﻿1
00:00:16.450 --> 00:00:35.200
الرحيم اظن ما زلنا في فوائد حديث جابر رضي الله عنه  قال ان الله تعالى حرم بيع الخمر وذكرنا ان هذا عام في جميع الاحوال يعني لا يجوز بيع الخمر

2
00:00:35.600 --> 00:00:53.800
من مسلم على مسلم ولا من كافر على مسلم ولا من مسلم على على كافر. اما بيع الخمر من الكفار بعضهم على بعض فانهم يقرون عليه لانهم يعتقدون حله وسبق لنا بيان ما هو الخمر

3
00:00:54.250 --> 00:01:19.450
فقلنا كل ما غطى العقل على سبيل اللذة والطرب طيب هل يشمل  الخمر للمضطر وغير المضطر قلنا انه يشمل يشمل فلو اضطر الانسان الى شرب الخمر كما ذكر الفقهاء لدفع لقمة غص بها

4
00:01:19.750 --> 00:01:43.100
فانه لا يجوز بيعه بل يجب على من عنده شيء من ذلك ان يبذله مجانا لانقاذ هذا المضطر طيب يقاس على الخمر ما اشبهه او كان اشد ظررا منه مثل

5
00:01:43.650 --> 00:02:11.450
الافيون والحشيش والمخدرات وما اشبهها وهل يقاس عليه الدخان دفن او لا ها نعم هو لا يسكر هو لا يسكر واظنها ايضا لا لا يخدر لكنه يدخل فيما يأتي في بيع الميتة

6
00:02:12.800 --> 00:02:38.300
ببيع الميتة او او الخنزير لكنه في في بيع الميتة الصق  قال والميتة يعني حرم بيع الميتة وهذا كما نعلم لفظ عام لانه مفرد محلى بال والاصل بالمفرد المحلى قال انه

7
00:02:38.400 --> 00:03:01.850
للاستغراق عام لانه لا يخرج عن الاستغراق الا بدليل مثل ان يكون للعهد او لبيان الحقيقة اذا فكل ميتة فبيعها حرام وكل الميتة بيعها حرام اذا لدينا عمومان عمومي جميع الميتات

8
00:03:02.900 --> 00:03:31.800
حيث قلنا كل ميتة ايوه حرام وعموم للميتة نفسها حيث قلنا ها كل الميتة بايعوه حرام اما الاول وهو العموم في اعيان الميتات فهذا يستثنى منه شيء باستثنى منه ما كانت ميتته حلالا

9
00:03:32.400 --> 00:03:59.600
مثل السمك والجراد فان بيعها حلال فان قال قائل اين الدليل على الاخراج على اخراج هذا من العموم قلنا الدليل اولا السنة وثانيا المعنى اما السنة فان النبي صلى الله عليه وسلم قال

10
00:04:00.100 --> 00:04:18.300
في سياق هذا الحديث ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه فعلم من هذا التعليل ان الميتة التي يحوم بيعها هي الميتة المحرمة لقوله ان الله اذا حرم شيئا فحرم ثمنا

11
00:04:19.800 --> 00:04:42.800
واضح اما المعنى فنقول انما حرم بيع الميتة لانه لا ينتفع بها والميتة الحلال ينتفع بها ولا لا نعم ينتفع بها وما كان منتفعا به على وجه الحلال فان الشرع لا يمكن ان يمنع بيعه

12
00:04:43.100 --> 00:04:58.100
لما في ذلك من الحجر على الناس في تعميم الانتفاع به لان لو قلنا هذا الشيء الحلال لا يجوز بيعه معناها اننا حجرنا اولا حجرنا على الناس في تعميم الانتفاع به

13
00:04:58.250 --> 00:05:17.150
فصار لا ينتفع به الا من كان بيده او ما اذا اعطاه على سبيل الهدية والصدقة وما اشبه ذلك فليستثني من هذا ما اي شيء ما ميتة الميتة الحلال كالسمك والجراد

14
00:05:17.650 --> 00:05:42.100
وعرفتم الدليل والتعليل في ذلك طيب العموم الثاني قولنا كل الميتة اي كل اجزاء الميتة حرام حرام بيض هذا ايضا ليس على عمومه لانه يستثنى منه شيء استثنى منه ما لا تحله الحياة

15
00:05:42.450 --> 00:06:12.200
فبيعه حلال بالاتفاق كالشعر والوبر والصوف والريش هذا بيعه بالاتفاق لانه لا يدخل في مسمى الميتة ولهذا يجز وينتفع به ومن اصوافها واوبارها واشعارها اثاثا ومتاعا الى حين ولو كان

16
00:06:12.450 --> 00:06:41.300
من الميتة لكان اذا جز لا ينتفع به لان ما امن من حي فهو كميتته طيب اذا يستثنى من الميتة ماذا تحله الحياة يصل     اصدع حنا عددنا اربعة ها نعم

17
00:06:41.750 --> 00:07:04.050
عددنا اربعة بارك الله فيك لا تظلمنا جزاك الله خير اذا اذا نسيت مم لا الله اكبر اما كما قلنا ولا الدخل ما لم نقل اصوافهم  ها طيب هذه الاربعة

18
00:07:04.950 --> 00:07:41.500
وش الفرق بينها يا النصر ما الفرق بينها   نعم الصوف للظاء والوبر للابل للماعز والبقر نعم للطير مفهوم اي نعم. الصوف للظأن والوبر للابل والشعر للبقر والظأن والريش للطائف نعم

