﻿1
00:00:17.050 --> 00:00:50.500
هذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من اتصفوا بهذه الصفات الاربع التحيل في بيعهم على المحرم على الربا والثاني الرضا بالحرص واذناب البقرة الجهاد في سبيل الله  نعم يقول هي ثلاثة من الاربع؟ ها؟ اذا ثلاثة بالعينة. واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزغب وتركتم

2
00:00:50.500 --> 00:01:12.050
اربعة لكن فيها شيء ملازم للشيء  اذا حصل هذه الاوصاف سلط الله عليها الامة هذا الذل الذي لا ينزعه حتى يرجع الى دينه ففي هذا الحديث عدة فوائد الفائدة الاولى

3
00:01:12.350 --> 00:01:42.250
تحريم بيعينه  وهي كما وصفت لكم ان يبيع شيئا بثمن مؤجل ثم يشتريه باقل منه نقدا نزل نبيع سيارة بعشرين الفا ثم يشتريها من مشتريها بخمسة عشر الف نغدر هذي عينة

4
00:01:42.400 --> 00:02:05.000
فإن اشتراها من غير مشتريها يعني بان باعه الذي اشتراها منه ثم اشتراها الاول من المشتري الثاني فان هذا ليس من الغيبة لانه ليس فيه حيلة الا ان يكون هناك مواطئة بان يقول البائع الاول للمشتري

5
00:02:05.100 --> 00:02:34.250
بعها على فلان فاشتريها منه  فان الحيل لا تنفع سوف ينبعها بعد ان تغيرت صفتها ثم اشتراه البائع باقل مما باعها به بعد تغير الصفة فهل هذا جائز ها  ينظر بالنقص

6
00:02:35.500 --> 00:02:52.150
ان كان في مقابل ما نقص من قيمتها التي باعها به فان هذا لا بأس به مع ان الورع تركه لئلا ينفتح الباب مثاله باع عليه سيارة بعشرين الفا الى سنة

7
00:02:53.000 --> 00:03:17.950
ثم حصل عليها حادث فنقصت قيمتها خمسة الاف فالشراع بخمسة عشر الفا فهل يجوز هذا ام لا يجوز لكن مع ذلك الاوراع تركه واحوط لئلا يكون ذريعة الى بيع العينة

8
00:03:18.650 --> 00:03:43.700
كيف ان اشتراها باقل لنقص السعر لا لفوات صفة فالظاهر ان ذلك لا يجوز يعني سواء كانت تساوي عشرين الفا لكن نزل السعر اشتراها بما بقدر ما نزل فقط لا بالفرق بين النقد والمؤجل

9
00:03:44.850 --> 00:04:04.550
الظاهر ان ذلك لا يجوز وان اختلف السعر. لانه حيلة الى ظاهرة. اي فان اشتراها بمثل ما باعها به   نعم فهذا لا بأس به لانه من الجائز ان يبيعها عليه بعشرين الفا الى سنة

10
00:04:04.800 --> 00:04:24.700
وهي تساوي خمسة عشر الفا ثم ترتفع الاسعار فتكون تساوي عشرين الفا نقدا فاشتراها بعشرين الفا يعني بمثل ما باعها به فان هذا لا بأس به فصارت مسائل معينة الان لها عدة صور

11
00:04:24.850 --> 00:04:50.350
صور جاهزة وصور ممنوعة. الممنوعة ان يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريها ايش؟ باقل منه ان يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل منه لنقص السعر هذي الثنتين لا لا تجوز ان يبيعها بثمن مؤجل ثم يشتريها باقل منه

12
00:04:51.250 --> 00:05:17.600
ويكون النقص بمقدار ما نقص من صفتها لحدوث عيب فيها او غزال في حيوان فهذه جائزة ولكن الاولى تركها طيب الرابعة ان يبيعها ان يشتريها بمثل ما باعها به فهذا جائز

