﻿1
00:00:04.050 --> 00:00:24.050
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ربنا هيئ لنا من امرنا رشدا اتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. اللهم لا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك. ربنا ان لم تعلمنا وتهدنا نكن من الضالين

2
00:00:24.050 --> 00:00:44.050
اه اخواني الكرام هذا هو الدرس العاشر من سلسلة دروس شرح زاد المستقنع كتاب المعاملات. اسأل الله سبحانه وتعالى يهمنا فيه الحق والصواب. سنستفتح بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:00:44.050 --> 00:01:04.050
قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين السادس خيار في البيع بتخبير الثمن. متى بان قل او اكثر طيب. آآ تكلم المصنف رحمة الله تعالى في هذا الباب عن الاحوال التي او الاسباب التي يثبت بها الخيار

4
00:01:04.050 --> 00:01:24.050
لاحد المتعاقدين او لكليهما وكان ما ذكر رحمه الله تعالى خيار العيب بانه اذا بان في السلعة عيب اخر خيار ذكر قوله قبل هذا السادس اللي هو الخيار الخامس هو خيار العين. اذا بان في السلعة عيب فان للمشتري حق الخير. واذا بان في الثمن عيب فان للبائع

5
00:01:24.050 --> 00:01:44.050
اه حق الخيار ويرد الثمن. وذكرنا الخلاف في العرش. وانه هل يلزم الطرف الاخر بدون موافقته لا يلزم الارش قبول الارش سواء كان لا يلزم البائع انه يقبل الارش ولا يزال المشتري انه يقبل العرش اذا ظهر في السلعة

6
00:01:44.050 --> 00:02:04.050
واخر وانما يلزمه قبول الرد هذا اللازم الذي بيناه في خيار العلم. هنا مسألة يتكلم عنها اهل العلم في خيار العيب وهي هل تصح او هل يصح شرط البراءة من كل عيب لا يعلمه؟ ذكرنا ان خيار العيب ليس مناطه ليس مناطه

7
00:02:04.050 --> 00:02:24.050
غش البائع لا حتى لو كان هناك عيب لا يعلمه. اه عذرا لو كان هناك عيب لا يعلمه لم يغش فيه لم هو اصلا لا يعلمه فان من حق المشتري الرد فان من حق المشتري الرد. طيب هذا الاصل. يبقى عندنا سؤال. لو جاء شخص واخذ سلعة

8
00:02:24.050 --> 00:02:44.050
مستعملة قال الحقيقة انا اشتريتها الان وانا ابيعها لك كما اشتريتها وكل عيب اعلمه فيها اخبرتك به وما لا اعلمه فانني ابرأ منه. ولا ترد علي بشيء غير هذه الاشياء التي ذكرتها لك هذي بينتها لك الان. غير هذه العيوب مثلا

9
00:02:44.050 --> 00:03:04.050
قال والله ان الماكينة مثلا قد وظبناها مثلا اه السيارة قد صار صدمت مثلا ورشت وحصل لها سمكرة ودهاد بين له هذا الامر. قال هذا الذي اعلمه من عيوب السيارة لكن لو ظهر عيب اخر لا اعلمه فانا ابرأ منه. لا تردن علي السلعة بي

10
00:03:04.050 --> 00:03:24.050
اخونا في الله المشتري اخذ السيارة تبين له ان فيها عيب مثلا في الجربوكس مثلا البائع قد اخبر بعيب المكينة واخبر بعيب هيكل السيارة الخارجي لكن الجربوكس ما كان يعلم به

11
00:03:24.050 --> 00:03:44.050
فهل من حق المشتري ان يرد بهذا العيب؟ المصنف رحمه الله تعالى يقرر نعمان له ذلك. وان البائع لو اشترط البراءة من كل عيب يعلمه او لا يعلمه لا يبلغ ولو اشترط البراءة من العيوب التي يجهلها لا يبرأ. والصحيح والله تعالى

12
00:03:44.050 --> 00:04:04.050
ان البائع اذا اشترط البراءة من العيوب التي يعلمها فانه لا يبرأ. واذا اشترط البراءة من العيوب التي يجهلها فانه يبرأ بهذا الشرط والله تعالى اعلم. لماذا؟ لانه قد قام باللازم عليه وهو بيان العيوب التي التي يعلمها

13
00:04:04.050 --> 00:04:24.050
هذا يمكن من اهم المسائل ربما ادركتنا الاقامة في الدرس الماظي ولم نستطع ان نبين هذه المسألة في خيار العلم. طيب المسألة او الخيار السادس حالة سادسة يثبت بها الخيار وهي اختلاف الثمن آآ عما

14
00:04:24.050 --> 00:04:44.050
اخبر به البائع. الان البيع يتم بطرق. احد انواع تحديد من في البيع هي البيوع التي يسميها اهل العلم بيوع الامانة لابد حتى نفهم هذا النوع من انواع الخيار ان نفهم

15
00:04:44.050 --> 00:05:04.050
لماذا نشأ هذا الخيار؟ احنا ذكرنا حقيقة ان مما كانوا ينتقد على مصنف رحمة الله تعالى انه تكلم عن الخيارات وكان الاولى انه يتكلم عن الامور اللازمة على المتعاقدين اولا ثم بعد ذلك ايش؟ الخيارات التي تنشأ لاحد

16
00:05:04.050 --> 00:05:34.050
بسبب مخالفة هذه هذه الامور اللازمة. يعني المفترض ان نبين ان يبين لنا طريق تحديد الثمن في عقد الامانة. او طرق تحديد الثمن. اذا اختار البائع الثمن بيع السلعة من خلال بيع من بيع الامانة ما هي الافصاحات؟ والايضاحات التي تنبغي عليه. فاذا خالفها يثبت الخيار

17
00:05:34.050 --> 00:05:54.050
طيب ما هي طرق تحديد الثمن؟ الناس في بيوعاتهم او بياعاتهم كيف يحددون الاثمان؟ هناك طرق انهم يتفقون على الثمن يقول هذا بعتك هذا بريال. هذي طريقة. الطريقة الثانية ايش؟ يقول بعت

18
00:05:54.050 --> 00:06:14.050
برأس مالي وهو نصف ريال مثلا. او بعتك برأس مالي ويسكت. طيب الطريقة انه يربطها برأس المال واضح؟ رأس المال يمكن ان نقول له ثلاثة احوال. ما هي؟ يقول بعتك برأس مالي وربح

19
00:06:14.050 --> 00:06:34.050
بعتك برأس مالي نفسه بدون لا زيادة ولا نقص. او الحالة الثالثة بعتك برأس مالي ناقص كذا. هذي متى يسويها الناقص اذا كسدت عنده السلعة يبغى يصلح تخفيضات قال انا او يبغى يصفي المحل قال راس مالي في السلعة

20
00:06:34.050 --> 00:06:54.050
ببيع بناقص عنه كذا بالنصف مثلا خلاص انا اقابل بس يجيني نص رأس المال هذي تحصل في احوال التصفية اذا الطريقة الاولى لتحديد الثمن ان يتفقا على ثمن محدد دون ارتباط بشيء اخر. يقول بعت كذا بريال. ما قال له كلفتي ريال ولا نص ريال

21
00:06:54.050 --> 00:07:14.050
ولا ريالين ما بينوا الكلفة. الشيء الثاني ان يربطه بالكلفة. يقول انا ابيعك ياه بتكلفتي وربحني ريال. ربحني نص او لا تربحني شي او بناقص بس شله من عندي خذه فهذا ثلاثة احوال للطريقة الثانية وهي البيع

22
00:07:14.050 --> 00:07:34.050
ربط الثمن بماذا؟ بتكلفة الرأس. هل هناك طريقة ثالثة؟ نعم. تكلفة السعر. ها كتابة السعر السلعة هذا يشبه ان يكون ثمنا محددا يشبه الطريقة الاولى. لا بأس ها؟ احسنت. الطريقة الثالثة ان يقول بسعره في السوق

23
00:07:34.050 --> 00:07:54.050
مهو بكل فتية يقول انا ابيعك مثل ما يبيع الناس. بسعره في السوق. سعر السوق له اشكال. ان يقوم بمثل ما يبيع الناس عادة او بما هو موجود به في السوق. احيانا يكون في السوق فيه مرجع معين اشتهر في السوق. اشتهر في السوق

24
00:07:54.050 --> 00:08:14.050
بمثلا اه جودة صناعته او كثرة مبيعاته او قدمه في السوق فاحيانا يقول ابيعك بما يبيع به فلان لو جيت تتبايع مع واحد قال شوف يا اخي انا ابيك بمثل ما يبيع بي الهايبر ماركت الفلاني مثلا هذا يعطيكم صنف ممنوعة لكن صححنا انه اذا كان الى مرجع

25
00:08:14.050 --> 00:08:34.050
صحيح له اصل يعني معتبر عند الناس فانه لا مانع من ذلك. بخلاف ان يقول بما باع به فلان على طريقة الحرب او بما يقوله فلان على طريقة الحظ هذا ما يجوز. لان هذا نوع من الغرظ والجهالة او الخطر. آآ من

26
00:08:34.050 --> 00:09:04.050
طرق البيع بالسوق كذلك المزايدة يقول بعتك انا بعت السيارة لا على سعر في الميكروفون في الحراج. بيعا باتا. فيدخل السيارة والله طلعت عشرين الف ثلاثين الف واربعين الف وقفت على خمسين الف خلاص يلزمه البيع. هذا بيع المزايدة. وهذا ممنوع على طريقة المصنف رحمه الله تعالى. والصحيح انه جاء

27
00:09:04.050 --> 00:09:24.050
لانه نوع من انواع البيع بسعر السوق عالعموم هذا كله قد ذكرناه نحن في الشرط السابع وهو العلم بالثمن العلم بالثمن لا نريد ان نكرره هنا المهم عندنا هنا هو انه من البيوع الصحيحة ربطه بالكلفة. طيب هل يصح ان يقول الشخص بعتك

28
00:09:24.050 --> 00:09:44.050
كلفة بكلفة علي زائد ريال فقط ويسكت دون ان يخبر بالكلفة التي عليه المصنف رحمة الله تعالى يقول لابد من ان يخبر بالكلفة. يعني لابد ان يقول كلفته علي ريال وانا بربح منك ريال. بعتك بكلفتي زائد الريال

29
00:09:44.050 --> 00:10:04.050
هذا انا اشتريته بريال وربحي ريال بيته كأني يقول بريالين طيب اذا كان سؤال اذا كان لا بد ان ان يفصح عن كلفته في عقد البيع. خلوني بسألكم سؤال نشوف من النبي منكم. ما الفرق بين

30
00:10:04.050 --> 00:10:34.050
هذه الطريقة وطريقة انه يقول بعتك بريالين. يعني لماذا يقول؟ بعتك بكلفتي وهي ريال وربح ريال او يقول بعتك بكلفتي وهي ريالين بدون ربح وبين ان يقول بعتك بريالين. وش الفرق؟ ما دمتم تشترطون انه لا بد ان يبين الكل

31
00:10:34.050 --> 00:11:04.050
في عقد البيع اذا لماذا يربطها بالكل فكان يقول بعته بريالين مباشرة. ها هات المحاولة الاولى. ما ادري هل لها علاقة بنفس الكلفة؟ يعني يعني مضاعفتها اكثر مثلا كانت مثلا نصف ريال يباعها بريال ونص سيادة ريال ونص يقول بعتك بكلفتي هذا كله عليه ريال

32
00:11:04.050 --> 00:11:24.050
وربح عشرة احدعش يعني لا مانع انه الزيادة تزيد او تقل اذا هذا ليس فرقا مؤثرا انه يقول بعتك بكلفتي وربح عشرة وكلفتي هي ريال والاجمالي حداش او ان يقول بعتك باحداش نعم انس

33
00:11:24.050 --> 00:12:04.050
المشتري يعني الفرق هو اطمئنان المشتري فقط طيب هل هناك فرق تعاقدي في الحقوق والالتزامات غير طمأنينة المشتري. نعم تبين ايوه احسنت هذا الفرق اذا قال بعتك بكل وهو ريال وربح ريال والاجمالي ريالين يختلف عن قوله بعتك بريالين

34
00:12:04.050 --> 00:12:34.050
فرق الفرق انه متى ما تبين ان الكلفة كانت اقل يعني لو اكتشفت انه ما كلف ريال. مثلا كلفه تسعين هللة فقط فهل من حقي اني اطلب الخيار؟ من حقي ان اطلب الخيار. ليش؟ لانه اقول انا وانت ما بعتني بريالين

35
00:12:34.050 --> 00:13:04.050
اتبعتني بكلفتك التي هي ريال زائد ريال. واضح ولا لا؟ فالان لما تبين ان الكلفة كانت تسعين هللة ما هو بريال فمعنى ذلك انك اخللت بالتزام انك اخللت بالتزام من التزامات البيع وهي بيان الكلفة على الوجه الصحيح الحقيقي و

36
00:13:04.050 --> 00:13:24.050
بالتالي يثبت لي الخير. طيب لو قال قائل لو قال لكم هذا البائع طبعا البائع نفترض انه ايش؟ غش واراد ان يكذب على المسلم. لو قال يا اخي لكم البائع يا اخواني ما ما

37
00:13:24.050 --> 00:13:44.050
يا اخي الكريم. انا بحييك انت طالع في الدفتر. وكنت اظن هذي موية هنا. قال انا ما انا شيك على الدفتر شفت الورقة مكتوب فيها ريال مو بموية انا موية ثانية بس اني اخطأت خطأ غير

38
00:13:44.050 --> 00:14:04.050
مقصود فالان كونوا غير غاش. هل يفرق هذا ولا ما يفرق؟ نقول ما يفرق كذلك. سواء غاش انت ولا ما تبغاش؟ انا مشتري منك بالكلفة زائد ريال فالمفترض يعني ما هي القضية هي قضية تأديب البائع لا القضية ان عقد البيع تم على

