﻿1
00:00:16.750 --> 00:00:34.650
وقولوا يجوز بيعه لمن يريد ان يدبغه ويطهره لان لانه قد يكون هذا صاحب الشاة الذي ماتت وسلخ جلدها قد لا يكون عنده ما يدبغ به الجلد ويأتي انسان اخر يقول انا بشتريه وادبغه

2
00:00:35.950 --> 00:00:58.700
فهل تجيزون ذلك الجواب لا لا ننجز طيب والقياس نقول لا يصلح القياس لان هذا الجلد جزء من الميتة جزء من الميتة فنجاسته عينية اصلية فلا يمكن ان نجيز بيعه حتى يخرج عن

3
00:00:59.350 --> 00:01:21.400
عن حكم الميتة التأكد عن حكم الميتة اما الثوب المتنجس فالنجاسة طارئة عليه وهو واصله طاهر ليس جزءا من ميتة او جزءا من نجس بل اصله طاهر فلهذا اجزنا بيعه قبل غسله

4
00:01:22.350 --> 00:01:48.450
واضح الفرق ولا لا طيب اه اذا الميتة فيها عموما ها من حيث الميتات وانواعها ومن حيث اجزاء الميتة تقدير العموم الاول ان نقول  ها؟ بيع كل ميتة بيع كل ميتة

5
00:01:49.300 --> 00:02:12.050
وتقدير العموم الثاني باي كل الميتة نعم طيب وعرفنا الان ما الذي يستثنى من ذلك لا لو قال قائل نعم لو قال قائل لو اضطر انسان الى بيع الميتة هل يجوز بيعها عليه

6
00:02:12.800 --> 00:02:33.250
الجواب لا للعموم ولانه عند الظرورة يجب ان يبذل له ما يدفع ظرورته حتى وان كانت مزكاة فان ابى صاحب الميتة ان يعطي المضطر الا بالدراهم الا الا ببيع ها

7
00:02:33.950 --> 00:02:55.500
في دفع له والاثم على البائن يدفع له والاثم على البائع طيب القرون يجوز بيعها ها ها مثل الظهر الذي انفصل انفصلت عنه الحياة هذا يجوز الظفر وما لا كذا

8
00:02:56.850 --> 00:03:20.900
طيب يقاس على الميتة يقاس على الميتة ما كان ضارا بالبدن كل ما يضر بالبدن فانه يدخل في حكم الميتة مثل ها دخان ابتسم لانه مظع ولا شك في ضرره

9
00:03:21.850 --> 00:03:51.300
في حرم بيعه   واذا حرم بيعه حرم تأجير المحلات لمن يبيعه لان هذا اعانة على الاثم والعدوان وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان وحرم ايضا اعانة شاربه

10
00:03:52.350 --> 00:04:19.850
على اصوله لاي سبب وبناء عليه لو قال الاب لابنه خذ يا بني هذه عشرة ليلات اشتر لي فيها بكت دخان يلزمه طاعته ها لا يلزمه طيب لا يلزمه لا يلزمه

11
00:04:20.200 --> 00:04:38.900
ايه يحرم عليه يحرم عليه لان الله تعالى قال وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهم طيب اذا قال له اشتر لي والا طلقت امك

12
00:04:40.450 --> 00:05:08.850
دي لا لا المسألة هذي تقع من بعظ السفهاء يعني يلجأ الولد الى هذا طيب هذا ظرورة ها؟ الظاهر ان هذا ظرورة لان لانه ربما ربما يتجرأ هذا الغشيم الاب ويطلق الام وقد تكون هذي اخر التطلقات

13
00:05:09.950 --> 00:05:27.300
ينفصل وراء تنفصل وراء الاسرة المهم اذا اذا دعت الظرورة الى ذلك فهو كغيره من المحرمات الذي تبيح التي تبيحها الضرورة اما اذا لم يكن ظرورة فانه يجب عليه ان يعصي والده في ذلك

14
00:05:28.000 --> 00:05:44.600
طيب فان قال افلا اعد عاقا اذا كان والدي لا يستطيع ان يخرج الى السوق ويشتري لمرض او كبر  ها يقول له يا وليدي يقول يا وليدي انا لو طلعت انا

