﻿1
00:00:16.750 --> 00:00:43.050
يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة وقد يكون ايضا من صوره ان يبيع الانسان ما في ذمة الغير المعسة على شخص اخر بدراهم اقل ففي ذمة هذا الفقير لشخص

2
00:00:44.050 --> 00:01:09.350
الف درهم فيأتي فيأتيه الانسان ويقول بعه علي بخمس مئة درهم وانا وحظي مع هذا الفقير فهذا ايضا لا يجوز لانه اولا بيع دراهم بدراهم بدون قبض والثاني بيع بيع شيء لم يدخل في ظمان

3
00:01:10.100 --> 00:01:34.400
والثالث انها شبيهة بالميسر كيف الميسر الميسر لان هذا الذي اشتراه هذه الالف بخمس مئة ان قدر عليها فهو ها وان عجز فهو غارم وهذه هي قاعدة الميسر فقاعدة الميسر

4
00:01:35.100 --> 00:01:54.800
كل عقد يتضمن اما الغرم واما الغنم وعلى هذا نقول هذا الحديث ان صح ويجب ان يحمل عليه على ما دلت النصوص على منعه لا على كل دين بدين طيب

5
00:01:55.700 --> 00:02:19.500
وعلى وبناء على ذلك لو اشتريت منك مائة تعبر بمئة درهم ولا حذرنا لا الدرهم الدراهم ولا البر فان ذلك على القول الراجح جائز ولا بأس به لان كلا منها غير مؤجل

6
00:02:20.550 --> 00:02:37.900
بل هو حاظر وليس فيه محظور اطلاقا وعامل الناس الان على هذا يجي الانسان يشتري من شخص طعام رز او سكر او ضر او بدراهم لا يسلمها له في في الحاج

7
00:02:39.700 --> 00:02:58.050
فهو بيع دين بدين لكنه جائز لانه ليس فيه محذور ليس فيه محظور اطلاقا لا جهالة ولا غرر ولا ربا والاصل في العقود الحل الا ما قام الدليل على منه

8
00:02:58.650 --> 00:03:19.250
وهذا لم يقم دليلا على منعه لان الحديث هذا ضعيف ولانه يصدق ولو بسورة واحدة يعني اذا صدق النهي ولو بصورة واحدة كفى وعلى هذا نعم كفى لان لدينا ادلة تدل على ان الاصل

9
00:03:19.500 --> 00:03:44.350
هو الجواز فاذا صح الحديث حمل على الصور التي يعلم منعها بالادلة الاخرى طيب هل يجوز بيع الدين على غير من هو عليه بسعر يومه اذا بيع بما لا يشترط فيه التقابض

10
00:03:47.750 --> 00:04:13.700
او لا يجوز مثاله رجل عنده لي مئة صعبة من الصعب فجاءني شخص وقال بعها علي بمئة درهم بقيمتها الحاضرة بدون اي ربح او لا يجوز  في هذا الخلاف بين اهل العلم

11
00:04:14.250 --> 00:04:34.950
منهم من قال لا يجوز لان هذا ليس ليس عندك وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عنده ومنهم من قال بالجواز  لكن ان قدر على قبضه

12
00:04:35.950 --> 00:04:56.900
تم البيع والا فلهم الرجوع والا فله الرجوع وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وهذا قد يحتاج اليه الانسان فيما لو كان المطلوب في بلد اخر لو كان المطلوب في بلد اخر

13
00:04:57.200 --> 00:05:16.850
وجاء شخص من اهل البلد الذي فيه المطلوب واشترى مني ما في ذمته بعوض لا يجري بينه وبينه ربا نسيئة فهنا قد يحتاج اليه لكن بشرط ايش ها ان يكون بسعر يومه