39
00:14:04.050 --> 00:14:24.050
تم الثمن فيه هو الكلفة زائد او ناقص او يساوي. واضح ولا لا؟ اذا هذا له اثر طيب على طريقة المصنف رحمه الله تعالى يثبت الخيار دائما متى ما بان الاختلاف الاختلاف في الكلفة

40
00:14:24.050 --> 00:14:54.050
طيب السؤال الثاني هل يلزم ان يبين الكلفة ام لا يلزم ان يبين ها؟ على طريقة المصنف يقول ولابد في ما قرأت هذي؟ ايه قال المصنف ولابد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال

41
00:14:54.050 --> 00:15:14.050
اذا لا بد من بيان ها احسنت لا اذا باع برأس المال زائد ناقص يساوي بالكلفة باعتبار الكلفة احنا استبدلنا كلمة رأس مال بالكلفة. اذا باع بالكلفة زائد ناقص يساوي فمعنى ذلك لا بد ان يبين رأسه. طيب. والظاهر والله تعالى

42
00:15:14.050 --> 00:15:44.050
قل هذا هو الاصل هذا هو الاصل. لكن اذا اتفق معه على الكلفة بدون اتفق معه اتفاق على الشراء بالكلفة زائد ربح معين وقال استر لي من سوق معين او مواصفات معينة فالظاهر مثلا ان هذا جائز. لكن هذه المسألة اين محل مناقشتها؟ هل هو هنا

43
00:15:44.050 --> 00:16:04.050
في شر نعم نقول الكلفة المصلي رحمة الله تعالى اشترط بيانها في العقد عشان يصح العقد لماذا اشترط ليش قال المصنف ولا بد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال؟ لانه اشترط في الشرط السابع من شروط البيع

44
00:16:04.050 --> 00:16:24.050
العلم بالثمن. ونحن في الشرط السابع من شروط البيع وش قلنا؟ قلنا العلم بالثمن. له طرق وليس هو تحديد الرقم فقط ليس هو تحديد الرقم فقط وانما يدخل في العلم بالثمن تحديد الرقم او ربطه بالسوق

45
00:16:24.050 --> 00:16:44.050
او ربطه بمرجع في السوق بما بعده فلان اذا كان مرجع او بمزايدة في الشرط السابع هذا قلناه فلو ربط الكل لو ربطه بالكلفة وفقا لمؤشر يمكن الاتفاق عليه فلا مانع من هذا. كيف؟ لو قال يا اخي شوف

46
00:16:44.050 --> 00:17:04.050
لو جاء المقاول وقال لك شوف يا اخي انا الان مطلوب مني ابني لك هذي العمارة؟ قال نعم وبالمناسبة هذا آآ سمعت انه مثلا زي عقود ابن لادن في بعض المقاولات في المقاولات انه يستخدم فيها هذا الشرط. اذا جاء في البناء في بعض الابراج

47
00:17:04.050 --> 00:17:24.050
يقول شوف انا ما بحدد لك السعر الان ليش؟ لانه احيانا المشتري اللي طلب المقاولة ما تكون عنده المواصفات ايش واضحة خصوصا اذا كان بيبني برج كبير مثلا شخص بيبني برج كبير ما يقدر يقول والله يا اخي اللمبات تكون كذا والاسلاك اللي

48
00:17:24.050 --> 00:17:44.050
وتكون مواصفات كثيرة جدا. والسلك الكهرب هذا فيه بريال وفيه بمئة. يعني في القوة والجودة والى يعني في لها تفاصيل كثيرة فاحيانا الواحد مثلا بيبني برج ما يعرف يعني لا يستطيع ان يلم خلونا

49
00:17:44.050 --> 00:18:04.050
بجميع التفاصيل الدقيقة المؤثرة في السعر. لكن لو عمارة دور دورين ثلاثة يعني ها ممكن نقول ايش الناس تعارفوا على اشياء معينة. وش هو؟ يقول يا اخي تشطيب عادي. ولا تشطيب ديلوكس ولا تشطيب سوبر ديلوكس

50
00:18:04.050 --> 00:18:24.050
ولا الى اخره. يعني في يعني معايير معينة. مثل الفنادق الفنادق الناس متعارفين فيها على درجات خمس. نجمة نجمتين ثلاثة اربعة خمسة لكن ما يقدر يقول يا اخي مواصفات دقيقة مثلا بمعنى انه السرير يكون مترين في مترين وارتفاعه كذا والمرتبة تكون كذا لا لكن فيه مدى

51
00:18:24.050 --> 00:18:44.050
للخمس نجوم في مدى معين للاربع نجوم وهكذا. فالشاهد لو قال المقاول شف يا اخي انا ما اقدر احدد لك الان سعر. بالضبط الا اذا مواصفات دقيقة. لكن طالما انك انت ما اعطيتني مواصفات تفصيلية دقيقة. فانا ساقاولك الان انا متعهد

52
00:18:44.050 --> 00:19:04.050
عقد البيع تم انا ملتزم اسلم المبنى. وفقا للمواصفات التي تطلبها. وما هو ثمن العقد؟ يقول التكلفة التي اشتري بها المواد زائد عشرة بالمئة ربحي. واضح العقد هذا ولا لا؟ يقول التكلفة التي يشتري بالماء زائد عشرة بالمئة ربح

53
00:19:04.050 --> 00:19:24.050
والله انت طلبت مواصفات سوبر ديلوكس تبغاني اجيب لك كل شيء على اتم شيء؟ فالمبنى ذا اتوقع بيكلفك يمكن مليون ولا عشرة مليون. اذا انت والله بتطلب المواصفات القليلة فالمبلغ ذا بيكلفك خمسة مليون. اذا بتطلب مواصفات متوسطة بين سبعة مليون ونص

54
00:19:24.050 --> 00:19:44.050
وهكذا لكن يقول اذا انت بينت لي طبعا الان سيقول قائل هل هذا عقد بيع نقول نعم عقد بيع هو المورد للمواصفات وهو متعهد وفي ذمته ثبت المبنى وهذا عقد استصلاع والاستثناء عقد من عقود البيع. ما في اشكال. لكن الثمن في عقد الاستصلاع مربوط بماذا

55
00:19:44.050 --> 00:20:14.050
مربوط بالكلفة الكلفة عليك زائدا ربح معين هل الكلفة معلومة في العقد؟ لا ما هي معلومة في العقد. هل لها معايير تضبطها؟ نعم. لها معايير تضبطها انه والله ديلوكس ولا سوبر ديلوكس ولا الى اخره ولا الى اخره. او في هذا المدى بين كذا وكذا او الجودة متوسطة والجودة عالية. لها معايير تظبطها. لذلك

56
00:20:14.050 --> 00:20:34.050
يمشي الناس بمثل هذا العقد واضح ولا لا؟ على طريقة المصنف لا اذا ربط بالكلفة زائد ربح لابد من بيانه في مجلس العقد. لماذا؟ لانه في الشرط السابع معرفة الثمن ماذا يشترط؟ يشترط المصلي

57
00:20:34.050 --> 00:20:54.050
وتعالى التحديد الدقيق هذا هو عنده التحديد الرقمي هذي طريقة العلم عندهم. لكن العلم بمعايير او العلم وفق اطر محددة او العلم من خلال السوء من خلال المزايدة من خلال كذا هذي لا يعتبرها المصنف علما. ولاجل هذا

58
00:20:54.050 --> 00:21:14.050
لم يصحح البيع بمن يزيد وبما باع به فلان وبرقمها والى اخره. ارجو ان هذا ارجو ان هذا واضح طيب ما هي انواع بيوع الامانة التي يرتبط فيها البيع بالكلفة؟ ثلاثة انواع. اساسية

59
00:21:14.050 --> 00:21:44.050
البيع برأس المال وربح هذا مرابحة. البيع برأس المال بالظبط يسميه الفقهاء تولية البيع برأس المال ناقص مبلغ محدد فهذا او نسبة مئوية فهذا يسميه الفقهاء وضيعة او مواظعة الناس يضيف صنفا وهو الشركة. كيف الشركة؟ يقول ان يبيعه بعض السلعة

60
00:21:44.050 --> 00:22:14.050
حنا نقول الشركة حقيقة ليست قسما رابعا. للبيوع الامان وانما هي وانما هي ايش؟ الشركة وش رايك؟ نقول الشركة ليست اسم رابعا لانها اما ان تندرج وتكون مرابحة او تولية او او وظع وانما هي تقسيم باعتبار اخر. فان باعوا السلعة كاملة

61
00:22:14.050 --> 00:22:44.050
قلنا مرابحة في كامل السلعة. وانباع بعض السلعة بربح قال له هذي مرابحة في بعض السلعة مع ربح ان باع السلعة كاملة برأس مالها قلنا هذا تولية في كامل سلعة وانباع جزء من السلعة برأس مالها قلنا هذا شركة او تولية في نصف السلة او جزء من السلعة واضح؟ اذا المصنف رحمه الله تعالى لما

62
00:22:44.050 --> 00:23:14.050
قال يثبت في التولية والشركة والمرابحة هذا فيه اشكال حقيقة. لانه الثلاثة التولية والمرابحة والمواظعة هي ثلاثة اصناف لتقسيم واحد باعتبار واحد وهو زيادة الثمن ونقصه. الشركة هي تصنيف كبار كل السلعة او بعضها ما ينبغي انها تخلط بهذه الثلاثة. واضح ولا لا؟ واضح؟ طيب

63
00:23:14.050 --> 00:23:34.050
الشركة اني اقول يا اخي انا اشتريت مثلا ارض بمئة الف اقول ابيعك نصف برأس مالي هذي شركة فهي نوع من انواع التولية التولية هو ان يبيع الارض كاملة برأس مالها

64
00:23:34.050 --> 00:23:44.050
كان يبيع نصفها برأس المال. طيب هل يمكن ان يكون هناك شركة مع مرابحة؟ نقول ممكن نظريا ممكن. يقول يا اخي انا ابيعك نصفها نصف الارظ هذي. انا اشتريتها بمئة الف مثلا

65
00:23:44.050 --> 00:24:04.050
اقول ابيعك نصفها بربح مثلا عشرة بالمئة نصفها كم؟ خمسين الف عشرة بالمئة الربح يعني خمسة الاف النصف هذا بخمسة وخمسين الف. هل يتصور ان يكون النصف مع وضيعة؟ ممكن. اقول

66
00:24:04.050 --> 00:24:24.050
نصفها بايش؟ باقل من رأس مالي فيها بعشرة بالمئة. فصار خمسين ناقص خمسة خمسة واربعين. اقول بيتك اياه النصف هذا بخمسة واربعين الف طيب اذا ممكن الشركة في واقع الامر ليست قسيما. ليست يعني قسما من هذه الاقسام

67
00:24:24.050 --> 00:24:44.050
ثلاثة وانما هي قسيم لها. صنف اخر تقسيم باعتبار اخر. نعم اقرأوا بسم الله السادس خيار قال رحمه الله السادس خيار في البيع بتخبير الثمن متى بان اقل او اكثر. سواء علم البائع سواء علم غش

68
00:24:44.050 --> 00:25:04.050
بهذا الاخبار او لم يغش متى ما بان اقل او اكثر نعم. ويثبت في التولية والشريكة والمرابحة والمواظعة اي نعم هذي اللي قلناها نعم. ولابد في جميعها من معرفة المشتري رأس المال. طيب على طريقة المصنف ركزوا معنا

69
00:25:04.050 --> 00:25:24.050
لو كان شخص اشترى بظاعة من اليابان اشترى سيارات من اليابان مورد سيارات قال اشتريت سيارات باليابان قالوا له في اليابان مطلوب انك تسددنا بعد تسعين يوم مبلغ مليون ريال مليون ين قيمة السيارات هذي واضح

70
00:25:24.050 --> 00:25:44.050
جاء المورد هذا اللي يستورد السيارات هذي جاء قال للمشتري قال شوف انا ابيعك برأس مالي طبعا بيبيع بالريال السعودي قال اببيعك برأس مالي وربح عشرة بالمئة او ربح عشرين بالمئة كم الان الكل

71
00:25:44.050 --> 00:26:14.050
عليه نفترض انه اشترى سيارة وحدة بمليون يل. نفترض ان الين يساوي ريالين الان قال شف يا اخي انا ابيعك برأس مالي كلفتها علي زائد ربح عشرة بالمئة كم بيكون السعر بريال؟ قلنا الين يساوي ريالين. كم سيارة بعشرة؟ ها؟ كم سيارة

72
00:26:14.050 --> 00:26:44.050
سيارة وحدة اشتراها بمليون يل الين يساوي ريالين ريالين قال شوف انا ببيعك السيارة بربح عشرة مئة بالريال السعودي. يعني مليونين ريال هذا راس المال. والربح عشرة بالمئة مئتين صح؟ طيب متى هو مطلوب انه يدفع؟ بعد كم؟ بعد تسعين يوم لو جاء بعد تسعين

73
00:26:44.050 --> 00:27:04.050
يوم ساعتين ونص فوجئنا بان الين صار يساوي الين الواحد ريال. فيوم جا يدفع دفعه مليونيا لكن كم كلفة يوم جاء الدفع بعد تسعين يوم؟ كم كلفتى عليه بالريال؟ لانه البيع الذي باعه لهذا العميل هنا

74
00:27:04.050 --> 00:27:24.050
باعوا بالريال السعودي طيب هو لما دفع الان دفع مليونين لانه مطلوب بعد تسعين يوم يسدد مليونير طب لما جاء يعني هو لما استلم السيارة هو قد باعها اصلا من قبل تسعين يوم يعني بيدفع الان وهو قد باعها في نفس اليوم لانه استلمها وباع على طول بمرابحة