15
00:05:45.450 --> 00:06:04.250
ربك خذ نعم اي نعم يقول نعم انا بخاف ربي بالامتناع انا ما امتنعت من هذا الا خوفا من ربي تريد ان اشتري لك طعاما ثيابا فراشا على العين والرأس

16
00:06:04.600 --> 00:06:29.700
اما ان اشتري لك شيئا اعين من معصية اعينك على معصية الله فهذا لا طيب هل يقاس على الميتة السم نعم اه نعم ان اشتري للمضرة فهو حرام كذا وان اشتري للمنفعة

17
00:06:30.500 --> 00:06:56.700
فهو حلال ومن ذلك المبيدات المبيدات التي تشترى لامراض الاعشاب والزروع وما اشبهها فنقول هذي الاشياء اذا كان لا يمكن الانتفاع بها الا على سبيل المضرة تبيعها حرام والا تبايعها حلال لان فيها منفعة

18
00:06:57.200 --> 00:07:23.700
طيب واضح يا اه ماذا قلت اي نعم طيب في شي بعد يمكن ان يقاس عليه مما يضر بالبدن ها الدم نعم الدم هل يجوز بيعه او لا ما في تفصيل

19
00:07:24.800 --> 00:07:51.850
لان الله حرمه قد حرم الله الجنة حرمت عليكم الميتة والدم فبيع الدم حرام سواء بيع للاكل او الشرب او الحقن لا يجوز بيعه للاكل كيف الاكل  يمكن للاكل  يمكن يكون جامدا

20
00:07:52.850 --> 00:08:18.250
ويكون الانسان اكلا شربا اذا كان ساخنة اه حقنا اذا كان مريظا يحتاج الى حقن دم نقول بيعه حرام فان قال قائل اليس الدم يجوز عند الضرورة قلنا اوليست الميتة تجوز عند الضرورة

21
00:08:20.000 --> 00:08:40.300
سيقول بلى في المسألتين نقول اذا كانت الميتة تباه للظرورة ومنع الشارع بيعها فكذلك الدم لا يجوز فان اضطر انسان اليه ولم يجد من يبذله الا بعوض الاثم على البائع

22
00:08:40.950 --> 00:09:10.500
اما هو فيجوز ان يدفع ضرورته بذلك نعم طيب ايضا  كم الانسان ودم البهيمة اى دم يكون الدم الحلال حلال زمن الحلال حلال حلل لنا ميتة ثانية وذمان ها وسألنا قبل

23
00:09:10.750 --> 00:09:37.500
هو جاوبت طيب اجل انتظر طيب الاصنام   الاصنام قلنا ان فيها اه ان كل ما اتخذ ليعبد من دون الله فهو صائم سواء على سبيل على صورة التمثال او شجر او حجر او غير ذلك

24
00:09:37.550 --> 00:09:57.950
كل ما عبد من دون الله فهو صنم وذكرنا في اثناء الشرح ان العلة في ذلك حماية الاديان  على هذا نقول الاصنام يحرم بيعها لكن لو اراد شخص ان يصنع صنما

25
00:09:58.300 --> 00:10:16.250
لمن يعبد الاصنام مثل ان يصنع صورة بوذا لمن يعبده ها؟ يقول هذا حرام لا يجوز لا يجوز بيعه حتى على من يعبده لان عبادة الاصنام ما احلت باي شريعة كانت

26
00:10:16.850 --> 00:10:54.000
كل الشرائع تحارب الشرك ليس فيه شريعة انزلها الله عز وجل تبيح الاصنام. طيب  ايش؟ اي نعم. ما تقولون في وجه الشبه؟ الظرر الظرر الظرر البدني اي نعم. نعم  تسميح على انها

27
00:10:54.000 --> 00:11:13.250
يشتغلون في هذي يقول لو ان انسانا ذبح ذبح تبيحة لا يذكر لم يذكر اسم الله عليها لانه يرى انها سنة فهل يجوز لي ان اكل منها نعم؟ لا يجوز

28
00:11:13.450 --> 00:11:27.850
لا يجوز لان هذي الان عين هذه الذبيحة ارى انها حرام مثل ما لو كان هذا الرجل يقول القبلة ها هنا وانا اخالفه لا يجوز ان يصلي الى الجهة التي يقول ان هذه هي القبلة

