﻿1
00:00:16.150 --> 00:00:44.350
وهل مثل ذلك الصوم على الصوم في البيع يعني بان يجد الانسان شخصا يريد ان يشتري شيئا  وقد ركن الى قول البائع ولم يبقى عليه الا ان يوجب البيع فيأتي انسان اخر

2
00:00:44.450 --> 00:01:05.000
فيقول انا اعطيك مثله او احسن منه بكذا وكذا الجواب؟ نعم لان العلة واحدة وهي العدوان على الحق ظالم ولكن في مسألة الصوم لو انه عقد البيع مع الذي سام على صوم اخيه

3
00:01:05.800 --> 00:01:23.650
فهل يصح الجواب نعم لان النهي عن الصوم واما في البيع على على بيعه او الشراء على شرائه فانه لا يجوز لا يصلح البيع لان لان النهي وارد على نفس العقد

4
00:01:24.000 --> 00:01:46.650
وقد سبق لنا قاعدة مهمة في هذا الباب وهو ان النهي اذا عاد الى ذات الشيء فانه لا يمكن ان يقع صحيحا من اجل اما اذا وقع النهي على الى ان اذا ورد النهي الى ان او اذا عاد النهي الى من الخارج فانه يأثم ولكن

5
00:01:46.650 --> 00:02:17.800
العقد ثم قال ثم قال وانا ابي ايوب او نقل عن ابي ايوب الانصاري. اخذنا الفوائد استمع للسوم بفائدة في مسألة يا شيخ. نعم نعم وهي اقربوا شوية نعم  وهي اذا علم الخاطب علم اذا كان اذا علم الخاطب بعد بعد ان انخطب

6
00:02:17.800 --> 00:02:36.950
الخاطر الاول قد خطب فهل له ان له ان يفسخ وان يبقى ايه يسحبه اي نعم الظاهر انه اذا علم فان الواجب عليه ان يعدل عن الخطبة لان سبب النهي

7
00:02:37.250 --> 00:02:58.100
قائم وهو الخطبة على خطبة اخيه  ولكن اذا قال قائل ربما يعدل اهل المرأة عن الخاطب الاول اذا عرفوا ان في هذا ان لهذا رغبة   فنقول هذا الرجل اتقى الله ما استطاع

8
00:02:58.500 --> 00:03:24.300
لما علم بالخطبة ترك الخطبة فاذا كان هؤلاء القوم يريدون ان يرجعوا الى هذا الاخير وعدلوا عن الاول بعد ان عدله عن الخطبة فلا عليه شيء اي نعم ثم قال وعن ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

9
00:03:24.450 --> 00:03:44.450
من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. رواه احمد وصححه الترمذي والحاكم ولكن في اسناده مقال وله شاهد. وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله

10
00:03:44.450 --> 00:04:12.250
وسلم ان ابيع غلامين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك غلامين اخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا. رواه احمد ورجاله ثقاف وقصحها ابن خزيمة وابن جارود وابن حبان والحاكم

11
00:04:12.250 --> 00:04:39.650
الطبراني وابن الخطاب هذان حديثان من وضوءهما واحد وهو التفريق بين ذوي الرحم في البيع. التفريق بين ذوي في البيع ايجوز ام لا وهذه الاحاديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين احبته

12
00:04:39.750 --> 00:05:03.750
وهذا وعيد والوعيد يدل على التحريم وان هذا من كبائر الذنوب مثال ذلك رجل عنده امة مملوكة ولها ولد مملوك وكيف يمكن ان يكون ولده مملوكا بان يزوجها من عبد

13
00:05:04.800 --> 00:05:29.850
او من حر ويشرط عليه ان نعم او من حر يعلم انها مملوكة او من حر يعلم انها مملوكة فاذا تزوجها من عبد اذا زوجها من عبد فاولادها مماليك لسيد العبد ولا لسيد لسيد الامة