75
00:27:24.050 --> 00:27:54.050
بالكلفة زائد عشرة بالمئة واستلم من العميل مليونين ومئتين يوم جا وقت الدفع بعد تسعين يوم الين مختلف سعره. فلنفترض فرضا انه الين صار ريال. صار كم دفع في واقع الامر مليونيا كم تساوي ريال؟ كانه دفع مليون ريال فقط. لاحظتم المشكلة الان

76
00:27:54.050 --> 00:28:14.050
المفترض انه المشتري يجي يقول تعال يا اخي انا اشتريت منك بالكلفة بالريال. والكلفة بالريال مليون ريال ربحك عشرة بالمئة مليون ومئة رد لي الباقي. واظحة المشكلة هذي؟ لذلك على طريقة المصنف لا

77
00:28:14.050 --> 00:28:34.050
المرابحة لماذا؟ لان الكلفة لم تستقر بعد. لانه يقول لا بد من معرفة رأس مال المشتري. الكلفة لم تستقر بعد وعلى الذي رجحناه تصح ولا ما تصح؟ تصح. لان الكلفة قد عرفت بمعيار. وهي انه

78
00:28:34.050 --> 00:28:54.050
ما يعادل من الريالات مليون ين بتاريخ الدفع في يوم كذا. واضح الفكرة ولا لا؟ وهذي المسألة بالمناسبة تتكرر كثيرا الاستيراد والتصدير. لان الاستيراد والتصدير دائما يتم من خلال اعتمادات مستندية بنكية. تكون الدفوعات فيها مؤجلة بعد بتسعين يوم

79
00:28:54.050 --> 00:29:14.050
مئة وثمانين يوم ثلاث مئة وستين يوم وهي المسألة يسمونها الاعتمادات المستندية. الدفوعات فيها تكون مؤجلة. هل يصح بيعها مرابحة او لا يصح بيعها مرابحة رأي المصطلح رضي الله عنه لا يصح بها مرابحة اذا كانت بعملة تتذبذب. والصحيح صلى الله عليه وسلم انها تصح يصح بيعها مرابحة باعتبار ان هذا التذبذب كانه قد

80
00:29:14.050 --> 00:30:04.050
به العميل ووافق عليه من خلال معيار متفق عليه وهو سعر الصرف الذي اتفقوا عليه. اي نعم. اقبل بعد الاذان الله اكبر اكبر الله اكبر اكبر. اشهد ان لا لا اله الا الله اشهد ان

81
00:30:04.050 --> 00:32:04.050
لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول اشهد ان محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة  حي على الفلاح اكبر اكبر لا اله الا الله السلام عليكم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد

82
00:32:04.050 --> 00:32:24.050
وعلى اله وصحبه وسلم. اذا ذكرنا انه اه هذا النوع وهو تحديد الثمن بناء على الكلفة وعلى مشتري والمصلي في رمضان ذكروا انه لابد من معرفة رأس مال المشتري. في هناك امر اخر يجب على البائع ان يبينه غير بيان

83
00:32:24.050 --> 00:32:44.050
كلفة وهي بيان الاحوال التي تؤثر في هذه الكلفة يعني انا اضرب لكم مثل لو انه اشتراها بالتقسيط بمئة وعشرين على سنتين. فجاء للبائع قال له انا ابيعك بالكلفة ولا باربح عليك شيء

84
00:32:44.050 --> 00:33:04.050
انا ابيعك اياها بمئة وعشرين هات مئة وعشرين فاعطاه مئة وعشرين. اليس هذا غشا للمشتري غشه لانه قصد هو لو اشتراها بثمن حال يمكن يشتريها بمئة لكن لانه اشتراها مقسط وصارت بمئة وعشرين اذا لا بد عندما اقول

85
00:33:04.050 --> 00:33:14.050
للمشتري اقول له تراني ابيعك بالكلفة. لا بد ان ابين له اذا كانت هذه الكلفة بثمن مؤجل ان ابين له ترى اقول له ترى مئة وعشرين لكن ترى انا مقسطها سنتين

86
00:33:14.050 --> 00:33:34.050
واضح ولا لا؟ طيب طيب لو كان اشترى هذه السلعة من صديق اراد ان يبره فقال شوف يا اخي انا بشتري السلعة ذي منك لانه صديقه قال هم عارفين انها تسوى مثلا خمسين بس قال يا اخي لانك

87
00:33:34.050 --> 00:33:54.050
وكذا ودوبك فاتح محل جديد ودنا نكسبك ويعني نقوم محلك فانا بشيء منك بسبعين بستين. طيب لما اشترى العجائب يبيعها قال انا ابيعها بكلفتي. اليس هذا نوع من الغش للمشتري؟ نعم هو كلفة ستين لكن

88
00:33:54.050 --> 00:34:14.050
الامر المشتري يظن ان الكلفة الحقيقية ستين في السوق. لكن في واقع الامر هذي الستين يدخل فيها ماذا؟ ابراره وصديقه واضح؟ طيب لو جاء لشخص وقال يا اخي تعال بعني

89
00:34:14.050 --> 00:34:34.050
انا لقيت لي زبون يشتري مني بس دائما ياخذ مني بالكلفة. ولا اقدر اربح عليه الا ريال مرابحة ريال. فقال ورد لي فاتورة السلعة ذي بتسعين. قال يا اخي طيب قيمتها ثمانين؟ قال انا اعرف بس وردها لي بتسعين وانا بعطيك تسعين حقيقة

90
00:34:34.050 --> 00:34:54.050
وبعدين انا اصلا في بيني وبينك مبايعات ولا اصلاحات ولا كذا ايش؟ العشرة الفرق ذي انا باخذها في باخذه في اشياء ثانية في اصلاحات بس هو اهم شي الفاتورة ذي وردها لي بتسعين وانا بدفع لك تسعين لماذا؟ حيلة

91
00:34:54.050 --> 00:35:14.050
للزيادة على هذا الشخص. اذا هذي كلها اخلالات بالبيان الواجب والافصاح الواجب في الثمن. الكلفة حقيقية لا تجوز شرعا لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى وان اشترى نعم وان اشتراه بثمن مؤجل لاحظوا بثمن مؤجل

92
00:35:14.050 --> 00:35:34.050
لان دايما الثمن المؤجل اغلى من الثمن الحال. ان اشتروا ثمن مؤجل لابد من بيان انه اشترى بثمن مؤجل. نعم. او ممن لا تقبل شهادته له يعني من صديق قريب اي نعم او باكثر من ثمنه حيلة اكثر من الثمن حيلة. يعني قال زود علي الفاتورة

93
00:35:34.050 --> 00:35:54.050
بسترده من اشياء اخرى. طيب؟ او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن ولم يبين ذلك في تخبيره بالثمن فلمشتري الخيار بين الامساك والرد. اذ كل هذه الاحوال يثبت للمشتري لانه قد غش في ماذا

94
00:35:54.050 --> 00:36:14.050
في بيان في بيان ماذا؟ في بيان الكلفة. في بيان الكلفة. طيب قال او باع بعض الصفقة بقسطها من الثمن احيانا التقسيط او التبعيض هذا احيانا قد يخفض قيمة السلعة واحيانا هذا التبعيد قد يزيد قيمة

95
00:36:14.050 --> 00:36:34.050
سلعة. فالشاهد انه هو ما اشترى السلعة هذي مجردة وباعها بالكلفة. لا. اشتراها ظمن اشياء اخرى ثم باعها مفردة بقسطها من الثمن نقول بين انك اشتريته ضمن اشياء اخرى لان هذا التبعير الواحد لو بيشتري ارض

96
00:36:34.050 --> 00:36:54.050
مبعضة قيمتها اقل مما لو اشتراها كاملة صح ولا لا؟ طيب اذا التبعيظ احيانا يظر في يؤثر على السلعة كاملة يعني انت احيانا تبغى تشتري الارض بمئة الف. لكن لو قال يا اخي لا انا ابغاك تكون شريك النص ما تدفع فيها خمسين يمكن تقول ابا ادفع فيها اربعين لان الشراكة

97
00:36:54.050 --> 00:37:14.050
لا ما هي مرغوبة. يعني التبعيض لاحظ هنا ايش؟ قلل القيمة. احيانا التبعيظ يزيد القيمة. تقول يا اخي تبا اشتري منك؟ آآ يعني مثلا كرتون ماء قال لك خلاص الكرتون بعشرين فيه كم؟ اربعة وعشرين حبة قلت له طيب ابا اشتري حبة

98
00:37:14.050 --> 00:37:34.050
وحدة قال الحبة بريال زادت عليك القيمة ليش؟ لانها تبعضت فالشاهد ان البائع اذا اراد ان يبيع وكانت هذه السلعة التي يبيعها مبعضة من شيء اكبر منه لابد ان يبين يقول ترى هذي جزء من بيعة لابد ان طيب اذا لم يبين

99
00:37:34.050 --> 00:37:54.050
ان الثمن مؤجل اذا لم يبين انه اشتراه ممن لا تقبل شهادته قريبه مثلا. اذا لم يبين انه اخذها باكثر من ثمانية حيلة اذا لم يبين انها جزء من بضاعة اخرى فمعنى ذلك انه يثبت للمشتري الخيار. هذا احد انواع الخيارات

100
00:37:54.050 --> 00:38:04.050
نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

101
00:38:04.050 --> 00:38:34.050
نتابع حديثنا كنا قد ذكرنا صورة قبل اه صلاة المغرب وهي سورة ما لو اشترى شخص سيارة مثلا ياباني تدفع بعد تسعين يوم فلما قبضوا السيارة بعد العقد مباشرة وقبل الدفع بتسعين يوم. لما قبضوا السيارة باعها مرابحة بالريال

102
00:38:34.050 --> 00:38:54.050
سعودي بربح عشرة بالمئة. لاحظوا على طريقة المصنف رحمه الله تعالى لا تصح هذه المسألة ماذا؟ لان رأس المال غير معروف. يعني البيع تم بالريال السعودي. ورأس المال غير معروف

103
00:38:54.050 --> 00:39:14.050
في رأس المال هو مليونيا تدفع بعد تسعين يوم. فبعد تسعين يوم قد يكون سعر الين بريال قد يكون بريال ونص قد يكون بريالين فبناء عليه بيدفع مليون ريال مليون ونص مليونين ريال لكن هي مليونين وحدة ما تفرق من حيث اليد ترى طريقة المصنف

104
00:39:14.050 --> 00:39:34.050
على رأس المال اللي هو بالريال هذا غير معروف حال التعاقد. لانه مستقبلي ولكن ذكرنا ان الصحيح والله تعالى اعلم انه يصح هذا العقد لماذا؟ لانه كأنه قال كانه قال

105
00:39:34.050 --> 00:40:04.050
بعتك هذه السلعة بمليونين. واضح؟ ولكن بالسعر الذي يكون عليه اليد فين؟ بعد تسعين يوم واضح؟ كأنه قال بمليونيا تدفع بعد تسعين يوم يعني هو كان انه عكس نفس الشروط التي اخذ بها على هذا البيع. ثم قالوا رب عشرة ريالات. فالشاهد انه نحن متى ما اعتبرنا

106
00:40:04.050 --> 00:40:34.050
لا متى ما اعتبرنا ان معيار معرفة الثمن هو التحديد الرقمي فقط فلن تصح هذه المسألة. لكن اذا قلنا ان معرفة الثمن تكون بالتحديد الرقمي ثلاثة خمسة سبعة عشرة او بالمعايير التي لا يختلف عليها الناس معيار مثلا سعر الصرف يوم كذا معيار سعر السوق معيار المزايدة

107
00:40:34.050 --> 00:41:04.050
وفقا فهذا جائز ولا يعد هذا جهلا. هناك فرق بين اني اربطها بالحق وقول بما بعتك السلعة بالرقم اللي مرقوم عليها مهوب بالرقم السعري اللي هو ريال او ريالين في الموية هذي لا اقول بعتك مثلا في عليها رقم اللي هو حق ها

108
00:41:04.050 --> 00:41:24.050
اه رقم مثلا اه في كل سلعة لها كود. مثلا مكون من عشرة ارقام. اقول عشرة ارقام هذي اظربها في بعظ ونقص من خمسة زود عشرة والرقم هذا هو هذا حظ. يمكن الكود هذا كله اصفار ويمكن الكود هذا كله تسعات ما ما تدري. هذا نوع من الحظ

109
00:41:24.050 --> 00:41:44.050
هذا بيع السلعة برقمها هذا لا يصح. لكن اذا قال والله مثلا في هايبر ماركت ولا في شي كل السلع فيه مرقمة سعريا بشكل صحيح وسليم يتقارب فهذا لا بأس به. فلذلك اه عندنا حنا خلونا نقول نحن لا نريد ان نعيد شرط العلم

110
00:41:44.050 --> 00:42:04.050
الثمن والمفترض ان هذا الكلام كله ما يتعلق ببيع المرابحة والكلفة وكذا المفترض ان المصنف رحمة الله تعالى نقله في العلم بالثمن. وفي باب الخيار يقول لنا انه اذا خالف المشتري احد التزاماته في البيان والافصاح اللازم عليه فان اذا خالف البائع احد الالتزامات الواجبة عليه في الافصاح

111
00:42:04.050 --> 00:42:24.050
والبيان فان المشتري يثبت له الخيار يكفينا هذا من باب الخيار. هذا ما يتعلق ببيع المرابحة والكلفة وما يدخل في الثمن وما يدخل في الكلفة وما لا يدخل المفترض هذا كله في الشرط السابع وهو معرفة الثمن ولكن يعني بما ان المصنف ذكره في هذا المقام لا مانع ان نذكره هنا

112
00:42:24.050 --> 00:43:04.050
فنقول هناك في العلم بالثمن خلونا نقول هناك آآ ثلاثة انواع. النوع الاول التحديد الرقمي بسبعة بسبعة بستة بكذا. هذا متفق على جوازه الطرف المقابل اللي هو بالحظ. بعتك اول متصل الرقم اللي يظهر اول متصل علي نجمع الارقام هذا الثمن يمكن يتصل علي واحد ارقامه فيها اصفار فيها تسعات فيها خمسة مدري

