﻿1
00:00:17.250 --> 00:00:35.100
ثم قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة او يتاركا

2
00:00:35.250 --> 00:01:01.250
رواه الخمسة وصححه الحاكم قوله اذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة المتبايعان هما البائع والمشتري واطلق عليهما اسم اسم المتبايعين من باب التغليب طيب على اننا نقول البائع بائع والمشتري مبتاع

3
00:01:02.650 --> 00:01:32.250
وقوله وليس بينهما بينة البينة ما يبين الحق ويوضحه وهي في الاموال رجل وامرأة رجل وامرأة او رجلان او رجل وهي من مدعي وقوله فالقول قول صاحب السلعة فالقول ما يقول رب السلعة

4
00:01:33.000 --> 00:01:55.800
من هو رب السلعة كسرت ذلك في لفظ اخر وهو البائع بانه وتفسيره يرد قولي يرد قول من يقول ان المراد برب السلعة المشتري لان مالك السلعة عند الاختلاف هو

5
00:01:56.200 --> 00:02:15.100
المشتري وليس البائع البائع قد باعه وانتقل ملكه عنه ولكن التفسير حديث ولكن تفسير اللفظ الثاني يأبى هذا المعنى ويكون مراد برب السلعة البائع على كل حال يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اذا اختلف المتبايعان

6
00:02:16.450 --> 00:02:41.100
وليس بينهما بينة ظاهر الحديث ان هذا عام في جميع الاختلافات سواء كان البائع هو المدعي او كان المشتري هو المدعي وحينئذ يكون بينه وبين قول الرسول عليه الصلاة والسلام البينة على المدعي واليمين

7
00:02:41.550 --> 00:03:08.200
على المدعى عليه يكون بينهما عموم وخصوص من وجه وجه ذلك ان الحديث البينة على المدعي يعم كل اختلاف ويخص اليمين بمن بالمدعى عليه وان هذا الذي معنا يختص بالمتبايعين

8
00:03:08.850 --> 00:03:31.350
ويعم كل اختلاف فبينهما عموم وخصوصا فاذا اتفقا في صورة ما فلا اشكال يعني بان كان بان كان البائع هو المدعى عليه فاذا كان البائع هو المدعى عليه فالقول قوله بيمينه على

9
00:03:31.600 --> 00:03:55.000
الحديثين هذا هو الذي اشرنا اليه من قبل وصورة ذلك ان نقول المشتري للبائع انك قد اشترطت علي ان الشاة ذات لبن فقال البائع ما اشترطت عليه فهنا قول قول من

10
00:03:55.800 --> 00:04:19.550
القول قول الباء انه لم يشترط على الحديثين جميعا يعني على مقتضى هذا الحديث وعلى مقتضى البينة على المدعي واليمين وعلى المدعى عليه لان المدعى عليه الان هو البائع وهنا يقول القول ما قال رب السلعة

11
00:04:20.600 --> 00:04:45.850
وهو البائع فاذا اتفق فاذا اتفق مدلول الحديثين في صورة ما في صورة ما فالامر الامر واضح ان القول قول قول البايع لكن المشكل اذا اختلف مثل ان يقول البائع قد بعتها عليك بعشرة

12
00:04:47.600 --> 00:05:15.450
فيقول المشتري بل بثمانية فهنا البائع مدعي لانه ما اتفقا على الثمانية واختلف الزائد في العشرة وما فوق ثمنها زائد فالقول به دعوة فهل نقول القول قول البايع او نقول القول قول مشتري لانه مدعى عليه

13
00:05:16.500 --> 00:05:34.750
ها في خلاف في خلاف منهم من رجح اليمين عن المدعى عليه وقال هنا المشتري مدعى عليه لانه قد ادعي عليه ان ان الثمن عشرة فيكون القول قوله ويحلف انها ليست بعشرة

14
00:05:34.950 --> 00:05:59.800
وتقول له ومنهم من يقول بل القول قول البائع القول قول قول البائع لان المشتري مدعي المجتنب هنا مدة كيف ما وجه كونه مدعيا قالوا لانه ادعى ان البائع اخرجها من ملكه بثمانية

15
00:06:01.900 --> 00:06:25.600
والاصل بقاء ملك الباء البعير يقول انا ما بعت الا بعشرة وهذا يقول بعت كم؟ بثمانية اذا هو مدعي وحينئذ يصدق يصدق او يصدق الحديثان في هذه الصورة لان البائع القوم وقول البائع حسب هذا الحديث

16
00:06:25.850 --> 00:06:46.150
وعلى حسب حديث البينة المدعي ولكن العلماء اختلفوا بهذه المسألة فمنهم من قال القول قول بايع بمقتضى هذا الحديث وقال ان معنى الحديث البينة على المدعي واليمين على المنكر يطابق

17
00:06:46.250 --> 00:07:08.950
هذا الحكم لان المشتري يدعي ان ايش ان البائع اخرجها من ملكه بثمانية بهذا الثمن القليل والمشتري ينكر والاصل البقاء بقاء الملك الاصل بقاء ملك البائع فيكون القول قول البائع

18
00:07:09.550 --> 00:07:29.550
او يترددان كما سيأتي في الحديث ومن العلماء من قال ان القول قول المشتري لانه ما اتفقا على البيع واتفقا على الثمانية واختلف فيما زاد على الثمانية فالمشتري يدعيها والبائع ينفيها

19
00:07:30.100 --> 00:07:49.950
فالبينة على المدعي فيقال للبائع هات البينة والا فليس لك الا ثمانية ومنهم من قال بل يتحالفان وهذا هو المذهب تحالفان قالوا لان كل واحد منهما مدع ومدعا عليه فجمعوا بين

