﻿1
00:00:06.700 --> 00:00:26.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا هيئ لنا من امرنا رشدا واتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. يا معلم ادم وابراهيم علمنا. يا

2
00:00:26.700 --> 00:00:46.700
فهم سليمان فهمنا. اما بعد هذا هو الدرس الخامس عشر. من سلسلة دروس شرح كتاب المعاملات. من كتاب زاد المستقبل نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر للمصنف وللحاضرين وان يجعلنا واياكم ممن ينتفع بعلمه. كنا قد وقفنا عند باب السلام. اي نعم

3
00:00:46.700 --> 00:01:26.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. عند الطفل التلف قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه. ولا يصح شرط الاردأ او الاجود بل

4
00:01:26.700 --> 00:01:46.700
ورديء. فان جاء بما شرط او اجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه اخذه ثالث ذكر قدره بكين او وزن او زرع يعلم. فان اسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كينا لم يصح. رابع ذكر

5
00:01:46.700 --> 00:02:06.700
اجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا ولا الى الجذاذ والحصاد ولا الى يوم الا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. الخامس ان يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد. الخامس

6
00:02:06.700 --> 00:02:26.700
يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد. فان تعذر او بعضه فله الصبر او فسخ الكل او البعض ويأخذ الثمن انا الموجود او عوضه. السادس ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. وان قبض البعد وان قبض البعض ثم

7
00:02:26.700 --> 00:02:46.700
ما افترقا بطل فيما عداه. وان اسلم في جنس الى اجلين او عكسه صح ان بين كل جنس وثمنه وقسط كل اجل السابع ان يسلم في الذمة فلا يصح في عين ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره. وان عقد ببر وان عقد

8
00:02:46.700 --> 00:03:06.700
بر او بحر شرطاه ولا يصح بيع المسلم فيه ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولاهبته ولا به ولا عليه ولا اخذ عوضه ولا يصح الرهن والكفيل به. ذكرنا من قبل

9
00:03:06.700 --> 00:03:26.700
ان السلم يعامله فقهاء الحنابلة ومنهم المصنف رحمه الله تعالى يعاملونه معاملة خاصة فهو دين خاص وبيع خاص فلا يأخذ نفس احكام البيع ولا دين السلم يأخذ نفس احكام الديون وكنا قد تطل

10
00:03:26.700 --> 00:03:46.700
اه يعني تكلمنا عن هذه المسألة بطول في الدرس الماظي. وان الصحيح ان دين السلم كغيره من الديون. وان عقد السلم كغيره من البيوع كغيره من البيوع. وتكلمنا بتفصيل عن قضية لماذا جعله فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى ومنهم المصنف؟ لماذا

11
00:03:46.700 --> 00:04:06.700
على خلاف القياس. السبب الرئيسي قلنا انهم جعلوه على خلاف القياس. انهم يقولون انه استثناء من ما لا يملك هذا الامر الاول. الامر الثاني الحديث الذي روي في سنن ابي داوود وفيه ضعف. من اسلم في شيء

12
00:04:06.700 --> 00:04:26.700
ولا يصرفه الى غيره فلذلك ذكروا سبعة احكام لدين السلام انه لا يصح بيعه ولا الحوالة به ولا عليه ولا اخذ الرهن ولا الضمير فيه آآ اللي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في اخر الباب وهناك فروق اخرى ستأتينا ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى لكن يعني آآ نذكرها في مواطنها

13
00:04:26.700 --> 00:04:46.700
وكنا قد رجحنا طريقة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان دين السلم كغيره من الديون وان بيع السلم كغيره من البيوت وان السلم لم يأتي على خلاف القياس. وانما اتى على وفق القياس. المصنف رحمه الله تعالى ذكر للسلم سبعة

14
00:04:46.700 --> 00:05:06.700
قروض هذه السبعة شروط المراد انها فوق فوق شروط البيع ما هي شروط البيع السبعة؟ الشرط الاول التراضي فهذا قطعا لا بد ان يكون مشترطا في السلام. الشرط الثاني ان يكون جائز التصرف

15
00:05:06.700 --> 00:05:26.700
الشرط الثالث ان تكون العين مبيعة مباحة النفع من غير حاجة فهذا قطعا كذلك الشروط الثلاثة هذه انها قطعا ايش؟ مطلوبة مطلوبة في السلام. فلا يجوز لشخص ان يسلم في خمر مثلا. انها محرمة. ولا يجوز لشخص ان يسلم ويكون

16
00:05:26.700 --> 00:05:46.700
المسلم الي طفلا صغيرا لا يجوز تصرفه. اذا هذه الشروط المراد بالشروط السبعة في باب السلام اضافة الى شروط البيع. طيب ما هو الشرط الرابع ان يكون ان يكون البائع مالكا للمبيع وقلنا ان هذا الشرط على

17
00:05:46.700 --> 00:06:06.700
على في واقع الامر انه شرطين. الشرط الاول منه ان يكون البائع مالكا البائع الذي خرجت منه السلعة مالكا للسلع وهذا الشرط يستثنى منه السلام. احنا صححنا في شروط البيع في الشرط الرابع

18
00:06:06.700 --> 00:06:26.700
ان الصحيح والله جل وعلا من المذيع الموصوف لا يلزم ان يكون مملوكا لبائعه. ويصح بيعه ولو لم يكن مملوكا لبيعه وذكرنا ان مستند هذا الجواز شيئا. الشيء الاول قياسه على السلم لان السلم اصل وليس استثناء

19
00:06:26.700 --> 00:06:46.700
السلام يجوز البيع فيه لما لا يملك باتفاق العلماء. لذلك الانسان يصح ان يسلم مثلا مئة ريال في مئة كيلو من التمرة وعشرة كيلو من التمر بعد سنة او سنتين او ثلاث. وهي لم توجد بعد فظلا ان تكون مملوك. طيب

20
00:06:46.700 --> 00:07:06.700
اذا قلنا الشرط الرابع لا يشترط الملك في الموصوفات. الامر الاول قياسا على السلم والامر الثاني قياسا على من يذكرها؟ قياسا على الثمن. قياسا على الثمن. فان الثمن يصح باتفاق العلماء ان يكون مؤجلا

21
00:07:06.700 --> 00:07:26.700
وهو لا يملكه معنى انك تشتري مثلا الان بيت بمليون ريال وانت لا تملك المليون ريال وليس في هذا حرج ولا اشكال الشرط الرابع باء اللي قلنا الشرط الرابع الثاني ان يكون من مالك او مأذون له في التصرف بمعنى

22
00:07:26.700 --> 00:07:46.700
شرط صحة الملكية هذا وشترط في الصنم ولا لا؟ هذا يشترط في السلم. طيب اذا تصرف انسان بالسلم اسلم او اسلم اليه وهو لا يتصرف لنفسه وانما يتصرف لغيره. ولكن ليس عنده وكالة من هذا الغير ولا ولاية

23
00:07:46.700 --> 00:08:06.700
فهذا تصرف فضولي وصححنا ان التصرف الفضولي ايش؟ يصح ويكون موقوفا على الاجازة طيب ما هو الشرط الخامس من شروط البيع؟ ان يكون مقدورا على تسليمه. ان يكون مقدورا على تسليمه. وش اللي يقابل هنا في شروط السلام

24
00:08:06.700 --> 00:08:36.700
يوجد احسنت ان يوجد غالبا في محله ما الفرق بين الشرط الخامس هنا ان يوجد غالبا في محله وبين القدرة على التسليم. نعم الاغلبية طيب اخونا يقول ان الفرق انه في البيع يقين

25
00:08:36.700 --> 00:08:56.700
وفي السلم ظن. طيب اذا قلنا انه شروط السلم بالاظافة الى شروط البيع. فالان لو كان في البيع ظن لاشترطنا اليقين يعني في اظافة لكن هنا وش الاظافة؟ ما في اظافة صار. ها ما الفرق بينهما؟ نعم. ها

26
00:08:56.700 --> 00:09:26.700
لا طيب نعم احسنت اللي هو ان يوجد غالبا في محله. الفرق بين القدرة على التسليم اللي هي شرط البيع الخامس. والوجود غالبا في محله اللي هو شرط السلم الخامس الوجود غالبا في محله بمعنى انه لا يسلم في شيء في غير وقته

27
00:09:26.700 --> 00:09:46.700
يعني لا يسلم مثلا في الرمان الذي ينتج عادة في الصيف لا يسلم فيه فيقول تسلم لي الرمان في الشتاء او تسلم لي الرطب في الشتاء. هذا اسلم في محله ولا في غير محله؟ في غير محله. طيب

28
00:09:46.700 --> 00:10:06.700
الان هل يصح هذا الصنم ولا ما يصح؟ على طول مصنف انه ما يصح. طبعا في زمان المصنف لا يصلح. لكن اليوم مع الثلاجات صار يمكن للانسان ان يسلم واليوم الواحد لو يروح حلقة الخضار والفواكه يلقى فيها فاكهة الشتاء والصيف يلقاها في

29
00:10:06.700 --> 00:10:26.700
ايام السنة يلقى فاكهة الشتاء والصيف كلها يلقاها في كل ايام السنة. لذلك المصنف رحمه الله تعالى باعتبار من وسائل التخزين في زمانهم ما كانت يعني متوفرة والناس كيف يخزنون الرطب

30
00:10:26.700 --> 00:10:56.700
خزون الرطب من خلال تجفيفه يخلونه تمر. صح ولا لا؟ يكنزونه حتى يصير. حتى يصير تمرا. لكن هل كان يعقل سابقا ان انسان يأكل الرطب اللي تنتجه النخلة صيفا ليأكله رطبا في الشتاء ما كان معقول لكن الان مع الفريزرات هذي الانسان صار بفضل الله سبحانه وتعالى يأكل الرطب ايش

31
00:10:56.700 --> 00:11:16.700
في طوال ايام السنة في طوال ايام السنة. لذلك المصنف رحمه الله تعالى الشرط هذا بمعنى انه اراد ان لا ان يكون المسلم فيه موجود في وقته. طيب القدرة على التسليم

32
00:11:16.700 --> 00:11:36.700
هل وجود الشيء في زمانه او في وقته يقتضي القدرة على التسليم؟ ما هو بالضرورة قد يكون موجود في زمانه ولكن لا يقدر التسليم. كيف لا يقدر على التسليم؟ بمعنى ان هذا الشخص مثلا المسلم اليه او البائع او المشتري يكون مثلا محبوسا

33
00:11:36.700 --> 00:11:56.700
ولا يقدر ان ولا يقدر ان يسلم هذه البضائع. او تكون السلعة مغصوبة. فلا يستطيع ان هو مالكها نعم لكن لا يستطيع ان ان يسلمها. اذا قضية الوجود في المحل. المحل يعني حين

