﻿1
00:00:17.000 --> 00:00:41.150
والى هذا ذهب بعض بعض اصحاب الامام احمد كابن عقيم من كبار اتباع الامام احمد رحمه الله وقال بعض اهل العلم بل يلحق بهذه الاصناف الستة ما سواها في العلة

2
00:00:42.150 --> 00:01:08.350
ما سواها في العلة ثم اختلفوا بعد ذلك ما هي العلة فقيل العلة في الذهب والفضة انهما موزونان انهما موزونان لان الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يتبايعون بالذهب والفضة بالوزن

3
00:01:09.150 --> 00:01:29.400
واحيانا بالعبد احيانا بالعدوى احيانا بالوزن قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس فيما دون خمس اوراق صدقة هذا عاد دون له وزن؟ ها؟ وزن يا اخي. ليس فيما دون خمس اوراق صدقة. وزن. وفي حديث انس

4
00:01:29.400 --> 00:01:43.150
بن مالك في الكتاب الذي كتبه ابو بكر رضي الله عنه في الصدقات قال في الرقة في مائتي درهم ربع العشر فان لم يكن الا عشرون ومئة فليس فيها صدقة الا ان شاء ربها

5
00:01:43.450 --> 00:02:02.750
هذا ايش؟ هذا عدل فقالوا الذهب والفضة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم تباع بالوزن وتباع بالعدل والرسول عليه الصلاة والسلام قال وزنا بوزن سواء بسواء فالعلة بالذهب والفضة والوزن

6
00:02:02.850 --> 00:02:31.700
وعلى هذا فكل موزون فهو ربوي كل موزون فهو ربوي الحديث ربوي والنحاس والصفر والرصاص كله ربوي لان العلة هي الوزن. طيب العلة في البقية الكي  الكيل قالوا فكل مكيل

7
00:02:32.550 --> 00:03:02.100
فانه ربوي كده يا عبدالرحمن ماذا قلت تفريعة على ايش على على ان المكيل تفريعة هذا على ايش قيسوا على امر الوكيل فيه الربا على ايش يا جماعة؟ على ان العلة هي الكي. قالوا فكل مكيل فانه ربوي

8
00:03:02.100 --> 00:03:21.750
سواء كان مطعوما ام غير مطعوم حتى الاسناد مثلا الاسنان التي التي ارسل بها الذي تغسل به الثياب يجري فيه الربا حتى الحنة الذي تمشط به المرأة يكون فيه ربا لانه مكين

9
00:03:22.050 --> 00:03:47.450
ولا عبرة بالاكل او الاقتياس وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله كم هذه قولان؟ ها؟ انه غير معلل او انه معلل والعلة الكيل والوزن وقال بعض العلماء العلة في الذهب والفظة الوزن

10
00:03:47.850 --> 00:04:11.900
والعلة فيما عداهما الطعن طعم يعني مطعون يؤكل وعلى هذا فيجري الربا في كل ما يؤكل سواء كان مكيلا ام غير مكيل ولا يجري فيما لا يؤكل ولو كان مكيلا

11
00:04:12.400 --> 00:04:46.200
طيب بناء على هذا القول الاسناد والسدر والحناء فيه ربا ولا لا؟ ما فيه ربا. طيب البرتقال والتفاح والرمان فيه ربا فيه ربا لانه مأكول مطعون فليلة الطعم الرز والبر والشعير؟ فيه ربا على القولين جميعا القولين جميعا لانه مكيل ومطعون

12
00:04:46.200 --> 00:05:12.400
مم طيب القول الرابع هذا مذهب الشافعي هذا مذهب مذهب الشافعي رحمه الله القوم الرابع يقول العلة الاقتيات  انه مطعوم ويقتات يعني يتخذ قوتا يأكله الناس على انه قوت لا على انه تفكر

13
00:05:14.000 --> 00:05:36.250
وعلى هذا فنقول اذا وجد شيء يكال او يوزن لكنه ليس ليس قوتا للناس فانه ها؟ ليس فيه ربا وهذا مذهب مالك الامام مالك رحمه الله واليه يميل شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم

14
00:05:37.000 --> 00:06:01.650
ان العلة هي القوت مع الكي فاذا لم يوجد فاذا لم يوجد احدهما او احدى العلتين فانه ليس فيه ليس فيه ربا واذا تشققت النظر وجدت ان الاشياء الاربعة  التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم الفر والشعير

