رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف الناس لا بينهما بينه فالقول ما يقول رب السلعة او يتكراكان رواه وصححه الحاكم وعن وعن ابي مسعود وعن بس بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين سبق لنا كثير من فوائد حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وفيه بيان تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام وقلنا ان هذه عامة الخمر استثنى منه شيء الميتة يستثنى منها شيء الخنزير لا يستثنى منه شيء لانهم حرام بكل حال فبيعه حرام بكل حال الاصنام الاصنام يحرم بيعها يحرم بيعها لمن يتخذها للعبادة لا شك في هذا لانه لانه اشتراها بعمل محرم وكل ما اشتري لعمل محرم فانه فان بيعه حرام لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه فان اشتريت الاصنام لتكسر وينتفع بموادها فظاهر الحديث ان ذلك حرام ويحتمل انه ليس بحرام لانه ليس المقصود من الشراء هنا شيئا محرما ان المقصود شيء مباح ومثل ذلك لو لو اشتراها ليتلفها لو اشتراها ليتلفها فان هذا لا بأس به بشرط ان يعلن ذلك حتى لا يظن احد انه اشتراها من اجل الانتفاع بها على وجه محرم اذا يستثنى من من من الاصنام شيئان الشيء الاول اذا كانت مادتها ينتفع بها فاشتراها ليكسرها وينتفع بمادتها كما لو كانت من حديد او خشب يصلح الواحا او ابوابا او ما اشبه ذلك ثانيا اذا اشتراها ليتلفها يعني هي لا ينتفع بها التهدئة لكن اشتراه ليتلفها فهذا لا بأس لكن بشرط ان يبين ذلك ويظهره لئلا يتخذ ذريعة الى جواز بيعها طيب يقاس على ذلك من فوائد الحديث ايضا بالقياس انه يحرم بيع الكتب المضلة الداعية للبدع ايا كانت الا اذا اشتراها ليعرف ما فيها من بدع ثم يردها يرد عليها فهذا لا بأس به اذا كان لا يتوصل الى ذلك الا بالشراء كما لو يشتري الاصنام من اجل اتلافها ولا يتوصل الى اتلافها الا بذلك ويقاس على ما سبق من بيع الخمر والاصنام ايضا انه لا يجوز شراء الكتب المدمرة للاخلاق مثل المجلات والصحف التي تشتمل على على صور خليعة مغرية مفسدة للاخلاق فان بيعها فان شرائها لا يجوز وبيعها حرام طيب فان اشتراها لاتلافها ولا يتمكن من اتلافها الا عن طريق الشراء ها فلا بأس لان هذا لا يقصد به فاقتناؤها وانما يقصد به اتلافها وازالتها وكل شيء ذكرناه هنا من باب من الاصنام وغيرها مما قلنا يجوز شراء لاتلافه هذا اذا لم يتمكن من اتلافه بغير اشتراع فان تمكن فان شرائها اضاعة مال ولا يجوز له ان يشتريها في هذه الحال من فوائد الحديث حماية الاسلام للعقول والابدان والاخلاق والاديان والاموال ها والفرد والمجتمع نعم والفطر لان كل هذه تفسد ما ذكر تفسد ما ذكر فاذا حرم الشارع بيعها فانما ذلك لحماية هذه الامور التي لابد للمجتمع من حمايتها ومن فوائد الحديث انه لا يجوز تأجير المحلات لمن يبيعون هذه الاشياء من اين يؤخذ من من ان الاعانة على المحرم حرام لقوله تعالى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان فلا يجوز ان ان يؤجر الانسان بيته لبائع الخمر او لباعي الخنزير او لباعي الاصنام او لبائع المجلات الخليعة او لباعي الكتب المنحرفة وما اشبه ذلك لان هذا من باب التعاون على الاثم والعدوان ومن فوائد الحديث فقه الصحابة رضي الله عنهم وذلك من قولهم قيل يا رسول الله ارأيت شحوم الميتة الى اخره وجه ذلك انهم ارادوا ان يجعلوا من الانتفاع بهذه الاشياء هذا الانتفاع المباح سببا لحل بيعها لانه يتوصل ببيعها الى شيء مباح وهو طل السفن ودهن الجلود والاستصباح ومنه ايضا من فوائد الحديث ان العقل او ان الشرع يأتي بما فوق العقل بمعنى ان العقل قد يدرك الشيء على وجه الناقص فيأتي الشرع ويكمله وجه هذا ان الصحابة قالوا اذا كانت