34
00:11:56.700 --> 00:12:16.700
الاجل الوجود في المحل غير قضية القدرة على التسليم. غير قضية القدرة على التسليم. هل يمكن ايهما اعم وايهما اخص او بينهما عموم خصوصي. يعني هل نتصور قدرة على التسليم بدون الوجود في محله او نتصور وجود في محله بدون القدرة على التسليم؟ او يتصور

35
00:12:16.700 --> 00:12:46.700
شيئا بدونهما او بهما ها؟ الظاهر والله تعالى اعلم انا هذا اقوله بادي الرأي ويحتاج الى تحذير انه اذا اشترطنا القدرة على التسليم فان من مقتضاه ان يكون موجودا في محله لان القدرة على التسليم هي وجوده غالبا في محله وابلغ. صح ولا لا

36
00:12:46.700 --> 00:13:16.700
لذلك قد يقول قائل انه هذا الشرط يغني عنه يغني عنه الخامس وهو القدرة على التسليم. واضح؟ لان القدرة على التسليم اذا اسلمت لشخص مئة ريال في مثلا عشرة كيلو من الرطب بعد سنة. في الشتاء نفترض انه في زمان المصنف. فهذا

37
00:13:16.700 --> 00:13:36.700
شخص غير قادر على التسليم. لماذا؟ لانه عدم القدرة نشأت من ماذا؟ من عدم وجود الرطب في محله في ذلك الاجر هو غير قادر على التسليم. فالشاهد ان المصنف القدرة على التسليم دائما يربطها

38
00:13:36.700 --> 00:13:56.700
اه ذكروها في البيع. قال مثلا الطير في الهواء او المغصوب او غيرها. هذي ما يقدر على التسليم. او وجوده غالبا في محله ذكروها في باب السلام. الظاهر والله تعالى اعلم انه شرط القدرة على التسليم بهذا المعنى العام اللي هو القدرة على تسليم الشيء. سواء كانت القدرة منه

39
00:13:56.700 --> 00:14:06.700
او من وجود السلعة في مكانها وكذا انه يغني عن هذا الشر. طيب قد يقول قائل لماذا اذا ذكر هذا الشرط هنا؟ اذا استحضرنا ان هذه الشروط اضافة على شروط البدع باعتبار

40
00:14:06.700 --> 00:14:36.700
لا اضافة فيه. يقول هذا اعتراض وجيه. الا ان بعض اهل العلم يشترط في المسلم فيه وهذا رواية كذلك عند الحنابلة يشترط في المسلم فيه ان يكون موجودا غالب طول فترة العقد وليس ابان التسليم. فقط. اذا المصنف رحمه الله تعالى وهو المذهب مشى على

41
00:14:36.700 --> 00:14:56.700
ان لو ان انسان اسلم في مثلا طماطم يقول لابد ما دام اسلمت في الطماطم لابد ان نظمن مثلا بعد سنة يقول لابد ان تكون الطلبة موجودة خلال السنة كاملة. هذا قول ثاني. ولو ان الطماطم هذي فقدت في بعظ

42
00:14:56.700 --> 00:15:16.700
كان فلا يصح السلام. لكن المصنف رحمه الله تعالى مشى على ماذا؟ على انه يشترط الوجود غالبا متى؟ وقت محل السلام وش معنى محل السلام؟ يعني وقت حلوله. ولا طول اجله؟ اشترط المصلي رحمه الله تعالى انه وقت حلوله. فربما

43
00:15:16.700 --> 00:15:36.700
انه لاجل ان ينبه الى رأيه في هذه المسألة قال ايش؟ ان يوجد غالبا في وقت محله والا في حقيقة الامر فان شرط القدرة على التسليم الظاهر والله تعالى اعلم انه يغني عن هذا الشرع. قال ومكان الوفاء في محله ومكان الوفاء

44
00:15:36.700 --> 00:16:06.700
مكان الوفاء لانه سابقا احيانا تفسد الاشياء في النقل. فلا تستطيع ان تنقل الرطب ويبقى رطبا من منطقة الرطب الى منطقة اخرى صحراوية جافة ويسلم فلذلك هو اشترط ايش وجوده غالبا فين؟ في وقت الاجل وفي مكان التسليم. يعني يوجد في وقت الاجر وفي مكان التسليم

45
00:16:06.700 --> 00:16:26.700
نقول ان هذه الاشتراطات نشأت من ماذا؟ من شرط القدرة على التسليم. فيمكن ان نقول القدرة على التسليم ومكانا. يغني عن هذا الامر. لاحظ انه قال لا وقت العقد. مهو من عادة المصنف رحمه الله تعالى

46
00:16:26.700 --> 00:16:46.700
انه يعني اه ينص على انه لا يشترط كذا او ان ينفي الاقوال المخالفة ليس من عادة المصنف ان ينفي الاقوال المخالفة يعني ما قال مثلا في الشروط الاخرى ما نبه الى ما نبه الى الاقوال المخالفة

47
00:16:46.700 --> 00:17:06.700
لكن لماذا نفاها هنا؟ لان هذا القول رواية في المذهب وقلنا ان سبب ذكر هذا الشرط ان ينبه الى ترجيح وانه خلاف هذه وانه خلاف الرواية التي تشترط ان يكون السلم موجودا ان يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد

48
00:17:06.700 --> 00:17:26.700
للرواية التي تشترط ان يكون المسلم فيه موجودا طول اجل العقد. واضح اخواني الكرام؟ طيب هذا الشرط الخامس شروط البيع القدرة على التسليم. طيب الشرط السادس ما هو من شروط البيع؟ ها؟ ان يكون

49
00:17:26.700 --> 00:18:06.700
بيعوا معلوما ان يكون المبيع معلوما. طيب ما الذي يقابل هنا ها ما الذي يقابل هنا؟ نعم الف. لا الاول لا ما قال انه انضباط صفاته قال يعني لا يمكن انضباط صفاته طيب لا بأس

50
00:18:06.700 --> 00:18:26.700
لا بأس طيب اذا الشرط الاول والثاني والثالث ذكر قدره والرابع ذكر الاجل لان الاجل اذا ضرب لسلعة او لثمن فهو داخل في داخل في العلم شرط العلم صح ولا لا؟ طيب وش بعد

51
00:18:26.700 --> 00:18:46.700
الخامس قلنا انه يقابل هناك الخامس السادس هذا شرط اضافي السابع وشرط اضافي طيب اذا الاول والثاني والثالث والرابع ناشئة من شرط معرفة طيب سؤال لماذا ذكر يعني ما هو الشيء الاضافي هنا على

52
00:18:46.700 --> 00:19:26.700
المبيع في باب البيع. واضح سؤالي؟ معرفة المبيع في باب البيع ها ايه وش الفرق بين المعرفة هنا التي وبين العلم بالمبيع اللي هو الشرط ايش؟ السادس. واضح سؤالي؟ يعني لماذا سؤال بصيغة اخرى

53
00:19:26.700 --> 00:19:46.700
لم يستغني المصنف عن ذكر الشرط السادس هناك العلم بالمبيئ. لماذا لم يستغني بذكره عن عن هذه الشروط الاربعة ما هو الشيء الاضافي هنا؟ او ما هو الشيء المختلف هنا؟ ها عمر

54
00:19:46.700 --> 00:20:26.700
ها؟ في العلم هنا. في تدقيق زائد. احسنت في تدقيق زائد بس لماذا تدقيق او ما هو هذا التدقيق الزائد؟ ها السبب لازم نجيب له الصفات كاملة حتى يعني ما يطلع خلاص الثمن عنده ما يفرق بين

55
00:20:26.700 --> 00:21:06.700
لا مو هو لاجل هذا. لا. هم. ها طيب فبالتالي طيب وفي المبيع ما يشترط ذكر الجنس ايوه احسنتم المبيع في العلم بالمبيع الشرط السادس يصح عنده ان يكون برؤية وبصفة. صح ولا لا؟ طيب يعني في السلم

56
00:21:06.700 --> 00:21:26.700
قال لا لابد من معرفته بصفة يعني لابد ان تنظبط صفاته وصفا لو قال قائل يا اخي طيب هذه سلعة ولكن لا يمكن ضبط صفاتها لا يمكن ضبطها بالوصف لكن ابوريك اياها نقول

57
00:21:26.700 --> 00:21:46.700
لا بأس انها تباع لكن لا لا تثبت في الذمة سلما. لانه لا يمكن تنضبط بالوصف. اذا الشرط السادس هنا يمكن ان نعتبره اعم معرفة المبيع برؤية او بصفة. فيمكن انك تبيع اشياء لا تعلم الا بالرؤية وتعرف بالرؤية

58
00:21:46.700 --> 00:22:06.700
وتبيع اشياء يمكن معرفتها وظبطها بالوصف لا اشكال في هذا واضح؟ اما في السلم فالشرط الاول ان يمكن صفاته اذا لم يمكن انضباط صفاته. فهل يصح السلام فيه؟ لا يصح السلام فيه. طيب اذا لم يمكن انضباط صفاته هل يصح بيعه

59
00:22:06.700 --> 00:22:26.700
يصح بيعه كيف طيب وهو لا يمكن اضرار صفاته؟ يكون رؤية بالعلم يكون بطريق اخر. اذا كانه يقول كأن المصنف رحمه الله تعالى يقول ان الرؤية ليست طريقا للعلم في باب في باب السلام لابد من انضباط الصفات

60
00:22:26.700 --> 00:22:56.700
لذلك لم يكتفي بهذا قال انضباط صفاتي هذا واحد واثنين ذكر جنسه ونوعه يعني لابد ان كرة في العقد جنسه ونوعه. طب ليش ما يوريه شي ويقول يكتفي بهذا ها؟ المذهب عندهم طبعا على خلاف

61
00:22:56.700 --> 00:23:16.700
ممتاز لا يصلح عندهم بيع نموذج احسنت فلذلك لا يصح عندهم هذا السبب في الانموذج اسوأ واضح اخواني الكرام؟ طيب اذا هذا جانب انضباط صفاته ثم قال ذكر جنسه ونوعه

62
00:23:16.700 --> 00:23:46.700
الثالث ذكر قدره. طبعا ابى اسألكم سؤال المبيع اذا بيع في المبيع ما هو بسلام. اذا بيع بالوصف فهل يفترض هذه الشروط الاربعة؟ ها؟ نظريا المفترض اننا نشترط هذه الشروط اربعة. واضح ولا لا

63
00:23:46.700 --> 00:24:06.700
مثل ايش المبيع اذا ابيعه بالوصف؟ لو قلت يا اخي بعتك جوالا ما قلت لك هذا الجوال قلت بعتك جوال فلابد ان يكون هذا الجوال يمكن تنظبط صفاته ولابد ان اذكر جنسه ونوعه واذكر قدره واذكر اجل تسليمه

