00:09:04.600 --> 00:09:25.400
ان العلماء رحمهم الله الذين منعوا بيع الدين على غير من هو عليه قالوا لو باع مغصوبا بيد الغاصب وهو قادر والمشتري قادر على اخذه فان ذلك جائز وصحيح فنقول المغصوب عين

24
00:09:25.600 --> 00:09:46.800
باعها من هي له والدين دين باعه من هو له ولا فرق لا فرق بين الدين والعين في الواقع لان العلة هي القدرة على التسليم وما دام المشتري قادرا على تسلم المبيع

25
00:09:48.050 --> 00:10:12.950
ممن هو عنده او في ذمته فلا محظورة في ذلك وهذا قوله الصحيح لكن يشترط الا يبيعه بما يجري فيه الربا بان يكون في ذمة المدين دراهم ويبيعها الطالب على شخص ثالث

26
00:10:13.100 --> 00:10:42.300
بدنانير  لماذا يشترط لانه ينتفي التقاظي ولابد من التقابض قبل التفرق والشرط الثاني الا يربح البائع فيها فان ربح تا هو حرام لانه ربح فيما لم يدخل في ظمانه مثل ان يكون

27
00:10:42.550 --> 00:11:02.900
ان يكون الدين الذي في ذمة المطلوب من الصعب. الصاد يساوي عشرة فبعته باحد عشر هل يجوز هذا ولا لا؟ لا يجوز لانني ربحت في شيء لم يدخل في ظماني

28
00:11:03.000 --> 00:11:24.300
اذا البيع الدين على غير من هو عليه جائز بشروط ما هي؟ الشرط الاول ان يكون مقطوعا على اخذه. والشرط الثاني ان يكون معلوما قدره. معلوما جنسه. وقدره ووصفه واجله

29
00:11:25.050 --> 00:11:51.450
الشرط الثالث الا يجري الا يجري فيه ربا النسيئة مع ما باعه به في شرط رابع ما هو؟ الا الا يربح فيه فان ربح فيه فانه لا يجوز لانه ربح فيما لم يظمن وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك

30
00:11:52.000 --> 00:12:15.950
فاذا تمت هذه الشروط فما المانع طيب الا نجتاز شرطا اخر او شرطا خامسا بان يكون المدين مستعدا للتسليم ها نعم القدرة على التسليم لكن هنا او الاخذ. لكن هنا قد يكون المشتري

31
00:12:16.600 --> 00:12:42.500
في نفسه ظانا انه قادر وان صاحبه سهل الانقياد ويخلف الظن ويكون داخلا على خطر بخلاف ما اذا قال المدين انا مستعد للتسليم يعني لو قيل بهذا الشرط لاجل قطع

32
00:12:42.550 --> 00:13:05.600
الاختلاف لكان هذا القول جيدا فتقوم الشروط على هذا خمسة طيب الفرق بينه انه قد يتصور المقادة على التسليم ولكن ما ما يقدر يماطل به الثاني كيف ان كان فان كان هذا الدين على الغير

33
00:13:06.150 --> 00:13:26.800
غير ثابت   ما ثبت يعني جاءنا واحد وقال انا اطلب فلان مئة ص فقال احد الحاضرين بعها علي ها هذا لا يصح اذا يمكن ان ان نضيف هذا الشرط السادس ايضا

34
00:13:27.150 --> 00:13:46.150
ان يكون الدين ثابتا ببينة او اقرار يبينها او يقرأها لانه اذا لم يثبت كيف يأتي عليه شيء يبيع عليه شيئا لم يثبت طيب من شروط من فوائد هذا هذا الحديث

35
00:13:46.350 --> 00:14:05.750
انه لا يحل ان يأخذ عوضا باكثر من سعر اليوم لقوله عليه الصلاة والسلام لا بأس ان تأخذها بسعر يومها ومن فوائدها ايضا اشتراط التقابض فيما يشترط فيه القبض اي فيما يجري فيه ربا النسيئة

36
00:14:06.000 --> 00:14:30.850
واما ما لا يجد فيه الربا النسيئة فلا يشترط فيه الفضل  طيب هل نأخذ من الحديث انه لا يلزم المستفتي ان يسأل عن الموانع نعم اي نعم وهو كذلك يعني لا يشترط

37
00:14:31.600 --> 00:14:51.150
لجواز الفتوى ان تسأل المستفتي عن الموانع فاذا استفتاك في رجل مات عن ابيه وامه وابنه فقوز للاب السدس وللام السدس والباقي للابل هل يشترط ان تقول قبل ان تفتي

38
00:14:51.350 --> 00:15:11.250
هل احدهما مخالف للميت في الدين نعم لا ولا يشترط ان تقول هل احدهما قاتل ميت؟ هل احدهما رقيق هل احدهم رقيق؟ كل هذا لا لا يجب فالسؤال عن الموانع عند الفتوى لا يجب

39
00:15:11.300 --> 00:15:30.500
اللهم الا اذا كان قد بلغ المفتي خبر لقد بلغه خبر فاراد ان يتحقق منه يعني خبر يمنع من نفوذ الحكم فاراد ان يستفهم فهذا لا بأس