113
00:43:04.050 --> 00:43:24.050
او بعتكم برقم الكود حق السلعة هذا اللي هو مكون من احدعشر رقم ما هو بالسعر الكود السعر يقول اضربها ببعض هذا نوع من أنواع الحظ هذا متفق على منعه. طيب في عندنا رتبة في الوسط حقيقة

114
00:43:24.050 --> 00:43:54.050
ليست حظا وليست تحديدا رقميا. يقول بعتك السلعة بماذا؟ بما يبيع هذا الهايبر ماركت بما يبيع به شيخ السوق بما يبيع به فلان المعروف في السوق بسعر السوق بحسب مزايدة بحسب كلفتها وربح معلوم. بحسب سعر الصرف الذي يظهر لنا في القيمة التي اشتريت به السلعة

115
00:43:54.050 --> 00:44:14.050
هذي احنا ممكن نسميها معايير عند المصنف رحمه الله تعالى هذي كلها داخلة في اطار المجهول عند المصنف كلها داخلة في اطار المجهول. والصحيح والله تعالى اعلم انها نوع من انواع العلم

116
00:44:14.050 --> 00:44:34.050
نفس الشيء سيأتينا ان شاء الله تعالى في باب السلف. المصنف رحمه الله تعالى يقول الى الحصاد هذا مجهول هذا لازم يقول الى يوم كذا والصحيح والله تعالى اعلم ان هناك فرق بين انك تقول السلام الى وقت ما بالحظ او

117
00:44:34.050 --> 00:44:54.050
بنشوف نجمع اول تاريخ نشوفه في الدفتر هذا هو يطلع فيه هذا مجهول هذا حظ قائم على المقامرة وفي عندنا تحديد الى يوم واحد واحد الف واربع مئة وثمانية وثلاثين هذا تحديد في عندنا شي في النص وهو المعايير اقول لك

118
00:44:54.050 --> 00:45:14.050
الى الحصاد الى نزول الراتب الى مثلا انتهاء اختبارات الطلاب انتهى اختبارات الطلاب في بعض الناس ينتهون يوم الاحد في بعض الناس ينتهون يوم الاثنين في بعض الناس ينتهون يوم الثلاثاء الاحسان فيها يسير

119
00:45:14.050 --> 00:45:34.050
واضح؟ الى الحصاد في بعض الناس يبكر في الحصاد في بعض الناس يتأخر اسبوع اسبوعين الامر فيها يسير فاذا قبل الطرفان هذا القدر من المعيرة فالصحيح والله هذا مقبول وجائز عند المصنف رحمه الله تعالى يعتبر هذه الى الحصاد الى نهاية

120
00:45:34.050 --> 00:45:54.050
الى كذا يعتبرها مجهولة. والصحيح والله تعلم انها تعتبر انها تعتبر من العلم. وهكذا المصنف رحمة الله تعالى مثلا في تحديد الاوصاف يقول كل وصف مؤثر لا بد من بيانه. طيب على طريقة الشيخ ابن

121
00:45:54.050 --> 00:46:14.050
لا يقول خلاص يذكر الاوصاف الاساسية الباقي اذا كانت اوصاف مؤثرة يثبت للمشتريين الخيار. وتصح اه نفس الشيء في اه اشياء كثيرة يعني يصح ربطها بالعرف ولكن المصنف رحمه الله تعالى

122
00:46:14.050 --> 00:46:34.050
لم يربطه بالعرف وانما طلب فيها التحديد الدقيق. اذا هذا يمكن ان نعتبرها وهذا لماذا نذكر هذه القضية؟ لانه من المهم لطالب العلم ان يربط جزئيات المسائل بماذا؟ بالكليات التي ينطلق منها المصلي سبحانه وتعالى والتي ينطلق منها غيره. لانه اذا ادركنا الخلاف

123
00:46:34.050 --> 00:46:54.050
الكليات ما انزعجنا من الخلاف في الجزئيات وادركنا لماذا؟ المصنف رحمة الله تعالى مر معنا في البيع انه قال ان باع من الصبرة كل قفز درهم لا يصح البيع. لماذا؟ لانه يقول الكمية الكمية مجهولة

124
00:46:54.050 --> 00:47:14.050
الكمية مهوب لاجل انه يفرق سعرها لاجل الكمية مجهولة لكن لو قال بعتك الصبر كل قميص درهم صح طيب لو جاءك قائل وقال يا اخي انا ما تفرق معي الكمية وانا خلاص عارف قيمة الجزور ما يهمني عاد هو ياخذ صبرة او صبرتين آآ يأخذ منها صاع

125
00:47:14.050 --> 00:47:34.050
العين مد بالدين ما تفرق خلاص انا حددت له للقيام وياخذ اللي يبغى عند المصنف يقول لا لابد من تحديد الكمية فالمصنف في شروط العلم دائما يطلب ايش؟ يطلب العلم اليقين يعني ما يطلب ما ما يكفي عنده

126
00:47:34.050 --> 00:47:54.050
خلونا نقول المعيار الذي ارتضاه الطرفان باعتبار انه قد يحصل بينهم نزاع واضحة هذي الفكرة ولا لا مثلا المصنف رحمه الله تعالى منع بيع شاه من قطيع. وذكرنا ان الصحيح انه اذا كان القطيع هذا متقارب لو

127
00:47:54.050 --> 00:48:14.050
وجاك واحد قال لي خلاص شفت السيارات الاغنام هذي اللي في الدينة ولا في الوانيت عشرة روس مثلا متقاربة ترى هي كلها ينبغي تاخذ ذي ولا ذي كلها بالف خذها وماش فالصحيح ان شاة من قطيع تجوز في هذه الحالة

128
00:48:14.050 --> 00:48:34.050
عند المصنف رحمة الله تعالى ما يصح عنده استثناء شاة من قطيع قال لو بعتك تسع منها بس باقي لي وحدة للعشا الليلة ما يصح الصحيح انها اذا كانت متقاربة والغرب فيها يعني يسير ومقبول فانه يصح. اذا نلاحظ ان المصنف رحمه الله تعالى

129
00:48:34.050 --> 00:48:54.050
طيب يعني مع ان هذا ليس اه موطن الحديث لكن لا مانع ان نتوسع فيه شيئا يسيرا لان هذه القضية مهمة لا شك ان طريقة المصنف رحمه الله تعالى اقطع للنزاع يعني اصلا لا تترك مجال للاختلاف اصلا والنزاع بين

130
00:48:54.050 --> 00:49:14.050
متباين ليش؟ لانه قال له هذه الشاة بالمبلغ كذا كذا فطريقة المصلي رحمه الله تعالى لا شك انها قاطعة قاطعة للنزاع والنزاعات اكثر اذا قلنا التحديد بالمعيار واذا كانت متقاربة واذا كان الشيخ فيها

131
00:49:14.050 --> 00:49:34.050
فيها يعني ايش آآ سبب لحصول النزاع انه لا احنا ما قصدنا كذا احنا صح ولا لا؟ قد يقول قائل فلماذا اذا تجيزها هي احنا عندنا معادلة ايها الاخوة بين السهولة والبساطة في التعامل وبين

132
00:49:34.050 --> 00:49:54.050
التدقيق وقطع اي حالة احتمالية نزاع يعني الا ترون انه اقطع للنزاع لو اقول كل واحد بيبيع جوال للاخر. عشان لا يحصل نزاع ولا شيء. لازم نوثق البيع ذات كتابة

133
00:49:54.050 --> 00:50:14.050
ممكن ولا لا؟ قطعا بيقطع النزاعات اللي تبيع الجوالات. ما حد بيقول والله الجوال ذا لي والجوال ذا مهو بلي. ولا انا كنت اقصد كذا وكذا ممكن ولازم ترى في كل جوال يباع شاهدين قطعنا النزاع

134
00:50:14.050 --> 00:50:44.050
لكن صعبنا البيع عطلنا حركة سهولة البيع والشراء والتجارة فلذلك هل نقول انه يشترط شرعا ان ندقق هذا التدقيق كليا في كل البياعات هذا لا شك انه سوف يعطل الحركة التجارية بقدر ما. لكن تعال انت تقول يا اخي السلع التي عند الناس

135
00:50:44.050 --> 00:51:14.050
مهمة ومرغوبة وفيها يعني هم اصلا يدققون فيها ما يحتاج انك توصيهم يدققون لكن السلع البسيطة ما يدققون فيها. فتراعي مصلحة تيسير وسهولة اجراء المعاملات وعند الحاجة للتغيير تقول خلاص الغرر ممنوع. لكن اذا جعلنا الضوابط هذا صار عندنا

136
00:51:14.050 --> 00:51:24.050
خوف من حصول اي نزاع وقعدنا نضيف ضوابط نضيف ضوابط نضيف ضوابط يصير الواحد بالفعل ما يستطيع انه يعني يبيع شيء ولا يشتري شيء ولا يدخل شركة ولا يدخل بقالة ولا يشتري اصول

137
00:51:24.050 --> 00:51:44.050
الا بتفاصيل كبيرة جدا جدا. تخيلوا واحد يبغى يبيع بقالة. قال تعال يا اخي انا ببيع البقالة هذي تخيلوا لو ان اشترطنا عليه قلنا لا يا اخي لازم يكون في مسرد بالموجود فيها. عشان يعد المسرد هذا يبغى له ايش

138
00:51:44.050 --> 00:52:04.050
يوظف اثنين ثلاثة مدة شهر يقولون يكتبون في علبة كذا في علبة كذا وعددها كذا وعددها كذا وهذي عددها كذا ايه دا؟ يقول كلفتوني عشان بس اني ابين العلم اللي فيها ذا كلفتوني ايش؟ يعني الفين ريال ولا خمس الاف ريال بس عشان

139
00:52:04.050 --> 00:52:24.050
توفي المعلومات اللي طلبتوها. لكن لو قلنا خلاص تعال يكفي فيها المعرفة الاجمالية. سهلت بيع البقالات ولا لا يجي يقول ترى يا اخي فيها بظايع بقيمة كذا انا اشتريت بظايع بمقدار مئة الف وقد بعت منها خمسين الف باقي خمسين الف. الاشياء الاساسية فيها ترى انها

140
00:52:24.050 --> 00:52:44.050
يعني اغلبها تدور معلبات غذائية وكذا وكذا وفيها بعض الصوابين العلم الاجمالي. اذا حصل خلاف فلا شك قد يقول قائل هنا احتمالية خلافة قل نعم ما فيش احتمالية خلاف. قطعا مهو بمثل لو جاب مسرد ووقعوا عليه الطرفين. بكل علبة فيها

141
00:52:44.050 --> 00:53:14.050
صح ولا لا؟ هذا قاطع للنزاع قطعا. لكنه ايش؟ يصعب معاملات الناس فلذلك ينبغي لطالب العلم احيانا الا ينظر في اتجاه واحد اذا نظر في اتجاه واحد ايش؟ ها يعني حصل خلل حصل خلل في التوازن هذا. اذا قال له يا اخي سهل للناس خلاص مشي. طيب تكثر النزاعات عند الناس؟ قال

142
00:53:14.050 --> 00:53:24.050
ايه خلاص مشي مشي مشي بدون شروط تكثر النزاعات وتكثر الخلافات وتحصل المشاكل. طيب لو واحد قال لا يا اخي تبغى تبيع بقالة اكتب لي بالله مسرد كل اللي فيها

143
00:53:24.050 --> 00:53:44.050
صعب المعاملات. فهناك قدر معين من التوازن ينبغي ان يكون موجودا. بحيث انه ايش؟ تتيسر هذه المعاملات ضمن اطر مهوب تقطع النزاع تماما وانما تقلل من احتمالية حدوثه. وكلما كان

144
00:53:44.050 --> 00:54:04.050
عندهم قدر من السهولة واليسر وكذا لانه انت بالفعل انت اذا والله شددت في هذي نعم المحاكم ما بيجيها احد لان ما في نزاعات لكن الناس في كتابة العدل صار الزحمة هنا بدل الزحمة هنا انت تقول قسم هنا خل نص زحمة هنا ونص الزحمة

145
00:54:04.050 --> 00:54:24.050
جهة الثانية نعم. يعني بغض النظر في بعض في بعض التوسع في بعض المعايير لا لا تعطي الخيار. اذا قلنا بسعر السوق وتم البيع على هذا ليس لك خيار. اذا قلنا بما بالسعر الذي تخرج به السلعة في بيع من يزيد

146
00:54:24.050 --> 00:54:44.050
ليس لك خيار لكن لك الخيار في بعظ الاحوال فهمت علي؟ يعني ليس معناه انه من اختار المعيار الوسطي هذا في البيع معنى ذلك انه سوف يثبت الخيار للطرف الاخر كل ما تبين شيء معناته ما في فائدة من اجراء العقود لا اجراء عقود ملزمة انا بعتك بالسعر الذي

147
00:54:44.050 --> 00:55:04.050
تخرج به في المزاد خلاص هذا لازم. واضح ولا لا؟ اذا ما هو باثبات الخيار في كل حالة لا. اثبات الخيار ليس الحالة ولكن عند نظرية الشيخ ابن تيمية رحمه الله وغيره ان هذه نوع من انواع العلم. العلم لا يقتصر على التحديد. وانما العلم

148
00:55:04.050 --> 00:55:24.050
يكون بحسب العرف بحسب السوق بحسب الكلفة بحسب الاشياء المرجعية عند الناس هذا كله علم. يعني لو اسأل واحد منكم سؤال قلت له يا اخي تعال انت اجريت مكالمة الى مثلا مصر قبل يومين كم بالله كل الدقيقة بالاتصالات اللي اجريتها قال والله ما ادري انا

149
00:55:24.050 --> 00:55:34.050
واسألكم كم كلفة الاتصال بين موبايلي وزين واتصالات؟ تقول ما ادري يا اخي بس انا اخذ اللي ياخذ به الناس. لو قلت له يا اخي لا حرام عليك انك تتصل

150
00:55:34.050 --> 00:55:54.050
تعرف ان كلفة بالضبط عسرت عليك المعاملة واحد يبغى يتصل على واحد في مصر قال قبل لا يتصل على مصر لازم يتصل على موبايلي الشركة المزودة يقول بالله كم كلفة كذا عشان ادخل في العقد على علم. ما هو بصحيح. يعني عسرنا على الناس

151
00:55:54.050 --> 00:56:04.050
خلاص يا اخي ما تفرق هي اربعين هللة خمسة واربعين هل ما تفرق كثير انا اخذ بما يأخذ به الناس اهم شيء لا يميزني عن الناس اهم شيء لا يميزني انا اخذ بما يأخذ به

152
00:56:04.050 --> 00:56:24.050
الناس لو اسأل كان سؤال الان اقول لك يا اخي كم كلفة لتر البنزين خمسة وتسعين؟ تقول والله يا اخي ما ادري زادوها للحين ما ادري كم يمكن يزيدونها يعني بالدقة بالهللة؟ ما تدري. اظنها تسعين هللة او ثمانين هللة او شي او واحد وتسعين

153
00:56:24.050 --> 00:56:44.050
خمسة وسبعين ايه؟ آآ لكن انتوا واحد لو جاه واحد يعبي قال والله ما ادري كم عبى فل كم القيمة؟ قال هذي اربعين قال طيب مشي طيب ما كم قيمة؟ ما في اشكال. لانه اشترى بما يشتري هذا كأنه اشترى بما يشتري به الناس. لو اسألكم انا الان

154
00:56:44.050 --> 00:57:04.050
كم كلفة الكيلو واط حق الكهرب؟ يعني قاعد تستهلكه انت كيف قاعد تستهلك شي ما تعلم؟ القيمة بالتحديد. تقول ما ادري بس انا قاعد اخذ بما اشترى به الناس هذا هو بما باع به الناس. فالمصنف منع هذه الصورة بما باع به

155
00:57:04.050 --> 00:57:24.050
ناس الصحيح جوازها انا اخذ ما يشتري به الناس. واضح الفكرة ولا لا؟ يعني ما هو بلازم انك والله قبل لا تدخل الكهرب او قبل لا يعني تشتري البيع وكذا انك تتأكد كم الكيلو واط عشان تقدر تستهلك هذا القدر لا انت اشتري بما يشتري به الناس

156
00:57:24.050 --> 00:57:54.050
سعادة فلذلك عندنا احنا معادلة اللي نسميها الموازنة بين البساطة والسهولة واجراء معاملات الناس وعدم تعسير وبين محاولة قطع النزاع ينبغي لنا ان نوازن بينها بالطريقة الصحيحة حتى نصل الى شيء يقيم حياة الناس بشكل صحيح خلونا نمشي الان لاننا طولنا يعني اذا في سؤال خلوه بعد هذا نعم قال رحمه الله

157
00:57:54.050 --> 00:58:14.050
الله وما يزاد في ثمن او يحط منه في مدة خيار او يؤخذ ارشا لعيب او جناية عليه يلحق برأس ماله ويخبر به ويخبر به نعم يخبر بها ويخبر به لا بأس. المصنف الان احنا قلنا مربوطة بالكلفة برأس المال. طيب وش رايكم الان

158
00:58:14.050 --> 00:58:34.050
لو واحد قال ركزوا معنا لو واحد قال بيتك السنة هذي بتسعين طبعا هذا اخونا سيبيعه بعد قليل مرابحة بالكلفة برأس المال افترض برأس مال زائد ربح عشرة ريال يعني بمئة. البائع لما باعه بتسعين قال في مدة الخيار ما يزاد

159
00:58:34.050 --> 00:58:54.050
في ثمن او يحط منه في مدة الخيار. في مدة الخيار. قال شف يا اخي ترى ببيعك اياها بثمانين. نزلت لك عشرة ريال. ما قال ببيع قال نزلت لك عشرة ريال. على طريقة المصلي يقول ايش؟ لا ما يجي

160
00:58:54.050 --> 00:59:14.050
البائع مرابحة يقول ترى كلفتها علي تسعين. طيب بيقول له يا اخي المشتري يقول طيب انت اخذت خصم عشرة. بيقول مرابحة ويقول لا يا اخي ترى الخصم عشرة هذا عشانه صديقي عشان كذا. المصنف يقول ما دام في مدة الخيار يعني ما دام خصم له اثناء مدة الخيار

161
00:59:14.050 --> 00:59:44.050
فمعنى ذلك ايش؟ انه لابد ان يخبر في عقد المرابحة البيع مرابحة انه اخذ السلعة بتسعين وحط عنه عشرة في مدة الخيار. صح ولا لا؟ طيب. او نفس زيادة في الثمن قال لا ترى ظهر التكاليف ما هي بتسعين خمسة وتسعين لا بد ان يفصح انها صارت خمسة وتسعين طيب سؤال بعد مدة الخيام يعني بمعنى اشترى

162
00:59:44.050 --> 01:00:04.050
بتسعين. راح باعها بالكلفة وربع عشرة بمئة. بعد مدة الخيار نفترض انه اشترى السلعة قبل سنة مثلا بتسعين ضعها بمئة بعد سنة طيب بكل فترة وزيادة عشرة في اثناء السنة هذي جاء البائع اللي باع اول بتسعين قال يا اخي شوف انت

163
01:00:04.050 --> 01:00:24.050
دايما هو اشترى جوال مثلا قال يا اخي انت مبيع مشترياتك من عندي من الجوال؟ عالية جدا ما شاء الله وتسويقك ممتاز فانا المبيعاتك العالية هذي خفضت لك تسعين بخفظلك في السعر الجوالات خمسة ريال مثلا مثلا لان بينهم

164
01:00:24.050 --> 01:00:44.050
احيانا بالمناسبة في التسويق في اتفاقيات متعددة. يقول يا اخي خذ السلعة بعشرة. فاذا مبيعاتك او مشترياتك بالاصح الى الف قطعة فاستدعى بتسعة. اذا وصلت الى عشرة الاف قطعة في السبعة بثمانية

165
01:00:44.050 --> 01:01:04.050
اذا وصلت المئة ثلاث قطع السلعة بسبعة. هذا موجود في التسويق ولا لا؟ موجود. لاحظوا ان الثمن هنا ايش؟ متردد بين سبعة وثمانية وتسعة وعشرة على طول المصنف هذا ممنوع. ليش؟ لانهم ما اتفقوا على احد الثمانين. قال بعتك بكذا او بكذا. الصحيح

166
01:01:04.050 --> 01:01:24.050
انه جائز لانه وضع له معيار. هذي اللي قلنا الطريقة اللي في النص. اللي في معيار متفق عليه. ما هو بمحدد. الصحيح انه جائز فقال له انت وشعوباتك انت وشطارتك في البيت والله وصلت مبيعاتك الى اخذت من عندي سحبت الى مئة الف ابشر بتصير عليك بسبعة هذا موجود بكثرة في التسويق تسويق

167
01:01:24.050 --> 01:01:44.050
اللي هو بين الجملة والقطاعي. فهذي يسمونها حوافز لماذا؟ لهذه المشتريات. طيب هذي قد يقول قائل لا يا اخي البيع تم على عشرة والباقي هذاك هبة مهو بهبة هذا. الهبة اللي بيجيك يدق بابك يقول هذي هبة جزاك الله خير. هذي مهي بهبة

168
01:01:44.050 --> 01:02:04.050
هذي حق لك تستحقه عليه ان السلعة تصير بسبعة. وانك تاخذ الخصم هذا ثلاثة ريال اجباري عليه لان مبيعاتك بلغت كذا. وليست هبة ولا غيره ولا آآ غير ذلك من التصريفات. لا وانما هي مرتبطة بالعقد البيع

169
01:02:04.050 --> 01:02:24.050
وجزء من شروطه يجب على البائع ان يوفي بها. واضح هذا ولا لا؟ فلذلك الصحيح ان هذا التردد المبني على مقدار الصحوبات الصحيح انه صحيح انه جائز. طيب على العموم هذا كله في الشرط السابع ما يهم

170
01:02:24.050 --> 01:02:54.050
هنا لو تبين فيما بعد الان هو اشتراها بعشرة دفع عشرة لما في اخر السنة رد له البائع خصم قال هذي ثلاثة ريال تفضل لان سحوباتك بلغت مئة الف شو نقول للبائع هذا؟ نقول للبائع ترى يلزمك الافصاح. الذي باع مرابحة لماذا؟ لانك اخذت السلعة ما هو بعشرة

171
01:02:54.050 --> 01:03:14.050
طيب قد يقول هذا البائع يا اخي تعال هذا الخصم حصل لي بعد مدة الخيار لما اشتريت السلعة بعد خيار المجلس نقول وان حصل لك بعد خيار المجلس الا انه هذا الخصم مرتبط بالسلعة التي اخذتها. وفقا لشروط محددة ومعينة. واضح الفرق؟ يعني الخصم هذا

172
01:03:14.050 --> 01:03:34.050
اذا قلت هبة ولا هدية ولا جعانة ولا شي معناته مو مرتبط بالسلعة. بينما في واقع الامر شروط التسويق تنص على انه مرتبط بالسلعة حسب الصحوبة فلذلك لما تجي تبيع مرابحة تقول يا اخي تصير علي بعشرة لكن ترى شوف احتمال انه يجيني خصم انا ريالين

173
01:03:34.050 --> 01:03:54.050
وثلاثة ريال فانا ابيعك بالكلفة وربح كذا لكن ان جاني الخصم تراه لي مثلا او ترى بتنازل به لك لازم يبين فان كان لا يريد البيان نقول له ايش؟ بعها مماكسة ولا تبعها مرابحة او على الكلفة. يعني بعها بسعر السوق بعها بالمماكسة ولا تربطها

174
01:03:54.050 --> 01:04:14.050
الكلفة لان الكلفة مترددة عندك واضح هذي المشكلة ولا لا؟ لكن على طريقة المصنف يقول ما دام ان الخصم هذا بعد مدة الخيار ايش؟ يقول خلاص يعني ما يحتاج انه يخبر به. يكون للبائع مرابحا نقول لا ما دام انه

175
01:04:14.050 --> 01:04:34.050
بالسلعة لابد ان يخبر به. لانه ايش؟ ما اخذ الخصم هذا عشان سواد عيونه. لا. اخذه عشان ايش؟ عشان السلعة التي اشتراها والسلعة هذي باعها بالكلفة. لذلك ايها الاخوة بعض السلف كره البيع مرابحة او

176
01:04:34.050 --> 01:04:54.050
مواظعة او تولية لانه مرتبط بالكلفة. قد يقول القائل طيب قد يسألنا البائع يقول اه جا يبيع سلعة قال والله يا خي انا ببيعك بكلفة وربح ريالين. او ببيعك الكلفة بربح وربح

177
01:04:54.050 --> 01:05:14.050
عشرة ريال فيسأل المشتري يقول طيب كم كلفك؟ قال مئة ريال. قال هذي مئة وعشرة مئة واربعة ريال هذي مئة وعشرة تفضل ومشى فجاء صديقه قال يا اخي انا واياك تسعين. كيف مئة؟ قال ايوه تسعين ولكن انا قاعد احسب بالنور حق المحل والكهربا والموية

178
01:05:14.050 --> 01:05:34.050
هادي ببلاش مهي ببلاش هذي. هذي نصيبها في السنة عشرة. وش رايكم في كلام البائع هذا؟ ها؟ يجوز ولا ما يجوز نقول على على فرق هناك فرق ان كان هذه المصاريف

179
01:05:34.050 --> 01:05:54.050
مباشرة للسلعة. يعني نفترض انها ثلاجة مثلا. مصروف تحميل الثلاجة وتنزيلها في المحل. وتطليعها في السيارة يعني خاصة بالسلعة هذي. فهل يجوز له ولا لا؟ هل يجوز ولا لا؟ فيه تفصيل. نقول ان قال

180
01:05:54.050 --> 01:06:14.050
بعتك بما اشتريت به ما يجوز انه يدخل هذا الشيخ. لكن اذا قال بعتك هذه السلعة بكلفتها علي حتى دخلت المحل او بعتك هذه السلعة بما قامت به علي. وش يعني بما قامت به علي؟ يعني كل تكاليفي داخلة فيها

181
01:06:14.050 --> 01:06:34.050
فنقول يجوز حينئذ انه يبيع انه مثلا نفترض ان تكلفة التحميل والتنزيل عشرة ريال فنقول بع بمئة بمئة والرب عشرة هذي اذا بشرطين اذا قال اول شي لفظه ان يقول بما قامت به عليه او بكلفتها عليه الامر الثاني ان تكون هذه كلفة ايش

182
01:06:34.050 --> 01:06:54.050
مباشرة طيب اذا يبغى يدخل التكاليف غير مباشرة نقول ما في مانع بس بين بين قل ترى هي اشتريتها بتسعين تحميلها وتنزيلها عشرة وترى تكلفة بقائها في المحل لان ايجار المحل والكهرب والموية حق المحل والعامل وكذا انا

183
01:06:54.050 --> 01:07:14.050
التكاليف على السلعة ذي انها توصل خمسة. فبالتالي الكلفة عليه مئة وخمسة. اذا اذا بين دائما ما هو الاشكال الذي يرد علينا في بيوع الامانة هو مقدار البيان والافصاح. يعني احنا ما عندنا اشكال في قضية مثلا

184
01:07:14.050 --> 01:07:34.050
مثلا الربا ما عدا الاشكال بيع لبيع اخيه عندنا اشكال في ماذا؟ في قدر البيان والافصاح الذي قام به البائع هذه قضية ينبه لها نعم. وما يزاد في ثمن وما يزاد في ثمن او يحط منه في مدة خيار او

185
01:07:34.050 --> 01:07:54.050
او بعدها اذا كان مرتبطا بالسلعة نعم. او يؤخذ ارشا لعيب او جناية عليه يلحق برأس ما له ويخبر به. طيب نعم. وان كان ذلك بعد لزوم البيع لم يلحق به تعالى من ان نفرق. اذا كان بعد ذلك بعد لزوم البيع نقول تعال. هل هو مرتبط بالسلعة ولا غير

186
01:07:54.050 --> 01:08:14.050
ان كان مرتبط بالسلع فانه يلحق. واضح؟ مثل الصورة التي بيناها قبل قليل. نعم. وان اخبر بالحال فحسن يعني المصنف رحمة الله تعالى يعني ما الزم ان يخبر البائع بالخصومات التي حصل عليها بعد مدة الخيار

187
01:08:14.050 --> 01:08:34.050
لكن يقول اذا اخبر بها فحسد يعني انه من تمام البيان. الحقيقة انه يلزم يلزم اذا كان مرتبط بالسلعة يلزم لانه مرتبط بالسلعة مؤثر في قيمة السلعة. نعم. هذا كله في حال

188
01:08:34.050 --> 01:08:54.050
البيع مرابحة لذلك انا اقول لكم حقيقة هذا الكلام كله اصلا ما له علاقة بالخيار ترى يا اخواني الكرام. هذا الكلام كله له علاقة بالشرط السابع وهو معرفة الثمن في الخيار يكفينا عبارة واحدة بس. نقول اذا اخل البائع بما يجب الافصاح عنه

189
01:08:54.050 --> 01:09:14.050
وبما يجب عليه بيانه فانه يثبت للمشتري الخيار. بس. او متى ما تبين للمشتري ان الثمن اقل او اكثر او كذا انه يثبت له القيام انتهينا. هذا كله محله ماذا؟ في معرفة الثمن. في الشرط السبع هو معرفة ثمنه لكن لا يعني نحن

190
01:09:14.050 --> 01:09:34.050
لان اهملناه في الشرط السابع اه ذكرناه هنا. نعم. قال رحمه الله السابع خيار لاختلاف المتبايعين نعم فاذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا في حلف البائع اولا ما بعته بكذا وانما بعته

191
01:09:34.050 --> 01:09:54.050
ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا. ولكل الفسخ اذا لم يرضى احدهما بقول الاخر يعني خلاص اذا اختلفوا الى درجة ما في بينة مع احدهما. طبعا هذا الكلام المراد وليس هناك بينة مع احدهما. اما اذا كان هناك بينة مع احدهما يلزم الاخر بالبينة

192
01:09:54.050 --> 01:10:14.050
لكن بيع ما في بينة. وهذا كثير من بيعات الناس كذا ما ما فيها بينات. لان الاشهاد في البيع ايش؟ واجب ولا مستحب؟ مستحب فبحكم انه ما في بينة طيب كيف يعني مثلا افترض انك انت اشتريت مثلا آآ علبة

193
01:10:14.050 --> 01:10:24.050
ماء من الدكان مثلا قال يا اخي تعال انا ما بعتك قال انا الا اشتريت ما في بينة ما كان اشتريت دكان ما كان فيه احد طيب وش اللي يثبت الان؟ يقول يحلف البائع

194
01:10:24.050 --> 01:10:34.050
ما بعتوا بكذا ان بعتوا بكذا طبعا هذا بمقدار الثمن الخلاف في مقدار الثمن وليس في حصول البيع. المشتري يحرم المسلم ما اشتريته كأنه اشتريته بكذا. طيب حلف هذا وحلف هذا وش نسوي

195
01:10:34.050 --> 01:10:54.050
يتردد. واضح؟ لكن اذا كان عنده بينة اني اشتريتها بكذا خلاص يعمل بالبينة. على العموم نحن قد ذكرنا في السابق انه القظايا التي اللي هي المبنية على الخلاف من القول قوله وهذا ولا هذا؟ هذي

196
01:10:54.050 --> 01:11:14.050
كلها لها قواعد في كتاب القضاء. يعني من الذي الاصل معه؟ وما الذي يخرج عن هذا الاصل؟ وصاحب اليد هو الذي عليه اليمين والاخر يحتاج الى بينة. كيف ننقل عن هذا الاصل؟ ما هي القرائن المعتبرة؟ ما هي القرائن غير

197
01:11:14.050 --> 01:11:34.050
هذا كله في باب القضاء. وذكرنا مثال لذلك. احنا مثلا خيار العيب المصنف رحمه الله تعالى قال اه قول مشتر مع يمينه مثلا في الخيار العين. لو اختلفوا عند من حدث العيب. احنا قررنا ما هو الاصل الشرعي؟ الاصل الشرعي ان العيب ان كان قد

198
01:11:34.050 --> 01:11:54.050
حدث قبل البيع في ملك البائع فانه عليه. واذا كان العيب قد حدث في ملك المشتري بعد البيع فان العيب عليه باختصار طيب لو جاء قائل وقال تنازعوا هذا الاصل يعني يجب ان نفرق بين الاصل الشرعي وبين الحكم القظائي

199
01:11:54.050 --> 01:12:14.050
يعني كيف نحكم من هو صاحب البينة؟ ما الذي نطلبه البينة؟ ما الذي نطلبه اليمين؟ هذي قضية اخرى. هذي قظية قظائية في كتاب القظاء. لكن ما هو الاصل الشرعي في كتاب البيع انه والله اذا حصل هذا هنا فهو على هذا واذا حصل هنا فهو على هذا خلاص الشرعي لذلك نحن نقول انه

200
01:12:14.050 --> 01:12:34.050
المتعلقة بالخلاف وفض النزاع دونوها عندكم لو واحد يدونها عنده حتى لا نهملها اذا وصلنا الى كتاب القضاء كتاب القضاء اذا قررنا الاصول القظائية التي نبني عليها بعد ذلك نجي نقول بناء على هذه الاصول القول قول المشتري اذا اختلفوا عند من حدث العلم بناء على هذه

201
01:12:34.050 --> 01:12:54.050
اذا اختلفوا في قدر الثمن ان القول قول البائع. بعض الناس يقول قول المشتري وعند المصنف انه كلاهما يحلف ويتردان. واضح؟ اذا اختلفوا في تسليم المبيع فان القول قول فلان وفلان عليه البينة وهكذا

202
01:12:54.050 --> 01:13:14.050
لكن الاصول الفقهية الاساسية هذي نبينها في كتاب البيع لكن الاصول القظائية لحل النزاع من الذي القول قوله؟ هذي حتى نبين قواعد القضاء والبينات. بس مر عليها قراءة. قال رحمه الله فاذا اختلفا في قدر الثمن تحالفا

203
01:13:14.050 --> 01:13:34.050
فيحلف البائع اولا ما بعته بكذا فان كانت السلعة فان كانت السلعة تالفة رجعا الى مثلها فان اختلفا في صفاتها فقول مشتر شوف لاحظ انه غلب قول المشتري في الصفة طيب واذا واذا

204
01:13:34.050 --> 01:13:54.050
فسخ العقد فسخ ظاهرا وباطنا. يعني هذه مسألة في القضاء ستأتينا ان شاء الله تعالى. انه اذا امسخ العقد هل ينفسخ ظاهرا وباطنا؟ او ينفسخ ظاهرا باطنا لا يكون مفسوخا في حق الكاذب. هذي ستأتينا ان شاء الله تعالى في كتاب القضاء على العموم لا يعني ليس محلها هنا نعم. وان اختلفا

205
01:13:54.050 --> 01:14:14.050
في اجل او شرط فقول من ينفيه. اي لان الاصل ان البيع يكون بدون شرط. الاصل انه يكون البيع حال. فلذلك غلب المصنف من ينفيه وطالب المثبت بالبينة. طيب. وان اختلفا في عين المبيع تحالفا كله ايش؟ هذا هذا ايش

206
01:14:14.050 --> 01:14:34.050
طبعا احنا ليش اجلناها للقضاء يا اخواني؟ لانه هذا ليس على اطلاقه. يعني انا بضرب لكم مثل لو جاء واحد اخذ سيارة من البنك لاي سبب من الاسباب اختلفوا والله هل في اجل ولا ما في اجل؟ اختلفوا في هذا المشتري يقول ما في اجر

207
01:14:34.050 --> 01:14:54.050
البنك يقول والله في اجل. طيب على طريق المصنف قول ما ينفي ينفي الاجل. طب هل هذا صحيح نقول لا عندنا قرينة قوية وهي ان البنوك ما تبيع سيارات اصلا بالكاش. في بنك يبيع سيارات بالكاش؟ ما في. البنوك اصلا فتحت ابوابها ليش

208
01:14:54.050 --> 01:15:14.050
التمويل يعني ما فتحت ابوابها عشان تبيع سيارات ومعارظ وسيارات لا فتحت ابوابها لماذا؟ للتمويل فلذلك كل البنوك ايش؟ مؤجلة وكل ايجاراتهم مؤجلة هو اصلا هدف البنك ما هو؟ التمويل التقسيط هذا التمويل هذا هو

209
01:15:14.050 --> 01:15:34.050
منشأ البنك كله. فلذلك اذا نقول مهو بقول من ينفيه. نقول هنا قول خلاص في قرينة قوية. فلذلك هذي اطلاقات عند المصنف باعتبار عدم وجود قرائن اخرى. لذلك نحن اجلنا الموضوع الى كتاب القضاء. لماذا؟ لانه في كتاب القضاء يحتاج انا نعرف

210
01:15:34.050 --> 01:15:54.050
منزلة القرائن والبينات والاصل وغيرها. اما انا نطلقها نطلقها الان هنا ولو اننا فصلنا كل هذا الان ما هي القرينة المعتبرة وما هي؟ معناته ان جبنا كتاب القضاء في هذا الباب. فلذلك الافضل بدل لا نجيب كتاب القضاء في هذا الباب

211
01:15:54.050 --> 01:16:14.050
انا ناخذ هذي المسألة نوديها في كتاب القضاء. نعم. وان اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع نعم وان ابى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين نصب عدل يقبض منهما

212
01:16:14.050 --> 01:16:34.050
سلموا المبيع ثم الثمن. طيب هذي مسألة قضائية ولا لا؟ هذي لا. هذي من ظمن كان المصنف يقول مقتضى البيع. من هو المسلم اولا هل هو البائع الذي يجب عليه تسليم السلعة اولا ولا المشتري الذي يجب عليه تسليم السلعة اولا الصحيح والله

213
01:16:34.050 --> 01:16:54.050
ان هذا لا يرتبط بكونه بائع ولا مشتري وانما يرتبط بكون السلعة المبيعة او الثمن المسلم. هل هو عين او هل هو عين او دين؟ لان احنا فرقنا وقد ذكرنا من قبل المصنف عنده عناية في التفريق بين البائع والمشتري

214
01:16:54.050 --> 01:17:14.050
واشتريت ما دخل عليه الباء فهو ثمن وما لم يدخل عليه الباب فهو سلعة. الصحيح والله تعلم انه لا فرق. ما تفرق معناه انه البايع لو البئت هذا بريال ما يفرق عن قوله اشتريت الريال بهذا. عند المصنف يفرق

215
01:17:14.050 --> 01:17:34.050
الصحيح انه لا يفرق. وليست العبرة انه والله دخلت قلبت الاحكام. اللي هنا ولا اللي هنا؟ وانا اذا حطيت الباء هنا صار يجوز. واذا حطيت الباء هنا صار ما يجوز لا الاحكام واحدة تختلف بحسب ارتباطها بالحقائق اي نعم

216
01:17:34.050 --> 01:17:54.050
وان ابى كل منهما تسليم ما بيده حتى يقبض العوض والثمن عين. شوف لاحظ السلعة المبيعة عين والثمن عين. نصب فعدل يقبض منهما وهذا صحيح. لكن عند المصنف يقول انه كانه يقول اذا كانت

217
01:17:54.050 --> 01:18:14.050
السلعة دينا او عينا فايش؟ فان مناط التفريق هو ثمن هل هو عين او دين؟ يعني يقول اذا كان الثمن عين عينا نصب عدل يقبض منهما وان كان دينا اي نعم

218
01:18:14.050 --> 01:18:34.050
وان كان دينا وان كان دينا حالا اجبر بائع ثم مشتر ان كان الثمن في المجلس. طبعا ذكر التفصيل هنا في قضية الثمن فالشاهد ان المصنف رحمة الله تعالى بنى التفريق اول شيء على امر انه بائع ولا مشتري؟ الثاني

219
01:18:34.050 --> 01:18:54.050
هل الثمن عين ام دين؟ فبنى تفريقاته على هذا الامر. نحن نقول بائعا مشترية ذي ما تفرق. لكن اللي يفرق هل هل الذي اختلفوا في تسليمه. هل هو عين ام دين؟ فان استوي كلاهما عين. نقول نصب عدل

220
01:18:54.050 --> 01:19:14.050
كان احدهم عينه الثاني دين نقول ايش؟ لصاحب العين سلم اول. لانه معين. طيب الدين هل معنى هذا انه يترك؟ لا. قال شوف ان كان من في المجلس يجبر على هذا اذا كان الثمن في المجلس. طيب قد يقول قائل ما الداعي لهذه المسألة؟ وارد

221
01:19:14.050 --> 01:19:34.050
انه احيانا يكون خلاف في المجلس. وبالمناسبة ترى قضية التسليم هذي ترى قضية مهمة جدا. آآ اذكر في في اثناء دراستي الجامعية وما قبلها كنت اقول خلاص وش تفرق يعني هذا يصير المول وهذا يصير ما تفرق وانا اظن الشعور هذا

222
01:19:34.050 --> 01:19:54.050
يعني يعني ليش انه اختلفوا وينصب عدل؟ خلاص يا اخي يسلمون بعضهم. ولا ممكن تقول يا اخي كل واحد يسلم باليد ويقبض بيد في نفس الوقت صح ولا لا؟ يعني لكن ابسألكم سؤال لو كان المبيع مليون برميل نفط

223
01:19:54.050 --> 01:20:14.050
ثمن مليار. تفرق هنا من يسلم اول ولا ما تفرق؟ تفرق. هل انت وتعطيه الثمن الان طب احنا في محنا في مجلس حنا بالتلفون قاعدين نتبايع فالمجلس بينا هو خط التلفون مثلا وبنصك السماعة هو اللي يحول

224
01:20:14.050 --> 01:20:34.050
اول وانا اللي اعطيه بعدين ولا انا اللي احول بعدين هو اللي يعطيه تفرق هذي صح ولا لا؟ هذي تفرق لو واحد بيشتري من الصين بضاعة في الصين يقولون اول شي سلم الثمن بعدين نورد لك البضاعة. صح ولا لا؟ وهو هنا يقول لا اول شي ارسلوا لي البضاعة بعدين اعطيكم الثناء

225
01:20:34.050 --> 01:20:54.050
صح ولا لا؟ اذا تفرق. فلذلك هناك مستويات. هل يجب التسليم اولا على هذا على هذا نحن نقول لا هذا الخلاف يجب التسليم على هؤلاء اذا كان الثمن في المجلس حاضر يقول والله هذا سلم ولا الهذا سلم؟ نصب عدل

226
01:20:54.050 --> 01:21:14.050
وهذي طريقة الاعتمادات المستندية البنوك تدخلت فقالت للطرفين تعال اذا جاءت البضاعة موافقة للمواصفات فانت يا المصدر من الصين ترى حقك عندي. خلاص مضمون من البنك اذا جاءت مطابقة للمواصفات

227
01:21:14.050 --> 01:21:34.050
اطمأن المشتري اللي ياخذ البضاعة. واطمئن البائع اللي يصدر البضاعة ليش؟ لانه جاء شخص مليء بينهما وتعهد قال خلاص انت اذا اوفيت بتعهدك في تسليم البضاعة مطابق المواصفات فانا ملتزم بايفاء بتعهدي في تسليم الثمن. لانه يمكن

228
01:21:34.050 --> 01:21:54.050
المصدر الصيني هذا ما يصدق انه هذا يعني انه بيسدده. المشتري العادي دكان بقالة او غيره. يبغى بنك يكفله فالشاهد ان هذه المسألة مسألة يعني جديرة بالاهتمام وهي قضية التسليم ومراحل

229
01:21:54.050 --> 01:22:14.050
التسليم وطرق التسليم اي نعم. بالمناسبة هناك خلافات ويمكن القضاة يعرفون هذا. دعاوى كثيرة اسمها دعوى تسليم مبيع. يطلب التسليم فيها. احيانا تكون متعطلة عشان الثمن احيانا تكون نعم. وان كان غائبا في البلد حجر عليه في المبيع

230
01:22:14.050 --> 01:22:34.050
وبقية ماله حتى يحضره. يعني يحق المشتري ان يحبس الثمن على المبيع. ويحق له ان دفع الثمن ويحبس المبيع. واضح؟ يقول احبس الثمن حتى المبيع انا ما اسلم لك الثمن الان اسلمه العدل

231
01:22:34.050 --> 01:22:54.050
ويحق له ان يسلم الثمن ويحبس المبي عنده. حتى يسلم المبي. نعم. وان كان غائبا بعيدا عن او المشتري معسر فللبائع الفسخ. نعم. ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. اه نعم المصنف

232
01:22:54.050 --> 01:23:14.050
اثبت الخيار اذا اختلفت الصفة وهذا صحيح. اختلفت الصفة يثبت الخيار المتضرر. لو قلت لك يا اخي ابيعك الجوال على انه احمر. الجوال طلع مهو احمر اخضر حين يثبت الخيار ولا لا؟ يثبت الخيار اكيد ما نقدر نلزمه. آآ بشيء على خلاف الصفة التي اشترطها او طلبها

233
01:23:14.050 --> 01:23:34.050
صح ولا لا؟ يثبت الخيار قطعا يثبت الخيار له. ولتغير ما تقدمت رؤيته. شاف السيارة قال خلاص انا بشتهيها بالرؤية السابقة متى شاف السيارة؟ قبل اسبوع لكن خلال الاسبوع هذا صار فيها مشكلة حادة ويش؟ تغيرت عليه يثبت له الخيار ولا لا

234
01:23:34.050 --> 01:23:54.050
يثبت له الخير لانها تغيرت عن رؤيته. فالشاهد يعني خذوها قاعدة عموما متى يثبت الخيار؟ يثبت الخيار بالشرعي في خيار المجلس هذا خيار اثبته الشرع. اثنين يثبت الخيار بالشرط. اشترطت الخيار النفسي

235
01:23:54.050 --> 01:24:14.050
اسبوعا اسبوعين شهر شهرين سنة طيب يثبت الخيار لاخلاف طبعا هذا ليس استقراء ايها الاخوة يعني لا لا تدونوه عني على انه استقراء لاسباب ثبوت الخيار لا ولكن هذي استقراء ناقص ما هو باستقراء كامل يثبت الخيار لاجل

236
01:24:14.050 --> 01:24:34.050
اختلاف اه السلعة عن الاوصاف التي بينت. لاجل تفريق الصفقة يعني لاجل مخالفة شيء في العقد اتفقوا عليه واضح ولا لا؟ اتفقنا على ان الصفقة كاملة جاء تفريق للصفقة اذا لي الخيار. اتفقنا على انه الصفة

237
01:24:34.050 --> 01:25:04.050
اختلفت الصفة طيب يثبت لاجل اخلال البائع او المشتري بماذا بالالتزامات الواجبة عليهم واضح ولا لا؟ مثلا انت ينبغي لك انك تفصح لي بما انه كل ان تفصح هي الكلفة الصحيحة ما افصحت عن الكلفة الصحيحة. اذا هذا اخلال. واضح ولا لا؟ طيب. وش بعد يثبت به الخيار

238
01:25:04.050 --> 01:25:24.050
ها؟ احسنت نقص قلنا حنا انه السلعة لا تكون على تمام المواصفات المطلوبة فيها. فالشاهد ان هذي كلها ممكن واحد منكم بعض الناس ربما جمع الانواع التي يثبت بها الخيار يعني يثبت بها الخيار يعني كثيرة. اه في العقد نعم

239
01:25:24.050 --> 01:25:54.050
قال رحمه الله تعالى بيتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن القبض عن القبض آآ قبض يعني هو احد مناهي العقود والحقيقة اطرح بين ايديكم سؤالا وهو لماذا تكلم صنف عن القبظ في باب الخيار. يعني هذا يبغى له فكروا فيه كذا ما هي المناسبة؟ اه انا اسأل السؤال هذا لاستفيده منكم

240
01:25:54.050 --> 01:26:14.050
لانه يحتاج حتى انا ارجع البيت آآ يعني توه الان حضرني هذا السؤال. آآ في الحديث من اشترى مثلا طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. من اشترط لا يبيعه حتى يقبضه. وهذا في المكينات والموزونات المذهب

241
01:26:14.050 --> 01:26:34.050
يعني اه اللي هو اشتراط القبض قبل التصرف البيع صحيح ما في اشكال. لكن اذا اردت ان تبيعه لابد ان تكون قد قبضت. فمن البياعات المنهية انهى بيع الطعام قبل قبضه. فمفهوم هذا النهي يعني لو ان المصنف ذكر هذه المسألة

242
01:26:34.050 --> 01:26:54.050
في باب النهي عن وقت نداء الجمعة الثاني بالرجولة باخيه باب كذا باب كذا يعني واضح انه هذا احد انواع البيوع المنهي عنها انه يبيع شيء انسان الطعام قبل قبضه او الاشياء التي يشرط فيها القوط ضعها قبل قبضها واضحة. لماذا ذكره ضمن شرط الخيار؟ فامهلوني افكر انا فيها

243
01:26:54.050 --> 01:27:14.050
الى الى اللقاء القادم وانتم شوفوا حاولوا تفكرون لماذا ذكرها في باب يمكن لعله رأى فيها مناسبة؟ اه ما ظهرت لنا الان او يمكن اثناء القراءة تظهر لنا مناسبة؟ نعم. قال رحمه الله فصل ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم

244
01:27:14.050 --> 01:27:44.050
العقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. طيب شوف اذا يقول من اشترى مكيلا ونحوه ضحى ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه حتى يقبضه. اذا اصلي في رحمة الله تعالى ما قصر هذا على الطعام مع ان الحديث وارد في الطعام. من اشترى شيئا من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. قال من اشترى مكيلا

245
01:27:44.050 --> 01:28:04.050
ما هي الاشياء التي يشترط لها القبض قبل التصرف فيها؟ لاحظوا ركزوا معنا القبض ليس شرطا لصحة العقد. يصح العقد ما في مشكلة ويطالب بتسليم الوديع ما في مشكلة. اين المشكلة؟ ان يتصرف في هذا الشيء الذي

246
01:28:04.050 --> 01:28:24.050
قبل قبل قبظه. طيب ما هي الاشياء التي يشترط للتصرف فيها ان تقبظ اولا؟ عند المصنف سبحانه وتعالى المكيب ونحوه ما هو نحوه؟ المكيل والموزون والمزروع والمعدود. ايش المكين؟ مثل الرز. الرز بالمناسبة اليوم يباع

247
01:28:24.050 --> 01:28:54.050
بالوزن لكن في وقت المصلي مثلا كان يباع بالكيل آآ هذا المكين الموجود مثل ايش؟ مثل الفواكه والخضروات وغيرها المزروع مثل ايش؟ الاقمشة العد مثل ايش؟ مثلا ماشية قلت بيتك مثلا؟ اه قطيع الماشية ثلاثين راس وقطيع الماشية يبغى لك تعدها تفرزها. واضح؟ طيب

248
01:28:54.050 --> 01:29:14.050
ها؟ لا لا هذي عند البائع. عند البائع هذي ما هي ما في مشكلة في البيع الاول ما في مشكلة البيع الاول صحيح ولازم ما في اذا طبعا اذا انطبقت شروطه. طيب الان المشتري باقي ما قبضها. المكيلة او الموزون او المعدود او المذروب

249
01:29:14.050 --> 01:29:34.050
قبضها باقي. هل يصح له ان يبيعها؟ المصنف يقول لا ما يصح. طبعا عند الشافعية في كل شيء يشترط. كل كل شيء يشترط في القلب. عند المالكية الطعام الذي ورد فيه النص عند الحنفية يقولون في المنقولات دون العقار يعني هناك اصلا خلاف في الشيء الذي يشترطه

250
01:29:34.050 --> 01:29:54.050
احنا ما نبغى مهوب من عادتنا ذكر الخلاف ولا نريد ذكر الخلاف. لكن نريد ان نبين رأي المصنف رحمه الله تعالى. اذا هناك عندنا نقطة في الدرس وهي ما هي الاشياء التي يشترط لها القبر؟ واضح؟ الطريق النقطة الاخرى التي ينبغي لنا ان نركز لها في الدرس نركز عليها في الدرس وهي

251
01:29:54.050 --> 01:30:14.050
ما هي طريقة ملك هذا الشيء؟ المصنف قال من اشترى شيئا. يعني كانه يقول او يفهم من عبارته ان من ورث شيئا مكيلا يصح له التصرف فيه قبل قبره. ليش؟ قد يقول قائل لا يا اخي هذا مكيل كيف تصرف في

252
01:30:14.050 --> 01:30:44.050
نقول لانه ملكه بغير الشراء. اذا هذي نقطة اخرى طريق الملك. طيب ما هو الشيء؟ مكيل موزون طعام مزروع منقول معدود. النقطة الثانية طريق الملك على طريقة المصنف اشترى ثلاثة ما هو التصرف؟ لو انني اشتريت مكيلا ثم

253
01:30:44.050 --> 01:31:04.050
ما وهبته يصح ولا ما يصح؟ بعض الناس يقول يصح لان الممنوع هو نص هو ان يبيعه من اشترى من ابتعد شيئا فلا يبيعه لكن لو وهبه ما في مشكلة. واضح ولا لا؟ اذا هذي نقطة ثالثة

254
01:31:04.050 --> 01:31:24.050
خلاف النقطة الاولى هي ماذا؟ ما هي السلع؟ محل البيع. اثنين طريقة ملكها هل هو بشراء ولا ورث ولا هبة ولا اللي بعدها ايش؟ نوع التصرف الذي يمنع من التصرف فيه هل هو البيع ولا الهبة

255
01:31:24.050 --> 01:31:44.050
ولا غيرها؟ طيب من يستخرج لنا هذه الثلاث نقاط؟ رأي المصنف في هذه الثلاث نقاط نعم من اشترى. ومن اشترى مكيلا ونحوه ولزم بالعقد ولم يصح مراد المصنف لزم بالعقد معناته انه لا يثبت له خيار المجلس او خيار الشرط. يعني قد يتبادر

256
01:31:44.050 --> 01:32:04.050
لديهن شخص لا ليس مراد هذا. صح ولزم بالعقد مراد ايش؟ مراد ان هذا العقد صحيح ما عندنا اشكال عندنا اشكال في ماذا في التصرف الذي بني على الملك بهذا العقد. بس يعني كانه يريد ان يقول انه هذا العقد لا مشكلة فيه. المشكلة في ماذا

257
01:32:04.050 --> 01:32:24.050
يعني بعض الناس ربما يفهم ربما يفهم ركزوا معنا ان الاشكال في منع تصرف في هذه السلعة التي اشتريتها هو انني لم املكها. قال لا هو يملكها. قد يقول قائل لا ان الاشكال انه لا زال في مدة الخيار عند