هذه الشحوم السفن والتزم بها الجلود ويستصلح بها الناس فهذا يقتضي جواز بيعها لتحصيل هذه المناعة لتحصيل هذه المناعة ولكن الشرع اقوى من ذلك واعمق حيث منع منها الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقا لما في ذلك من من الحماية التامة لانه لو اجيز بيع الشحوم لهذه الاغراظ يتوصل الناس الى شيء اخر اذا قالوا اذا يجوز بيع شحوم الخنزير بهذا الغرض ولكن الرسول بين ان هذا ممنوع ومن فوائد الحديث جواز طلي السفن بشحوم الميتة لان النبي صلى الله عليه وسلم اقرهم على ذلك ومن فوائده ايضا جواز تهني الجلود بشحوم الميتة لان الرسول صلى الله عليه وسلم اقرهم ايضا ومن فوائده ايضا جواز الاستسماح بشحوم الميتة لكن قال اهل العلم انه لا يجوز ان يستصبح بها في المساجد وهذا القول مبني على ان على ان النجاسة لا تطهر بالاستحالة لان دخان النجاسة نجس اما على القول بانها تطلب الاستحالة فان دخانها طاهر وحينئذ لا مانع من ان يستصبح بها في بالمساجد ومن فوائد الحديث جواز الانتفاع بالنجس على وجه لا يتعدى لقوله هنا فانها تتلى بها السفن بطلابها السفن فان كان على وجه يتعدى مثل ان يستعمل النجس على ثوبه او بدنه ويذهب الى الصلاة فان هذا لا يجوز او يستعمل النجس في اكله وشربه فان هذا لا يجوز لان التغذي بالنجاسة لا يجوز طيب هل يستفاد منه جواز استعمال الكحول على وجه الله يتعدى كما لو ادهن بها او ما اشبه ذلك ها قد يقال ذلك وقد يقال ان عموم قوله فاجتنبوه الاية الكريمة يدل على انه لا يستعمل لا شربا ولا ولا ادهانا ولا غير ذلك نعم ومن فوائد الحديث جواز الدعاء على الامة اذا عملت ما يكون معصية على سبيل العموم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود فيجوز مثلا ان تقات الله اهل هذا البلد اذا كانوا يتعاملون المعاملة السيئة او يفعلون المعصية تدعو عليهم بان يقاتلهم الله وسبق معنى المقاتلة ومن فوائد الحديث ان ان اليهود اصحاب مكر وخديعة لان الله لما حرم عليهم الشحوم صاروا يذيبونها ثم يبيعونها ويأكل ثمنها ومن فوائده ان من ان من تحيل على محارم الله من هذه الامة ففيه شبه من اليهود فيكون التحيل حراما لانه تحيل على المعصية فيكون التحيل على المعاصي حراما لانه تحي على المعصية ولان فيه مشابهة لمن لليهود نعم ومن فوائد الحديث ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه اذا حرم شيئا حرم ثمنه وبناء على ذلك فانما ذكرناه قبل انفا او قبل قليل من جواز شراء الاصنام لاتلافها او الكتب المنحرفة لاتلافها يكون الثمن حراما على الباعث لماذا لان هذا حرام عليه ويحرم عليه ثمنه طيب ومن فوائد الحديث جواز تصرف الكفار المالية جواز وتصرفات الكفار المالية كقوله ثم باعوه فاكلوا ثمنه فان هذا هذا البيع اذا اذا قال اكلوا ثمنه يدل على ان هذا البيع صح اذ لا يؤكل الثمن الا بعد صحة البيع وهذه الفائدة فيها شيء من القلق لكنه قد توحي يوحي قوله ثم باعوه على جواز تصرف الكفار وهذا امر لا شك فيه يعني من حيث الجملة لكن هل هذا الحديث يدل عليه؟ هذا اللي محل وقلق النفس واما جواز تصرف الكفار ومعاملتهم فهذا شيء معروف طيب ومنها جواز استعمال ارأيت بمخاطبة الرؤساء وذوي الشرف والجاه لقول الصحابة ارأيت شحوم الميتة لا يقال ان هذا سوء ادب في الخطاب لان الصحابة وهم اكمل الناس ادبا خاطبوا به من هو اعظم الناس في وجوب التأدب معه وهو الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها جواز التوكيد جواز توكيد الحكم لقوله لا هو حرام فان قوله هو حرام تأكيد لقوله لا اذ لو اقتصر على قول لا نعم لكفى وقد يقال انه لا لان النفي قد يكون للكراهة لا للتحريم وبناء على ذلك تكون الجملة هو حرام تأسيسية لا توكيدية