20
00:07:50.150 --> 00:08:14.400
القولين وقالوا ان البائع مدعي والمشتري مدعي ايضا والبائع مبدعا عليه والمشتري مدعا عليه. اذا كيف نعمل قالوا يتحالفان فيحلف البائع اولا ما بعته بثمانية وانما بعته بعشرة فان رضي المشتري

21
00:08:15.050 --> 00:08:39.050
ثبت ما قال البائع وان لم يرظى هذا في المجتمع والله ما اشتريته بعشرة وانما ثالثه بثمانية وبعد التحالف يفسخ البيع يفسخ البيع وترد ترد السلعة الى ربها والثمن الى ربه

22
00:08:39.950 --> 00:09:00.900
عرفتم طيب هذا هذا الحديث لو نظرنا الى عمومهم لقلنا كل اختلاف يقع بين المتبايعين فالقول قول البائع القول قول البعيد فان لم يفعل فان لم يحلف تراد البيع يعني فسخه

23
00:09:02.600 --> 00:09:23.000
طيب هذا ولكن هذا الحديث ليس على هذا الاطلاق باتفاق العلماء فان العلماء لم يتفقوا على ان القول قول البايع في كل صورة بل اتفقوا على انه ليس القول قول البائع في كل سورة

24
00:09:23.300 --> 00:09:42.750
وانا من الصور ما لا يمكن فيه قول او قبول قول البائع بالاتفاق. ومن الصور ما القول فيه قول المشتري بالاتفاق واضح طيب اذا تار هذا الحديث ليس على اطلاقه

25
00:09:43.950 --> 00:10:04.750
وانما يرجع فيه الى الحديث الاصلي بالدعاوي وهو البينة على المدعي واليمين على من انكر ثم اذا ثم اذا كان كل منهما مدعيا ومدعا عليه فاننا نجري ما قاله الفقهاء رحمهم الله في

26
00:10:05.100 --> 00:10:32.700
ان نحلف كل واحد منهما على نفي دعوى صاحبه واثبات دعواه واذا وقع التحالف فلكل واحد منهما الفصل طيب اختلف في عيب اختلف في عين فقال المشتري انني اشتريته وهو معي

27
00:10:33.650 --> 00:11:00.150
وقال بل اشتريته سليمة من العين فمن القول قوله نعم هذا الحديث يدل على ان القول قول الباء  وهو كذلك مطابق للاصول لان الاصل لان الاصل عدم العيب والاصل تلامة المبيت

28
00:11:01.350 --> 00:11:26.850
وقال بعض الفقهاء ان القول قول المشتري وهو المذهب اذا اختلف في حدوث العيب وقول المشتري لماذا قالوا لانه لان الاصل عدم قبض الجزء الفائت بالعين لان العين نقص في المبيت

29
00:11:28.000 --> 00:11:47.200
والاصل عدم قبض هذا الجزء الفائت بالعين فاذا ادعاه المشتري وقال ما قبضت هذا الجزء الفائز في العيب القول قوله لكن هذه العلة كما تعرفون عليلة جدا لان كون الاصل سلامة سلامة

30
00:11:48.400 --> 00:12:13.800
ها اقوى من مما قالوه رحمهم الله هذا ما لم يكون هناك بينة على قول احدهما كما لو كانت كما لو كان العيب اصبعا زائدا فهنا قول قول لا قول قول المشتري

31
00:12:14.550 --> 00:12:35.450
المشتري لان الاصبع الزائد مو بينبت نكون من اصل الخلقة او كان العيب جرحا طريا يثعب دما والبيع له اربعة ايام فهنا القول قول فائع لانه لا يمكن ان يبقى الجرح ويثعب دما

32
00:12:35.500 --> 00:12:57.300
لمدة اربعة ايام طيب ولكن القول الصحيح ان القول قول بائع صحيح ان القول قول فعل لما لما ذكرناه من ان الاصل سلامة المبيت سلامة المبيع طيب فان فان اتفقا على ان العيب عند البائع

33
00:12:58.850 --> 00:13:21.100
وقال البائع قد اشترطته عليك وقال المشتري لم تشرطه ها وش الاصل  طيب زي ما يخاف نشوفه الان اتفقا على العيب قال باي نعم صحيح في عيب ويوم ابيعه فيه عيب

34
00:13:21.700 --> 00:13:46.050
لكنني قد اشترطته عليك وقال المشتري لم تشترطه علي ولا بينة القول قول المشتد لان الاصل عدم الشرط الا اذا وجد قرينة قوية تشهد للبائع بان يكون البائع معروفا بالصدق

35
00:13:47.000 --> 00:14:13.450
وحسن المعاملة وانه لا يمكن ان يكتم العيب وان المشتري معروف  يسوء المعاملة او قرينة اخرى قد باع عليه هذا الشيء والقيم مرتفعة ورضي بالعين ولما نزلت القيم ادعى انه

36
00:14:13.800 --> 00:14:36.800
لم يشترطه عليه من اجل ان يرد البيع فهذه ايضا قرينة لكن اذا تساوى اذا خلت المسألة من القرينة فان القول قول قول المشتري لان الاصل عدم الشرط ومن فوائد الحديث

37
00:14:38.850 --> 00:15:05.950
العمل بالبينة العمل بالبينة وهل البينة معينة بالنوع او عامة لكل ما يبين الحق الصحيح انها عامة لكل ما بين الحق والمذهب انها في الاموال الرجلان او رجل وامرأتان او رجل

38
00:15:06.100 --> 00:15:17.500
ويمين المدعي ولكن الصواب ان البينة تسمن لما يبين الحق ويوضحه باي وسيلة كان