13
00:05:17.650 --> 00:05:36.800
لانه ليس فيه محظور الخامسة ان يشتريها باكثر مما باعها به فهذا ايضا جائز من باب اولى لانه ليس في ذلك محظور. نعم هذا الحديث اللي شرعنا فيه قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تبايعتم بالعينة

14
00:05:37.650 --> 00:06:05.300
اذا تبايعتم بالعينة واخذتم باذناب البقر العينة قلنا في ان يبيع الشيء بثمن مؤجل ثم يشتريه باقل منه نقدا ها؟ الف واحد ايه؟ ايه طيب اذا نخاف لا  ناخذ الفال ناخذ الفوائد من فوائد الحديث

15
00:06:05.750 --> 00:06:33.600
التحذير من التشاؤم ببيع العينة  لقوله اذا تبايعتم بالعينة  لاتباعهم بالعين وهل هذا التحذير على سبيل التحريم او على سبيل الارشاد نقول هو على سبيل التحريم من اين اخذنا ذلك

16
00:06:33.650 --> 00:06:55.750
اخذنا ذلك من انه حيلة واضحة قريبة على الربا حين واضحة قريبة على الربا لان لانني اذا بعت عليك هذه السيارة بعشرين الفا الى سنة ثم رجعت فاخذتها من في خمسة عشر الفا نقدا

17
00:06:56.200 --> 00:07:24.450
كأنما اعطيتك خمسة عشر الفا نقدا بايش؟ بعشرين الفا الى سنة وهذا حيلة ولهذا قال ابن عباس فيها انها دراهم بدراهم دخلت بينهما حريرة هل يعني آآ خرقة؟ وكأنما سئل عن بيع مثلا ثوب من الحرير بكذا مؤجل واشتري بكذا نقدا

18
00:07:25.400 --> 00:07:54.600
طيب من فوائد الحديث انه لو اشتراها البائع الاول من غير المشتري فلا حرج كذا ها لا لو اشتراها البائع الاول من غير المشتري فلا حرج مثل ان يبيعها زيد على عمرو ثم يبيعها عمرو على بكر

19
00:07:54.700 --> 00:08:17.850
فيشتريها زيد من من بكر فهذا لا بأس به لانه لان الحياء فيه بعيدة وتعرظنا في الفوائد فيما لو اختلفت السلعة او اختلفت القيمة  فهل هذا معسر او لا وذكرنا

20
00:08:18.350 --> 00:08:49.700
خمس صور نعم طيب من فوائد الحديث التحذير من التشاغل بالزرع عن الجهاد لقوله ورضيتم بالزرع واخذتم ذلك اذناب البقر ورضيتم بالزرع طيب ومن فوائد الحديث انه ان الجهاد واجب

21
00:08:51.700 --> 00:09:15.700
لان النبي صلى الله عليه وسلم حذر من التشاغل بغيره عنه بان الله يصيب الامة بذل لا ينزعه حتى يرجع الى دينه ومن فوائد الحديث انه ينبغي للمسلمين الا ينهمكوا في طلب الدنيا

22
00:09:16.900 --> 00:09:40.500
لانها تشغلهم عن الاخرة  وفتح باب الانهماك في الدنيا لا شك انه ينسي الانسان ذكر الله عز وجل ونحن الان في عصر انهمك الناس في طلب الدنيا فكثر التحيل عليها بالربا

23
00:09:41.650 --> 00:10:10.300
وكثر التحيل عليها بالميسر. وكثر التحيل عليها بالاسهم ولهذا ما اكثر الذين يسألون اليوم عن المساهمات والمضاربات التي لا لا تحل لانهم انشغلوا شافوا مكاسب كثيرة بعمل يسير وزمن قريب

24
00:10:10.950 --> 00:10:29.550
الهمك في الدنيا وصار هذا اكبر همه اشتر كذا اشتر الليرة الفلانية اشتر الدينار الفلاني اشتر حتى صار الناس كأنهم ماديون ولا شك ان هذا فيه خطر عظيم على المسلمين