14
00:05:17.100 --> 00:05:38.000
لان لا يربح فيما لم يضمن فان قال قائل هذا القول يرد عليه حديث ابن عمر كنا نبيع الابل بالدراهم فنأخذ منها عنها الدنانير وبالدنانين فيأخذ عنها الدراهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تأخذها بسعر يومها

15
00:05:38.200 --> 00:06:02.550
ما لم تتفرقا وبينكما شيء الجواب ان هذا لا يرث لان بيع الدراهم بالدنانير او بالعكس يشترط فيه التقابل قبل التفرق وهذا وبيع الدراهم بالدنانين ولو كان حاضرا بحاضر لابد فيه من التقابض قبل التفرق

16
00:06:02.750 --> 00:06:18.050
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اما صورتنا التي ذكرنا فهي بيع شيء باخر لا يجري بينهما ربا النسيئة ولكن لا شك ان الاحتياط

17
00:06:18.400 --> 00:06:38.050
الاخذ بالقول الثاني وهو ان لا يبيعه حتى يقبضه لانه اذا فتح هذا الباب فربما يتبايع الناس ديون ديونا لا يرجى حصوله ويكون هذا من باب ايش؟ من باب الميسر

18
00:06:38.600 --> 00:07:09.050
وربما يبيعون ديونا يرجى حصولها لكن بربح بربح وكل هذه من المحظورات الشرعية الاولى والاحتياط الاخذ بالمنع وان لا يبيع الانسان دينا في ذمة غيره حتى يقبضه نعم ثم قال المؤلف باب الرخصة في العرايا وبيع الاصول والثمار. نعم

19
00:07:09.200 --> 00:07:27.650
فوائد الحديث ذكرناها فيما ذكرنا من الصور ان الحديث ليس على اطلاقه فيه صور جائزة وفيه صور ممنوعة لكن بادلة اخرى واما الباب الذي لديكم الباب الرخصة في العرايا وبين الاصول والثمار

20
00:07:28.700 --> 00:08:01.450
الرخصة باللغة بمعنى السهولة بمعنى السهولة وفي الشرع التيسير والتسهيل في امر ملزم به ان يرخص في امر ملزم به في الاصل ويسهل فيه هذا هو تعريفها التي ليس الذي هو من اوضح التعريفات

21
00:08:02.900 --> 00:08:28.400
وهذا هو المطابق للفظها اللغوي فالرخصة شرعا التسهيل في امر ايش ملزم به اما بتركه واما بفعله وقوله في العرايا جمع عرية فعيلة بمعنى مفعولة اي معراة معرت من اي شيء

22
00:08:28.650 --> 00:08:56.450
معراة من من النقد كما سيأتي في صورته وبين الاصول والثمار الاصول ضد الفروع والاصل في كل مكان بحسبه فعندكم في الفرائض فصول المساء اليس كذلك؟ وعند في اصول الفقه

23
00:08:57.000 --> 00:09:15.400
الاصول كذلك في في في علم العقائد يقال الاصول بل حتى في في الفقه يقال الاصل في كذا قوله تعالى اي الدليل الذي يعتمد عليه والمراد بالاصول هنا المراد بها

24
00:09:15.500 --> 00:09:48.450
الاراضي والعقارات والاشجار الاراضي والعقارات من الدور وما اشبهها والاشجار وهذه اصول اصول للثمرات التي يحصل عليها منها فالارض تؤجر وتستغل والاشجار فيها ايش؟ الثمار والدور ونحوها فيها الايجار والاستغناء

25
00:09:49.800 --> 00:10:06.400
واما الثمار فهو جمع ثمر وهو ما يحصل من من ثمر النخل والعنب ونحوه قال عن عن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا ان تباع بخرصها كيل

26
00:10:06.400 --> 00:10:36.800
رخص بمعنى سهل من اي شيء من المنع لان الاصل في بيع الرطب بالتمر التحريم ولكنه رخص في العرائض وسهل بل ان تباع بخرصها كيلا يباع بخرصها كيدا الظمير في تباع يعود على الرطب