64
00:24:06.700 --> 00:24:36.700
اللي هي الشروط الاربعة هذي. اذا يمكن ان نقول في واقع الامر ان هذه الشروط الاربعة ليست شروطا خاصة بالسلم وانما هي شروط خاصة بالمبيع الموصوف يعني او هي طريق العلم في ماذا؟ في الاشياء الموصوفة. سواء بيعت سلما او بيعت

65
00:24:36.700 --> 00:24:56.700
بيان طبعا على طريقة المصنف رحمه الله تعالى ولا احنا ذكرنا ان الصحيح ان السلم نوع من انواع البيع وانه لا يفترق عن البيع لذلك هذه الشروط الاربعة كلها ترجع الى الى معرفة المبيع اللهم انها تفصيل فنقول المبيع اما ان يعرف برؤية او يعرف بصفة فاذا عرف بصفة فانه ينبغي ذكر

66
00:24:56.700 --> 00:25:16.700
وجنسيه وكيله ونوعه والى اخره. واضح ولا لا يا اخواني الكرام؟ اذا هذه الصفات او الشروط الاربعة هي في واقع الامر تحديد للعلم. كيف طريقة العلم طيب المصنف رحمه الله تعالى ما ما يمشي عنده قضية انه الرؤية طيب المسلم فيه مؤجل كيف

67
00:25:16.700 --> 00:25:36.700
اذكر قد يوجد هناك قد لا يوجد هناك. الامر الثاني ذكر اشياء في الصفات. كيف تنضبط هذه الصفات هي الاوصاف؟ لو واحد يا اخي قال اسلم قال هذي مئة ريال ابغاك تجيب لي

68
00:25:36.700 --> 00:25:56.700
خمسين كيلو رطب. قال له يا اخي كيف مئة ريال تجيب خمسين كيلو رطب؟ يعني كيلو رطب وانا اجيبه لك بريالين ما بيلقى كيلو بريالين في وقت التسليم. يعني لازم اقل شي ما دام انك تبغى خمسين كيلو رطب

69
00:25:56.700 --> 00:26:16.700
انك تستلم اليكم مثلا مئتين ولا ثلاث مئة ولا خمس مئة قال لا يا اخي اسلمت لك هذي المئة ريال في خمسين كيلو متر نوع جيب لي ابدا نوع اهم شي انا ابغى اردى نوع اقل نوع اقل اردى نوع بس

70
00:26:16.700 --> 00:26:46.700
اول شي نبغى الرطب. وش رايكم في السلام هذا يصح؟ على طريقة المصنف الله تعالى لا يصح. ليش ها؟ ايوه لانه يقول الاردى والاجود ليست وصفا منظبطا واذا جاب الاردن ممكن يجيب اردى منه. يمكن يوجد اردى منه. فهو مو بس من ضبط. طيب لو قال يا اخي شوف انا حقيقة احب

71
00:26:46.700 --> 00:27:06.700
هذي مئة ريال ابغاك تجيب لي كيلو واحد من الرطب بس اجود نوع شوف الناس يبيعون الرطب بخمسين وباربعين وبستين الكيلو بعشرة وبعشرين. انا اعطيتك مئة عشان تجيب لي الاجود. عند المصنف رحمة الله يقول

72
00:27:06.700 --> 00:27:26.700
ايش؟ يقول هذا لا يصح ليش؟ لان الضابط الاجود والاردى يعني ما هو بمنظبط تماما وقد يحصل فيه نزاع او خلافه. طيب اذا هذي الشروط الاربعة قلنا مردها الى ماذا؟ الى معرفة المبيض. طيب

73
00:27:26.700 --> 00:27:46.700
قال السابع ان يسلم في الذمة فلا يصح عذرا. السادس ان يقبض الثمن تاما. وش رايكم في الشرط هذا هل يشترط في البيع ولا ما يشترط في البيع؟ ها؟ هذا زيادة لا يشترط لا يشترط في البيع. طيب

74
00:27:46.700 --> 00:28:06.700
لو قال قائل اذا ماذا تقولون؟ في من قال ان السلام نوع من انواع البيع؟ نقول هو نوع من انواع البيع الذي يكون المبيع فيه في الذمة موصوفا ويكون الثمن فيه مقبوضا فاذا لم يكن كذلك فهو ليس بسلم وانما بيع اخر

75
00:28:06.700 --> 00:28:26.700
اي نعم لذلك هنا سؤال هل هذا ذكر هذا الامر؟ هل هو من باب التعريف ولا من باب الاشتراط ومن باب التعريف ام من باب الاشتراط؟ لعله نجيب عن هذا السؤال ان شاء الله تعالى بعد الصلاة نقف عند هذا القبر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب

76
00:28:26.700 --> 00:28:46.700
رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا في حديثنا عند الشرط الخامس وقلنا انه القدرة على التسليم في البيع ربما انه يغني عن هذا الشرط الخامس في السلم ولكنه مصنف رحمة الله ذكره

77
00:28:46.700 --> 00:29:06.700
وليبين ان رأيه ان يقتصر فقط على مظنة وجود المسلم فيه في محله لا حين وقت العقد ولا طول وقت العقد. طيب انتقلنا بعد ذلك الى الشرط السادس ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره

78
00:29:06.700 --> 00:29:26.700
ووصفه قبلته هل هذا شرط اضافي على شروط البيع؟ هذا شرط اضافي قطعا لانه ليس من شروط البيع ان يكون الثمن مقبوظا في مجلس العقد اه الشرط السابع بس فين هو التأجيل

79
00:29:26.700 --> 00:29:46.700
تأجيل احسنت الشرط الرابع آآ الشرط السادس ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرع اللي هو اه اشتراط تعجيل رأس مال السلام. هل هذا الشرط من باب او هل هذا

80
00:29:46.700 --> 00:30:06.700
الشرط السادس هل هو من باب الشروط الذي اذا تخلف يبطل العقد او انه يبين وصف السلم على طريقة المصنف رحمه الله تعالى اذا لم يتحقق هذا الشرط بمعنى انه لم يقبض رأس المال في مجلس العقد فما الذي

81
00:30:06.700 --> 00:30:36.700
تابع ليه؟ يترتب عليه بطلان السلم. طيب هل يصح بيعا؟ واضح السؤال هذا؟ هل يصح بيعا ولا ما ها؟ هل يصح بيعا ام لا؟ ها يعني قال ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرغ

82
00:30:36.700 --> 00:31:06.700
ها؟ لا اذا لم يتحقق هذا الشرط فرضا وقبظ العوض في مجلس العقد اذا اذا لم يتحقق هذا الشرط فليس سلما. يكون منتقل للبيع. فيطبق المصنف رحمه الله تعالى ضوابط البيع. ضوابط البيع اخذ من ضوابط السلم

83
00:31:06.700 --> 00:31:26.700
قطعا ضوابط البيع اخاف من ضوابط السلام. لان ما في هذه الشروط الاضافية. ولكن في شرط في البيع وليس وجودا في السلم. عشان كذا لا تقولون اخف مطلقا. يعني مو معناه انه لم يصح سلما. انه سيصح بيعا. ما هو الشرط

84
00:31:26.700 --> 00:31:56.700
الذي يشترط في البيع ولا يشترط في السلام عند المصنف؟ ايوه الشرط الرابع ان يكون من نوكل له حين العقد. فلذلك لو كانت السلعة مملوكة للبائحين العقد فخلاص ما يحتاج اصلا الى شروط السلام. ما يحتاج الى شروط السلام. وانما سيطبق ضوابط البيع فقط. لكن اذا لم تكن

85
00:31:56.700 --> 00:32:26.700
السلعة مملوكة له حين العقد. فمعنى ذلك ان العاقدين لابد ان وضوابط ايش؟ ان يطبقوا ضوابط السلب. يعني باختصار كان المصنف رحمه الله تعالى يقول اذا اردت ان رخص في شرط الملك وهو الشرط الرابع ولم تكن السلعة

86
00:32:26.700 --> 00:32:56.700
مملوكة لك حين العقد فلابد ان تطبق ضوابط السلام واضح ولا لا؟ طيب اذا لم تنطبق ظوابط السلام فمعنى ذلك انك سوف تطبق ظوابط البيع هل هنا ضوابط مشتركة بين السلم والبيع؟ او ان هذي اضافية على البيع؟ هذي اضافية على البيع

87
00:32:56.700 --> 00:33:16.700
هل معنى هذا ان الانسان اذا انتقل الى تطبيق ضوابط البيع؟ هل معنى هذا انه سيتحلل من جميع هذه الشروط؟ نقول لا قف في البيع اذا كان البيع على الصفة فلابد ان تكون الصفة معلومة ومذكورا جنسها ونوعها وقدرها وان يكون

88
00:33:16.700 --> 00:33:36.700
الثمن مؤجلا اجلا معلوما. فما يتعلق بضابط العلم دائما في المبيعات الموصوفة وش يقولون؟ الحنابلة في كتاب البيع ما يكفي في السلام فلذلك نحن نقول تطبق ضوابط البيع فما احالوا فيه على السلم طبقه طبقه باعتبار انه ضابط من ضوابط البيع

89
00:33:36.700 --> 00:33:56.700
يعتبر انه ضابط من ضوابط واضح؟ لانه في بعض الاشياء في العلم في الموصوفات يحيلون فيها على على باب السلام فهذيك حلول فيها بس باعتبار انها من شروط البيع وليس من اعتبار انها من شروط وليس باعتبار انها من شروط السلف لكن نحن نقول اذا لم

90
00:33:56.700 --> 00:34:16.700
يكن البائع مالكا فعلى طريقة المصنف رحمه الله تعالى لابد ان يطبق ضوابط السلام. والصحيح والله نحن صححنا في الشرط الرابع هناك انه يجوز في الموصوف بيع بيع ما لا يملك. اذا ما الذي نشترط ونحن نظوابط السلم؟ نقول اللي هي شروط ايش

91
00:34:16.700 --> 00:34:36.700
العلم العلم بالمبيع. بالتحديدات المذكورة هنا ننقلها في كتاب البيع. والمصنف في كتاب البيع يحيل فيها على السلم فلذلك ننقلها هناك وهذا يكفي ان شاء الله تعالى. طيب اه هنا عدد من المسائل

92
00:34:36.700 --> 00:34:56.700
قال ان يقبض الثمن تاما لحظة لو قبض جزءا منه فمعنى ذلك ان السلم لا يصح اما بالكامل وهذي طريقة في المذهب واما لا يصح بقدر الذي لم يقبض ويصح بقدر المقبوظ

93
00:34:56.700 --> 00:35:16.700
وهذي على طريقة ايش؟ على طريقة تفريق الصفقة. اذا الصفقة جمعت حراما وحلالا فانه في المذهب وقف عدد من المواطن وهنا تفريق الصفقة. طيب قال معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. اذا لابد ان يكون

94
00:35:16.700 --> 00:35:46.700
في مجلس العقد وان يكون تاما وان يكون معلوما قدره ووصفه لاحظوا ان الشرط الرابع هذا يشتمل كم شرط؟ اربعة شروط. قبض الثمن تاما في مجلس العقد معلوم قدره ووصفه للمتعاقدين واضح ولا لا؟ طيب طب خلونا نمر على الشروط الان مرورا سريعا الشرط الاول

95
00:35:46.700 --> 00:36:16.700
الشرط الاول قال انضباط صفاته. الشرط الثاني ذكر جنسه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. سؤال ما الفرق بين قول المصنف رحمه الله تعالى في الشرط الاول؟ انضباط صفاته. وبين قوله

96
00:36:16.700 --> 00:37:06.700
الشرط الثاني ذكر جنسه ونوعه وصفاته. ها نعم احسنتم الشرط الاول ان يكون المبيع او المسلم فيه يمكن ظبط صفاته. واضح ولا لا؟ الشرط الثاني ايش صفاته ذكر جنسي ونوعي وصفاته. طيب ركزوا معنا. هل واظح الفرق بين هذي الاثنين؟ الشرط الاول

97
00:37:06.700 --> 00:37:36.700
ان يمكن وصفه ظبط صفته. الثاني ان تظبط صفته. ان يذكر جنسها. بمعنى اخر هل الشرط الاول راجع الى معرفة المبيع؟ ها؟ احسنت الشرط الاول لا يرجع الى معرفة الشرط الاول وانما يرجع الى ماذا؟ الى تحديد نوع المبيعات التي يصح بيعها بالسلام. لذلك

98
00:37:36.700 --> 00:37:56.700
قبل الصلاة ماشيتكم. قلت الاول والثاني والثالث والرابع انها ترجع للشرط. السادس وهو معرفة المبيع. واضح انا قلت الثاني والثالث والرابع وواحد منكم قال لا الاول والثاني والثالث والرابع. فقلنا ماشي نبينها بعد الصلاة. اذا ما هي

99
00:37:56.700 --> 00:38:16.700
التي ترجع الى معرفة المبيع. الثاني والثالث والرابع. هذي بعد ترى ماشيينكم فيها شوي لانه بيجي فيها تفصيل بس يعني خذوها منا لين اخر الدرس كذا. لا لا تقيدون الا على اخر الدرس. اذا الشرط الاول هل يرجع الى معرفة المبيع

100
00:38:16.700 --> 00:38:36.700
لا وانما لا يصح السلم الا في سلع خاصة لذلك المصنف قال انضباط صفاته ما قال ضبط صفته لاحظتم؟ لو قال ضبط صفته كان قال لي انه يرجع الى معرفة المبيع. وهو رحمه الله تعالى المصنف

101
00:38:36.700 --> 00:38:56.700
يعني حريص على الاختصار فلو يعني بس اضاف كلمة الانضباط لو انه قال ان كانوا ضبط صفاته ان يكون مما يمكن ضبط صفاته يعني تصير اطول بكلمتين لكنها اسهل فاذا الشرط الاول ان كان انضباط الصفات

102
00:38:56.700 --> 00:39:36.700
طيب الان يقول ان كان انضباط الصفات بالطريقة التي ذكرها ركزوا معنا قال بمكيل وموزون ومزروع ثم قال واما المعدود المختلف كأن المعدود صار ايش؟ ايش؟ قسمين معدود لا يختلف معدود مختلف. واما المعدود مختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والاواني المختلفة الرؤوس والاوساط كالقماقم والاسطال

103
00:39:36.700 --> 00:39:56.700
ضيقت الرؤوس والجواهر. لاحظ انه هذا ايش؟ هذي معدودات لا يمكن ظبط صفتها طبعا على طريقة المصلي احنا قد بينا هذا الكلام في الدرس السابق وقلنا انه الان المصنوعات هي من اشد الاشياء انضباطا بالصفة بخلاف زمان المصنف لان المصنف زمان ما كان

104
00:39:56.700 --> 00:40:16.700
هذه المكاين فكان الاشياء تصنع يدويا فكل شيء مختلف عن الثاني لكن الان الالة الواحدة تصنع لك مثلا صحن او قدر او طماطم او اسطال مليون قطعة متطابقة ما تفرقها. فهذا مما يصح بيعه ما في اشكال. هذا معدود متفق

105
00:40:16.700 --> 00:40:46.700
حتى لو في زمن لا السلم السلم سيأتينا ان السلم يشترط فيه القبض رأس المال في المجلس فلذلك ما هو بخاضع لو انها لم تعجبه في ذلك الحين ان انتظر هذا الوقت كله الذي له اجل وقع في الثمن. على شيء لا يمكن ضبطه في اشكال وفي نزاع. واضح؟ يعني بقول

106
00:40:46.700 --> 00:41:06.700
مقدم واسترخصت اريد كذا. واضح ولا لا؟ كانه اسلم في شيء ما لكن بخلاف البيع. تقدر تقول ما عجبتك؟ خلاص اتركها واضح ولا لا؟ طيب اه طيب المصنف رحمه الله تعالى قال والحامل من الحيوان

107
00:41:06.700 --> 00:41:36.700
لماذا ذكرنا؟ لماذا منع الحامل من الحيوان انه لا يصح؟ احسنتم لضيق دائرة الوصف لضيق دائرة الوصف فقد يؤدي هذا الى ماذا؟ تعذر الحامل ما في اشكال الحيوان ما في اشكال عند المصنف في السلم فيه صح ولا لا؟ ما قال بعد قليل قال ويصح في الحيوان؟ طيب لكن اذا قال حيوان

108
00:41:36.700 --> 00:41:56.700
حامل بكذا او في شهر كذا او مضى على حملها كذا دقق في الوصف لان الحامل يفرق الناقة في اول حملها غير في اخر حملها غير قبل وضعها بيوم قبل وضعها بشهر بشهرين كل ما تأخرت يزداد ثمنها صح ولا لا؟ اذا لابد ان يحدد

109
00:41:56.700 --> 00:42:16.700
ميقات الحمل. فالان اذا حدد الميقات ضاق الوصف ولا لا؟ ضاق الوصف. صح ولا لا؟ طب قد يقول قائل يعترض على المصنف رحمة الله تعالى يقول ولكن هذا امر اخر لا يدخل في قضية انضباط الصفة

110
00:42:16.700 --> 00:42:36.700
الحامل من الحيوان صفة مظبوطة وواظحة وظاهرة. فالمفترض انها تنطبق عليه الشر. صح ولا لا؟ لذلك نقول كان الاولى بالمصنف رحمه الله تعالى انه الحامل من الحيوان هذي انه ما يجعلها في هذا انه ما يجعل هذا المثال في هذا الشرط لانه قد يقول قائل انه منضبط

111
00:42:36.700 --> 00:43:06.700
ولا ايش رأيكم؟ فين افضل مكان لها احسنت اما ان يكون لا مو بذكر اجر ملوم الاجر معلوم خلال سنة بعد سنة من الان اجل السلام لكن انها توضع مثل ما قال اخونا عبد الله انها توضع في ان يوجد غالبا في محله. فيقول لا ينبغي ان يذكر من الصفات

112
00:43:06.700 --> 00:43:26.700
ما يعجز عن التسليم. فهي داخل المثال هذا داخل في قظية القدرة على التسليم. اذا منع الحامل من الحيوان ليس لكون صفته غير منضبطة. بدلالة ان الحيوان يصح. السلام فيه وانما

113
00:43:26.700 --> 00:43:56.700
لماذا؟ لاجل ان هذا القيد ايش؟ يضيق دائرة امكان التسليم من فينهم؟ تجيب ذاك اليوم بعد سنة ناقة وتكون في كذا وباقي على وظعها شهر من فين تزوج لا توجد. فهذا يضيق دائرة السلام. لذلك لو ان المصنف رحمه الله تعالى نقله الى الى ايش

114
00:43:56.700 --> 00:44:06.700
الى القدرة على التسليم او ما سماه رحمه الله تعالى ايش سماه؟ ان يوجد غالبا في محله او انه اضاف شرط جديد وهذا يمكن اولى واولى انه يكون اضاف شرط

115
00:44:06.700 --> 00:44:36.700
اخر اسمه ايش؟ السعة في الوصف بشكل ايش؟ يجمع ما يختلف به الثمن وعدم وعدم تظييق دائرة التسليم. يظيفك شرط انه لا تذكر من الاوصاف ما يظيق دائرة التسليم وانما تذكر الاوصاف ما يختلف به الثمن هذا في حقيقة شيء لكن انت متطلباتك الاضافية في السلعة لا تذكر اوصافا يضيق بها يضيق بها التسليم

116
00:44:36.700 --> 00:44:56.700
يعني لو جاء واحد او صفف اسلم في سيارة قال يا اخي انا سوف اسلم في السيارة. الان اسلم في سيارة مثلا امري الفين وثلاثة. يعني تقوم كامري الفين ليست معينة وانما موصوفة. اي كان لالفين وثلاثة تفي بالغرض

117
00:44:56.700 --> 00:45:26.700
طيب قال كم؟ الفين وثلاثة. وتكون ماشية مئة الف وتكون استعمالها نظيف ويكون كذا. نقول الان انت ذكرت من الاوصاف ايش؟ ما يعجز المسلم اليه ان يسلم يقول لك بعد سنة من فين يلقى لك كامري بهذي الاوصاف؟ واضح ولا لا؟ اذا نقول ممكن ان نضع شرطا جديدا

118
00:45:26.700 --> 00:45:46.700
الشرط الاول بدل كلمة انضباط وصفاته نقول ان يمكن ان يكون المسلم فيه يعني هذا شرط يتعلق بالمسلم فيه ان يكون المسلم فيه مما ينضبط بالوصف. اتفقنا على هذي؟ الشرط الثاني الذي يليه او ممكن نقول الشرط الاول باء الف وباء

119
00:45:46.700 --> 00:46:16.700
ان يكون او ان ان تكون الاوصاف التي يضبط بها المسلم فيه ايش غير مضيقة للقدر الذي يمنع من التسليم. طيب سؤال هل هذا اوصاف لاحظوا ان هذه الاوصاف هل نذكرها هنا في الاول؟ ولا نذكرها في الثاني؟ ذكر الجنس والنوع وكل وصف اولى

120
00:46:16.700 --> 00:46:36.700
اذكرها في الخامس نقول لا مانع المهم الفكرة واضحة. ان بغيتوا تحطونها واحد باء بغيتوا تحطونها اثنين باء ان بغيتوا تحطونها خمسة باء فلا بأس. المهم ان الفكرة واضحة وهو ان اوصاف السلم ينبغي ان نذكر من الاوصاف ما يؤثر في الثمن والا يزداد المسلف