14
00:05:30.250 --> 00:05:57.450
مماليك لسيد ابي واذا زوجها من حر واخبره بانها امة فكذلك يكونون اولادها مماليك لسيدها المهم ان عنده والدة وولدها كلاهما رقيق تداعى الوالدة دون الولد فان ذلك لا يجوز

15
00:05:58.300 --> 00:06:19.800
والبيع حرام بل من كبائر الذنوب ولكن هل يقع البيع صحيحا الجواب لا يقع البيع فاسدا ويجب عليه ان يرده كما يدل على ذلك حديث علي رضي الله عنه وهو مقتضى القاعدة التي ذكرناها انفا

16
00:06:19.900 --> 00:06:41.250
وهو انه اذا عاد النهي الى نفس العقد او نفس العبادة فانه لا يمكن ان يكون صحيحا لان النهي يقتضي الفساد فكيف يصح المنهي عنه مع نهي الشرع عني اه طيب ومن فوائد الحديثين

17
00:06:41.950 --> 00:07:08.700
تحريم التفريط بين ذوي الرحم في البيع من الفوائد ايضا ان ذلك من كبائر الذنوب بوجود الوعيد على ذلك وكبائر الذنوب كل ما فيه وعيد خاص سواء كان هذا الوعيد

18
00:07:09.250 --> 00:07:28.200
بالنار او الغضب او اللعنة او البراءة منه او نفي الايمان او نفي الاسلام او غير ذلك وكذلك كل ما فيه عقوبة خاصة من قبل الشرع في الدنيا فانه من كبائر الذنوب

19
00:07:28.950 --> 00:07:46.750
مثل الزنا واللواء وغيره فكل ما فيه عقوبة خاصة في الدنيا او وعيد في الاخرة باي نوع من انواع الوعيد فانه من كبائر الذنوب وما ليس كذلك وانما فيه النهي

20
00:07:46.800 --> 00:08:15.750
او التحريم او نفي الحل فان ذلك ليس من كبائر الذنوب طيب هل يقاس على الوالدة العمة والخالة نعم اذا نظرنا الى حديث علي قلنا انها تقاس العمة والخالة لان فيه ايضا اي في حديث علي

21
00:08:16.100 --> 00:08:42.800
تحريم التفريق بين الاخوين بين اخوي واخذ العلماء من هذا والذي قبله قاعدة وقالوا لا يجوز التفريق بين ذوي الرحم في البيع طيب اذا قلنا ما هو الضابط؟ الضابط انه لو قدر ان احدهما ذكر

22
00:08:42.850 --> 00:09:09.900
لم يحل ان يتزوج الاخر لقرابته منه  فانه لا يجوز التفريق بينهما العمة وابن اخيها  لا يجوز التفريق بينهم لانه لا لا يحل التناكح بينهما وابن العم وابن وابن عمه

23
00:09:10.650 --> 00:09:33.900
ها؟ يجوز التفريق بينهم لماذا؟ لانه لو كان احدهما انثى لتزوجه الاخر. او لجاز ان يتزوجه الاخر طيب ام وبنتها من رظاع ها؟ يجوز لان العلة ليست الرحم ولكن الرضاع

24
00:09:34.650 --> 00:09:57.350
ورح طيب ما هي القاعدة الان؟ نعود الى قاعدة فنقول كل مملوكين لو قدر ان احدهما ذكر لم يحل للاخر ان يتزوجه للقرابة فانه لا يجوز التفريق بينهم كيف ان وقع التفريط

25
00:09:57.500 --> 00:10:16.200
فالواجب رد البيع كما يدل عليه حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه يستفاد من حديث من الحديثين جميعا رحمة الله عز وجل بعباده حيث حرم التفريق بين ذوي الرحم

26
00:10:17.350 --> 00:10:35.800
لانه لا شك انه يلحق ذو الرحم من بهذا التفريق من التعب والمشقة ولا سيما بين الام وولدها ما لا يحتمل احيانا. فمن رحمة الله ان فرق ان حرم التفريق بينهما

