﻿1
00:00:16.900 --> 00:00:46.150
ومن ذلك تحريم الحريف على الرجال فان الحاجة تبيحه الحاجة التبيح الحكة لصلب الانسان يجوز ان يلبس حريرا لاجل ان تخف عنه ومن ذلك تظبيب الانية بالفظة تبيحه الحاجة لماذا

2
00:00:46.300 --> 00:01:06.250
لان اصل تحريم هذا خوفا من ان يتدرج الانسان منه الى ان يتخذ اناء كاملا من الفضة ويستعمله في الاكل والشرب فتحيم التطبيب بالفظة تحريم ايش؟ وسائل فاباحته الحاجة وليش ما نقول الضوء

3
00:01:06.600 --> 00:01:28.950
بامكانه ان يشرب باناء اخر وبامكانه ان يضبب بحديد او برصاص او ما اشبه ذلك ومن ذلك ايضا تحريم نظر وجه المرأة الاجنبية فانه من باب تحريم الوسائل وسيلة هنا ايش

4
00:01:29.550 --> 00:01:55.150
الى الزنا ولهذا جاز النظر اليه للحاجة كالخطبة فان الخطيب يجوز ان ينظر الى وجه المخطوب ولو كان تحريمه تحريم قصد وغاية ما جاز لان لان نظر الخاطب الى مخطوبته

5
00:01:55.400 --> 00:02:19.900
ليس ها ليس ضروري اذ يمكنه ان نوكل من ينظر اليها من النساء الثقات طيب اذا القاعدة هذي لها عدة صور وهي ما كان محرما تحريم وسيلة فان الحاجة تبيحه

6
00:02:20.200 --> 00:02:43.400
وان لم اضطر اليه من فوائد الحديث جواز العرايا في ثمر النخل توازع العرائس هي ثمان النهر لقوله في حديث ابي هريرة بخرصها من التمر وهل يلحق بالنخل ما ما سواها؟ كالطين

7
00:02:44.250 --> 00:03:12.300
والعنب فيكون الانسان محتاجا الى التفقه بالعنب فيشتريه بالزبيب او الى التين الرطب فيشتريه بتين يابس نعم اختلف العلماء في هذا فقال بعض العلماء انه لا لا يجوز لا يجوز القياس

8
00:03:13.550 --> 00:03:39.950
لان لدينا حديثا عاما نهى عن بيع المزابنة نهى عن بيع المزابلة واضح استثني منه العرايا وهذا تخصيص فيبقى العام على عمومه وتخرج منه صورة ايش؟ التخصيص وهي العرايا في التمر

9
00:03:40.600 --> 00:04:03.450
اما غيرها فلا يجوز قالوا ولو جازت العرايا في غير التمر لجازت بين الحب والزرع والحب والزرع ما يجوز يعني لا يجوز للانسان ان يشتري زرعا بحب وهو يريد سنبلة

10
00:04:05.750 --> 00:04:33.100
انتبه وهذه الصورة ممنوعة بالاتفاق فيما اعلم ولكن بعض اهل العلم ذهب الى جواز العرايا في العنب والتين ونحوهما مما يتفكه به ويمكن خرسه مما يتفكه به ويمكن خصه واستدل لذلك

11
00:04:34.250 --> 00:05:01.000
بان الشريعة مطردة لا تفرقوا بين منتمات العين ولا تجمع بين مفترقين مطردة ما فيها تنار وانما ذكرت العرائ في التمر لان هذه هي المعاملة التي كانوا يفعلونها العنب ليس كثيرا عندهم

12
00:05:03.100 --> 00:05:25.050
ولهذا يأتيهم الزبيب من الشام وغيره والتين كذلك المدينة اكثر ما فيها التمر فلهذا جاءت العرية بذكر التمر لانه الكثير عندهم والى هذا ذهب شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره وهذا القول هو الصحيح

13
00:05:26.700 --> 00:05:48.650
واما النقد بمسألة الحب في الزرع فلا نقصر ما في نقض لماذا لان الحب في السنبل خفي ولا يمكن خصم ولهذا لم تأتي السنة بخرس الزروع على اهلها لاخراج زكاتها