121
00:46:36.700 --> 00:46:56.700
من الاوصاف بقدر يمنع المسلف اليه من التسليم. طيب انتهينا من هذي الاواني والجواهر وكلي مغشوش قلنا المغشوش ايش؟ يختلف اذا كان لا يعلم غش وكم مقداره فهذا ما ينضبط

122
00:46:56.700 --> 00:47:26.700
لكن اذا كان يعلم كم مقدار الغش فيه؟ وهو الخلط فيه فهذا فهذا يصح السلام فيه. مثل ايش الذي يعلم؟ ومثل ايش الذي لا يعلم؟ ها؟ عيال اربعطعش احسنت اذا الذهب قال عيار ثمنطعش هذا الخلط فيه معلوم. اربعة وعشرين صافي. ثمنطعش فيه خلط لكنه علوم المقدار

123
00:47:26.700 --> 00:47:46.700
طيب مثل ايش الخلط المغشوش؟ مجهول المقدار؟ ها مثلا لو قال يا اخي انا اسلم لك مئة ريال تسلم لي عطر مخلط. طيب المخلطات كثير في بعضها العود فيه كثير

124
00:47:46.700 --> 00:48:06.700
في بعض العنبر في كثير في بعض الورد في كثير ما لكن لو قال لك سلم لي عطر مخلط يكون العود فيه كذا والعنبر كذا والورد كذا هذا يكون ايش؟ منضبط. الغش فيه ايش؟ او الخلط فيه يكون منضبطا. طيب ما يجمع اخلاطا غير متميزة؟ هذا ظاهر

125
00:48:06.700 --> 00:48:26.700
لانه لا يمكن انضباط صفاته. ثم قال يصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين. وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر السكنجبيل ونحوها. اذا انتهينا من الضابط الاول في المبيع. اذا ما هي الشروط المتعلقة بالمبيع

126
00:48:26.700 --> 00:48:56.700
او بالمسلم فيه ان يكون مما يمكن ضبط صفاته. اثنين الا يقيده بصفات تمنع تمنع التسليم طيب بس خذ ثواني هنا ونقول الشرط الخامس كذلك الشرط الخامس وش هو ان يوجد المبيع او المسلم فيه غالبا في محله. طيب. اذا

127
00:48:56.700 --> 00:49:16.700
كم شرط في المبيع؟ ثلاثة شروط. واضح؟ واضح اخواني ولا لا؟ طيب ننتقل الى شرط العلم. المصنف رحمة الله تعالى يقول ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا

128
00:49:16.700 --> 00:49:46.700
وقدمه. اذا الان هذا شرط مطابق لشرط المعرفة بالمبيع. العلم بالمبيع الشرط السادس في شروط البيع ما الفرق بين هذا الشرط والشرط السادس؟ في شروط البيع. معرفة البيع قلنا معلوم برؤية وصفة هناك اما هنا لاحظوا انه ما قال مثلا رؤية جنس

129
00:49:46.700 --> 00:50:16.700
الذكر اذا لا بد ان يصفه في ذكره. فيقول اسلمت لك في تمر كذا خلاص مقدار وصف وكذا الى اخره. طيب وحداثته وقدمه. يعني بمعنى انه يذكر يقول مثلا من انتاج السنة هذي من انتاج السنة الماضية من انتاج السنة اللي قبلها لا بأس

130
00:50:16.700 --> 00:50:46.700
ولا يصح شرط الاردء او الاجود. لماذا؟ لانه لانه لا يمكن ضبطه. لو قال قائل يا اخي يصح شرط الاردى. ولو كان في اردى منه ما دام هذا سلم لي شيئا يصح له وصف التمر فالحمد لله زادني خير حتى لو ان في اردى وش رايكم

131
00:50:46.700 --> 00:51:06.700
لكن شرط الاجود قد يكون فيه نزاع لانه اذا سلمني شي بقول له لا في اجود منه لكن تصوروا وسلمني شيء قلت له يا اخي ترى في اردى منه. يقول طيب تحمد الله اني اعطيتك هذا. صح ولا لا؟ ها

132
00:51:06.700 --> 00:51:26.700
ايه احسنتم. الظاهر والله تعالى اعلم انه يصح شرط الاردء. خلافا للشرط الاجود لماذا؟ لانه اذا سلمه شيء فقد زاده خيرا اذا لم يكن ارده فقد زاده خيرا. وسيأتينا في كلام المصنف رحمه الله تعالى. ضوابط جواز الزيادة

133
00:51:26.700 --> 00:51:46.700
ده فالمفترض انه لو المصنف رحمة الله تعالى قال يصح شرط الاردى بالظوابط التي ستأتي ما هي الظوابط قال فان جاء بما شرط او اجود منه من نوعه ولو قبل

134
00:51:46.700 --> 00:52:16.700
ولا ضرر في قبضه لزمه اخذه. اذا نقول انه ربما يصح شرط الاردن الا اذا كان للمسلم قصد في الاردأ كيف؟ يعني نفترض انه هذا شخص مدرس مثلا ويبغى يعلم الطلاب ما هو اردى التمر فانت اذا جبت له

135
00:52:16.700 --> 00:52:36.700
شي فوق الرديء؟ قال لا ما يصلح كذا. ما ما افدتني انا ابغى ادرس الطلاب هذا ما هو الاردى مثلا ولا لا؟ او قال اريد ان استخرج منه مادة انت تتكلم الاردى في الطعام لكن هذا الاردى في الطعام مثلا في مادة معينة مخبرية او شيء انا ابغى استخرجها منه خلاص

136
00:52:36.700 --> 00:52:56.700
فانا لي قصد في هذا الشرط. اذا كان له قصد في هذا الشرط نقول ايش؟ نقول لا يصح الشرط هذا. عينه الارض لا يصح لانه سوف يحصل نزاع ما هو الاردع واضح ولا لا؟ ها؟ ايش يقول

137
00:52:56.700 --> 00:53:16.700
ما ادري والله نعم طيب يقول فان جاء بما شرط او اجود منه من نوع لاحظوا ان هذا قيد من نوعه. يعني لو جاب شيء غير التمر انا اشترطت عليه تمر خلاص. اشترطت عليه تمر سكري. اشترطت عليه تمر

138
00:53:16.700 --> 00:53:36.700
مثلا برني قال يا اخي انا جئتك بالعجوة او جئتك بالبرني او جئتك بالسكري اجود مما طلبت. نقول هنا اذا كان لابد مرر عليه في قبوله فلا بأس وقبله فلا بأس الا اذا كان له قصد طيب لكن لو قال يا اخي تعال انت طلبتني

139
00:53:36.700 --> 00:53:56.700
رطب وانا جئتك بالعنب. فقال الحقيقة البائع المشتري المسلم او المسلف قال الحقيقة انا كنت اتمنى العنب. الله يجزاك بالخير انك جبت ايش؟ عنب. يقول المصنف لا ما يصح. حتى لو رضي

140
00:53:56.700 --> 00:54:16.700
لماذا؟ لانه جاء بغير نوعه سيأتينا ان شاء الله تعالى ان اخذ بدل عن المسلم فيه انه لا يصح عند المصنف بكل حال اذا متى يصحح المصنف؟ يقول اذا كان من نفس النوع فانه يصح. اذا التطوع بالصفة لا بأس به

141
00:54:16.700 --> 00:54:36.700
التطوع بالصفة لا بأس فيه. التطوع بتقديم الاجل لا بأس فيه عند المصنف رحمه الله تعالى. لكن تغيير النوع لا يصل عند المصنف رحمه الله تعالى. واظح اخواني الكرام؟ ليش قال من نوعه؟ قال ولو قبل محله. ولو قبل

142
00:54:36.700 --> 00:54:56.700
محلي يعني قبل حلول اجله. طيب قد يقول يعني هل يلزمه ان يقبل هل يلزمه الاخذ اذا لم يكن هناك ضرر في قبضه؟ لماذا؟ لانه قد زاده خيرا. مثل ايش يكون هناك ظرر في قبضه

143
00:54:56.700 --> 00:55:26.700
يكون له حاجة في الاردأ. يكون له حاجة في الاقل. يكون له حاجة في الاجل وبعيد يعني انا اضرب لكم مثال لو واحد قال عنده زواج في الصيف فيبغى خص يبغى يشتري قبل قبل اجل الصيف تغلى الغنم فقال يا اخي تعال هذي عشرة

144
00:55:26.700 --> 00:55:46.700
الاف ريال اتسلمني عشرين راس من الطليان مثلا اللي مواصفاتها كذا كذا كذا واتفقوا على الوصف يصح السلم في الحيوان؟ يصح السلم في الحيوان. قال متى تسلمها لي؟ قال الحقيقة الزواج اللي عندنا بيكون في الصيف في شهر

145
00:55:46.700 --> 00:56:06.700
ذي القعدة عشرين ذي القعدة فانت سلم لي الغنم الله يجزاك بالخير يوم خمسطعشر قاعدة قال طيب ودفع له الاف على اساس انه يستلم كم؟ عشرين راس. جاء صاحبنا المسلف اليه. قال

146
00:56:06.700 --> 00:56:26.700
ان زاد المستقنع يقول انه قبل محله يجوز ويلزمك انك تاخذه. فانا هذي عشرين راس بسلمك اياها في رمظان هذي عشرين راس بسلمك اياها في رمضان. ويلزمك انك تقبلها. وش بيقولوا

147
00:56:26.700 --> 00:56:46.700
ايوه بيقول ما انت ما كملت عبارة زاد المستقنع تغشني عبارة زاد المستقنع قال ايش؟ ولا ضرر في قبضه فانا الان لو قبضت منك في رمظان علي ظلمتها شهرين. فانا لي حاجة في التأجيل. لي حاجة في التأجيل. ليش صحيح ان كل ما

148
00:56:46.700 --> 00:57:06.700
قبض قبل وقته ان وجدتني خير زدت الاشارة ذا الحين. صار علي ايش؟ غليت علي الغنم وانا كنت من اول ابغى اشتريها واسترخصها فالان انت غليتها بسبب انك سلمتها قبل محلها. واضح اخواني الكرام؟ اذا يقول المصنف فان جاء بما شرط او اجود منه

149
00:57:06.700 --> 00:57:26.700
طبعا اذا جاء بما شرط لزمه اخذه هذي ما فيها كلام. لكن ان جاءه باجود منه من نوعه او قبل محله. ولا ضرر في قبضه لزمه اخذه. واضح اخواني الكرام

150
00:57:26.700 --> 00:57:56.700
طيب يقول الثالث ذكر قدره بكيل او وزن او زرع يعلم بمعنى انه هذا يتعلق بماذا؟ باي شرط من شروط البيع؟ فالشرط السادس معرفة نبيع معرفة المبيع قسمها المصنف رحمه الله تعالى على الثاني والثالث هنا الثاني والثالث ذكر قدره لان من معرفة