27
00:10:35.950 --> 00:11:02.800
ويستفاد من حديث علي وجوب رد البيع اذا كان باطلا لقوله ادركهما فارتجعهما وهكذا كل عقد باطل فانه يجب ان يرد وكل فصل باطل فيجب ان يرد العقول كثيرة والفسوق مثل

28
00:11:03.150 --> 00:11:28.500
الطلاق في الحيض فان الطلاق حل قيد النكاح فاذا وقع في الحيض وجب رده وابطاله وعدم احتسابه  واذا بقت المرأة ولم ترد فانها باقية في عصمة الزوج الذي طلقها لان الطلاق في الحيض

29
00:11:29.100 --> 00:11:47.150
على القول الراجح غير واقع. لانه على خلاف امر الله ورسوله طيب اذا قال قائل الى متى يكون هذا الحكم اذا متى يكون هذا الحكم هل نقول ان هذا الحكم

30
00:11:47.450 --> 00:12:09.350
مبدأ يعني يمتد الى ان يملك احدهما نفسه يعني الى ان يكبر الصبي او الصبية او الى ما لا نهاية له في هذا خلاف بين اهل العلم فمنهم من اخذ بظاهر الحديثين

31
00:12:09.550 --> 00:12:34.750
وهو انه لا فرق بين الصغير والكبير ومنهم من قال انه يفرق بين الصغير والكبير وان حد ذلك حد ذلك ان ينفصل الصغير عن الكبير بحيث لا يحتاج اليه فان الغلامين الذين في حديث علي بن ابي طالب

32
00:12:35.700 --> 00:12:58.800
صغيران بلا شك لان الصغير الكبير لا يقال له غلام الا من باب التجوز كأن يكون مملوكا فيقال ولام امة او عبد وامة والاقرب الاقرب التقليد لانهما اذا انفصلا اذا انفصل بعضهما عن بعض

33
00:12:59.250 --> 00:13:25.450
واستغنى بعضهما عن بعض فان الرقة والرحمة التي تكون بينهما في الغالب تزول ولهذا لا تجد الرقة والحنان والرأفة الذي في قلب الام لولدها في حال صغره مساوية او لذلك فيما اذا كبر

34
00:13:26.550 --> 00:13:47.000
فنقول متى كانوا هذا الغلام محتاجا الى امه او الى اخيه او الى عمه او ما اشبه ذلك والرقة والجرأة فهو الحنان باقي فانه لا يجوز التفريق واما بعد البلوغ واستقلال كل واحد منهما بنفسه

35
00:13:47.200 --> 00:14:09.100
فانه لا يحرم التفريق نعم طيب وهذا التفريق في البيع خاصة او حتى في العتق نعم الجواب في البيع خاص اما في العتق فيجوز ان يعتق الام ويدع الولد او يعتق الولد ويداع

36
00:14:09.300 --> 00:14:31.100
الام لانه لا ظرر في هذا اذ ان الحر يملك نفسه فاذا اعتقه فبامكانه ان يرجع الى امه ويبقى معها. لانه ليس ملكا لاحد وهل يشمل الحديث التفريق بين الوالدة وولدها من البهائم

37
00:14:31.850 --> 00:14:57.200
نعم قال بعض العلماء بذلك بالعموم وانه لا يجوز ان يبيع السخلة دون امها. ولا ام السخلة دون السخلة ولكن هذا فيه نظر اذا نقول لا لا تذبح الام دون

38
00:14:57.350 --> 00:15:20.550
السخلة ولا السخلة دون الام وهذا لا شك انه الخلاف ما هو معلوم بالضرورة من دين الاسلام والصواب ان هذا خاص في بني ادم فقط واما البهائم فلا بأس لكن يمنع من ان يذبحها مثلا امام امها