﻿1
00:00:16.850 --> 00:00:40.800
القول الثاني في المسألة يقول حتى بعد زمن الخيارين ويرون ان العلة ان العلة في ذلك هو ايقاع الندم في قلب المشتري والثاني العداوة القاء العداوة بينه وبين البائع. هذي اثنتين

2
00:00:41.000 --> 00:01:04.450
ثالثا ربما يتحيل  في بحث عن سبب يبيح له الرد والفصل ربما يتحير ويكون بالاول قامع فيها ثم يروح يدور عيب لو يجد له شطب في تليس نعم جا يقول

3
00:01:05.050 --> 00:01:28.700
هذا علم واضح طيب ايهما اذا ارجح؟ القول بالعموم او تقييد ذلك بزمن الخيارين. القول بالعموم كما هو ظاهر الحديث لا يبع الرجل على بيع اخيه طيب هل هل يقاس على البيع الشراء

4
00:01:30.250 --> 00:01:53.550
لا يشري على شراء اخيه نعم نقول وكذلك الشراء لا يجوز ان يشتري على شراء اخيه وسورة الشراء ان يقول لمن باع انتبهوا للمثال على شان يقربكم الموظوع في صورة البيع تقول ان نقول

5
00:01:53.900 --> 00:02:15.200
لمن اشترى في صورة البيع في صورة الشراء ان تقول لمن باع هذا يسهل عليك التصوير لان بعض الناس يشتبه عليه الامر طب في سورة البيع ان تقول لمن اشترى وفي سورة الشراء ان تقول لمن باع لمن باع. طيب

6
00:02:16.350 --> 00:02:36.750
علمت ان زيدا باع على عمرو فلته بمئة الف بمئة الف فذهبت الى من  من هو؟ الى زيد فذهبت الى زيد وقلت يا فلان ان تبعت فلتك على عمرو بمئة الف

7
00:02:37.200 --> 00:02:57.250
انا بعطيك مئة وعشرين الف ان كان في زمن الخيارين المجلس او الشرط فهو حرام حرام على كلا القولين وان كان بعد انتهاء زمن الخيرين فهو حرام على احد القولين

8
00:02:57.450 --> 00:03:21.100
والصحيح هو هذا ان الشراء على شرائه حرام في زمن الخيارين وبعد انتهاء زمن الخيارين فاذا قال قائل بما ادخلتم سورة الشراء ولما والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع

9
00:03:23.100 --> 00:03:46.900
فالجواب من وجهين اولا ان الشراع يطلق عليه البيع قد يطلق عليه البير ثانيا ان الشراء في معنى البيع والشارع لا يفرق بين ها؟ بين المتماثلين ابدا فاذا حرم البيع على بيعه

10
00:03:47.100 --> 00:04:06.500
حرم الشراء على شرائه من باب اولى يحرم الشرع على شرعنا ثالثا ان في رواية مسلم ولا يصم على صومه ولا يسهم على صومه والشراء على شراءه ابلغ من السوم

11
00:04:06.950 --> 00:04:34.950
على صومه كما سيأتي ان شاء الله سورة في تصوير السوء طيب فاذا قال قائل هل تلحقون في البيع ما سواه كالاجارة الجواب نعم نعم وذلك من وجهين ايضا اما ان نقول ان الاجارة بيع المنافع

12
00:04:35.600 --> 00:04:53.700
فتدخل في البيت واما ان يقال لا تدخل في البيع لكن المعنى الذي في البيع موجود بالاجارة وعلى هذا فلا يجوز للانسان ان يؤجر على اجرة اخيه ولا ان يستأجر عن استئجار اخيه

13
00:04:54.600 --> 00:05:13.300
ان يؤجر على اجارة اخيه مثل ان يسمع ان زيدا اجر عمرا بالف ريال السنة فذهب الى عمرو وقال انا اعطيك منزلا احسن من هذا بثمان مئة ريال السمع هذا