151
00:57:56.700 --> 00:58:16.700
المبيع في شروط البيع ان يذكر قدره وان يذكر جنسه ونوعه. طيب ما الفرق بين هذا القدر هنا والقدر في الشرط السادس هناك القدر في الشرط السادس ركزوا معنا هناك

152
00:58:16.700 --> 00:58:36.700
صح ان يكون بصفة او او برؤية. هل يصح ان يبيعك شخص شبرا من الطعام يصح طيب قال لك يا اخي كم صاع؟ تقول ما ادري خلاص انا بس شفتها يكفي هذا كافي ان شاء الله تعالى في البيت. هل يلزم انه يعرف كم فيها كيلة

153
00:58:36.700 --> 00:59:06.700
قال بيتك الصغرى هذي كاملة. موب لازم يكيلها. اذا معرفة القدر اما ان يكون بالرؤية في البيع طبعا او او بالصفة. اما في السلم فلا بد من ذكر القدر بالصفة. لاحظتم ولا لا؟ يقول في ذكر قدره بكيل او وزن او ذرع

154
00:59:06.700 --> 00:59:46.700
ولم طيب المصنف رحمه الله تعالى كأنه لا يرى التقدير بالقيمة كيف يعني التقدير بالقيمة؟ وش معنى التقدير بالقيمة يعني ان يقول انا اسلم لك مئة ريال في ماذا في تمر بعد سنة قيمته كذا بقيمة المئة ريال مثلا او بقيمة

155
00:59:46.700 --> 01:00:06.700
اقل من قيمة السوق في حين بخمسة ريالات او بخمسة بالمئة او بعشرة بالمئة نعم اي نعم او يقول بمعنى انه لا يقدر التمر بماذا؟ بالكيل او الوزن وانما يقدره وانما يقدره بالقيمة. هل

156
01:00:06.700 --> 01:00:26.700
صح التقدير بالقيمة عند المصلي في رحمة الله تعالى لا يصح. والصحيح جوازه. والصحيح جوازه. هناك كثير من الاشياء تقدر بالقيمة. مثل ايش مثل واحد يشتري كوبونات بنزين من المحطة. فهل هو

157
01:00:26.700 --> 01:00:46.700
واسلم في سبعين لتر بنزين ولا اسلم في لترات بنزين بقدر خمسين ريال وله الحق بعدين يستوفي واحد وتسعين او خمسة وتسعين او ديزل بس انه له خمسين ريال اذا لاحظوا انه قدر المسلم فيه بماذا

158
01:00:46.700 --> 01:01:16.700
بالقيمة نضرب لكم مثال اخر ها المقدار يا رب التقدير بالقيمة احسنت التقدير بالقيمة هل فيه غرر؟ نحن قد ذكرنا من قبل ان التقدير بالقيمة او التقدير بالمعايير نوع من العلم. الذي لا يصل الى درجة التحديد الدقيق

159
01:01:16.700 --> 01:01:36.700
وليس هو جهل تام محظ. يعني هناك فرق بين من يقول اعطيتك هذي الخمسين ريال على ان تسلم المقدار الذي اريده. او المقدار الذي يريده زيد من الناس او المقدار الذي تصله

160
01:01:36.700 --> 01:01:56.700
هذه الحصاة من الترات البنزين. وبين ان يقول لا تسلم البنزين بقيمة كذا وفقا لمعيار معين محدد واضح؟ لذلك الصحيح والله تعالى اعلم انه المعيرة سواء بالقيمة او بغيرها انها طريق من طرق العلم

161
01:01:56.700 --> 01:02:26.700
انا اظن لكم مثل اخر الان احد منكم اشترى سوا ها طيب كم دقيقة اشتريت كم دقيقة؟ لا كم دقيقة؟ مقدرة بالوقت ها ثلاث الاف دقيقة اذا كانت ثلاث الاف دقيقة سواء اتصلت على مصر او السعودية او امريكا ها ها

162
01:02:26.700 --> 01:02:46.700
الشبكة. هل يمكنك ان تتصل خارج الشبكة؟ ياخذوا عليك اكثر صح ولا لا؟ فالان انت اسلمت في ماذا؟ مئة ريال واشتريت انت الان دفعت مئة ريال سوا هل انت اسلمت في ثلاثة الاف دقيقة محلية اذا كان في دقيقة داخل الشبكة صحيح نقول

163
01:02:46.700 --> 01:03:06.700
هذا مقدر بماذا؟ بالعدد. لكن اذا قال لك يا اخي لا تعال انا اسلمك ثلاث الاف دقيقة داخل الشبكة او الف دقيقة خارج الشبكة واذا بتتصل الى مصر فهي مئة

164
01:03:06.700 --> 01:03:26.700
دقيقة واذا بتصل الى امريكا فهي سبعين دقيقة واذا بتصل الى اليابان في عشرين دقيقة ويعدل لدول العالم كلها طيب واذا فيها رسائل نصية بيقول كذا رسالة واذا الرسالة النصية الى امريكا ترى كذا واذا كذا طيب وفي انترنت؟ اذا

165
01:03:26.700 --> 01:03:46.700
طيب لو واحد قال لا انا بتصل محلي ودولي وداخل الشبكة وخارج الشبكة. هذا صار مجهول. اذا هذه الدقائق مقدرة بماذا بالقيمة يقول خلاص انت استهلك من الخدمات بما يعادل مئة ريال لذلك انت تشيك عليه يقول ترى باقي لك

166
01:03:46.700 --> 01:04:06.700
كرصيد تسعين باقي له رصيد ثمانين باقي له رصيد ما يقول باقي لك رصيد الفين دقيقة الف دقيقة خمسين رسالة ستين رسالة وكذا واضح؟ فالتقدير بالقيمة الصحيح والله تعالى انه تقدير صحيح. لا اشكال فيه ان شاء الله تعالى. التقدير بالقيمة. وهو

167
01:04:06.700 --> 01:04:36.700
وكثير عند الناس ما هو اصل التقدير بالقيمة في السلام؟ هو ان اننا جوزنا في البيع البيع بسعر السوق بالرقم المرقوم على السلعة الصحيح الذي يدل على البيع وليس للرقم الاعتباطي وصححنا البيع بما يبيع به فلان اذا كان فلان ايش؟ مرجع في السوق للسعر صح ان البيع بالمؤشر

168
01:04:36.700 --> 01:04:56.700
وصححنا كل هذه باعتبار ماذا؟ باعتبار انها معايير دلت على العلم. معايير دلت على طيب المصنف رحمه الله تعالى ابلغ من ذلك يعني ما هو يقول ذكره بكيل او وزن

169
01:04:56.700 --> 01:05:16.700
او ذر لا يقول المكيلات اللي هي البر والشعير وكذا اذا قدرتها بالوزن فلا يصح يعني لابد ان تقدر المكيل كيلا والموزون وزنا. طيب ما هو المكيل وما هو الموزون

170
01:05:16.700 --> 01:05:36.700
قال بحسب ما كان في عهد النبوة. طيب تقول يا اخي الناس الان يبيعون مثلا البر بالكيلو. يقول لك هذي قطمة فيها خمسين كيلو يقول لا لازم انها تكال. فلا يصح لك ان تسلم مئة ريال في خمسين كيلو من البر. على طريقة المصنف ليش؟ لانه

171
01:05:36.700 --> 01:05:56.700
وقال فان اسلم في المكيل وزنا او في الموجون كيلا لم يصح. واضح يا اخواني؟ طيب ما هو مستند المصنف رحمه الله تعالى في منع هذا ها يقول انه انه تمت معيارته بغير المعيار الشرعي

172
01:05:56.700 --> 01:06:16.700
نحن نقول المعيار الشرعي هذا اصلا السلم لا يشترط فيه تماثل عشان نوع من المعيار الشرعي اصلا ما في ربا. يعني متى نحتاج الى المعيار الشرعي؟ متى ما اشترطنا التماثل. فاذا بيع البر بالبر

173
01:06:16.700 --> 01:06:36.700
فلابد ان يكون مثلا بمثل وحينئذ المثلية لا بد ان نطبق فيها الضابط الشرعي. لماذا؟ لانه قد يتماثلون ولا يتماثلون كيلا وقد يتماثلون كيلا ولا يتماثلون وزنا. فلذلك قد يسأل سائل يقول البر بالبر مثلا بمثله مثلا بايش؟ بالعدد ولا بالوزن ولا بالكيل

174
01:06:36.700 --> 01:06:56.700
نقول لا بالمعيار الشرعي اذا في الربا مفهوم اشتراط الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات لماذا لان الشريعة قد اشترطت فيها التماثل والتماثل لابد له من معيار شرعي. لكن الشريعة في السلام اشترطت ماذا

175
01:06:56.700 --> 01:07:16.700
العلم ما اشترطت التماثل اشترطت هناك فرق بين اشتراط العلم واشتراط التماثل فلذلك اذا اسلمت انت في عشرة كيلو من البر فهذا معلوم المقدار طيب قال لك قائل يا اخي

176
01:07:16.700 --> 01:07:26.700
لكنه لا يماثل عشرة كيلو باخرى من البر. اقول اصلا ما يشترط تماثل بينه وبين شيء اخر اصلا. نحن لسنا في مقام الربا وبيع الربويات بعضها البعض. نحن في مقام

177
01:07:26.700 --> 01:07:46.700
البيع والعلم بالمبيع. فلذلك نقول المصنف رحمه الله تعالى اليس هذا علما كافيا فلا يسعه الا ان يقول بلى هذا علم كافي. قد يقول قائل لا لكن المصنف قد يراه ليس علما كافيا. نقول المصنف رحمه الله تعالى يصحح

178
01:07:46.700 --> 01:08:16.700
بيع البر البيع في البيع. كيلا ووزنا وصبرة يصح عنده نعم يصح بيع البر كيلا ووزنا وصبرة. ها؟ بغيره نعم في غير السلام. فهذا معناه ان وزن ان البر يعلم ويتحقق فيه الشرط السادس في البيع بالكيل وبالوزن وبالرؤية

179
01:08:16.700 --> 01:08:46.700
واضح ولا لا؟ فلذلك نحن نقول العلم متحقق اذا نحن نقول لا نحتاج الى المعيار الشرعي الا في حال التماثل. اما العلم فهو متحقق بالكيل او بالوزن والمصنف رحمه الله تعالى مشى على هذه الرواية في المذهب وهناك رواية اخرى تقرر انه يصح ان يباع ان يسلم في المكيل

180
01:08:46.700 --> 01:09:06.700
في المجون كي لا بأس. والصحيح والله تعالى اعلم انه يصح ان يباع المسلم فيه. قلنا بكيل او وزن او عد او بالقيمة. او بالقيمة. والعلم بالقيمة كذلك علم بمعيار صحيح

181
01:09:06.700 --> 01:09:26.700
التماثل في الربا احنا ذكرنا انه المصنف رحمه الله تعالى مشى على ايش؟ على انه يشترط في المكيلات المكيل الكيل. ويشترط في موزونات الوزن. وصححنا انه يشترط في المكيلات الكيل. وفي