27
00:10:37.950 --> 00:10:57.600
على الرطب وسميت علية لانها عرت عن النقد اذ انها بيعت لماذا بتمر ولهذا قال بخرصها كيدا كيف قال كيلا لان التمر يباع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالكيد

28
00:10:58.900 --> 00:11:19.500
ما تأتي تقول اعطني كيلو تمر تقول اعطني ساعة او مدة يكال بالمكيال طيب اذا نقول هذه سميت علي لانها عرت عن عن النقد ما فيها دراهم بل هي تمر بتمر

29
00:11:20.150 --> 00:11:45.050
لكن هذه رطب وهذه تمر يابس قولوا بخرصها الخرس معناها التقدير التقدير والتخميل ولابد ان يكون من عالم به لابد ان يكون خاص من عالم به لا من اي واحد من الناس لانه

30
00:11:45.600 --> 00:12:12.850
فن يعرفه اصحابه ولا يصح ان يكون الخاص من اجل واحد يقولون ان شخصا من الناس كان عاملا على الزكاة وكان خرسه ضعيفا وربما لا يرفع رأسه الى الثمرة فوقف تحت جذعها

31
00:12:12.950 --> 00:12:37.000
نخلة واذا هو قد خرس واحدة قبلها قال حنا وخرصنا هذي مئتين وزنة هذي نبي نخليها اربع مئة وصلة لانها يعني نشيطة فرفعوا رؤوسهم واذا النخلة فحل ما فيها ثمرة اطلاقا

32
00:12:37.950 --> 00:12:57.150
لان هذا الرجل ليس يعني ما هو يناظر فلا بد ان يكون الخالص خبيرا ليس كل انسان يخرص فاذا اراد احد ان يتعامل بهذه المعاملة بالعرايا فلا بد ان يأتي شخص خبيب يقال له كم تخلص

33
00:12:57.500 --> 00:13:22.000
هذه الثمرة اذا يبست قال اخلصها بمئة صائم تباع بكم بمنصة قال اخلصها بخمسين تباع بخمسين وهل يعتبر الخرس وقت كونها رطبا الجواب لا لان وقت كونها رطبا كما اشار اليه النبي عليه الصلاة والسلام

34
00:13:22.750 --> 00:13:44.250
يختلف عن وقت كونها تمرا فانه اذا لبست سوف تنقص طيب خذ هذا قيدا وهو ان تباع بايش بالخرس فلا يجوز ان ان تباع جزافا طيب لو قال اخذت هذه الثمرة

35
00:13:44.400 --> 00:14:08.350
بهذه الصفرة من التمر ها لا يجوز طيب اخذت هذه الثمرة بهذه الصبرة من البرء الصبرة يعني الكومة من البرء يجوز يجوز لكن بشرط التقارب لماذا؟ يجوز لان بيع التمر بالبر لا يشرط فيه مساواة

36
00:14:08.950 --> 00:14:37.700
طيب ثم قال ولمسلم رخص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا طيب رخص بالعرية يأخذها اهل اهل البيت بخرصها تمرا هذا بيان بالخرص هل تخلص رطبا او تخرس

37
00:14:37.750 --> 00:15:00.400
تمرا تبين انها تخرس تمرة اذا تخرص بما تؤول اليه تمرا قال يأكلونها رطبا لانه اذا لم يأكلوها رطبا سوف تتحول الى تمر وحينئذ لا فرق بينها وبين التمر الذي

38
00:15:01.000 --> 00:15:22.650
بيعت به فتضيع الفائدة التي من اجلها رخص في العرايا خذ هذا قيد اخر وهو ان تؤكل تمرا ها ان تأكل رطبا نعم ان تأكل رطبا فان اخرت حتى يبست

39
00:15:23.250 --> 00:15:30.800
بطل العقد  لان الفائدة التي من اجلها رخص في بيع رطب التمر