29
00:11:29.750 --> 00:11:51.800
الفرق بين انصات فعله وفعلي انا سليم انا لا نصلي بطهارة نعم هذا الان الذبح فعله هو كانو هو لكن انا اعتقد ان هذا الذبح حرام نعم  متى بين الصنم والوجه؟ نعم

30
00:11:53.450 --> 00:12:21.300
الوثن الغالب انه يكون على سبيل التمثال يمثل يصنع صنع ويعبد والصنم اعم نعم ايش القات والثاني وشو الشمة ما هي الشمة دخان يمكن  ها وانا اكلم واحد يا جماعة وشنو هذا

31
00:12:21.900 --> 00:12:46.350
ها تحت اللسان ولا في الاعمى طيب على كل حال اذا كان ضارا فهو حرام اذا كان غير ظار فليس بحرام اللي هنسمع عن عن القات انه يسمونه التخزين ان الانسان اذا تخزن فيه

32
00:12:46.900 --> 00:13:06.200
يعني يتبلد ويتعب ولا يزيد شغل ابدا ويمضي النهار كله وهو مثل الخرقة قد نحن سمعنا ولا ندري عن هذا صحيح ولا لا؟ اي نعم مدينة هنا بالدم ها ها

33
00:13:07.500 --> 00:13:22.900
نعم. الله اعلم يعني بعضهم ليس اكثرهم بعضهم يتبرع يجب ان يحصل على جائزة. ايش يجب ان يحصل على جائزة معينة وضعها ثلاث مرات واربع مرات يقوم جائزة معينة اي نعم

34
00:13:23.500 --> 00:13:39.350
هذا عاد هو ونيته اولا ان هذا ليس مثل البيئة بلا شك لان الجائزة قد تحصل وقد لا تحسد حصلت نعم لكن ربما فما لا تحصل هل انك اذا تبرعت ثلاث مرات او خمس مرات

35
00:13:39.450 --> 00:14:00.500
هل تلزم الجهة ان تعطيك ما تزني لكن البيع  فليست هذه مثل البيع لكنه لا ينبغي للانسان انه يلاحظ هذه الاشياء ينبغي ان يلاحظ البر ثماني ارى الدم ان ان لا تتبرع الا في القضية المعينة

36
00:14:01.200 --> 00:14:25.900
الانسان الان شفته محتاج تبرع اما ان يكون مخزون هذا يعني في نفس من هذا الشيء لكنه على كل حال ما نقول حرام اي نعم نعم نعم نعم لا ما ما ما استثنى داخل فيها

37
00:14:26.950 --> 00:14:52.250
ها المسك المسك هذا يؤخذ ينفصل منها وهي حية ينفصل منها وهو حيا واستثناه اهل العلم نعم لا لا ما لان هذا اصلا ما دخل في التحريم نعم ما هو قلنا السائل متى يدخل في الميتة

38
00:14:52.700 --> 00:15:14.500
اجزاء الميتة يدخل في الميتة ما حد مدايقه حد يبيع اجزاءه يبيعون نعم يحدث احيانا ويحصل لرجل حال يحصل له حادث فيبقى القلب ينبض ولكن المخ مات فيكون هناك رجل اخر محتاج الى القلب مثلا

39
00:15:14.700 --> 00:15:34.900
وقلب الرجوع الاول الذي حصل له الحادث لا زال يبكي فهل يجوز في مثل هذه الحالة نقل هذي اظنه فيها فتوى من من اظنهم تكلموا فيها نعم ثلث الميتات والوثياء المذكاة

40
00:15:36.700 --> 00:15:58.850
لا  يجوز يبيع عليهم جد المذكاة الميتة يقول لهم خذوا هذا وادبغوه على حساب ثم اذا دبغوه ان شاء الله بالنسبة كيف مثلا عند تجديد الرخصة يلزمونه الواحد ياخذونه صحيح

41
00:15:58.900 --> 00:16:27.350
الان    على كل حال اذا اذا اذا اجبروك توكلوا على الله لان الدم ما هو بيظر ها لانه يعني بمجرد ما يشرب الواحد اللي هو كاس عصير بعد ما يتبرع بالدم

42
00:16:27.800 --> 00:16:29.050
يعود