19
00:07:41.850 --> 00:08:04.100
اي نعم هل ضاع له الصوف؟ لا لا قلنا البقر والماعز البقر والمعز طيب اذا فهمنا الاربعة هذا هذه يجوز بيعه فاذا ماتت البهيمة مثلا وجز الانسان طوفها او شعرها او وبرها

20
00:08:04.350 --> 00:08:32.600
فله فله بينه وكذلك لو قص ريشها فله بيضة بالاتفاق لان الحياة لا تحله طيب هل تباع الاظلاف او لا اظلاف البهيمة التي بمنزلة الاطفال للانسان نعم طيب هل تحلها الحياة

21
00:08:33.900 --> 00:08:55.650
الظاهر انها من جنس من جنس الظفر من جنس الظفر بعضها تحله الحياة تتألم به وبعضها لا كما لا تحل الحياة كالظفر فانه فانه يجوز بيعه ان انتفع به وان لم ينتفع به

22
00:08:55.800 --> 00:09:16.450
منع من بيعه لا لانه جزء ميته ولكن لان في بذل المال فيه اضاعة للمال طيب عظام الميتة عظام الميتة هل يحل بيعها؟ لا لانه داخل في عموم قوله الميتة

23
00:09:17.200 --> 00:09:38.050
واختار شيخ الاسلام رحمه الله جواز بيع العظام معللا ذلك بان الحياة لا تحل العظم لانه ما فيه دم ومدار تحريم الميتة على الدم ولهذا اذا كان الحيوان مما لا دم فيه

24
00:09:38.750 --> 00:09:56.800
كانت ميتته لا طاهرة قولوا قولوا طاهرة لا تقولوا حلالا لان هذي مشكلة انما يقولوا هي طاهرة ما ليس فيه دم فان ميتته طاهرة قال اذا فالعظام طاهرة واذا كانت طاهرة

25
00:09:57.450 --> 00:10:14.300
جاز بيعها لكن جمهور اهل العلم على خلاف قوله وهو الاقرب من لفظ الحديث لان الميتة في الواقع اذا قيل ميتة فلا يتبادر الى الذهن الا انه لفظ شامل لكل الميتة

26
00:10:15.900 --> 00:10:32.550
وقول شيخ الاسلام ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما حرم من الميتة اكلها والعظام لا تؤكل جوابه ان يقال بل قد بل قد تؤكل قد تؤكل نعم طيب

27
00:10:33.550 --> 00:10:54.350
هل هل يشمل هذا الجلد جلد الميتة اولى نقول الحديث يشمل لان الجلد جزء من الميتة تحله الحياة اذا فلا يجوز بيع جلد ميتة وان سلخ وينسوا الاخوان وانفصل منها

28
00:10:55.550 --> 00:11:15.350
لانه جزء منها فكما لا يجوز ان ابيع يدها او رجلها اذا قطعتها اذا قطعتها فلا يجوز ان ابيع جلدها اذا سلختم واضح طيب هل يشمل هذا ما اذا دبغ الجلد

29
00:11:16.650 --> 00:11:40.000
نعم طيب يقول بعض العلماء انه يشمل ما اذا دبر وهذا مبني على انه لا يطهر بالدماغ وعلى انه لا ينتفع به الا في الشيء اليابس وهذا هو المشهور من المذهب

30
00:11:40.400 --> 00:12:02.100
مذهب الحنابلة انه لا يظهر بالدماغ ولا ينتفع به الا في اليابسات بعد الدم والصحيح انه يطغوا صحيح انه يظهر بالدب وانه ينتفع به في اليابسات والمائعات لان النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:12:02.350 --> 00:12:25.600
مر بشاة يجرونها ميتة فقال هل لن اخذتم تهابها فانتفعتم به قالوا انها ميتة قال يطهرها الماء والقرظ وقال دماغ جلود الميتة ذكاتها وهذا يدل على ان الدبغ يطهرها ويجعلها حلا

32
00:12:26.100 --> 00:12:54.650
ايتشبهها بالذكاة حيث شبه اتباعه بالذكاة وعلى هذا القول نقول يجوز بيعه بعد الدبغ لانها لانه عين مباحة النفع على وجه عام شامل فيباح بيعه بعد طيب هل يباح بيع جلود السباع

33
00:12:55.750 --> 00:13:19.400
بعد دبغها هذا ينبني على ان قول الرسول صلى الله عليه وسلم اي ما ايهاب طبق فقد طهر هل يشمل ما لا تبيحه الذكاة  او يختص بما تبيحه الذكاة لقوله دماغ جلود الميتة

34
00:13:19.500 --> 00:13:41.450
زكاتها وفيه خلاف بين العلماء ايضا لكن اذا قلنا بان جلود السباع تطهر بالدبغ فانه يجوز بيعه كجلود الميتة طيب لو قال قائل اذا قلت انه يطهر بالدبغ فقولوا بجواز بيعه قبل الدبر

35
00:13:41.750 --> 00:14:05.550
كما تقولون بجواز بيع الثوب المتنجس فاهمين هذا ولا فيه قولان ها اذا قال قائل اذا قلت لانه يطهر بالدار ويباح بيعه بعد الدم والانتفاع به فقولوا بجواز بجواز بيعه

36
00:14:05.700 --> 00:14:26.300
قبل الدبغ ايضا قياسا على الثوب المتنجس فان الثوب المتنجس اذا بيع يجوز بيعه ولا لا لانه يمكن ان ان يطهر يمكن ان يطهر وينتفع به فاجعلوا جلد الميتة قبل الدبر

37
00:14:26.750 --> 00:14:32.600
كالثوب المتنجس الثوب المتنجس وقولوا يجوز بيعه