14
00:05:13.600 --> 00:05:41.000
اجارتنا ايجار او يذهب الى زيد فيقول انا اعطيك اجرة الف ومئتين هذا استئجار على استئجاره فصار الان البيع للبيع والشر على الشر والاجارة على الاجارة والاستعجال على الاستئجار والسوم على السوم

15
00:05:41.400 --> 00:05:59.550
كل ذلك محرم كل ذلك من محاضرة وهل يصح العقد الجواب لا يصح لا في البيع على بيعه ولا في الشراء على شرائه ولا في الاجارة عليه اجارته ولا في الاستئجار على

16
00:05:59.700 --> 00:06:21.650
استئجاره ووجه ذلك ان النهي عائد الى العقد نفسه ولا يمكن ان يرد نهي على مأذون فيه فاذا ورد نهي عن عن شيء بعينه صار ذلك الشيء باطلا لا يصح

17
00:06:22.100 --> 00:06:42.450
نعم او نقل المؤلف عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلف ما المراد من عليان اصحاب السمك فعل بمعنى  مفعول ولا بمعنى فاعل

18
00:06:42.800 --> 00:07:10.000
ها بمعنى مفهوم طيب نعم اي مجلور طيب والمراد بالنهي عن التلقي ايش النهي عن التلقي المراد به غايته وهو الشراء طيب قوله فاذا اتى سيده احمد سيده من المراد بالسيد هنا

19
00:07:10.950 --> 00:07:34.700
المالك الاول الذي هو البائع طيب والسوق عبدالرحمن في السوق العهد الذهني للعهد الذهني اي سوق سوق ها؟ السوق الذي يجلب اليه هذا الذي اليها السلع طيب قوله فهو بالخيار

20
00:07:35.700 --> 00:08:03.250
فما حضرت بداية الله ما معنى فهو بالخيار بلا اختيار ان شاء مشاو خليوه ينشاو  طاح طيب اه ما تقول فيما لو اشترى سامي اشترى من الجلب بثمن هو قيمة المثل

21
00:08:04.500 --> 00:08:26.900
فهل للمتلقى الخيار او لا ظهر الحديث ظهر الحديث نعم يعني ان له الخيار سواء غبن ام لم يغبن حتى لو اشتراه في قيمته العادية فلو خير طيب في في خلاف

22
00:08:30.250 --> 00:09:00.750
لا اللي ورا ها انت انت اقول هل فيه خلاف ان المتلقي اذا اشتراه بنفس السعر فلنسأل البائع الخيار يعني يقول انه ليس له خيار الا اذا غفل ها لكن سامي يقول ظاهر الحديث ان له الخيار مطلق

23
00:09:01.600 --> 00:09:29.050
يقول فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار فماذا تقول انت واذا لم يقبل ومعنى يكون رأى انه ما يبيعه رأى بعد ان اتى اللي يبيعها فكر نعم وان لم يقبل

24
00:09:29.550 --> 00:09:54.400
ايه يعني اذا انت وافق سامي طيب غانم    اذا في ضرر الباين فاذا لم يتضرر نعم وعلى كل حال من نظر الى ان المقصود الاضرار بالبايع قال ليس له خيار الا

25
00:09:54.850 --> 00:10:16.100
اذا غضب اما اذا لم يقطع فلا خير ومن نظر الى ظاهر الحديث قال له الخيار مطلقا وانه راعى في ذلك التعزير تعزير من المتلقي حتى لا يعود لاجل ان يقول البائع انا اباخذ سلعتي

26
00:10:16.500 --> 00:10:36.900
اذا قال ما قبل الفقر ولو لم تقل لانك منهي عن التلقي فيكون اثبات الخيار للبائع مطلقا من باب ليش؟ من باب التعزير لان لا يعود لانه اذا عرف في المستقبل اذا عرف انه في المستقبل سيرج المبيع

27
00:10:37.250 --> 00:10:55.350
او سيرد البيع فيقول اذا لا فائدة من من الظهور الى خارج بلده لتلقيه وهذا وهذا المعنى لا شك انه ملاحظة جيدة وهو اننا نقول بظاهر الحديث ونجعل العلة وان لم تكن الغبن فهي

28
00:10:56.000 --> 00:11:17.600
اجي التعزير  تفويت الفرصة عليه طيب في الحديث الثاني وانتم ما قرأتموه لكن اظننا اخذنا منه طيب نهى ان يبيع حاضر لباد بماذا فسره ابن عباس رضي الله عنه  ها

29
00:11:17.800 --> 00:11:43.850
ما معنى استمساح؟ السمسار هو الذي هو الذي هو الذي يأخذ عوضا هو الذي يأخذ من البائع سلعته ويبيعها له بعوض هو الذي يبيعها بعوض وهد الله كده؟ طيب على تفسير ابن عباس لو لو باع حاظر لباد تبرعا واحسانا

30
00:11:44.750 --> 00:12:05.500
ها؟ فلا يدخل في قول ابن عباس انا اسألك على تفسير ابن عباس هل يدخل في الحديث من باع للبادي تبرعا واحسانا؟ لا ها لا يدخل الحديث طيب وهل الاولى ان نأخذ بقول منا

31
00:12:06.500 --> 00:12:27.900
الاولى ان نأخذ بالعموم لان الحديث عام ومراع فيه مصلحة اهل البلد طيب قوله لا يبع الرجل على بيع اخيه ما تقول في يا حسين فيما لو باع رجل على بيع ذمي

32
00:12:29.350 --> 00:12:54.900
في خلاف  نعم قال ما الذي تفهمه من الحديث يجوز يجوز ان يبيعها على بيع ذمي لان الذمي ليس اخا للمؤمن كذا؟ طيب وهذا احد القولين في المسألة فيه رأي اخر يقول انه لا يجوز البيع على بيع الذمة يا ابراهيم

33
00:12:57.100 --> 00:13:23.000
لان الذمي محترم المال والدم فلا يجوز الاعتداء على حقوقه فما رأيك في هذا القول فان وافقته فما جوابك على الحديث   او هل هل توافق هذا الرأي الذي يقول قائله انه يجوز البيع على بيع الذمي

34
00:13:24.350 --> 00:13:52.650
لا توافق عليه  بين المسلمين. لكن ظهر الحديث اللي ما هو صبي يعني نقول انه يجوز اذا نأخذ بظاهر الحديث طيب زين اذا اخذنا بظاهر الحديث يرد علينا اشكال وهو ان الذمي محترم المال والدم

35
00:13:53.400 --> 00:14:19.800
نعم يا اي نعم ها كيف نجيب عن هذا الاشكال  احترموا المال والدم ما يجوز نعتدي عليه  اقول اذا قلنا بانه محترم الان فهل نأخذ بالقاعدة هذي ونطلب مخرج من من ظاهر الحديث

36
00:14:20.050 --> 00:14:48.550
اما هذا الله سبحانه وتعالى امرنا بالقسط مم. طيب  وعدم البيع على بيعهم هذا نوع من انواع طيب اذا كيف تجيب عن ظاهر الحديث نعم من باب  لا من باب التعليم

37
00:14:48.850 --> 00:15:03.200
طيب يعني بناء على الغالب لان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم في دار اسلام واكثر من في الدار مسلمون فبنى على الغالب وقال لا به على بيع اخي اذا

38
00:15:03.250 --> 00:15:31.000
البيع لبيع الذمي حرام والجواب عن ظاهر الحديث هو ما ذكرته بان هذا بناء على الاغلب طيب هل الشراء على شرائه عبدالرحمن ابراهيم جائز او لا   اذا الشرع يسمى بيعا وهو ايضا يؤخذ من القياس اه الاولوي او المماثل

39
00:15:31.400 --> 00:16:03.100
نقول الشراء على شرائه حرام فاما ان يدخل في لفظ البيع واما بالقياس لان كلاهما عدوان على الغيث    قل للبائع   يقول لمن باع سلعة يقول من باع سلعة مثلا بخمسة هم انا اشتريها منك بسبع

40
00:16:03.550 --> 00:16:12.800
طيب هذا يقول لمن باع سلعة بخمسة انا اعطيك تسعة