نعم هذا لا بأس به ما في مانع ما دام انه ما ما تحول الى تمر في رؤوس النخل لانه ربما يأخذ مثلا كمية على انه سيأكلها ولكن ما حصل ان يأكلها في الربا فلما كان تحريم ذلك من باب تحريم الوسائل اباحه الشارع للحاجة اليه قال وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر فيما دون خمسة او سقم او في خمسة اوسط نعم ترخص نعم دقيقت في بيع العرايا الى اخره كل هذه الالفاظ كما ترون بكلمة رخص وذلك لان الاصل المنع والتحريم قال في بيع بخرصها من التمر اي بما يساوي خرصها من التمر وهي تخرس تمرا فيقدم المشتري يقدم مئة صاع من التمر اذا كان خرس هذا الرطب تمرا يكون مئة صاحب ولابد من التساؤل بالكيل المعلوم والخرس طيب يقول فيما دون خمسة اوسط او في خمسة اوسط او هذه للشك من الراوي فيما دون اي فيما اقل من خمسة اغسطس الاوسق جمع وسق وهو الحمل وسمي وسقا لانه يوسق اي يشد ويربط وهو اي الوسق ستون صاعا بصاع النبي صلى الله عليه وسلم فتكون الخمسة ثلاث مئة صاع لصاع النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الحديث الان في شك هل وفي خمسة اوسط او فيما دون خمسة اوصاف وهنا ثلاث سور ان تكون في اقل ان تكون في اكثر ان تكون في الخمسة اما فيما هو اقل فلا شك ان الحديث يتناوله واما ما هو اكثر فلا شك ان الحديث يدل على المنع فيه واما ما كان خمسة اوجه فهو محل شك توا محلشة وما هي القاعدة في مثل هذا القاعدة في مثل هذا ان نحول المشكوك فيه الى الشيء المتيقن والشيء المتيقن في هذا ان بيع الرطب بالتمر لا يجوز هذا هو الاصل فيبقى فتبقى الخمسة مشكوكا في جواز بيعها فيها هل تجوز او لا والاصل ها؟ الاصل من الاصل من وعلى هذا فنأخذ هذا الشرط الثالث ان تكون فيما دون خمسة اوسط كده؟ طيب الشروط كم صارت الان من اين تؤخذ الاول قال ان تباع بخرسة الثاني ان يأكلوها رطبا الثالث ان تكون فيما دون خمسة اوسط طيب دقيقة الرابعة التساوي بين الرطب والتمر لكن بما يؤول اليه الرطب يعني ما نخصها ونقول مثلا مئة وتسعين لا بد ان من التساوي الخامس ان يكون المشتري محتاجا الى الرضا فان لم يكن محتاجا فانها لا تجوز لو قال انا لا يهمني انا اكل تمرا او اكل رطبا نعم قلنا اذا لا لا لا حاجة الى ان تتجشم الشيء المحرم الذي لم يرخص الا لحاجة وانت لست محتاج اليه طيب السادس الا يكون عنده نقد ان لا يكون عنده نقدة يعني ما عنده فلوس هكذا قال العلماء ولعل مرادهم ان لا يكون عنده عوظ غير التمر لا يكون عنده عوظ غير التمر بمعنى انه ان كان عنده بر مثلا او شعير فانه لا يحتاج الى ان يبيع الى ان يشتريها بتمر السابع التقابظ التقابظ بين الطرفين ولكن كيف كنت؟ اولا ما هو الدليل على شراط التقاظ الدليل على ذلك ان الاصل في بيع التمر بالتمر ان لا انه لابد فيه من من الشرطين التساوم والتقابل التساوي هنا عرفنا انه رخص فيه والتقابض لم يرخص فيه فيبقى ايش يبقى على الاصل وعلى هذا فلا بد من التقاول وكيف يكون التقابض قال العلماء اما في النخل فبالتخلية واما بالتمر فبالكي الكيل والاخذ تمر مبذول من من البائع ولا من المشتري من المشترك لا بد ان يكال ويستلمه البائع الرطب قبضه بالتخلية كيف بالتخلية ان يقول البائع للمشتري هذه النخلة وثمرتها لك يخلي بينه وبينه خلي بينه وبينه طيب الشرط الثامن ان ان تكون على رؤوس النخل ان تكون على رؤوس النخل لانه هكذا جاء في الحديث على رؤوس النخل فان كانت قد جذت فهل تجوز او لا تجوز الجمهور انها لا تجوز لان الفائدة التي من اجلها رخص فيها تزول اذ انه رخص فيها من اجل ان يأخذها المشتري ايش؟ رطبا شيئا فشيئا لكن ينزل له اربعة اوسق رطب ما ما يستفيد قال بعض الناس ربما يكون عنده ثلاجة ويستفيد نقول بدل من انه يخليه في الثلاجة ويخسر عليها كهرباء وربما تفسد الثلاجة او يطفي الكهرباء ويفسد عليه التمر يخليها على رؤوس النخل احسن واولى لهذا الشرط لابد منه ان يكون على رؤوس النخل فان قال قائل طيب اذا كان هذا الفقير اتى بشيء قليل كصاع مثلا واشترى به رطبا يؤول الى صاع اذا صار تمرا من اجل ان يقدمه الى ضيوف عنده فهل ترخصون له في ذلك وما في من الصور ها؟ يعني انسان عنده ضيوف الان ومحتاج الى مقدار صاع من من الرقى وليس عنده دراهم لكن عنده تمر فذهب الى صاحب الدكان واشترى منه بهذا التمر هذا الرطب هل تجيزون ذلك او لا نقول قال على رأي جمهور العلماء لا نجيزه على رأي جمهور العلماء لا نجيزه لانهم يشترطون ان يكون على رؤوس النخل ولكن لو قال قائل ان اشتراطه على رؤوس النخل فيما اذا كان غرض المشتري ان يأخذه شيئا فشيئا اما اذا كان غرض المشتري دفع حاجته الحاضرة الظاهر انه لا بأس به لا بأس به لا سيما اذا تعذر او تأخر بيع هذا التمر بدراهم ثم يشتري بالدراهم رطبا اما اذا امكن بسهولة ان يبيع التمر بالدراهم ثم يشتري الرطب فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا فصارت الشروط الان ثمانية ثمانية فوائد الحديث خلها في الدرس القادم لانه يتوقف الاسئلة نعم لا ليس بشرط لو باع سكري مثلا بشقر ما في بأس نعم اي ما يضر الجوف لا بد من التساهل واختلف النوع نعم ما في مانع مادام دون خمسة اصدق سواء قلت دون او كثر ظاهر الحديث هكذا. نعم شاكر تحول ما هو قلنا على وسط النخل. نعم يا شيخ ها اي لا بأس نعم يا خالد واذا كان صاحب البستان يتضرر بدخول هذا المشتري الى بستانه كل حين يأخذ لك النخل فقال جميعا ما حصل مالك؟ نعم. لانه هو هو راض به هو عارف ان هذا المشتري ما اشترى الا بجده يبي يجنيه كل يوم بيوم نعم ما يجوز يتصرف الا اي ما في مانع ما في معنى ان يهدي ويبيع ليش بعد نعم مهند يعني هذا هذا سلمك الله يكون ان شاء الله في الفوائد نعم ايش زيد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين في حديث ابن ثابت رضي الله عنه من الفوائد اولا ما اولا الدلالة على على ما ذكره العلماء من ان المشقة تجلب التيسير المشقة تجلب التيسير وهذه مأخوذة من عدة نصوص منها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقوله فاتقوا الله ما استطعتم وقوله ما جعل عليكم في الدين من حرج فلما شق على هذا ترك الرطب يسر الله له بجواز شرائه بماذا بالتمر فالمشقة تجب التيسير ومن فوائد الحديث الدلالة ايضا على القاعدة العامة ان الدين الاسلامي لم يكن فيه حرج لا في العبادات ولا في المعاملات لا في العبادات ولا في المعاملات فاذا تعذر على الانسان الا ان يتعامل بهذا الصفة فانه من قواعد الشريعة ان يتيسر ان ييسر له الامر ولكن التعذر لابد ان يتحقق طيب ومن فوائدها؟ من فوائد الحديث ما اشار اليه ابن القيم رحمه الله ان ما حرم تحريم الوسائل فان الحاجة تبيحه دون الضرورة يعني ان القاعدة في المحرم انه لا يباح الا عند الضرورة بشرط ايضا ان تنتبه ان تندفع ضرورته به وقد مر علينا هذا ان المحرم يجوز للظرورة وان تندفع الظرورة منه فالشرط الاول للظرورة ان لا يوجد مباح سواه الشرط الثاني ان لا يمكن اندفاع الظرر بدون فعله فان امكن نعم لا الشرط الثاني ان تندفع ضرورته به فان لم تندفع ضرورته به فانه لا يحل ولهذا حرم التداوي بالشيء المحرم لماذا لانه لا ظرورة اليه لجواز ان يشفى المريض بدونه ولانه لا تتيقن او لا يتيقن زوال الظرورة بتناوله الشيطان كلاهما مفقودان في التداوي بالمحرم المهم ان القاعدة المعروفة عند اهل العلم بل التي دل عليها القرآن ان المحرم لا تبيحه الا الضرورة اذا اندفعت الضرورة به دليله قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم اتموا الا ما اضطررتم اليه لكن قال العلماء ما كان محرما تحريم الوسائل فان الحاجة تبيح فان الحاجة وذكروا ذلك اشياء منها مسألة العرايا مسألة العرايا لا يجوز بيع الرطب بالتمر كما في في الحديث السابق ان الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب عن التمر او الرطب بالتمر فقال اينقص اذا جف؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك لكن في العرايا اجاز الشارع اجتراء الرطب بالتمر لماذا لان منع بيع الرطب بالتمر خوفا من ان يكون وسيلة الى ربا الفضل خوفا من ان يكون وسيلة الى ربا فظل ان الناس يتدرجون فيقولون اذا جاز البيع بالخرس في الرطب بين مع التمر هل يجوز ايضا بالتمر مع التمر وحين اذ يقعون