182
01:09:26.700 --> 01:09:46.700
او جونات الوزن ولكن لا يلزم ان يكون هذا بمعيار عهد النبوة. وانما يرجع فيها للعرف. بمعنى لو قال قائل يا اخي ان عرف مثلا الرمان تغير. كان يقال صار يوزن. كان يوزن صار يكال. لا بأس. اذا العبرة بالتماثل في عرف الناس اليوم

183
01:09:46.700 --> 01:10:06.700
فان كان اليوم مكيل فيكال وان كان موجودا فيوزن. لكن على طريقة المصنف يقول لا حتى لو صاروا الان يوزن فما دام يكال في عهد النبوة فلابد من الكيل. هذا الفرق الذي قد ذكرناه في حينه. طيب الشرط الرابع

184
01:10:06.700 --> 01:10:36.700
ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن. طيب هذا الشرط وش هو؟ يرجع الى ماذا ها؟ الى العلم العلم بالاجل؟ هذا داخل في اي شرط من شروط البيع الشرط السادس معرفة البيئة ها في احد عنده كلام ثاني؟ ماشيتكم اول انا بس ذا الحين ها قفوا

185
01:10:36.700 --> 01:10:56.700
احسنتم هنا ركزوا معنا. ليست القضية معرفة الاجل. لا. المصنف له ضوابط محددة في الاجل. حتى لو قلت لا اجل مثلا معلوم لكنه بعد ساعة قال هذا معلوم لكنه ما يكفي فاذا هذي لا ترجع الى شرط العلم

186
01:10:56.700 --> 01:11:26.700
الرابعة هذي جزء منها يرجع الى شرط العلم وهو قوله معلوم لكن هذه العبارة فيها ثلاثة شروط. اولا ان يكون السلم مؤجلا. فاذا لا صحيح المصنف السلم حالا. يعني اسلمت لك مئة ريال. في بر تسلم لي

187
01:11:26.700 --> 01:11:46.700
بعد قليل قال لا ما يصح طبعا بر مثلا نفترض البر مثلا الكيلو بريال فانا قلت سلم لي هذي مئة ريال تسلم لي كم؟ مئة كيلو من البر بعد قليل هل يصح

188
01:11:46.700 --> 01:12:06.700
يقول لا ما يصح لابد ان يكون مؤجل. احنا تكلمنا يا اخواني الكرام انه لا يصح سلما. طيب هل يصح بيعا اذا كان لا يملك البر فلا يصح بيعا. اذا كان لا يملك البر فلا يصح بيعا. مثلا

189
01:12:06.700 --> 01:12:26.700
نضرب مثال لو جيت تشتري من شخص بلاط سيراميك في المحل فا جيت سألت صاحب المحل قلت له يا اخي هذي الان ابغى اشتري منك مئة متر من هذا السيراميك

190
01:12:26.700 --> 01:12:46.700
من هذا النوع وش يسوي صاحب محل السيراميك؟ يقول لك طيب هات هذي المئة متر من هذا بالف ريال هات الف ريال اقل منك الف ريال. فيقول خلاص يلا انا اجيبها لك بعد ساعة ولا بعد نص ساعة اجيبها لك شوي. رحت انت سألته قلت له يا اخي هل انت تملك

191
01:12:46.700 --> 01:13:06.700
هذا من فين بتجيبه لي؟ قال والله بروح اجيبهم من المورد. ابى اصدقك الكلام وبجيبه من المورد. فطرأ بذهنك قلت يا اخي لا من شروط البيع ان تكون ان تكون مالكا. فانت الان لست بمالك

192
01:13:06.700 --> 01:13:36.700
فلا يصح البيع. فجاء هذا البائع وقدام بالفقه قال يا اخي نعم خلاص ما دام لا يصح البيع يصح سلاما يا اخي والسلم يصح حتى واني ما املك ولو لم اكن اليس السلم رخصة من الملك؟ قال خلاص انا ما املك هذي سلام اعتبر المئة الالف ريال هذي اللي اعطيتني اياها سلام

193
01:13:36.700 --> 01:13:56.700
وش رايكم في هذا الكلام؟ نقول لا المصنف رحمه الله تعالى قال لا لازم السلم يكون مؤجل لازم يكون مؤجل وانت كنت بتسلمني اياها الحين. ما يصح سلام ولا يصح بيع. معناته العملية هذي ايش؟ المعاملة هذي باطلة

194
01:13:56.700 --> 01:14:16.700
قال يعني ظروري مؤجل؟ قال نعم. قال خلاص اذا بسلمك اياه بكرة. الاجل هو غدا. هل يصح المصنف يقول لا ما يصح قال طيب اجلك اياها بعد اسبوع قال لا ما يصح المصنف رحمه الله تعالى اجل متى يصل عند المصنف

195
01:14:16.700 --> 01:14:36.700
اذا كان الاجل طويلا له تأثير في الثمن. كيف له تأثير في الثمن؟ يعني اذا قال لك بعد شهر وبدل الف ريال تصبح القيمة تسع مئة وتسعين. ليش؟ لانك سلمت مقدم وصار مؤجل. السلعة اجل لها وقع

196
01:14:36.700 --> 01:14:56.700
الثمن اثرت بارخاص القيمة. فلين تأجل الى اجل. يوافق فيه البائع انه يسلمك هذي المئة متر من السيراميك. يسلمك اياها بتسع مئة وتسعين. وتوافق انت على تسليم تسع مئة وتسعين في

197
01:14:56.700 --> 01:15:06.700
معنى ذلك ان هذا الاجر له وقف الثمر فيصح. واضح اخواني الكرام؟ اذا ليس بالظرورة ان كل ما لم يصح سلم انه يصح بيعا لا. قد انت تنقل البيع فلا يصح

198
01:15:06.700 --> 01:15:26.700
هذه العبارة اشتملت على ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون السلم مؤجلا فلا يصح حالا الشرط الثاني ان يكون الاجل له وقع في الثمن فلا يصح الاجل القصير الذي ليس له وقع في الثمن

199
01:15:26.700 --> 01:15:56.700
قال معلوم فلا يصح الاجل المجهول. كلمة معلوم هذي سبقت معنا في شروط البيع الشرط السادس. اللي هو العلم بالمبيع. لكن ان يكون السلم المسلم فيه مؤجلا هذا شرط زائد عن شروط البيع. ان يكون الاجل له وقع في الثمن هذا شرط زائد عن

200
01:15:56.700 --> 01:16:16.700
البيع. طيب. قال المصنف فلا يصح حالا ولا الى الحصاد والجذاد. ليش ما يصح حالا؟ لانه خالف كلمة اجل ولا الى الحصاد والجذاذ لانه خالف كلمة معلوم احنا قد ذكرنا انه لا بأس

201
01:16:16.700 --> 01:16:36.700
اصلا ان يبيع الانسان ما لا يملك بشكل حال ما في اشكال. سواء سمي سلم او ليس بسلام. فلذلك الحلول ليس عندنا فيه اشكال اصلا هذا قد صححناه في كتاب البيع في شروط البيع. طيب ولا الى الحصاد والجذاد المصنف يقول ان هذا ليس علما. وصححنا

202
01:16:36.700 --> 01:16:56.700
في شروط البيع الشرط السادس ان العلم بالمعايير علم فلا بأس ان يبيعك شخص شيئا الى صاد او الى الجذاب او الى وقت الاختبارات هذي كلها لا بأس بها او الى وقت الراتب والراتب يتأخر يوم ينزل يوم لا بأس

203
01:16:56.700 --> 01:17:26.700
واضح ولا لا؟ لان العلم بالمعايير التقريبية هذا ايش؟ هذا علم مقبول وصحيح مثلا لو جاء واحد قال يا اخي سلفني امالا اشتري به حراثة. وانا اسلمك ان شاء الله برسيم في وقت

204
01:17:26.700 --> 01:17:46.700
الحصاد والجذاب. يصح ولا لا؟ على ما يصح. لازم يقول في يوم كذا. طيب هو يمكن يحصد قبل اليوم هذا بيوم بعدها بيوم في نفس الاسبوع وقبل الاسبوع يعني الوقت قريب. على طول هذا ممنوع. والصحيح جوازه وان هذا نوع من

205
01:17:46.700 --> 01:18:16.700
العلم القريب الذي لا يؤثر ان شاء الله تعالى. المصنف غلب طلب التحديدات وقلنا انه تغليب هذا انا بايش؟ يقطع النزاعات. ولكنه يصعب المعاملات. وعدم استيراد هذه الامور يسهل ولكنه يحدث النزاعات. وقلنا خير الامور ايش؟ اوسطها. الذي تسير به معاملات الناس دون

206
01:18:16.700 --> 01:18:36.700
وجود نزاعات كبيرة اذا انت حليت خمسة وتسعين بالمئة من النزاعات فانت الحمد لله في السليم. اما انك تريد ان تقطع النزاع مئة بالمئة فانت سوف تصعب على كثير من الناس الذين لم لا يكون عندهم نزاع في هذه القضية

207
01:18:36.700 --> 01:19:06.700
لا لا لا الى اطلق احسنتم اذا قال الى الجداد يريد الثاني والثالثة هذا هذا ممنوع عند الجميع. لانه قد يختلف سنة لسنة لسنة لا. والمراد الى جدال هذا الوقت المصنف لا بد عنده من تحديد حد دقيق. هذا المراد. لا ليس لاجل هذا

208
01:19:06.700 --> 01:19:26.700
لا لا ليس لاجل هذا. على العموم ان كان هذا مقصودا فهذا ممنوع. اذا قال ايش؟ انه الى الجذاذ يريد الى جذاذ سنة من السنوات. هذا ممنوع ليش؟ لان الاجل هنا مجهول. لكن الى الجذاذة هذا ايش؟ هذا معلوم. نعم. قال ولا الى يوم. ليش الى يوم ممنوع

209
01:19:26.700 --> 01:19:46.700
لان الاجل ليس له وقع في الثمن. طيب يقول الا في شيء يأخذه لاحظوا ان هذا استثناء. من المصنف رحمه الله تعالى وهذي منصوصة المسألة عن الامام احمد رحمه الله تعالى لذلك المصنف يحتاج ان ان يستثنيها. وهو قول الا في شيء يأخذه منه كل

210
01:19:46.700 --> 01:20:06.700
يوم كخبز ولحم ونحوهما كيف؟ يقول هذي مئة ريال. وكل ما جاك الولد يبغى خبز كل يوم اعطه كل يوم ياخذ بريال بريال بريال مئة يوم فهذا عند المصنف سلم صحيح طيب قد يقول

211
01:20:06.700 --> 01:20:16.700
يا اخي الخبز اللي اخذه في اليوم الاول بريال. اربع حبات بريال. والخبز اللي اخذه في اليوم رقم مئة اربع حبات بريال. هذا معناته الاجل ليس له وقع في الثمن