258
01:32:24.050 --> 01:32:44.050
ما في مشكلة. اذا اين المشكلة؟ المشكلة ان ثمة نهي اخر مو بقضية ان البيع ما هو بمستقر. البيع مستقر هو صح ولزم بالعقل ما في مشكلة ولكن الاشكال لانه احد اشياء جاء في السنة المنع من التصرف

259
01:32:44.050 --> 01:33:04.050
قبل قبضها. واضح؟ يعني كأن المصنف يريد ان يقول ليس منعنا من البيع ناتجا لكونه غير مالك ولا ناتج عن كونه البيع لم يستقر لا ما يفش اشكال. لكن الاشكال وارد لانه مكيل وموزون

260
01:33:04.050 --> 01:33:24.050
معدودة هذا ما تبيعه حتى التقوى. واضح؟ طيب من يبين لنا النقاط الثلاث؟ اللي هي محاور الموضوع هذا من خلال كلام المصنف رأي المصنف للمحاور الثلاثة نعم. قال رحمه الله صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. طيب ها

261
01:33:24.050 --> 01:33:44.050
اول نقطة او محور ما هي الاشياء التي يرى المصنف؟ انه ينطبق عليها هذا النهي ها مكيل ونحوه قلنا المكيل ونحوه يعني الموزون والمضرون طيب من المحور الثاني وهو طريق الملك ما هو طريق الملك عند

262
01:33:44.050 --> 01:34:04.050
الذي يطبق عليه هذا النهي الشراء. طيب ما هو التصرف الذي يمنع المصنف منه؟ ها كل التصرفات يعني كانه يفهم من كلام المصنف رحمه الله تعالى ان حتى الهبة ممنوعة لم يصل لانه ما قال لم يصح بيعه

263
01:34:04.050 --> 01:34:24.050
قال لم يصح التصرف. طيب هناك محور رابع ينبغي لنا التنبه له وهو كيف طريقة القبض عند المصنف؟ قال له حتى يقبضه طيب يجيه سؤال ما هي طريقة القبر؟ كل محور من محاور

264
01:34:24.050 --> 01:34:44.050
هذي في خلاف عند اهل العلم. خلونا بس ناخذ طريقة المصنف الان. احنا تصورنا بس محاور الخلاف عشان نفهم اين موقع المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة واضح؟ نعم. وان تلف قبله فمن ضمان البائع. وان تلف بافة سماوية

265
01:34:44.050 --> 01:35:04.050
بطل البيع وان اتلفه ادمي خير مشتر بين فسخ وامضاء ومطالبة مترفه ببدله. طيب لاحظوا الان المصنف اول شيء قال لا يصح تصرفه فيه قبل قبضه اذا هذي المسألة الاولى المسألة الثانية بين المصنف لنا

266
01:35:04.050 --> 01:35:34.050
احكام الضمان المتعلقة بهذه العين المبيعة او بهذه السلع المبيعة؟ اذا تلفت في الفترة بعد البيع وقبل قبضها. بعد البيع وقبل القبض كانه يقول سؤال هي في ضمان من؟ قال اذا تلفت ان تلف قبله يعني قبل القبض

267
01:35:34.050 --> 01:35:54.050
هي من ضمان البائع مع انها مع انها في ملك المشتري لاحظتم ولا لا؟ اذا هذي المسألة لانه لم يقبض بعد ما انتقل اليه الظمان. هل هذا في كل شيء؟ لا في هذه الاشياء اللي ذكرها المصنف. يعني على طريقة المصنف لو شخص باع ارض

268
01:35:54.050 --> 01:36:14.050
حصل مشكلة في الارض. على من؟ على المشتري. وان كانوا لم يقبضها بعد. اذا هذه الاشياء عند المصنف ربط الضمان فيها بماذا؟ بالقبض. لكن غيرها من الاشياء مربوط الضمان فيها بماذا؟ بالعقد. بعقد

269
01:36:14.050 --> 01:36:34.050
الملك الاذان نكمل بعد الاذان نعم نكمل بعد الاذان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وبعد نتابع آآ هذه المرحلة اللي هي طبعا لا شك ان السلعة المبيعة المكينة والموزون والمذروع والمعدود. الرز او غيره مثلا او

270
01:36:34.050 --> 01:36:54.050
الموزون او ايا كان لا شك انها قبل البيع في ظمان البائع ولا شك انها بعد البيع والقبض في ضمان المشتري. طيب يبقى عندنا مرحلة ما بعد البيع وقبل القبض. هل هي في ضمان البائع

271
01:36:54.050 --> 01:37:14.050
ولا بضمان المشتري؟ انت قلت ملكية السلعة بالعقد ولكن لما يحصل قبض من المشتري بعد لما يحصل بعد قبض من المشتري في تردد قد يقول المشتري يا اخي ليش تحملني تلفها وانا باقي ما سلمتني اياها؟ لاحظتم الاشكال؟ يقول نعم انا اشتريت ما سلمتني

272
01:37:14.050 --> 01:37:34.050
تلفت في محلك كيف تقول غسر علي؟ هذاك يقول ايش؟ يا اخي انا بعتك وخلاص تم العقد والسلعة سلعتك المفترض انها خسارة عليك. هذا ما كان التردد. حتى المصنف رحمه الله تعالى حكى انه بعض الاحوال تكون قد

273
01:37:34.050 --> 01:38:04.050
يمضي طبعا المصلي الاتجاه العام له انه يجعلها من ضمان البائع. ويخير المشتري بين ان يطالب الشخص الذي اتلفها بالقيمة والعوظ وبين ان يفسخ وتكون من ضمان يعني له حق المشتري ان يمضي البيع ويبرأ البائع ويش يقوم المشتري يروح

274
01:38:04.050 --> 01:38:24.050
طالب ايش؟ المتلف. لاحظتم ولا لا؟ لذلك يأتينا كلام المصنف وان تلف قبله. يعني قبل القبض نعم وان تلف قبله فمن ضمان البائع وان تلف بافة سماوية بطل البيع. نعم. وان اتلفه بطل البيع

275
01:38:24.050 --> 01:38:54.050
ها؟ يعني وش يصير؟ يرجع؟ يرجع بالثمن احسنت. طيب وان اتلفه ادمي خير مشتر بين فسخ وامضاء ومطالبة متلفه ببدله. طيب لاحظوا الان اتلفه ادمي يخير المشتري بين ان يفسخ العقد وبين ان يمضيه. اذا فسخ العقد

276
01:38:54.050 --> 01:39:24.050
وش بيسوي؟ بيطالب بالثمن. اذا نفس الحالة الثانية بطل البيع. صح؟ فسخ العقد خلاص. اذا يطالب بالثمن. طيب. وله احق امظاء العقد ومطالبة المتلف بماذا؟ العوظ الذي اتلف عوض التلف هذا قيمة المتلف او مثله. متى يختار المشتري؟ المشتري يقدر لو جاء مثلا البائع قال والله يا اخي تراني قد صرفت بالثمن هذا

277
01:39:24.050 --> 01:39:44.050
اذا كان الباقي يقول والله قد صرفت الثمن ولا قد صرفته؟ المشتري شعر يقول افظل لي اني اروح اطلب هذا يمكن احسن من اني امضي ابطل البيع واطلب البائع البائع يتصرف بالثمن وهو المفلس ما عاد بزيد القى عنده شي فايش يقول المشتري؟ يقول قاصدا امضيت البيع

278
01:39:44.050 --> 01:40:04.050
وبما ان فلان قد اتلف السلعة فانا بروح اطالب فلان. واضح؟ نعم. ها طبعا لو لو بطل البيع بيطالب البيع البائع الذي سيطالبه. نعم. لطالب نعم. لو بطل البيع. لكن لو امضي البيع

279
01:40:04.050 --> 01:40:24.050
يا طالب؟ نعم. وما عداه يجوز. يعني ما عدا المكيل والموزون والمزروع والمعدود يصح يجوز تصرف المشتري فيه قبضه. نعم. وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه. يعني من ضمان من

280
01:40:24.050 --> 01:40:44.050
من ضمان المشتري لانه لا يشترط فيه قبض ما لم يمنعه بائع من قبضه واظح هنا حالة انه اذا منعه البائع من القبض ايش؟ فان الضمان يكون على من؟ على البائع. نعم

281
01:40:44.050 --> 01:41:04.050
فمن ضمانه المحور الرابع. ما لم يمنعه بائع من قبضه. الان ندخل في المحور الرابع وهو بماذا يحصل القبض؟ نعم ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او زرع بذلك. وفي صبرة وما ينقل بنقله وما

282
01:41:04.050 --> 01:41:24.050
تناولوا بتناوله وغيره بتخليته. اي نعم. ذكر المصنف بعض الامثلة والصحيح والله ان العرف مرتبط بماذا؟ انه القبض مرتبط بالعرف قبض كل شيء بحسبه. بماذا يكون قبض السيارة اذا الواحد اشترى سيارة؟ تخلى له السيارة

283
01:41:24.050 --> 01:41:44.050
يسلم السيارة بان يقبض مثلا بطاقتها الجمركية اذا ما كان لها استمارة باقي. يستلم البطاقة بان يستلم السيارة وتسلم له تسلم له مفاتيحها هذا نوع طيب بما يقود العقار؟ بتخليته

284
01:41:44.050 --> 01:42:04.050
خلاص هذا العقار بيدك الان. هل يشترط هل يعتبر الافراغ في كتابة العدل القبض؟ مهوب قبض هذا توثيق للعقد لكن القبضة يحصل بماذا؟ بالتخلية يقول خلاص هذا العقار اللي بعطيك اياه تفضل هذا المفتاح. لو قال لي يا اخي تعال انا

285
01:42:04.050 --> 01:42:24.050
ما بسلمك المفتاح الا بعد شهر. خلال الشهر هذا حصل تلف على من التلف؟ على البائع لماذا لانه منعه من القبض. واضح؟ لكن لو قال البائع للمشتري يا اخي تعال المفتاح جاهز مثل ما تبغى تستلم

286
01:42:24.050 --> 01:42:44.050
تعال استلم المشتري ماطل وتأخر وقال بكرة بعده لين جا بعد شهر حصل تلف في البيت على من؟ على المشتري لماذا؟ لان العقار ما هي من الاشياء الاربعة التي قلنا ان الظمان فيها يبقى على البائع الحين التسليم. ومن غيرها الذي يرتبط فيه الظمان بماذا

287
01:42:44.050 --> 01:43:04.050
بالعقد ان تم العقد انتقل الظمان الا اذا منعه الا اذا منع البائع المشتري من الاستلام. طيب انتقل المصنف رحمة الله تعالى بعد ذلك الى مسألة اخرى وهي مسألة الاقالة نعم. والاقالة فسخ تجوز قبل قبض

288
01:43:04.050 --> 01:43:24.050
هذي مسألة يحتاج انا نحررها لماذا ذكر المصنف؟ المسائل المتعلقة بالاقالة في باب الخيار. وفي فصل القبض الفصل الذي تحدث فيه عن قبل هذا يحتاج منكم انكم خلوا هذا واجب منزلي فكروا فيها ما العلاقة؟ نعم والاقالة والاقالة

289
01:43:24.050 --> 01:43:44.050
فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن ولا خيار فيها ولا شفعة. ما هي الاقالة؟ ما هي الاقالة ها؟ ايوة احسنت الاقالة هي فسخ البيع بدون شرط. لو انني بعت

290
01:43:44.050 --> 01:44:04.050
سلعة مثلا بمئة ريال الى شهر. اه عذرا ولي الخيار شهر. بيت سلعة بمئة ريال وقلت ترى شوف ترى لي الخيار شهر يمكن اني اهون خلال الشهر هذا. في اثناء الشهر قلت تراني هونت. هل هذه اقالة؟ هذه ليست اقالة. هذه ايش

291
01:44:04.050 --> 01:44:24.050
هذا اعمال لشرط الخيار الذي اشترطته. طيب هذا هل يلزم المشتري؟ لو قال المشتري يا اخي لا خلاص احنا قد امضينا نقول يلزم انك ترد لي السلعة خلاص انا هونت خلال المدة المسموحة لي. صح ولا لا؟ اذا لازم على المشتري ان يلتزم بالشرط والمسلمون على شروطهم

292
01:44:24.050 --> 01:44:54.050
يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. طيب مضى الشهر ولا اخترت اني ارجع. الشهر الثاني قلت السلعة هل يلزم عليه؟ ما يلزم ليش؟ لانه انتهى الشرط الان. ولكن يستحب ان يقيل اخاه. يستحب. يعني يستحب له الاقالة. من اقال

293
01:44:54.050 --> 01:45:14.050
مسلما بيعته وقال الله عثرته يوم القيامة كما جاء في الحديث. كون الشخص ندم فيستحب لانه يعني تعطيه ان ترد له سلعته وان تأخذ الثمن. طيب اذا هذه مسألة. المسألة الثانية التي يتطرق لها المصنف اول شيء الايقاع

294
01:45:14.050 --> 01:45:34.050
مستحبة وليست واجبة. المسألة الثانية الان اذا رجعت له السلعة هل نعطيه هذا الرجوع احكام البيع اما اننا نعتبر الاقالة فسخ للبيع الاول. بنى المصنف رحمه الله تعالى عليها عددا من المسائل وذكرها الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى في قواعده والانصاف

295
01:45:34.050 --> 01:45:44.050
البرداوي في الانصاف ذكرها رحمه الله تعالى اللي هي المسائل المترتبة على القول بان الاقالة فسخ ام بيع. لكن عند المصنف رحمه الله تعالى ان اللي قال فسخ وتجوز قبل قبض المبيع

296
01:45:44.050 --> 01:46:03.100
الثمن وانه ليس فيها خيار بمعنى لو انني قبلت الاقالة فلا يحق لي الرجوع عنها ما اعطاها خيار المجلس كذلك ولا يثبت فيها حق الشفعة لاحد الشريكين نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم