﻿1
00:00:16.600 --> 00:00:39.600
حبس اي منع بيعه وابقاه في اصوله وايام القطاف اي ايام قطاف العنب لان العنب كما نعلم له ايام يقطف فيها ويباع فيأكل طريا كما يؤخر الرطب من النخل واحيانا يحبس حتى ييبس فيكون

2
00:00:39.700 --> 00:00:57.900
زبيبا هذا الزبيب يستلمه الناس غذاء كما يكون التمر ياكلونه او يضعونه على الاطعمة ومن الناس من يجعله عصيرا ليتخمر فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم من حبس العناب ايام القطاف

3
00:00:58.000 --> 00:01:21.650
حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا ممن اي على من يتخذوا خمرا اي يصنعه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة تقحمها دخلها بانزعاج على بصيرة اي على علم بالسبب الذي يوجب تقحمها

4
00:01:23.300 --> 00:01:43.650
اي وما الجملة او المراد بالجملة ان من فعل ذلك فقد ادخل نفسه في النار بسبب يعلم انه سبب لدخول لدخول النار سبب لدخول النار وذلك لانه اعان اعان على شرب الخمر

5
00:01:44.200 --> 00:02:03.350
والمعين على الاثم اثم اسم الفاعل كالحاضر فاعل الاثم يكون اثما اثم الفاعل كما قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقضوا معهم

6
00:02:03.400 --> 00:02:27.900
حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم  ففي هذا حديث دليل على فوائد الفائدة الاولى انه يحرم حبس العنب ليباع على من يتخذه خمرا والثاني الفائدة الثانية ان ذلك من كبائر الذنوب

7
00:02:28.850 --> 00:02:56.050
وجهه انه توعد عليه بالنار ومن فوائد الحديث عظم شرب الخمر والاعانة على شربها  حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من اسباب دخول النار والخمر كل ما خامر العقل

8
00:02:56.800 --> 00:03:27.250
اي غطاه على سبيل اللذة والطرب فان السكران والعياذ بالله يزول عقله يجيه خفة كأنما الدنيا عنده قطعة ورقة ويجد لذة ويجد نفسه في مقام الملوك والرؤساء لا ينسى همومه وغمومه

9
00:03:28.100 --> 00:03:51.550
لكن اذا اذا زال السكر تراكمت عليه الهموم والغموم لانه كالماء اذا حبسته اذا حبست الماء وقف لكن عندما تزيل الحابس يندفع بقوة هكذا الهموم والغموم تقف عند السكر لكن اذا زال السكر

10
00:03:51.800 --> 00:04:13.350
اندفعت اندفاعا مدهشا مؤذيا لا يمكن ان يقر له قرار حتى يعود الى  الخمر ولهذا قل لمن شرب الخمر ان ينزع عنه والعياذ بالله الا بايمان قوي او رادع قوي

11
00:04:14.200 --> 00:04:41.950
ومن فوائد الحديث ان للوسائل احكام المقاصد ان للوسائل احكام المقاصد وجه ذلك ان هذا لم حبس حبس العنب لغرض سيء ومهوب فاعل لكن يريد هذا الشيء وهذه القاعدة قاعدة متفق عليها

12
00:04:42.450 --> 00:05:01.900
وهي اصولية فقهية ان للوسائل احكام المقاصد من فروعها او من اجزائها في الواقع من اجزاء هذه القاعدة الكلية العامة ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. وما لا يتم المندوب الا به

13
00:05:02.200 --> 00:05:25.350
فهو مندوب اليه وما كان الحرام وما كان سببا للحرام فهو حرام وما كان سببا للمكروه فهو مكروه كل هذه الاجزاء داخلة في القاعدة العامة وهي الوسائل لها احكام المقاصد

14
00:05:26.700 --> 00:05:49.900
طيب من فوائد الاحاديث عقوبة من اعان على فعل المحرم وان لم يفعله  لان هذا الذي احتبسه ليبيعهم من لم يفعله لكنه  المعين على الاثم اثم ومن فوائده انه اذا كان

15
00:05:50.050 --> 00:06:11.650
هذا فيمن اعان على من يتخذ العنب خمرا فما بالك بمن يشرب الخمر تكون اعظم ولهذا كان شارب الخمر ملعونا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم محروما من شربها في الاخرة

16
00:06:12.750 --> 00:06:35.950
اما لانه والعياذ بالله لا يتنعم بها في الجنة واما انها تؤدي الى الكفر المانع من دخول الجنة. ولهذا سميت الخمرة ام الخبائث ومفتاح كل شر نعم وعن عائشة رضي الله عنها طيب

17
00:06:36.050 --> 00:06:57.350
يستفاد من هذا الحديث ان من باع شيئا لغرظ لغرض معصية فان بيعه حرام وهذا هو الشاهد من هذا من الحديث من باع شيئا لمن يتوصل به الى معصية فالبيع

18
00:06:58.000 --> 00:07:21.350
حرام وهل يصح او لا لا يصلح البيع لانه منهي عنه لذاته فالنهي متسلط على نفس البيض فاذا باع شيئا لمن يتخذه لمحرم كان البيع حراما وان باعه لمن لا يتخذ المحرم

19
00:07:21.950 --> 00:07:50.700
كان البيع حلالا ولهذا لو بعت للعنب لمن يأكله ها البيع حلال لمن يتخذه خمرا فالبيع حرام. طيب بعت البيض لمن يأكله حلال لمن يقامر به حرام ها؟ يقام فيه ان يستعمل القمار

20
00:07:52.000 --> 00:08:15.300
يستعمله للقمار ها من الصور التي يستعمل فيها القمار ما يفعله بعض الناس يقول خذ هذه البيضة اكسرها ارضا او طولا طولا فان كسرتها طولا فلك مئة ريال وان لم تكسرها فعليك

21
00:08:15.650 --> 00:08:35.250
مئة ريال هذا من جملة القمار التي اه تتخذ له البيض فهمت يعني لو اعطاك واحد بيضة وقال اكسرها طولا مهما كان ما تقدر الا بحجر يمكن لكن بايديك هذي تنص عليها ما يمكن

22
00:08:36.050 --> 00:08:54.750
لا يمكن ابدا نعم ادخن وش فيه  يعني بها الدخان قصدك بس فيها الدخان محرم على كل حال ما هو حرام اي داخل في هذا الحديث؟ نعم الدخان داخل في هذا الحديث

23
00:08:54.850 --> 00:09:11.750
لكن لكن الدخان ما هو بينقسم الى حلال وحرام كله حرام لكن قصدنا ان الشيء قد يكون مباحا في حال فيصح بيعه محرم في حال فلا  تصح بين السلاح السلاح

24
00:09:12.250 --> 00:09:31.550
اذا بعته لمن يقتل به المسلمين كان حرامي لمن يقتل به الكفار كان بيعه حلالا بل قد يكون مندوبا واضح طيب نستفيد من هذا ايضا من الحديث فائدة وهي ان المباح

25
00:09:32.050 --> 00:09:55.900
لذاته قد يكون محرما لغيره طوله ان المباح لذاته قد يكون محرما لغيره فاصل البيع حلال لذاته لكن اذا قصد به محرم صار حراما لغيره كما ان المباح يكون واجبا لغيره

26
00:09:57.100 --> 00:10:22.400
مثل  لو لم نكن عندك ماء وحضرت الصلاة واردت الوضوء ووجدت الماء يباع في الاسواق كان واجبا عليك ان تشتري الماء لتتوظأ به مع انه لولا هذا  لم يجب عليك ان تشتري الماء

27
00:10:23.250 --> 00:10:46.800
واضح قد يكون الشيء مسنونا وهو في الاصل مباح كما لو اشترى الانسان مسواكا فاصل الشراء واذا اشترى مسواك ليتسوك به صار سنة او طيب يتطيب به كان سنة وعلى هذا فقس

28
00:10:47.000 --> 00:11:08.500
المهم ان المباح كل مباح يمكن ان تجري فيه الاحكام الخمسة بحسب ايش بحسب النية والقصد ان قصدته لامر حرام صار حراما لامر واجب صار واجبا بامر مستحب او مكروه صار كذلك

29
00:11:08.750 --> 00:11:31.550
لامر مباح فهو مباح نعم طيب وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالظلمان رواه الخمسة وظعفه البخاري وابو داوود وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن جارود وابن حبان والحاكم

30
00:11:31.800 --> 00:11:57.700
وابن القطان والحديث صحيح يقول عليه الصلاة والسلام الخراج بالظمان فما هو الخراج الخراج هو الغنم  والكسب والربح وما اشبه ذلك قال الله تعالى وانت سألهم خرجا فخرات ربك خير

31
00:11:58.250 --> 00:12:32.850
وهو خير الرازقين فالخراج خراج الشيء يعني غنة  كسبه ونماءه وما اشبه ذلك فخراج الدابة مثلا لبنها يصروفها وولدها وخراج النخلة ثمرتها وعسيبها وفسيلها نعم وهلم جرا خراج العبد كسبه

32
00:12:33.200 --> 00:13:03.000
ومنفعته وعلى هذا يضطرد هذا الباب فالغلاء فالخراج الغلة والنماء والكسب وما اشبه ذلك بالظمان البل البدلية او للسببية ومعنى بالظمان انه بدل عنه وسبب له والمعنى ان كل من له خراج شيء

33
00:13:03.300 --> 00:13:34.100
فعليه ظمانة كل من له خراج شيء فعليه ظمانه وليس كل من عليه ضمان شيء فله خراج لان الغاصب عليه الزمان وليس له الخراج لكن من له الخراج فعليه ظمان ولهذا قال الرسول الخراج بالظمان ولو قلنا الظمان بالخراج

34
00:13:35.050 --> 00:13:59.150
صح ولا لا؟ ما صح لكن نقول الخراج للظمان فكل من له خراج شيء فعليه ضمانه طيب اذا قال قائل ما السلم ان يقول المشتري المشتري عليه ضمان المبيع من حين العقد

35
00:14:00.600 --> 00:14:14.950
فيكون له خراجه من حين ها؟ من حين العقد يكون خراج من حين العقد  طب انتم زين؟ طيب