25
00:10:30.200 --> 00:10:48.350
لان القلب وعاء اذا امتلأ بشيء لم يبقى للشيء الاخر محل فاذا امتلأ القلب بحب الدنيا انشغل عن حب الله ورسوله وصار الانسان ليس له هم ليس له هم الا الكسر

26
00:10:49.150 --> 00:11:09.600
ولكننا نحمد الله ايضا انه نحمد الله على كل حال ونحمد الله انه يوجد كثير من الناس لا يقدمون على مثل هذه المضاربات وهذه الصفقات الا بعد السؤال وهذا شيء لا شك انه من نعمة الله

27
00:11:09.900 --> 00:11:29.200
انما فتح هذه الابواب للناس فتح باب الميسر بالمسابقات المحرمة لا شك انه ضرر هذا الحديث كثير من العلماء ضعفهم كثير من اهل العلم ضعف كما يفيده كلام الشارح رحمه الله

28
00:11:31.500 --> 00:11:51.550
ولا شك ان معناه اذا كان الجهاد فرضا معناه صحيح فان الناس اذا اذا تركوا ما اوجب الله عليه من الجهاد وتشتغل في الدنيا عنه تشتغل في الدنيا عنه فان هذا من اسباب الذل

29
00:11:52.100 --> 00:12:14.550
والهزيمة واذا كان الصحابة رضي الله عنهم في غزوة احد لما ارادوا الدنيا ونزلوا من الجبهة التي التي رتبهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها حصل من الهزيمة ما حصل

30
00:12:15.450 --> 00:12:44.350
فكيف بغيرهم  فالمعنى المعنى الاحاديث صحيح لكن اسانيده ضعيفة طيب سبق لنا في الشرح ان كنا ان الجهاد يشمل كل ما يدافع به عن دين الله من الجهاد بالسلاح والجهاد في العلم

31
00:12:45.050 --> 00:13:05.050
وان الناس اذا اذا كانت الامة الاسلامية تحتاج الى العلم الشرعي الصحيح كان التشاغل به كالتشاغل في الجهاد المسلح بالسلاح بل قد يكون افضل منه لان الحاجة اليه عامة للمسلمين وغير المسلمين

32
00:13:05.950 --> 00:13:20.850
حتى المسلمون يحتاجون الى اقامة دينهم المبنية على الكتاب والسنة فهم في حاجة الى ان يقوموا على على شريعة الله التي جاءت في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم

33
00:13:21.000 --> 00:13:40.200
وهم في حاجة ايضا الى ان يعرفوا حدود الله بالنسبة لمعاملة الكفار في السلم والحرب اهدى له يقول من شفع لاخيه شفاعة الشفع مأخوذة من من لفظها وهي جعل الواحد اثنين

34
00:13:41.750 --> 00:14:05.900
قال الله تعالى والشفع والوتر الشفع ضد الوقف يعني جعل الشيء اثنين وهي ان يتوسط للغير بجلب منفعة او دفع مظرة هذي الشفاعة ان يتوسط للغير بجلب منفعة او دفع مضرة

35
00:14:06.750 --> 00:14:39.050
المثال الاول لو شفعت لشخص بان يوضع في مرتبة عالية فهذا المنفعة والمثال الثاني ان تشفع لشخص يريد احد ان يظلمه فتدفع عنه المظلمة هذه دفع ضرر اذا فالشفاعة هي التوسط للغير في جلب منفعة او دفع مضرة

36
00:14:39.750 --> 00:15:01.950
وهي اي الشفاعة على حسب المشروع فيه ان كانت في خير فهي خير وان كانت في شر فهي شر فمن شفع لاخيه ليتوصل الى باطل فهي شرع ولهذا حرمت الرشوة

37
00:15:02.600 --> 00:15:22.850
ومن شفع باخيه للتوصل الى حق فهي خير قال الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها فالشفاعة قد تكون سيئة قد تكون حسنة