212
01:20:16.700 --> 01:20:36.700
انه باعك الخبز اللي في اليوم الاول واللي في اليوم الثاني والعاشر والمئة سواء فالمصنف رحمه الله تعالى قال هذي المسألة مستثناة هذه المسألة مستثنى والصحيح والله تعالى انك غيرها انها كلها صحيحة انه لا يلزم النبي قال الى اجل معلوم

213
01:20:36.700 --> 01:20:56.700
فاذا اجل الانسان الى اجل المعلومة هذا كافي. لو كان الاجل معلوم يوم يومين ثلاثة مئة يوم. الف يوم لا بأس. واضح اخواني الكرام؟ طيب قال الخامس ان يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء به لا وقت العقد. واحنا قلنا انه شرط القدرة على التسليم والظاهر والله تعالى انه يغني عن هذا الشرط

214
01:20:56.700 --> 01:21:16.700
لان شرط القدرة على التسليم يتضمن هذا الشرط وزيادة. وزيادة نعم. فان تعذر المسلم فيه او بعضه فله الصبر او فسخ الكل او البعض ويأخذ الثمن الموجود او عوضه. اذا تعذر تسليم المسلم فيه

215
01:21:16.700 --> 01:21:36.700
او بعضه ما قدر يجيب الا نص الكمية. فالان المسلف بين امرين اما ان يصبر حتى يأتي بالباقي. واما ان يفسخ العقد في القدر الذي الذي لم يتم تسليمه. طيب. قال السادس ان يقبض

216
01:21:36.700 --> 01:22:06.700
ثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرغ هذا الشرط السادس يشتمل على كم شرط؟ اربعة اربعة شروط ذكرناها بالثمن كم شرط عندنا متعلقة بالمسلم فيه؟ ثلاثة ثلاثة وش هي الثلاثة؟ ها؟ احسنت ثلاثة شروط قلناها

217
01:22:06.700 --> 01:22:36.700
الفقرة الاولى فقرتين طب والشرط الاجل عند المصنف؟ ثلاثة شروط طيب وش شرط العلم عند المصنف ذكر جنسي ونوعه وقدره وصفته. صح ولا لا؟ طيب هل هذا من قبيل الاشتراط الشرعي؟ على طريقة المصنف؟ نعم هذا اشتراط شرعي. فاذا تخلف هذا

218
01:22:36.700 --> 01:22:56.700
الشرط فمعنى ذلك ايش؟ انه لا يصح السلام. طب هل يصح بيعا ولا لا؟ يطبق ضوابط البيع. طيب في ضوابط البيع ذكرنا ان المصنف رحمه الله تعالى يشترط ان كون احد العوظين مقبوضا في مجلس العقد. وهذا بالمناسبة ما ذكره في شروط البيع. فين ذكره؟ ها؟ في الربا في ايش؟ في اي مسألة

219
01:22:56.700 --> 01:23:16.700
قال ولا بيع دين بدين. فلم يصحح المصنف رحمه الله تعالى ان يكون احد العوظين غير مقبوظ. اه ان يكون كلا العوظين غير مقبوظ العقد وانما لا بد من قبظهما او قبظ احدهما في مجلس العقد. وصححنا حينئذ انه يجوز ايش؟ ان يجوز التأجيل البدلين

220
01:23:16.700 --> 01:23:36.700
الحاجة ان شاء الله تعالى خلونا نكمل بعد الاذان. طيب يا اخواني الكرام. قال السادس ان يقبض الثمن تاما. ليش قلنا تاما؟ لانه لو تأجل بعضه فمعنى ذلك انه اما ان يبطل العقد كله او يبطل بقدر ما تأجل. طيب قال معلوما قدره ووصفه. طبعا قبل التفرق

221
01:23:36.700 --> 01:23:56.700
ليش ذكر المصنف انه معلوما قدره ووصفه؟ سؤال الان رأس مال السلم الا يسلم في مجلس العقد طيب هل يشترط ان يكون موصوفا ثابتا في الذمة؟ ولا يمكن ان يسلم شيء عين يقول يا اخي تعال انا

222
01:23:56.700 --> 01:24:26.700
سيارتي هذي في طن من الحديد. ممكن؟ ممكن. سلام. طيب لاحظوا لماذا اشترط المصنف في المسلم فيه المؤجل ان يكون معلوم بالصفة قدره ووصفه لانه مؤجل يثبت في الذمة. ولا يمكن فيه الرؤية صح ولا لا؟ طيب سؤال الثاني

223
01:24:26.700 --> 01:24:46.700
لماذا اشترط المصنف في رأس مال السلم الذي يسلم في العقد ان يكون معلوما قدره ووصفه ولم يكتفي فيه بالعلم بالرؤية فقط. يعني لو سلمت انا الان رأس مال سلم كومة بر

224
01:24:46.700 --> 01:25:06.700
في حديد يسلم لي بعد شهر. قال وحديد وصفته وقدره واجل له وقع في الثمن قال كلها ان شاء الله ما فيها مشكلة بس ليش تسلم كومة بر؟ بقول يا اخي لانها في مجلس العقد يقول لا لازم يكون معلوم قدرها

225
01:25:06.700 --> 01:25:26.700
لابد ان يكون معلوما قدرها وهذا احد الفروق احنا قلنا فيه سبعة فروق في دين السلف فيه فروق في الشروط وهذه من الفروق في رأس مال السلف التي يختلف بها عن الفروق في عن آآ رأس المال في البيع

226
01:25:26.700 --> 01:25:46.700
او الثمن في البيع. هناك يكفي فيه الرؤية ما في اشكال. لكن في السلم يقول لا بد ان يكون معلوم القدر والصفة. ليش احسنت لان المصنف رحمه الله تعالى يقول ايش؟ المسلم فيه عرظة للفسخ فاذا فسخ ماذا سيرد له

227
01:25:46.700 --> 01:26:06.700
ما يعرفون قدرها لا بد ان يكونوا يعرفون يعرفون قدرها في العقد واضح ولا لا واضح اشكال المصنف؟ يقول اذا الان انفسخ السلام لاحقا. فش برد له؟ ما برد له كومة. لازم يقول له انا برد لك عشرة تآصع من البر

228
01:26:06.700 --> 01:26:36.700
طيب لكن هل هذا الاشكال صحيح؟ نحن نقول المصنف رحمة الله لو هناك بيع ضعوا كومة مقابل حديد. مؤجل فلم يسلم الحديد المؤجل. او فسخ العقد لاجل عيب او فسخ العقد لاجل انه ظهر غير مالك او ظهر منصوبا. او طلب الاقالة او اي اي سبب من اسباب

229
01:26:36.700 --> 01:26:56.700
الم يرجع عليه؟ قال بيرجع عليه. قلنا طيب اجل. المفترض انك تشترط في البيع. كذلك ان يكون الثمن ما يكون كومة. ان يكون معلوم القدر والصفة من اين نشأ هذا الاشتراط في السلام؟ دائما المصنف رحمه الله تعالى عنده قاعدة. يقول السلم دين غير مستقر. فكونوا دين غير مستقر معناته

230
01:26:56.700 --> 01:27:26.700
ويش؟ عرضة للفسخ فلذلك اشترط هذه الاشياء في رأس مال السلام. والصحيح والله تعالى اعلم ان السلم كغيره من وغيرها من البيوع وغيرهم للفسخ كذلك. ومع ذلك يدو مستقرة ولا فرق نحن قد ذكرنا قاعدة الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي قاعدة صحيحة سليمة. انه لا فرق بين دين السلم ولا غير من الديون

231
01:27:26.700 --> 01:27:46.700
فهو دين مستقر هنا مستقر هنا. تصح الحوالة به هنا وتصح الحوالة به هنا. وعليه هنا وعليه هنا. وهبته هنا وهبته هنا. ما في اشكال وبناء عليه نقول هل يلزم معرفة قدره ووصفه حين العقد؟ نقول لا تطبق عليه نفس ضوابط البيع

232
01:27:46.700 --> 01:28:06.700
اذا العلم بالرؤية كافي الحمد لله. فاذا قال طيب دين السلام عرظ الفسخ نقول ايش؟ ودين البيع عرظة للفسخ. كذلك فالذي كنت ستعمله في البئر اعمله هنا نفسه. ما يحتاج انا نظيف شروط اضافية لاجل ماذا؟ لاجل ان

233
01:28:06.700 --> 01:28:26.700
انه لاجل انه عقد سلام. واضح؟ لذلك حتى جماعة وطائفة من علماء المذهب قالوا لا وجه له هذا الشرط لا وجه له هذا الشرط. نعم. طيب يقول وان قبض لذلك اشترط في الثمن اربعة اشياء هذي

234
01:28:26.700 --> 01:28:56.700
مقبوضا بتمامه معلوم قدره ووصفه. انقبض البعض ثم بطل فيما عداه هذا بناء على ماذا؟ على تفريق الصفقة طيب وش معنى بطلة في معدة يعني صح في يعني مثلا اسلم لك مئة ريال في عشرة كيلو من التمر يوم جا يسلمك سلمك

235
01:28:56.700 --> 01:29:16.700
خمسين قال الخمسين ثانية بسلمك اياها بكرة. فالمصنف يقول الخمسين تقابل كم كيلو من التمر؟ ها؟ خمسة كيلو. والخمسة كيلو التمرة الثانية باطلة ما يصح السلفية احسنتم لماذا بناء على تفريق الصفقة؟ يقول وان اسلم في جنس الى

236
01:29:16.700 --> 01:29:36.700
اجلين كيف؟ قال هذي مئة ريال. تسلم لي خمسين كيلو. الان تسلم لي خمسين كيلو بعد سنة وتسلمني خمسين كيلو بعد سنة ثانية. يقول المصنف رحمه الله تعالى ان اسلم في جنس الى اجلين

237
01:29:36.700 --> 01:30:06.700
او عكسه يعني ايش؟ اسلم في جنسين الى اجل كيف؟ قال هذي مئة ريال تسلمني بر خمسين كيلو تمر وخمسين كيلو بر. بعد؟ بعد سنة. جنسين الى الى اجل واضح؟ اسلم في جنسين الى اجل. يقول صح ان بين كل جنس وثمنه وقسط

238
01:30:06.700 --> 01:30:26.700
وقل لي اجل. واضح اخواني الكرام؟ اذا اذا قال هذي مئة ريال. في خمسين كيلو تمر تسلمها بعد سنة وخمسين كيلو بعد سنتين. ما ينفع ان تحقق توحيد الربوبية وتخل بتوحيد الالوهية. او تحقق طيب خلونا نجي نقف عند هذه المسألة توحيد الاسماء والصفات. نعم

239
01:30:26.700 --> 01:30:30.100
قف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم