القول الثاني في المسألة يقول حتى بعد زمن الخيارين ويرون ان العلة ان العلة في ذلك هو ايقاع الندم في قلب المشتري والثاني العداوة القاء العداوة بينه وبين البائع. هذي اثنتين ثالثا ربما يتحيل في بحث عن سبب يبيح له الرد والفصل ربما يتحير ويكون بالاول قامع فيها ثم يروح يدور عيب لو يجد له شطب في تليس نعم جا يقول هذا علم واضح طيب ايهما اذا ارجح؟ القول بالعموم او تقييد ذلك بزمن الخيارين. القول بالعموم كما هو ظاهر الحديث لا يبع الرجل على بيع اخيه طيب هل هل يقاس على البيع الشراء لا يشري على شراء اخيه نعم نقول وكذلك الشراء لا يجوز ان يشتري على شراء اخيه وسورة الشراء ان يقول لمن باع انتبهوا للمثال على شان يقربكم الموظوع في صورة البيع تقول ان نقول لمن اشترى في صورة البيع في صورة الشراء ان تقول لمن باع هذا يسهل عليك التصوير لان بعض الناس يشتبه عليه الامر طب في سورة البيع ان تقول لمن اشترى وفي سورة الشراء ان تقول لمن باع لمن باع. طيب علمت ان زيدا باع على عمرو فلته بمئة الف بمئة الف فذهبت الى من من هو؟ الى زيد فذهبت الى زيد وقلت يا فلان ان تبعت فلتك على عمرو بمئة الف انا بعطيك مئة وعشرين الف ان كان في زمن الخيارين المجلس او الشرط فهو حرام حرام على كلا القولين وان كان بعد انتهاء زمن الخيرين فهو حرام على احد القولين والصحيح هو هذا ان الشراء على شرائه حرام في زمن الخيارين وبعد انتهاء زمن الخيارين فاذا قال قائل بما ادخلتم سورة الشراء ولما والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع فالجواب من وجهين اولا ان الشراع يطلق عليه البيع قد يطلق عليه البير ثانيا ان الشراء في معنى البيع والشارع لا يفرق بين ها؟ بين المتماثلين ابدا فاذا حرم البيع على بيعه حرم الشراء على شرائه من باب اولى يحرم الشرع على شرعنا ثالثا ان في رواية مسلم ولا يصم على صومه ولا يسهم على صومه والشراء على شراءه ابلغ من السوم على صومه كما سيأتي ان شاء الله سورة في تصوير السوء طيب فاذا قال قائل هل تلحقون في البيع ما سواه كالاجارة الجواب نعم نعم وذلك من وجهين ايضا اما ان نقول ان الاجارة بيع المنافع فتدخل في البيت واما ان يقال لا تدخل في البيع لكن المعنى الذي في البيع موجود بالاجارة وعلى هذا فلا يجوز للانسان ان يؤجر على اجرة اخيه ولا ان يستأجر عن استئجار اخيه ان يؤجر على اجارة اخيه مثل ان يسمع ان زيدا اجر عمرا بالف ريال السنة فذهب الى عمرو وقال انا اعطيك منزلا احسن من هذا بثمان مئة ريال السمع هذا اجارتنا ايجار او يذهب الى زيد فيقول انا اعطيك اجرة الف ومئتين هذا استئجار على استئجاره فصار الان البيع للبيع والشر على الشر والاجارة على الاجارة والاستعجال على الاستئجار والسوم على السوم كل ذلك محرم كل ذلك من محاضرة وهل يصح العقد الجواب لا يصح لا في البيع على بيعه ولا في الشراء على شرائه ولا في الاجارة عليه اجارته ولا في الاستئجار على استئجاره ووجه ذلك ان النهي عائد الى العقد نفسه ولا يمكن ان يرد نهي على مأذون فيه فاذا ورد نهي عن عن شيء بعينه صار ذلك الشيء باطلا لا يصح نعم او نقل المؤلف عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلف ما المراد من عليان اصحاب السمك فعل بمعنى مفعول ولا بمعنى فاعل ها بمعنى مفهوم طيب نعم اي مجلور طيب والمراد بالنهي عن التلقي ايش النهي عن التلقي المراد به غايته وهو الشراء طيب قوله فاذا اتى سيده احمد سيده من المراد بالسيد هنا المالك الاول الذي هو البائع طيب والسوق عبدالرحمن في السوق العهد الذهني للعهد الذهني اي سوق سوق ها؟ السوق الذي يجلب اليه هذا الذي اليها السلع طيب قوله فهو بالخيار فما حضرت بداية الله ما معنى فهو بالخيار بلا اختيار ان شاء مشاو خليوه ينشاو طاح طيب اه ما تقول فيما لو اشترى سامي اشترى من الجلب بثمن هو قيمة المثل فهل للمتلقى الخيار او لا ظهر الحديث ظهر الحديث نعم يعني ان له الخيار سواء غبن ام لم يغبن حتى لو اشتراه في قيمته العادية فلو خير طيب في في خلاف لا اللي ورا ها انت انت اقول هل فيه خلاف ان المتلقي اذا اشتراه بنفس السعر فلنسأل البائع الخيار يعني يقول انه ليس له خيار الا اذا غفل ها لكن سامي يقول ظاهر الحديث ان له الخيار مطلق يقول فاذا اتى سيده السوق فهو بالخيار فماذا تقول انت واذا لم يقبل ومعنى يكون رأى انه ما يبيعه رأى بعد ان اتى اللي يبيعها فكر نعم وان لم يقبل ايه يعني اذا انت وافق سامي طيب غانم اذا في ضرر الباين فاذا لم يتضرر نعم وعلى كل حال من نظر الى ان المقصود الاضرار بالبايع قال ليس له خيار الا اذا غضب اما اذا لم يقطع فلا خير ومن نظر الى ظاهر الحديث قال له الخيار مطلقا وانه راعى في ذلك التعزير تعزير من المتلقي حتى لا يعود لاجل ان يقول البائع انا اباخذ سلعتي اذا قال ما قبل الفقر ولو لم تقل لانك منهي عن التلقي فيكون اثبات الخيار للبائع مطلقا من باب ليش؟ من باب التعزير لان لا يعود لانه اذا عرف في المستقبل اذا عرف انه في المستقبل سيرج المبيع او سيرد البيع فيقول اذا لا فائدة من من الظهور الى خارج بلده لتلقيه وهذا وهذا المعنى لا شك انه ملاحظة جيدة وهو اننا نقول بظاهر الحديث ونجعل العلة وان لم تكن الغبن فهي اجي التعزير تفويت الفرصة عليه طيب في الحديث الثاني وانتم ما قرأتموه لكن اظننا اخذنا منه طيب نهى ان يبيع حاضر لباد بماذا فسره ابن عباس رضي الله عنه ها ما معنى استمساح؟ السمسار هو الذي هو الذي هو الذي يأخذ عوضا هو الذي يأخذ من البائع سلعته ويبيعها له بعوض هو الذي يبيعها بعوض وهد الله كده؟ طيب على تفسير ابن عباس لو لو باع حاظر لباد تبرعا واحسانا ها؟ فلا يدخل في قول ابن عباس انا اسألك على تفسير ابن عباس هل يدخل في الحديث من باع للبادي تبرعا واحسانا؟ لا ها لا يدخل الحديث طيب وهل الاولى ان نأخذ بقول منا الاولى ان نأخذ بالعموم لان الحديث عام ومراع فيه مصلحة اهل البلد طيب قوله لا يبع الرجل على بيع اخيه ما تقول في يا حسين فيما لو باع رجل على بيع ذمي في خلاف نعم قال ما الذي تفهمه من الحديث يجوز يجوز ان يبيعها على بيع ذمي لان الذمي ليس اخا للمؤمن كذا؟ طيب وهذا احد القولين في المسألة فيه رأي اخر يقول انه لا يجوز البيع على بيع الذمة يا ابراهيم لان الذمي محترم المال والدم فلا يجوز الاعتداء على حقوقه فما رأيك في هذا القول فان وافقته فما جوابك على الحديث او هل هل توافق هذا الرأي الذي يقول قائله انه يجوز البيع على بيع الذمي لا توافق عليه بين المسلمين. لكن ظهر الحديث اللي ما هو صبي يعني نقول انه يجوز اذا نأخذ بظاهر الحديث طيب زين اذا اخذنا بظاهر الحديث يرد علينا اشكال وهو ان الذمي محترم المال والدم نعم يا اي نعم ها كيف نجيب عن هذا الاشكال احترموا المال والدم ما يجوز نعتدي عليه اقول اذا قلنا بانه محترم الان فهل نأخذ بالقاعدة هذي ونطلب مخرج من من ظاهر الحديث اما هذا الله سبحانه وتعالى امرنا بالقسط مم. طيب وعدم البيع على بيعهم هذا نوع من انواع طيب اذا كيف تجيب عن ظاهر الحديث نعم من باب لا من باب التعليم طيب يعني بناء على الغالب لان الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم في دار اسلام واكثر من في الدار مسلمون فبنى على الغالب وقال لا به على بيع اخي اذا البيع لبيع الذمي حرام والجواب عن ظاهر الحديث هو ما ذكرته بان هذا بناء على الاغلب طيب هل الشراء على شرائه عبدالرحمن ابراهيم جائز او لا اذا الشرع يسمى بيعا وهو ايضا يؤخذ من القياس اه الاولوي او المماثل نقول الشراء على شرائه حرام فاما ان يدخل في لفظ البيع واما بالقياس لان كلاهما عدوان على الغيث قل للبائع يقول لمن باع سلعة يقول من باع سلعة مثلا بخمسة هم انا اشتريها منك بسبع طيب هذا يقول لمن باع سلعة بخمسة انا اعطيك تسعة