14
00:05:49.950 --> 00:06:12.500
السنة جاءت بخرس ثمار النخل اما الزروع فلم تأت به حتى ان بعض العلماء حكى اجماع العلماء على ان الزروع لا تخرس من اجل معرفة مقدار الزكاة فيها وعللوا ذلك بماذا

15
00:06:13.200 --> 00:06:40.700
بانه لا يمكن الاحاطة بها اذ ان الحب محفوف بقشر والقشر عليه عود يسمونه عندنا السفه لهذا ما يمكن النقيس الرطب المشاهد المعلوم الممكن خرسه لا يمكن ان نلحق به

16
00:06:42.000 --> 00:07:08.700
ما كان مستورا بقشوره طيب من فوائد الحديث التضييق في مسألة العرائض في ان تكون فيما دون خمسة اوسط ما دون خمسة اوسط وهل هذا الشرط في الصفقة الواحدة او في صفقات متعددة

17
00:07:10.650 --> 00:07:35.700
فيه خلاف فمن العلماء من قال انه شرط في الصفقة الواحدة ومنهم من قال انه شرط في الصفقات كلها وبيان ذلك رجل عنده عائلة كبيرة عنده عائلة كبيرة احتاج الى عشرة اوصل

18
00:07:37.550 --> 00:08:02.900
فاشترى من فلاح ثلاثة ومن فلاح ثلاثة ومن فلاح اربعة كل صفقة بمفردها لا تبلغ خمسة اوصل لكن مجموعة عشرة فهل المعتبر كل صفقة بمفردها او المعتبر حاجة الانسان ويشتري

19
00:08:03.100 --> 00:08:20.650
ما زاد على على الخمسة او الخمسة فما زاد بصفقة اخرى فيه خلاف في خلاف بين العلماء فقيل ما تشتري الانسان دون خمسة اوسق لم يشتري اكثر لم يشتري اكثر

20
00:08:22.300 --> 00:08:42.050
ولو في صفقة ثانية وثالثة ورابعة ولكن الصحيح ان المعتبر الحاجة وان تكون فيما دون خمسة افق في الصفقة الواحدة وعلى هذا فاذا كان عند الانسان عائلة كبيرة او كان رجلا مضيافا يغشاه الناس

21
00:08:42.750 --> 00:09:01.750
واحتاج الى اكثر من خمسة اوسق لكن اشترى من عدة بائعين فان ذلك لا بأس به والدليل ان الرجل لو اشترى دون خمسة اوسط ثم اكلها اليسرى اخرى او لا يشتري؟ يشتري

22
00:09:02.000 --> 00:09:22.300
اذا فالمدار على الحاجة المدن على حاجة لكن لا تبلغ خمسة اوسق في كل صفقة في كل صخر. طيب ومن فوائد الحديث ان العبرة بحاجة المشتري ان العبرة بحاجة المشتري

23
00:09:23.850 --> 00:09:53.000
فاذا كان المحتاج البائع فهل نراعيه ها  اذا كان محتاج البائع صاحب صاحب البستان هل نراعيه ولا لا لا يراعى  صاحب البستان يريد تمرا عنده عمال ما يأكلون الا التمر

24
00:09:53.300 --> 00:10:12.000
ما يشتهون الرطاب وهو ما عنده طيب وهو ما عنده الان ما عنده التمر قلنا له اصبر حتى يتبع قال هؤلاء العمال يجوعون يبيت من بعد شهرين اقول انتظروا مشكل

25
00:10:13.550 --> 00:10:45.850
انا محتاج فهل نقول ان الشرع اذا اجاز للمشتري هذه الصفقة لحاجته للتفقه بالرطب فاجازته للبائع المحتاج للتمر لا تفكها من باب اولى ولا واحد منكم يقول هكذا ها  بس هذولا عمال ما عرفوا الرطب. ها

