﻿1
00:00:16.250 --> 00:00:36.250
طيب في هذا الحديث من الفوائد اولا ان بيع الطعام في الطعام لابد ان يكون من حماتنا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا بيان ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من شرف العيش وان

2
00:00:36.250 --> 00:01:06.100
الشعير الذي في عصرنا هذا لا يمكن ان يكون طعاما للادميين وفي هذا الدليل على ان امداد الناس بالمال والبنين لا يدل على انهم خير القرون. لانه بلا شك. خير القرون

3
00:01:06.100 --> 00:01:38.600
هم الصحابة. ومع هذا فهذا حالهم في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم ومن فوائد هذا الحديث جواز اخبار الانسان عن نفسه وان كان الاخبار يدل على البؤس   كقوله كان طعامنا الشعير. والانسان اذا اخبر بما يفيد البؤس عن نفسه فلا يخلو. اما ان

4
00:01:38.600 --> 00:02:00.000
يكون المقصود بمجرد الخبر او يكون المقصود التسخط على القدر او يكون المقصود التشكي الى المخلوق  فاما الاول يرحمك الله الاول لا بأس به. الاول لا بأس به. وقد قال

5
00:02:00.000 --> 00:02:28.050
عليه الصلاة والسلام للملائكة هذا يوم عصيب  واما الثاني الذي يقصد به ايش؟ التسخر. ولو بالقدر فان هذا لا يجوز. قال الله تعالى في الحديث القدسي يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر

6
00:02:28.050 --> 00:02:48.050
بيد الامر يقلب الليل والنهار. واما السادس وهو الذي يقصد به التشكي الى المخلوق فهذا لا شك انه ايضا لا يجوز. لا يجوز للانسان ان ان يشكو الخالق الا المخلوق. لان المخلوق

7
00:02:48.050 --> 00:03:08.050
لا يرحمك والله يرحمك. ولهذا قيل واذا شكوت الى ابن ادم انما كشفوا الرحيم الى الذي لا يرحم. اذا اذا شكوته الى ابن ادم انما تشكو الرحيم الى الذي لا

8
00:03:08.050 --> 00:03:28.050
وهذا صحيح. والانسان لا يجوز له ان يشكو الخالق عز وجل الى احد. فكيف اذا شفاه الى مخلوق ضعيف هذا المخلوق لو اصيب بمثلك يستطيع ان يزيل عن نفسه ذلك؟ لا. رضي الله عنه بس ذاك اليوم وعن

9
00:03:28.050 --> 00:03:58.050
قالت ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت يوم خيبر قلادة باثني عشر دينارا هذه قوله اشتريت يوم خيبر كان يوم فسح خيبر وكانت خيبر حصون ومزارع لليهود تقع في الشمال الغربي عن المدينة. على بعد نحو مئة ميل. وقد فتح

10
00:03:58.050 --> 00:04:28.050
النبي صلى الله عليه وسلم في عام ستة من الهجرة. ولما فتح طلب منه اليهود ان يبقيهم عمالا فيها. لانهم اهل حرث وذر. على ان يكون لهم الشطر وللنبي صلى الله عليه وسلم الشطر. فوافقهم على هذا. لان الذين معه من المهاجرين والانصار

11
00:04:28.050 --> 00:04:58.050
مشغولون معه بمصالح المسلمين من الجهاد وغيره. ولان هؤلاء اهل زرع وحرص فهم اعلم بحروف مزروعة. المهم ان النبي عليه الصلاة والسلام غنم منها مغانم منها مغانم الذهب فكانت هذه القلادة مما فبيعت باثني عشر دينارا

12
00:04:58.050 --> 00:05:29.250
وهذا وهذه رواية المسلم. وقد اختلفت في الروايات في مقدار الزمن الذي بيعت به اختلافا كثيرا حتى ان بعضهم ادعى ان الحديث ضعيف لاضطرابه. لان ان اضطراب الرواس كما تعرفون في نقل الحديث يؤدي الى ضعفه. اذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح

13
00:05:29.250 --> 00:05:59.250
لان الاضطراب يشترط فيه شفرة. الا يمكن الجمع والا يمكن الترجيح. فانهم كان جمع جملة وزال الاضطراب وان كان الترجيح اخذ بالراجح وشذذ ما سواهم. ولكن الصحيح ولكن ما حققه ابن حجر رحمه الله ان الاختلاف في مثل هذا لا يضر. لان هذا الاختلاف لا يعود الى اصل الحديث

14
00:05:59.250 --> 00:06:30.550
اذ ان اصل الحديث متفق عليه. وهو بيع القلادة بذهب. اما المقدار فلا يتعلق بحكم ونظير ذلك اختلاف اللواة في مقدار ثمن جمل جابر  فقد اختلفوا فيه اختلافا كثيرا ومع ذلك لم يعد هذا من من الاضطرار لان الاختلاف ليس في اصل الحديث

15
00:06:30.550 --> 00:06:50.550
اما نعم الاختلاف في اصل الحديث مثل ان يكون احدهم روى النهي والسائل رواه الامر او ما اشبه ذلك مما مما يعود الى اصله فهذا نعم يحكم فيه بالاضطرار اذا لم يمكن الجمع ولا الترجيح. طيب على كل حال نحن لا يهمنا

16
00:06:50.550 --> 00:07:20.550
مقدار الثمن الذي يهمنا صيغة العقد والمعقود عليه جنسه اما قوله فلا يهمه. قال اثنى عشر دينارا فيها ذهب وخرز. فيها ذهب وخرز كما هي العادة في القلادة ان يكون فيها خرز من ذهب وخرز من خزف او نحوه. يقول

17
00:07:20.550 --> 00:07:46.600
فصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا يعني وجد فيها من الذهب اكثر من اثني عشر دينارا. وذلك بالوزع فكان الذهب الذي فيها يزن اكثر من اثني عشر الف دينارا. ومعلوم ان بيع الذهب بالذهب لابد فيه من

18
00:07:46.600 --> 00:08:06.600
التساوي يقول فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا تباعوا حتى تفصل لما اخبره قال لا تباع حتى تفسر. تفصل من اي شيء؟ من الخرز. ويجعل الذهب وحده

19
00:08:06.600 --> 00:08:36.600
والدنانير وحدها ثم توزن فاذا تساوت وزنا زاد بيعها وقول لا تباع لم يقل لا تفعل. قال لا تباء فيفيد ان ان هذا البيع يجب ابطاله. واعادته واعادة لانه بيع فاسد باطل. هذا الحديث كما تعلمون فيه شراء جنس

20
00:08:36.600 --> 00:09:13.300
من الربوي بجنسه مع التفاوض والقاعدة الشرعية في بيع الربوي بجنسه ها الاخ ما هي القاعدة الشرعية؟ الجنسية؟ فيها التفاوض بجنسه؟ لبيع  الظاهر انك ما انت بمعنى ها؟ ايش؟ كنت انظر الى الحديث. ايه

21
00:09:13.300 --> 00:09:42.600
الحديس يعني يندم عليه ممكن بعد الدرس تراجعه اما استغفره روح وخليك يا اخوان نعم. ان بيع هم طيب هذا الحديث يدلنا عليه انه قال فصلت فيها اكثر من اثني عشر درهما

22
00:09:42.600 --> 00:10:16.100
مئة دينارا. في هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الاولى ان ما غنم من مال الكفار فهو ملك للغانمين. ولذلك صح العقد عليه. فهل ما وظلمنا ملك لهم الصحيح نعم انه ملك لهم. لانهم يأخذونه على انه حل لهم. ولان الكفار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام

23
00:10:16.100 --> 00:10:36.100
من المسلمين يعني يكسبون من المسلمين. ويبيعونه تبع اموالهم. فما ملكناهم من اموالهم فهو لنا وما ملكوه من اموالنا فهو لهم. كما ان من قتلوه منا لا يعملونه. من قتلوه

24
00:10:36.100 --> 00:11:06.100
مما لا يهمن عليهم ولو اسلموا. لان هذه يعتقدون ان هذا حلال. ومن فوائد هذا الحديث انه ان الصنعة لا تؤثر. في اشتراط التساوي اذا بيع الربوي بجنسه. وجه ذلك؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تباع حتى

25
00:11:06.100 --> 00:11:36.300
فان قال قائل الزيادة هنا في المصنوع وكلامنا اذا كانت الزيادة في غير المسلم. فيقال اذا ما الشرع الزيادة في المصنوع فعكسه من باب من باب اولى. طيب ومن فوائد هذا الحديث ما ذهب اليه

26
00:11:36.300 --> 00:12:08.150
اكثر اهل العلم انه لا يجوز بيع الربوي لجنسه ومعه او معهما من غير جنسية  فيجوز ليضربه بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما. مثل ذلك باع برا وتمرا ببر

27
00:12:08.950 --> 00:12:40.150
هذا لا يجوز. لان مع احدهما ها من غير الجنس  ولاننا نقول هنا ان كان الجنس مساو للجنس الذي جعل عوضا عنه. فالذي معه يعتبر الله! اولا. يعني مهلا صعب ومعه نصف. صاع تمر يصعبها

28
00:12:40.150 --> 00:13:00.150
اقول هذا صار ببرظة مع احدهما زيادة وهذا لا يجوز وان كان البر الذي بيع البر الذي معه التمر وبيع بالبر انقص من البر الذي جعل عوضا عنه فقد بيع

29
00:13:00.150 --> 00:13:29.450
البر بالبرمعة ايش؟ التفاوض. وهذا ايضا لا يجوز فان كان البر المفرد اطيب من البر الذي معه غيره بحيث تكون قيمة الاثنين مساومة فهذا ايضا لا يجوز. لانه سبق لنا ان الوصف

30
00:13:29.450 --> 00:14:03.550
لا يبيح الزيادة. طيب فان كان المفرد الذي لم ليس معه شيء ترى من الذي معه شيء لكن زيادة المفرد تقابل الشيء الذي معه مع العوظ فهل يجوز؟ لا يجوز. يعني مثال ذلك. باع صائم باع صاعين من البرء

31
00:14:03.550 --> 00:14:32.000
بصاع من البر وصاع من التمر. والطينة سواء. ها؟ هذه المسألة فيها خلاف بين اهل العلم. فمنهم من قال انها تجوز. جعل اللصاع الزائد عن عن يعني جعل للمفرد للزعج في المفرد في مقابل المشفوع في المثنى

32
00:14:33.200 --> 00:14:51.700
واضح؟ نعم. ها؟ يعني يقول هذان الصاعان من البر بصاع من البر وصاع من التمر نجعل صاعا من البر من التمر في مقابل صاع من البر والصام من البرء في مقابل الصاع من البرء

33
00:14:51.900 --> 00:15:19.750
وحينئذ لا ربا لا ربح فيقول هذا القائل انه اذا كان مع المفرد  او اذا كان في المفرد زيادة تقابل ما مع المشفوع من غير جنس فان ذلك جائز والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

34
00:15:20.250 --> 00:15:48.200
وهو مذهب ابي حنيفة ورواية عن الامام احمد فيجعلون الزيادة في الجنس في مقابل في مقابل المصاحب للمشهور ويقولون نجعل صاعا بصاع وصاع من التمر بالزيادة التي مع البر وكذلك لو باع صاع صاع بر وتمر

35
00:15:48.950 --> 00:16:07.650
لصاع بر وتمر يقول ايضا لا بأس به لان نجعلك البر مقابل التمر والتمر مقابل البر معلوم لغة