15
00:06:01.750 --> 00:06:31.300
والتمر والملح وجدت انها مكيلة لا شك وانها مطعومة ويقتاتها الناس الذين قالوا بان لهذه بان لجريان الربا في هذه الاصناف الستة علة بماذا يعللون سعيد هم اختلفوا في اللي عنا

16
00:06:31.550 --> 00:06:58.350
اختلفوا ايضا في العلة طيب فمنهم من قال ان العلة هي الكيد والوزن الكيل في ايش الكيد في والشعير والتمر والمنبر. نعم والوزن ذهب وفضة في الذهب والفضة مطلقا وبناء على هذا ان المأكول وغير المأكول بناء على هذا يجري الربا في كل مكيل

17
00:06:58.350 --> 00:07:26.800
وكل موزون طيب القول الثاني الاخ ما حضرت؟ ما حضرتش؟ ها ما حضرت؟ ما حضرت ليش ما بندر قول الشافعي كله موزون ومطعون فيه نعم في الارباح الباقية وبناء على هذا

18
00:07:26.900 --> 00:07:48.700
يجري الربا يعني الوزن في الذهب والفضة والطعن في الاصناف الاربعة وعلى هذا فكل موزون ففيه الربا وكل مأكول ففيه الربا طيب هذا ثلاث اقوال او قولان في في قولان في من يعلم

19
00:07:48.900 --> 00:08:16.900
نعم اللي وراك نعم الذهب والفقه والوزن والقول الثالث. هم. وفي ارفع الباقي ما يختار بتاعته بيدخر. طيب مع الكي طيب فيه ايضا قول قول خامس كيف قل نعم الان نذكره

20
00:08:17.100 --> 00:08:40.150
ان العلة ان العلة بالذهب والفضة الثمنية انها ثمن الاشياء وقيمة الاشياء والعلة في الاربعة القوت انها قوت للناس يقتاتونها وليست من الكماليات والى هذا يذهب الشيخ اسامة ابن تيمية رحمه الله

21
00:08:41.700 --> 00:08:58.950
ولكن بناء وبناء على هذا القول يجري الربا في كل مكان اثمانا سواء كان من الذهب او من الفضة او من الحديد او من الخشب او من الورق او من اي شيء

22
00:08:59.400 --> 00:09:24.500
ما دام جعل ثمنا للاشياء هذه الربا  وما كان قوتا فبه الربا وما ليس بقوت فلا ربا فيه وما ليس بثمن فلا ربا فيه وهذا القول يعني لا بأس به لكنه يرد عليه

23
00:09:25.200 --> 00:09:49.900
انه قد ثبتت السنة بجريان الربا بالذهب وليس بثمن يعني وهو ليس بثمن كما في حديث فضالة ابن عبيد  شراء القلادة من الذهب باثني عشر دينارا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تباع حتى تفصل لان فيها خرزا

24
00:09:51.700 --> 00:10:11.400
والظاهر لي والله اعلم ان نقول العلة في الذهب والفظة انها ذهب وفضة انها ذهب وفضة فيجري الربا في الذهب والفضة مطلقا كما جاء به النص سواء كان ثمنا او كان حليا

25
00:10:11.450 --> 00:10:33.900
او تبرا او غير ذلك يجب فيه الربا بكل حال اما اذا كان هناك اثمان من غير الذهب والفضة فانها تلحق به الحاقا للشبهة بان العلة هي الثمنية يعني في شبهة قوية

26
00:10:34.650 --> 00:10:55.700
ولاننا لو لم نلحق هذه الاثمان بالذهب والفضة لارتفع الربا غالبا في الوقت الحاضر لان الناس الان لا يتعاملون الا بالاوراق النقدية واذا قلنا ليس فيها ربا اذا قلنا ليس فيها ربا معناه

27
00:10:56.100 --> 00:11:17.450
ان هذه البنوك ليست ليست تتعامل بشيء محرم لانه ليس ليس في الورق ربا والفقهاء رحمهم الله قالوا اذا كان النقد من الذهب والفضة ففيه الربا ربا الفضل ربا النسيئة

28
00:11:18.400 --> 00:11:38.650
واما اذا كان النقد غير ذهب ولا فضة ففيه ربا نسيئة دون ربا الفضل دون ربا الفضل فقالوا ليس في الفلوس ربا ليس في الفلوس ربا الا ان تكون نافقة

29
00:11:38.700 --> 00:11:58.750
يعني دارجة متداولة ففيها ربا النسيئة دون ربا الفضل وبعضهم عبر بقول لارب فيها مطلقا  لكن القول الاول انه يجري فيها ربا نسيئة دون ربا الفضل هو الصحيح وعلى هذا

30
00:11:58.950 --> 00:12:22.050
الاوراق النقدية لا يجري فيها ربا الفضل ويجري فيها ربا النسيئة وهذا قول متوسط ليس كقول من يقول انها عروظ مطلقا ليس فيها ربا وليس فيها زكاة وليس كقول من يقول انها كالذهب والفضة فيها ربا فضل نسية

31
00:12:22.750 --> 00:12:42.000
بل هذا وسط بين بين القولين انه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا فوق يعني لا يجوز ان اصرف نقدا بنقد غائبا بناجز ولكن يجوز ان اصرف عشرة بثمانية ناجزا يدا بيد

32
00:12:42.850 --> 00:13:02.850
او اكثر او اقل لان هذه الاشياء ليس لها قيمة ذاتية انما قيمتها تبع للعرض والطلب او تبع لما تقرره الدولة او الحكومة من اقيامه فمثلا عندنا قدرت الحكومة ان الورقة ذات الريال الواحد

33
00:13:03.750 --> 00:13:30.550
تقدر بريال واحد من المعدن ولو شاءت لقالت تقدر بريالين كالنصف والربع مثلا فهذا تقويم تقويم نظامي فقط وعلى هذا فيمكن ان يكون خاضعا للعرض والطلب اذا رخصت الاوراق صارت صارت

34
00:13:31.350 --> 00:14:00.700
صار صرفها بالعملة النقدية ارخص واذا غليت او اذا غلت صارت اغلى وانا اذكر ان الناس كانوا يفضلون الورق النقدي على على الريال الفظي والان الريال الفظي يساوي ها يمكن خمستعشر ريال ورق او عشرة ريال ورقية

35
00:14:00.950 --> 00:14:18.600
بينما انا اذكر انهم كانوا اذا خيروا لما كنا نقرأ في المعهد يخيرون الطلبة تبي ورق ولا ريال يقول لا هذي ورق بورق يقول يقول احيانا يعطونهم جنيهات بدل الفظة

36
00:14:18.900 --> 00:14:36.000
تبي جنيهات ولا ورق نهاية ذهب يعني يقول لا انا ابي ورق لكن انعكست الحالة الان انعكست فاصح الاقوال في هذه في هذه المسألة ان العلة في الذهب والفضة كونها ذهبا وفضة. يعني هذا الجنس

37
00:14:36.050 --> 00:14:57.150
يجري به الربا على كل حال ثم لشبهة ثمانية نقول ما جعل ثمنا للاشياء وقيمة فانه يجري فيه ربا نسيئة دون ربا الفضل لان الاصل حل واحل الله البيع حتى نتيقن

38
00:14:57.800 --> 00:15:13.600
ان انه يدخل في العمال الربوية ولولا الفساد الكبير لولا الفساد الكبير لقلنا انه لا جرب فيها لا ربا الفضل ولا ربا النسيئة لكن لا شك ان هذا القول يترتب عليه

39
00:15:13.650 --> 00:15:31.450
فساد عظيم يترتب عليه حل الربا ويترتب عليه سقوط الزكاة عن عن الاغنيا في الوقت الحاضر لان اكثر لان اموال الناس الان ها؟ اوراق فلو قلنا بانها عروظ مطلقا كما قال به بعظ الفقهاء

40
00:15:31.900 --> 00:15:54.600
لسقط الربا فيها ولا سقطت الزكاة ولحصل فساد كبير فالحاصل انه يقول الوسط اننا نلحقها بالثمانية بوجوب الزكاة وفي ربا ان نسيء فقط نعم. وهذا هو اختيار شيخنا عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله

41
00:15:54.850 --> 00:16:14.400
بل انه رحمه الله يجيز تأخير القبض اذا لم تؤجل اذا لم يكن في اجر يعني معناه يجيز ان تصرف عشرة اي يعني دراهم سعودية بدينار كويتي مثلا مع تأخر القبض بشرط ان لا يكون التأخير

42
00:16:15.150 --> 00:16:27.950
بتأتيه مؤجل  ولكن الذي ارى انه يجب القول يجب التقابض قبل التفرق ولا يجوز التفرق قبل القبض