26
00:10:46.500 --> 00:11:02.600
طيب حتى هذا نقول بع اذا كان المشتري محتاجا لرطب نقول بع التمر واشتري رطب  على كل حال هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء نعم وكنت اظن ان تكونوا على قولين

27
00:11:03.350 --> 00:11:26.250
كعادتكم لكن سبحان الله هذا اجماع منكم على انه ما يجوز زين الحمد لله اذا فيه علما الحمد لله العلماء اختلفوا بهذا على قوله منهم من قال ان هذه مسألة خرجت عن القياس وخرجت عن العموم فلا نتعدى فيها النص

28
00:11:27.950 --> 00:11:47.100
عرفتم والحاجة في الحديث لمن المشترك فلا نتعدى النص ومنهم من قال ان الشارع لا يفرق بين حاجتي المشتري او حاجة البائع واذا كانت تجوز للمشتري من اجل التفكر في الرطب فجوازها للبائع من اجل حاجته للتمر

29
00:11:47.350 --> 00:12:08.100
من باب من باب اولى نعم والمسألة لا شك ان انها تعارضها فالمعنيان او تجاذبها الدليلان دليل القياس الذي قد يكون جليا او مساويا ودليل الاقتصار على النص فيما ورد فيه التخصيص

30
00:12:08.500 --> 00:12:28.300
فيما ورد فيه التخصيص طيب على كلها فيها قولان وما دمتم انتم الان في عندكم قولان في هذه المسألة فهذا ما اقوله لكم. طيب زين والله انها متردد فيها متردد

31
00:12:28.450 --> 00:12:50.000
قد نقول ان هذه مسألة خرجت عن العموم وعن القياس فيقتصر فيه فيها على ما ورد به النص وان كان هذا ستنقضونه علي في مسألة العنب والتين المهم وقد اقبل نعم نعم وقد اقول بان الرخصة يستوي فيها البيع والمشتري

32
00:12:50.500 --> 00:13:07.050
والارادة الذي اوردته صحيح يعني فيه لا شك انه قد يكون ان ان بائع هذا صاحب النخل محتاج الى تمر يحتاج الى تمر عمال عنده لو دحين اما هو محتاج ولا هم محتاجين العمال

33
00:13:07.150 --> 00:13:24.050
يمكن لو عطاهم الرطب يبدأ العامل ياكل ثلاث رطب جميع ما ولا يبالي لان الرطب لين نعم واذا عامل تعبان وياكل الكثير ولو جيت تمرة فيها يبوسة يقعد يمضغه شوي

34
00:13:24.400 --> 00:13:41.400
نعم حتى يخف الاكل عليه على كل حال ان هذه الحاجة واردة واردة  لا لم يبقى ما هي اقوى لان التمر بتمر ما في فرق بس هذا طيب وهذا ردي

35
00:13:42.600 --> 00:14:01.400
طيب المهم اعرفوا هذا الخلاف الان وان كل واحد من القولين له معنى يجذبه طيب فيه فيه ايضا من فوائد هذا الحديث انه اذا تعذر اليقين رجعنا الى غلبة الظن

36
00:14:02.150 --> 00:14:27.650
وهذه قاعدة معروفة في الفقه اذا تعذر اليقين رجعنا الى غلبة الظن من يعرف مأخذه؟ مأخذها  لا نستطيع ان نعرف يقينا  فرجعنا الى الظن صح اعتبار الخرس وهو امر ظني

37
00:14:28.200 --> 00:14:53.650
من اجل تعذر ايش؟ اليقين وهذا امر مضطرب انه اذا تعذر اليقين رجعنا الى غلبة الظن كذا ولا لا؟ طيب ولكن هل الرجوع الى غلبة الظن امر مضطرب ولا ايش؟ يعني احيانا نقول ارجع الى غاية ظنك واحيانا نقول

38
00:14:53.700 --> 00:15:08.600
لابد من اليقين احيانا نقول لابد من اليقين الظاهر لي بعد التتبع بعض مسائل ان ما كان من العبادات اكتفي فيه بغلبة الظن