طيب مثل ايش الخلط المغشوش؟ مجهول المقدار؟ ها مثلا لو قال يا اخي انا اسلم لك مئة ريال تسلم لي عطر مخلط. طيب المخلطات كثير في بعضها العود فيه كثير لكنه لا يماثل عشرة كيلو باخرى من البر. اقول اصلا ما يشترط تماثل بينه وبين شيء اخر اصلا. نحن لسنا في مقام الربا وبيع الربويات بعضها البعض. نحن في مقام يا اخي الخبز اللي اخذه في اليوم الاول بريال. اربع حبات بريال. والخبز اللي اخذه في اليوم رقم مئة اربع حبات بريال. هذا معناته الاجل ليس له وقع في الثمن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. ربنا هيئ لنا من امرنا رشدا واتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. يا معلم ادم وابراهيم علمنا. يا فهم سليمان فهمنا. اما بعد هذا هو الدرس الخامس عشر. من سلسلة دروس شرح كتاب المعاملات. من كتاب زاد المستقبل نسأل الله سبحانه وتعالى ان يغفر للمصنف وللحاضرين وان يجعلنا واياكم ممن ينتفع بعلمه. كنا قد وقفنا عند باب السلام. اي نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. عند الطفل التلف قال المصنف غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه. ولا يصح شرط الاردأ او الاجود بل ورديء. فان جاء بما شرط او اجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه اخذه ثالث ذكر قدره بكين او وزن او زرع يعلم. فان اسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كينا لم يصح. رابع ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا ولا الى الجذاذ والحصاد ولا الى يوم الا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. الخامس ان يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد. الخامس يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد. فان تعذر او بعضه فله الصبر او فسخ الكل او البعض ويأخذ الثمن انا الموجود او عوضه. السادس ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. وان قبض البعد وان قبض البعض ثم ما افترقا بطل فيما عداه. وان اسلم في جنس الى اجلين او عكسه صح ان بين كل جنس وثمنه وقسط كل اجل السابع ان يسلم في الذمة فلا يصح في عين ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره. وان عقد ببر وان عقد بر او بحر شرطاه ولا يصح بيع المسلم فيه ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولاهبته ولا به ولا عليه ولا اخذ عوضه ولا يصح الرهن والكفيل به. ذكرنا من قبل ان السلم يعامله فقهاء الحنابلة ومنهم المصنف رحمه الله تعالى يعاملونه معاملة خاصة فهو دين خاص وبيع خاص فلا يأخذ نفس احكام البيع ولا دين السلم يأخذ نفس احكام الديون وكنا قد تطل اه يعني تكلمنا عن هذه المسألة بطول في الدرس الماظي. وان الصحيح ان دين السلم كغيره من الديون. وان عقد السلم كغيره من البيوع كغيره من البيوع. وتكلمنا بتفصيل عن قضية لماذا جعله فقهاء الحنابلة رحمهم الله تعالى ومنهم المصنف؟ لماذا على خلاف القياس. السبب الرئيسي قلنا انهم جعلوه على خلاف القياس. انهم يقولون انه استثناء من ما لا يملك هذا الامر الاول. الامر الثاني الحديث الذي روي في سنن ابي داوود وفيه ضعف. من اسلم في شيء ولا يصرفه الى غيره فلذلك ذكروا سبعة احكام لدين السلام انه لا يصح بيعه ولا الحوالة به ولا عليه ولا اخذ الرهن ولا الضمير فيه آآ اللي ذكره المصنف رحمه الله تعالى في اخر الباب وهناك فروق اخرى ستأتينا ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى لكن يعني آآ نذكرها في مواطنها وكنا قد رجحنا طريقة شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان دين السلم كغيره من الديون وان بيع السلم كغيره من البيوت وان السلم لم يأتي على خلاف القياس. وانما اتى على وفق القياس. المصنف رحمه الله تعالى ذكر للسلم سبعة قروض هذه السبعة شروط المراد انها فوق فوق شروط البيع ما هي شروط البيع السبعة؟ الشرط الاول التراضي فهذا قطعا لا بد ان يكون مشترطا في السلام. الشرط الثاني ان يكون جائز التصرف الشرط الثالث ان تكون العين مبيعة مباحة النفع من غير حاجة فهذا قطعا كذلك الشروط الثلاثة هذه انها قطعا ايش؟ مطلوبة مطلوبة في السلام. فلا يجوز لشخص ان يسلم في خمر مثلا. انها محرمة. ولا يجوز لشخص ان يسلم ويكون المسلم الي طفلا صغيرا لا يجوز تصرفه. اذا هذه الشروط المراد بالشروط السبعة في باب السلام اضافة الى شروط البيع. طيب ما هو الشرط الرابع ان يكون ان يكون البائع مالكا للمبيع وقلنا ان هذا الشرط على على في واقع الامر انه شرطين. الشرط الاول منه ان يكون البائع مالكا البائع الذي خرجت منه السلعة مالكا للسلع وهذا الشرط يستثنى منه السلام. احنا صححنا في شروط البيع في الشرط الرابع ان الصحيح والله جل وعلا من المذيع الموصوف لا يلزم ان يكون مملوكا لبائعه. ويصح بيعه ولو لم يكن مملوكا لبيعه وذكرنا ان مستند هذا الجواز شيئا. الشيء الاول قياسه على السلم لان السلم اصل وليس استثناء السلام يجوز البيع فيه لما لا يملك باتفاق العلماء. لذلك الانسان يصح ان يسلم مثلا مئة ريال في مئة كيلو من التمرة وعشرة كيلو من التمر بعد سنة او سنتين او ثلاث. وهي لم توجد بعد فظلا ان تكون مملوك. طيب اذا قلنا الشرط الرابع لا يشترط الملك في الموصوفات. الامر الاول قياسا على السلم والامر الثاني قياسا على من يذكرها؟ قياسا على الثمن. قياسا على الثمن. فان الثمن يصح باتفاق العلماء ان يكون مؤجلا وهو لا يملكه معنى انك تشتري مثلا الان بيت بمليون ريال وانت لا تملك المليون ريال وليس في هذا حرج ولا اشكال الشرط الرابع باء اللي قلنا الشرط الرابع الثاني ان يكون من مالك او مأذون له في التصرف بمعنى شرط صحة الملكية هذا وشترط في الصنم ولا لا؟ هذا يشترط في السلم. طيب اذا تصرف انسان بالسلم اسلم او اسلم اليه وهو لا يتصرف لنفسه وانما يتصرف لغيره. ولكن ليس عنده وكالة من هذا الغير ولا ولاية فهذا تصرف فضولي وصححنا ان التصرف الفضولي ايش؟ يصح ويكون موقوفا على الاجازة طيب ما هو الشرط الخامس من شروط البيع؟ ان يكون مقدورا على تسليمه. ان يكون مقدورا على تسليمه. وش اللي يقابل هنا في شروط السلام يوجد احسنت ان يوجد غالبا في محله ما الفرق بين الشرط الخامس هنا ان يوجد غالبا في محله وبين القدرة على التسليم. نعم الاغلبية طيب اخونا يقول ان الفرق انه في البيع يقين وفي السلم ظن. طيب اذا قلنا انه شروط السلم بالاظافة الى شروط البيع. فالان لو كان في البيع ظن لاشترطنا اليقين يعني في اظافة لكن هنا وش الاظافة؟ ما في اظافة صار. ها ما الفرق بينهما؟ نعم. ها لا طيب نعم احسنت اللي هو ان يوجد غالبا في محله. الفرق بين القدرة على التسليم اللي هي شرط البيع الخامس. والوجود غالبا في محله اللي هو شرط السلم الخامس الوجود غالبا في محله بمعنى انه لا يسلم في شيء في غير وقته يعني لا يسلم مثلا في الرمان الذي ينتج عادة في الصيف لا يسلم فيه فيقول تسلم لي الرمان في الشتاء او تسلم لي الرطب في الشتاء. هذا اسلم في محله ولا في غير محله؟ في غير محله. طيب الان هل يصح هذا الصنم ولا ما يصح؟ على طول مصنف انه ما يصح. طبعا في زمان المصنف لا يصلح. لكن اليوم مع الثلاجات صار يمكن للانسان ان يسلم واليوم الواحد لو يروح حلقة الخضار والفواكه يلقى فيها فاكهة الشتاء والصيف يلقاها في ايام السنة يلقى فاكهة الشتاء والصيف كلها يلقاها في كل ايام السنة. لذلك المصنف رحمه الله تعالى باعتبار من وسائل التخزين في زمانهم ما كانت يعني متوفرة والناس كيف يخزنون الرطب خزون الرطب من خلال تجفيفه يخلونه تمر. صح ولا لا؟ يكنزونه حتى يصير. حتى يصير تمرا. لكن هل كان يعقل سابقا ان انسان يأكل الرطب اللي تنتجه النخلة صيفا ليأكله رطبا في الشتاء ما كان معقول لكن الان مع الفريزرات هذي الانسان صار بفضل الله سبحانه وتعالى يأكل الرطب ايش في طوال ايام السنة في طوال ايام السنة. لذلك المصنف رحمه الله تعالى الشرط هذا بمعنى انه اراد ان لا ان يكون المسلم فيه موجود في وقته. طيب القدرة على التسليم هل وجود الشيء في زمانه او في وقته يقتضي القدرة على التسليم؟ ما هو بالضرورة قد يكون موجود في زمانه ولكن لا يقدر التسليم. كيف لا يقدر على التسليم؟ بمعنى ان هذا الشخص مثلا المسلم اليه او البائع او المشتري يكون مثلا محبوسا ولا يقدر ان ولا يقدر ان يسلم هذه البضائع. او تكون السلعة مغصوبة. فلا يستطيع ان هو مالكها نعم لكن لا يستطيع ان ان يسلمها. اذا قضية الوجود في المحل. المحل يعني حين الاجل الوجود في المحل غير قضية القدرة على التسليم. غير قضية القدرة على التسليم. هل يمكن ايهما اعم وايهما اخص او بينهما عموم خصوصي. يعني هل نتصور قدرة على التسليم بدون الوجود في محله او نتصور وجود في محله بدون القدرة على التسليم؟ او يتصور شيئا بدونهما او بهما ها؟ الظاهر والله تعالى اعلم انا هذا اقوله بادي الرأي ويحتاج الى تحذير انه اذا اشترطنا القدرة على التسليم فان من مقتضاه ان يكون موجودا في محله لان القدرة على التسليم هي وجوده غالبا في محله وابلغ. صح ولا لا لذلك قد يقول قائل انه هذا الشرط يغني عنه يغني عنه الخامس وهو القدرة على التسليم. واضح؟ لان القدرة على التسليم اذا اسلمت لشخص مئة ريال في مثلا عشرة كيلو من الرطب بعد سنة. في الشتاء نفترض انه في زمان المصنف. فهذا شخص غير قادر على التسليم. لماذا؟ لانه عدم القدرة نشأت من ماذا؟ من عدم وجود الرطب في محله في ذلك الاجر هو غير قادر على التسليم. فالشاهد ان المصنف القدرة على التسليم دائما يربطها اه ذكروها في البيع. قال مثلا الطير في الهواء او المغصوب او غيرها. هذي ما يقدر على التسليم. او وجوده غالبا في محله ذكروها في باب السلام. الظاهر والله تعالى اعلم انه شرط القدرة على التسليم بهذا المعنى العام اللي هو القدرة على تسليم الشيء. سواء كانت القدرة منه او من وجود السلعة في مكانها وكذا انه يغني عن هذا الشر. طيب قد يقول قائل لماذا اذا ذكر هذا الشرط هنا؟ اذا استحضرنا ان هذه الشروط اضافة على شروط البدع باعتبار لا اضافة فيه. يقول هذا اعتراض وجيه. الا ان بعض اهل العلم يشترط في المسلم فيه وهذا رواية كذلك عند الحنابلة يشترط في المسلم فيه ان يكون موجودا غالب طول فترة العقد وليس ابان التسليم. فقط. اذا المصنف رحمه الله تعالى وهو المذهب مشى على ان لو ان انسان اسلم في مثلا طماطم يقول لابد ما دام اسلمت في الطماطم لابد ان نظمن مثلا بعد سنة يقول لابد ان تكون الطلبة موجودة خلال السنة كاملة. هذا قول ثاني. ولو ان الطماطم هذي فقدت في بعظ كان فلا يصح السلام. لكن المصنف رحمه الله تعالى مشى على ماذا؟ على انه يشترط الوجود غالبا متى؟ وقت محل السلام وش معنى محل السلام؟ يعني وقت حلوله. ولا طول اجله؟ اشترط المصلي رحمه الله تعالى انه وقت حلوله. فربما انه لاجل ان ينبه الى رأيه في هذه المسألة قال ايش؟ ان يوجد غالبا في وقت محله والا في حقيقة الامر فان شرط القدرة على التسليم الظاهر والله تعالى اعلم انه يغني عن هذا الشرع. قال ومكان الوفاء في محله ومكان الوفاء مكان الوفاء لانه سابقا احيانا تفسد الاشياء في النقل. فلا تستطيع ان تنقل الرطب ويبقى رطبا من منطقة الرطب الى منطقة اخرى صحراوية جافة ويسلم فلذلك هو اشترط ايش وجوده غالبا فين؟ في وقت الاجل وفي مكان التسليم. يعني يوجد في وقت الاجر وفي مكان التسليم نقول ان هذه الاشتراطات نشأت من ماذا؟ من شرط القدرة على التسليم. فيمكن ان نقول القدرة على التسليم ومكانا. يغني عن هذا الامر. لاحظ انه قال لا وقت العقد. مهو من عادة المصنف رحمه الله تعالى انه يعني اه ينص على انه لا يشترط كذا او ان ينفي الاقوال المخالفة ليس من عادة المصنف ان ينفي الاقوال المخالفة يعني ما قال مثلا في الشروط الاخرى ما نبه الى ما نبه الى الاقوال المخالفة لكن لماذا نفاها هنا؟ لان هذا القول رواية في المذهب وقلنا ان سبب ذكر هذا الشرط ان ينبه الى ترجيح وانه خلاف هذه وانه خلاف الرواية التي تشترط ان يكون السلم موجودا ان يكون المسلم فيه موجودا وقت العقد للرواية التي تشترط ان يكون المسلم فيه موجودا طول اجل العقد. واضح اخواني الكرام؟ طيب هذا الشرط الخامس شروط البيع القدرة على التسليم. طيب الشرط السادس ما هو من شروط البيع؟ ها؟ ان يكون بيعوا معلوما ان يكون المبيع معلوما. طيب ما الذي يقابل هنا ها ما الذي يقابل هنا؟ نعم الف. لا الاول لا ما قال انه انضباط صفاته قال يعني لا يمكن انضباط صفاته طيب لا بأس لا بأس طيب اذا الشرط الاول والثاني والثالث ذكر قدره والرابع ذكر الاجل لان الاجل اذا ضرب لسلعة او لثمن فهو داخل في داخل في العلم شرط العلم صح ولا لا؟ طيب وش بعد الخامس قلنا انه يقابل هناك الخامس السادس هذا شرط اضافي السابع وشرط اضافي طيب اذا الاول والثاني والثالث والرابع ناشئة من شرط معرفة طيب سؤال لماذا ذكر يعني ما هو الشيء الاضافي هنا على المبيع في باب البيع. واضح سؤالي؟ معرفة المبيع في باب البيع ها ايه وش الفرق بين المعرفة هنا التي وبين العلم بالمبيع اللي هو الشرط ايش؟ السادس. واضح سؤالي؟ يعني لماذا سؤال بصيغة اخرى لم يستغني المصنف عن ذكر الشرط السادس هناك العلم بالمبيئ. لماذا لم يستغني بذكره عن عن هذه الشروط الاربعة ما هو الشيء الاضافي هنا؟ او ما هو الشيء المختلف هنا؟ ها عمر ها؟ في العلم هنا. في تدقيق زائد. احسنت في تدقيق زائد بس لماذا تدقيق او ما هو هذا التدقيق الزائد؟ ها السبب لازم نجيب له الصفات كاملة حتى يعني ما يطلع خلاص الثمن عنده ما يفرق بين لا مو هو لاجل هذا. لا. هم. ها طيب فبالتالي طيب وفي المبيع ما يشترط ذكر الجنس ايوه احسنتم المبيع في العلم بالمبيع الشرط السادس يصح عنده ان يكون برؤية وبصفة. صح ولا لا؟ طيب يعني في السلم قال لا لابد من معرفته بصفة يعني لابد ان تنظبط صفاته وصفا لو قال قائل يا اخي طيب هذه سلعة ولكن لا يمكن ضبط صفاتها لا يمكن ضبطها بالوصف لكن ابوريك اياها نقول لا بأس انها تباع لكن لا لا تثبت في الذمة سلما. لانه لا يمكن تنضبط بالوصف. اذا الشرط السادس هنا يمكن ان نعتبره اعم معرفة المبيع برؤية او بصفة. فيمكن انك تبيع اشياء لا تعلم الا بالرؤية وتعرف بالرؤية وتبيع اشياء يمكن معرفتها وظبطها بالوصف لا اشكال في هذا واضح؟ اما في السلم فالشرط الاول ان يمكن صفاته اذا لم يمكن انضباط صفاته. فهل يصح السلام فيه؟ لا يصح السلام فيه. طيب اذا لم يمكن انضباط صفاته هل يصح بيعه يصح بيعه كيف طيب وهو لا يمكن اضرار صفاته؟ يكون رؤية بالعلم يكون بطريق اخر. اذا كانه يقول كأن المصنف رحمه الله تعالى يقول ان الرؤية ليست طريقا للعلم في باب في باب السلام لابد من انضباط الصفات لذلك لم يكتفي بهذا قال انضباط صفاتي هذا واحد واثنين ذكر جنسه ونوعه يعني لابد ان كرة في العقد جنسه ونوعه. طب ليش ما يوريه شي ويقول يكتفي بهذا ها؟ المذهب عندهم طبعا على خلاف ممتاز لا يصلح عندهم بيع نموذج احسنت فلذلك لا يصح عندهم هذا السبب في الانموذج اسوأ واضح اخواني الكرام؟ طيب اذا هذا جانب انضباط صفاته ثم قال ذكر جنسه ونوعه الثالث ذكر قدره. طبعا ابى اسألكم سؤال المبيع اذا بيع في المبيع ما هو بسلام. اذا بيع بالوصف فهل يفترض هذه الشروط الاربعة؟ ها؟ نظريا المفترض اننا نشترط هذه الشروط اربعة. واضح ولا لا مثل ايش المبيع اذا ابيعه بالوصف؟ لو قلت يا اخي بعتك جوالا ما قلت لك هذا الجوال قلت بعتك جوال فلابد ان يكون هذا الجوال يمكن تنظبط صفاته ولابد ان اذكر جنسه ونوعه واذكر قدره واذكر اجل تسليمه اللي هي الشروط الاربعة هذي. اذا يمكن ان نقول في واقع الامر ان هذه الشروط الاربعة ليست شروطا خاصة بالسلم وانما هي شروط خاصة بالمبيع الموصوف يعني او هي طريق العلم في ماذا؟ في الاشياء الموصوفة. سواء بيعت سلما او بيعت بيان طبعا على طريقة المصنف رحمه الله تعالى ولا احنا ذكرنا ان الصحيح ان السلم نوع من انواع البيع وانه لا يفترق عن البيع لذلك هذه الشروط الاربعة كلها ترجع الى الى معرفة المبيع اللهم انها تفصيل فنقول المبيع اما ان يعرف برؤية او يعرف بصفة فاذا عرف بصفة فانه ينبغي ذكر وجنسيه وكيله ونوعه والى اخره. واضح ولا لا يا اخواني الكرام؟ اذا هذه الصفات او الشروط الاربعة هي في واقع الامر تحديد للعلم. كيف طريقة العلم طيب المصنف رحمه الله تعالى ما ما يمشي عنده قضية انه الرؤية طيب المسلم فيه مؤجل كيف اذكر قد يوجد هناك قد لا يوجد هناك. الامر الثاني ذكر اشياء في الصفات. كيف تنضبط هذه الصفات هي الاوصاف؟ لو واحد يا اخي قال اسلم قال هذي مئة ريال ابغاك تجيب لي خمسين كيلو رطب. قال له يا اخي كيف مئة ريال تجيب خمسين كيلو رطب؟ يعني كيلو رطب وانا اجيبه لك بريالين ما بيلقى كيلو بريالين في وقت التسليم. يعني لازم اقل شي ما دام انك تبغى خمسين كيلو رطب انك تستلم اليكم مثلا مئتين ولا ثلاث مئة ولا خمس مئة قال لا يا اخي اسلمت لك هذي المئة ريال في خمسين كيلو متر نوع جيب لي ابدا نوع اهم شي انا ابغى اردى نوع اقل نوع اقل اردى نوع بس اول شي نبغى الرطب. وش رايكم في السلام هذا يصح؟ على طريقة المصنف الله تعالى لا يصح. ليش ها؟ ايوه لانه يقول الاردى والاجود ليست وصفا منظبطا واذا جاب الاردن ممكن يجيب اردى منه. يمكن يوجد اردى منه. فهو مو بس من ضبط. طيب لو قال يا اخي شوف انا حقيقة احب هذي مئة ريال ابغاك تجيب لي كيلو واحد من الرطب بس اجود نوع شوف الناس يبيعون الرطب بخمسين وباربعين وبستين الكيلو بعشرة وبعشرين. انا اعطيتك مئة عشان تجيب لي الاجود. عند المصنف رحمة الله يقول ايش؟ يقول هذا لا يصح ليش؟ لان الضابط الاجود والاردى يعني ما هو بمنظبط تماما وقد يحصل فيه نزاع او خلافه. طيب اذا هذي الشروط الاربعة قلنا مردها الى ماذا؟ الى معرفة المبيض. طيب قال السابع ان يسلم في الذمة فلا يصح عذرا. السادس ان يقبض الثمن تاما. وش رايكم في الشرط هذا هل يشترط في البيع ولا ما يشترط في البيع؟ ها؟ هذا زيادة لا يشترط لا يشترط في البيع. طيب لو قال قائل اذا ماذا تقولون؟ في من قال ان السلام نوع من انواع البيع؟ نقول هو نوع من انواع البيع الذي يكون المبيع فيه في الذمة موصوفا ويكون الثمن فيه مقبوضا فاذا لم يكن كذلك فهو ليس بسلم وانما بيع اخر اي نعم لذلك هنا سؤال هل هذا ذكر هذا الامر؟ هل هو من باب التعريف ولا من باب الاشتراط ومن باب التعريف ام من باب الاشتراط؟ لعله نجيب عن هذا السؤال ان شاء الله تعالى بعد الصلاة نقف عند هذا القبر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقفنا في حديثنا عند الشرط الخامس وقلنا انه القدرة على التسليم في البيع ربما انه يغني عن هذا الشرط الخامس في السلم ولكنه مصنف رحمة الله ذكره وليبين ان رأيه ان يقتصر فقط على مظنة وجود المسلم فيه في محله لا حين وقت العقد ولا طول وقت العقد. طيب انتقلنا بعد ذلك الى الشرط السادس ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبلته هل هذا شرط اضافي على شروط البيع؟ هذا شرط اضافي قطعا لانه ليس من شروط البيع ان يكون الثمن مقبوظا في مجلس العقد اه الشرط السابع بس فين هو التأجيل تأجيل احسنت الشرط الرابع آآ الشرط السادس ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرع اللي هو اه اشتراط تعجيل رأس مال السلام. هل هذا الشرط من باب او هل هذا الشرط السادس هل هو من باب الشروط الذي اذا تخلف يبطل العقد او انه يبين وصف السلم على طريقة المصنف رحمه الله تعالى اذا لم يتحقق هذا الشرط بمعنى انه لم يقبض رأس المال في مجلس العقد فما الذي تابع ليه؟ يترتب عليه بطلان السلم. طيب هل يصح بيعا؟ واضح السؤال هذا؟ هل يصح بيعا ولا ما ها؟ هل يصح بيعا ام لا؟ ها يعني قال ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرغ ها؟ لا اذا لم يتحقق هذا الشرط فرضا وقبظ العوض في مجلس العقد اذا اذا لم يتحقق هذا الشرط فليس سلما. يكون منتقل للبيع. فيطبق المصنف رحمه الله تعالى ضوابط البيع. ضوابط البيع اخذ من ضوابط السلم قطعا ضوابط البيع اخاف من ضوابط السلام. لان ما في هذه الشروط الاضافية. ولكن في شرط في البيع وليس وجودا في السلم. عشان كذا لا تقولون اخف مطلقا. يعني مو معناه انه لم يصح سلما. انه سيصح بيعا. ما هو الشرط الذي يشترط في البيع ولا يشترط في السلام عند المصنف؟ ايوه الشرط الرابع ان يكون من نوكل له حين العقد. فلذلك لو كانت السلعة مملوكة للبائحين العقد فخلاص ما يحتاج اصلا الى شروط السلام. ما يحتاج الى شروط السلام. وانما سيطبق ضوابط البيع فقط. لكن اذا لم تكن السلعة مملوكة له حين العقد. فمعنى ذلك ان العاقدين لابد ان وضوابط ايش؟ ان يطبقوا ضوابط السلب. يعني باختصار كان المصنف رحمه الله تعالى يقول اذا اردت ان رخص في شرط الملك وهو الشرط الرابع ولم تكن السلعة مملوكة لك حين العقد فلابد ان تطبق ضوابط السلام واضح ولا لا؟ طيب اذا لم تنطبق ظوابط السلام فمعنى ذلك انك سوف تطبق ظوابط البيع هل هنا ضوابط مشتركة بين السلم والبيع؟ او ان هذي اضافية على البيع؟ هذي اضافية على البيع هل معنى هذا ان الانسان اذا انتقل الى تطبيق ضوابط البيع؟ هل معنى هذا انه سيتحلل من جميع هذه الشروط؟ نقول لا قف في البيع اذا كان البيع على الصفة فلابد ان تكون الصفة معلومة ومذكورا جنسها ونوعها وقدرها وان يكون الثمن مؤجلا اجلا معلوما. فما يتعلق بضابط العلم دائما في المبيعات الموصوفة وش يقولون؟ الحنابلة في كتاب البيع ما يكفي في السلام فلذلك نحن نقول تطبق ضوابط البيع فما احالوا فيه على السلم طبقه طبقه باعتبار انه ضابط من ضوابط البيع يعتبر انه ضابط من ضوابط واضح؟ لانه في بعض الاشياء في العلم في الموصوفات يحيلون فيها على على باب السلام فهذيك حلول فيها بس باعتبار انها من شروط البيع وليس من اعتبار انها من شروط وليس باعتبار انها من شروط السلف لكن نحن نقول اذا لم مقدم واسترخصت اريد كذا. واضح ولا لا؟ كانه اسلم في شيء ما لكن بخلاف البيع. تقدر تقول ما عجبتك؟ خلاص اتركها واضح ولا لا؟ طيب اه طيب المصنف رحمه الله تعالى قال والحامل من الحيوان يكن البائع مالكا فعلى طريقة المصنف رحمه الله تعالى لابد ان يطبق ضوابط السلام. والصحيح والله نحن صححنا في الشرط الرابع هناك انه يجوز في الموصوف بيع بيع ما لا يملك. اذا ما الذي نشترط ونحن نظوابط السلم؟ نقول اللي هي شروط ايش العلم العلم بالمبيع. بالتحديدات المذكورة هنا ننقلها في كتاب البيع. والمصنف في كتاب البيع يحيل فيها على السلم فلذلك ننقلها هناك وهذا يكفي ان شاء الله تعالى. طيب اه هنا عدد من المسائل قال ان يقبض الثمن تاما لحظة لو قبض جزءا منه فمعنى ذلك ان السلم لا يصح اما بالكامل وهذي طريقة في المذهب واما لا يصح بقدر الذي لم يقبض ويصح بقدر المقبوظ وهذي على طريقة ايش؟ على طريقة تفريق الصفقة. اذا الصفقة جمعت حراما وحلالا فانه في المذهب وقف عدد من المواطن وهنا تفريق الصفقة. طيب قال معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. اذا لابد ان يكون في مجلس العقد وان يكون تاما وان يكون معلوما قدره ووصفه لاحظوا ان الشرط الرابع هذا يشتمل كم شرط؟ اربعة شروط. قبض الثمن تاما في مجلس العقد معلوم قدره ووصفه للمتعاقدين واضح ولا لا؟ طيب طب خلونا نمر على الشروط الان مرورا سريعا الشرط الاول الشرط الاول قال انضباط صفاته. الشرط الثاني ذكر جنسه ونوعه وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا. سؤال ما الفرق بين قول المصنف رحمه الله تعالى في الشرط الاول؟ انضباط صفاته. وبين قوله الشرط الثاني ذكر جنسه ونوعه وصفاته. ها نعم احسنتم الشرط الاول ان يكون المبيع او المسلم فيه يمكن ظبط صفاته. واضح ولا لا؟ الشرط الثاني ايش صفاته ذكر جنسي ونوعي وصفاته. طيب ركزوا معنا. هل واظح الفرق بين هذي الاثنين؟ الشرط الاول ان يمكن وصفه ظبط صفته. الثاني ان تظبط صفته. ان يذكر جنسها. بمعنى اخر هل الشرط الاول راجع الى معرفة المبيع؟ ها؟ احسنت الشرط الاول لا يرجع الى معرفة الشرط الاول وانما يرجع الى ماذا؟ الى تحديد نوع المبيعات التي يصح بيعها بالسلام. لذلك قبل الصلاة ماشيتكم. قلت الاول والثاني والثالث والرابع انها ترجع للشرط. السادس وهو معرفة المبيع. واضح انا قلت الثاني والثالث والرابع وواحد منكم قال لا الاول والثاني والثالث والرابع. فقلنا ماشي نبينها بعد الصلاة. اذا ما هي التي ترجع الى معرفة المبيع. الثاني والثالث والرابع. هذي بعد ترى ماشيينكم فيها شوي لانه بيجي فيها تفصيل بس يعني خذوها منا لين اخر الدرس كذا. لا لا تقيدون الا على اخر الدرس. اذا الشرط الاول هل يرجع الى معرفة المبيع لا وانما لا يصح السلم الا في سلع خاصة لذلك المصنف قال انضباط صفاته ما قال ضبط صفته لاحظتم؟ لو قال ضبط صفته كان قال لي انه يرجع الى معرفة المبيع. وهو رحمه الله تعالى المصنف يعني حريص على الاختصار فلو يعني بس اضاف كلمة الانضباط لو انه قال ان كانوا ضبط صفاته ان يكون مما يمكن ضبط صفاته يعني تصير اطول بكلمتين لكنها اسهل فاذا الشرط الاول ان كان انضباط الصفات طيب الان يقول ان كان انضباط الصفات بالطريقة التي ذكرها ركزوا معنا قال بمكيل وموزون ومزروع ثم قال واما المعدود المختلف كأن المعدود صار ايش؟ ايش؟ قسمين معدود لا يختلف معدود مختلف. واما المعدود مختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والاواني المختلفة الرؤوس والاوساط كالقماقم والاسطال ضيقت الرؤوس والجواهر. لاحظ انه هذا ايش؟ هذي معدودات لا يمكن ظبط صفتها طبعا على طريقة المصلي احنا قد بينا هذا الكلام في الدرس السابق وقلنا انه الان المصنوعات هي من اشد الاشياء انضباطا بالصفة بخلاف زمان المصنف لان المصنف زمان ما كان هذه المكاين فكان الاشياء تصنع يدويا فكل شيء مختلف عن الثاني لكن الان الالة الواحدة تصنع لك مثلا صحن او قدر او طماطم او اسطال مليون قطعة متطابقة ما تفرقها. فهذا مما يصح بيعه ما في اشكال. هذا معدود متفق حتى لو في زمن لا السلم السلم سيأتينا ان السلم يشترط فيه القبض رأس المال في المجلس فلذلك ما هو بخاضع لو انها لم تعجبه في ذلك الحين ان انتظر هذا الوقت كله الذي له اجل وقع في الثمن. على شيء لا يمكن ضبطه في اشكال وفي نزاع. واضح؟ يعني بقول لماذا ذكرنا؟ لماذا منع الحامل من الحيوان انه لا يصح؟ احسنتم لضيق دائرة الوصف لضيق دائرة الوصف فقد يؤدي هذا الى ماذا؟ تعذر الحامل ما في اشكال الحيوان ما في اشكال عند المصنف في السلم فيه صح ولا لا؟ ما قال بعد قليل قال ويصح في الحيوان؟ طيب لكن اذا قال حيوان حامل بكذا او في شهر كذا او مضى على حملها كذا دقق في الوصف لان الحامل يفرق الناقة في اول حملها غير في اخر حملها غير قبل وضعها بيوم قبل وضعها بشهر بشهرين كل ما تأخرت يزداد ثمنها صح ولا لا؟ اذا لابد ان يحدد ميقات الحمل. فالان اذا حدد الميقات ضاق الوصف ولا لا؟ ضاق الوصف. صح ولا لا؟ طب قد يقول قائل يعترض على المصنف رحمة الله تعالى يقول ولكن هذا امر اخر لا يدخل في قضية انضباط الصفة الحامل من الحيوان صفة مظبوطة وواظحة وظاهرة. فالمفترض انها تنطبق عليه الشر. صح ولا لا؟ لذلك نقول كان الاولى بالمصنف رحمه الله تعالى انه الحامل من الحيوان هذي انه ما يجعلها في هذا انه ما يجعل هذا المثال في هذا الشرط لانه قد يقول قائل انه منضبط ولا ايش رأيكم؟ فين افضل مكان لها احسنت اما ان يكون لا مو بذكر اجر ملوم الاجر معلوم خلال سنة بعد سنة من الان اجل السلام لكن انها توضع مثل ما قال اخونا عبد الله انها توضع في ان يوجد غالبا في محله. فيقول لا ينبغي ان يذكر من الصفات ما يعجز عن التسليم. فهي داخل المثال هذا داخل في قظية القدرة على التسليم. اذا منع الحامل من الحيوان ليس لكون صفته غير منضبطة. بدلالة ان الحيوان يصح. السلام فيه وانما لماذا؟ لاجل ان هذا القيد ايش؟ يضيق دائرة امكان التسليم من فينهم؟ تجيب ذاك اليوم بعد سنة ناقة وتكون في كذا وباقي على وظعها شهر من فين تزوج لا توجد. فهذا يضيق دائرة السلام. لذلك لو ان المصنف رحمه الله تعالى نقله الى الى ايش الى القدرة على التسليم او ما سماه رحمه الله تعالى ايش سماه؟ ان يوجد غالبا في محله او انه اضاف شرط جديد وهذا يمكن اولى واولى انه يكون اضاف شرط اخر اسمه ايش؟ السعة في الوصف بشكل ايش؟ يجمع ما يختلف به الثمن وعدم وعدم تظييق دائرة التسليم. يظيفك شرط انه لا تذكر من الاوصاف ما يظيق دائرة التسليم وانما تذكر الاوصاف ما يختلف به الثمن هذا في حقيقة شيء لكن انت متطلباتك الاضافية في السلعة لا تذكر اوصافا يضيق بها يضيق بها التسليم يعني لو جاء واحد او صفف اسلم في سيارة قال يا اخي انا سوف اسلم في السيارة. الان اسلم في سيارة مثلا امري الفين وثلاثة. يعني تقوم كامري الفين ليست معينة وانما موصوفة. اي كان لالفين وثلاثة تفي بالغرض طيب قال كم؟ الفين وثلاثة. وتكون ماشية مئة الف وتكون استعمالها نظيف ويكون كذا. نقول الان انت ذكرت من الاوصاف ايش؟ ما يعجز المسلم اليه ان يسلم يقول لك بعد سنة من فين يلقى لك كامري بهذي الاوصاف؟ واضح ولا لا؟ اذا نقول ممكن ان نضع شرطا جديدا الشرط الاول بدل كلمة انضباط وصفاته نقول ان يمكن ان يكون المسلم فيه يعني هذا شرط يتعلق بالمسلم فيه ان يكون المسلم فيه مما ينضبط بالوصف. اتفقنا على هذي؟ الشرط الثاني الذي يليه او ممكن نقول الشرط الاول باء الف وباء ان يكون او ان ان تكون الاوصاف التي يضبط بها المسلم فيه ايش غير مضيقة للقدر الذي يمنع من التسليم. طيب سؤال هل هذا اوصاف لاحظوا ان هذه الاوصاف هل نذكرها هنا في الاول؟ ولا نذكرها في الثاني؟ ذكر الجنس والنوع وكل وصف اولى اذكرها في الخامس نقول لا مانع المهم الفكرة واضحة. ان بغيتوا تحطونها واحد باء بغيتوا تحطونها اثنين باء ان بغيتوا تحطونها خمسة باء فلا بأس. المهم ان الفكرة واضحة وهو ان اوصاف السلم ينبغي ان نذكر من الاوصاف ما يؤثر في الثمن والا يزداد المسلف من الاوصاف بقدر يمنع المسلف اليه من التسليم. طيب انتهينا من هذي الاواني والجواهر وكلي مغشوش قلنا المغشوش ايش؟ يختلف اذا كان لا يعلم غش وكم مقداره فهذا ما ينضبط لكن اذا كان يعلم كم مقدار الغش فيه؟ وهو الخلط فيه فهذا فهذا يصح السلام فيه. مثل ايش الذي يعلم؟ ومثل ايش الذي لا يعلم؟ ها؟ عيال اربعطعش احسنت اذا الذهب قال عيار ثمنطعش هذا الخلط فيه معلوم. اربعة وعشرين صافي. ثمنطعش فيه خلط لكنه علوم المقدار في بعض العنبر في كثير في بعض الورد في كثير ما لكن لو قال لك سلم لي عطر مخلط يكون العود فيه كذا والعنبر كذا والورد كذا هذا يكون ايش؟ منضبط. الغش فيه ايش؟ او الخلط فيه يكون منضبطا. طيب ما يجمع اخلاطا غير متميزة؟ هذا ظاهر لانه لا يمكن انضباط صفاته. ثم قال يصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين. وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر السكنجبيل ونحوها. اذا انتهينا من الضابط الاول في المبيع. اذا ما هي الشروط المتعلقة بالمبيع او بالمسلم فيه ان يكون مما يمكن ضبط صفاته. اثنين الا يقيده بصفات تمنع تمنع التسليم طيب بس خذ ثواني هنا ونقول الشرط الخامس كذلك الشرط الخامس وش هو ان يوجد المبيع او المسلم فيه غالبا في محله. طيب. اذا كم شرط في المبيع؟ ثلاثة شروط. واضح؟ واضح اخواني ولا لا؟ طيب ننتقل الى شرط العلم. المصنف رحمة الله تعالى يقول ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وقدمه. اذا الان هذا شرط مطابق لشرط المعرفة بالمبيع. العلم بالمبيع الشرط السادس في شروط البيع ما الفرق بين هذا الشرط والشرط السادس؟ في شروط البيع. معرفة البيع قلنا معلوم برؤية وصفة هناك اما هنا لاحظوا انه ما قال مثلا رؤية جنس الذكر اذا لا بد ان يصفه في ذكره. فيقول اسلمت لك في تمر كذا خلاص مقدار وصف وكذا الى اخره. طيب وحداثته وقدمه. يعني بمعنى انه يذكر يقول مثلا من انتاج السنة هذي من انتاج السنة الماضية من انتاج السنة اللي قبلها لا بأس ولا يصح شرط الاردء او الاجود. لماذا؟ لانه لانه لا يمكن ضبطه. لو قال قائل يا اخي يصح شرط الاردى. ولو كان في اردى منه ما دام هذا سلم لي شيئا يصح له وصف التمر فالحمد لله زادني خير حتى لو ان في اردى وش رايكم لكن شرط الاجود قد يكون فيه نزاع لانه اذا سلمني شي بقول له لا في اجود منه لكن تصوروا وسلمني شيء قلت له يا اخي ترى في اردى منه. يقول طيب تحمد الله اني اعطيتك هذا. صح ولا لا؟ ها ايه احسنتم. الظاهر والله تعالى اعلم انه يصح شرط الاردء. خلافا للشرط الاجود لماذا؟ لانه اذا سلمه شيء فقد زاده خيرا اذا لم يكن ارده فقد زاده خيرا. وسيأتينا في كلام المصنف رحمه الله تعالى. ضوابط جواز الزيادة ده فالمفترض انه لو المصنف رحمة الله تعالى قال يصح شرط الاردى بالظوابط التي ستأتي ما هي الظوابط قال فان جاء بما شرط او اجود منه من نوعه ولو قبل ولا ضرر في قبضه لزمه اخذه. اذا نقول انه ربما يصح شرط الاردن الا اذا كان للمسلم قصد في الاردأ كيف؟ يعني نفترض انه هذا شخص مدرس مثلا ويبغى يعلم الطلاب ما هو اردى التمر فانت اذا جبت له شي فوق الرديء؟ قال لا ما يصلح كذا. ما ما افدتني انا ابغى ادرس الطلاب هذا ما هو الاردى مثلا ولا لا؟ او قال اريد ان استخرج منه مادة انت تتكلم الاردى في الطعام لكن هذا الاردى في الطعام مثلا في مادة معينة مخبرية او شيء انا ابغى استخرجها منه خلاص فانا لي قصد في هذا الشرط. اذا كان له قصد في هذا الشرط نقول ايش؟ نقول لا يصح الشرط هذا. عينه الارض لا يصح لانه سوف يحصل نزاع ما هو الاردع واضح ولا لا؟ ها؟ ايش يقول ما ادري والله نعم طيب يقول فان جاء بما شرط او اجود منه من نوع لاحظوا ان هذا قيد من نوعه. يعني لو جاب شيء غير التمر انا اشترطت عليه تمر خلاص. اشترطت عليه تمر سكري. اشترطت عليه تمر مثلا برني قال يا اخي انا جئتك بالعجوة او جئتك بالبرني او جئتك بالسكري اجود مما طلبت. نقول هنا اذا كان لابد مرر عليه في قبوله فلا بأس وقبله فلا بأس الا اذا كان له قصد طيب لكن لو قال يا اخي تعال انت طلبتني رطب وانا جئتك بالعنب. فقال الحقيقة البائع المشتري المسلم او المسلف قال الحقيقة انا كنت اتمنى العنب. الله يجزاك بالخير انك جبت ايش؟ عنب. يقول المصنف لا ما يصح. حتى لو رضي لماذا؟ لانه جاء بغير نوعه سيأتينا ان شاء الله تعالى ان اخذ بدل عن المسلم فيه انه لا يصح عند المصنف بكل حال اذا متى يصحح المصنف؟ يقول اذا كان من نفس النوع فانه يصح. اذا التطوع بالصفة لا بأس به التطوع بالصفة لا بأس فيه. التطوع بتقديم الاجل لا بأس فيه عند المصنف رحمه الله تعالى. لكن تغيير النوع لا يصل عند المصنف رحمه الله تعالى. واظح اخواني الكرام؟ ليش قال من نوعه؟ قال ولو قبل محله. ولو قبل محلي يعني قبل حلول اجله. طيب قد يقول يعني هل يلزمه ان يقبل هل يلزمه الاخذ اذا لم يكن هناك ضرر في قبضه؟ لماذا؟ لانه قد زاده خيرا. مثل ايش يكون هناك ظرر في قبضه يكون له حاجة في الاردأ. يكون له حاجة في الاقل. يكون له حاجة في الاجل وبعيد يعني انا اضرب لكم مثال لو واحد قال عنده زواج في الصيف فيبغى خص يبغى يشتري قبل قبل اجل الصيف تغلى الغنم فقال يا اخي تعال هذي عشرة الاف ريال اتسلمني عشرين راس من الطليان مثلا اللي مواصفاتها كذا كذا كذا واتفقوا على الوصف يصح السلم في الحيوان؟ يصح السلم في الحيوان. قال متى تسلمها لي؟ قال الحقيقة الزواج اللي عندنا بيكون في الصيف في شهر ذي القعدة عشرين ذي القعدة فانت سلم لي الغنم الله يجزاك بالخير يوم خمسطعشر قاعدة قال طيب ودفع له الاف على اساس انه يستلم كم؟ عشرين راس. جاء صاحبنا المسلف اليه. قال ان زاد المستقنع يقول انه قبل محله يجوز ويلزمك انك تاخذه. فانا هذي عشرين راس بسلمك اياها في رمظان هذي عشرين راس بسلمك اياها في رمضان. ويلزمك انك تقبلها. وش بيقولوا ايوه بيقول ما انت ما كملت عبارة زاد المستقنع تغشني عبارة زاد المستقنع قال ايش؟ ولا ضرر في قبضه فانا الان لو قبضت منك في رمظان علي ظلمتها شهرين. فانا لي حاجة في التأجيل. لي حاجة في التأجيل. ليش صحيح ان كل ما قبض قبل وقته ان وجدتني خير زدت الاشارة ذا الحين. صار علي ايش؟ غليت علي الغنم وانا كنت من اول ابغى اشتريها واسترخصها فالان انت غليتها بسبب انك سلمتها قبل محلها. واضح اخواني الكرام؟ اذا يقول المصنف فان جاء بما شرط او اجود منه طبعا اذا جاء بما شرط لزمه اخذه هذي ما فيها كلام. لكن ان جاءه باجود منه من نوعه او قبل محله. ولا ضرر في قبضه لزمه اخذه. واضح اخواني الكرام طيب يقول الثالث ذكر قدره بكيل او وزن او زرع يعلم بمعنى انه هذا يتعلق بماذا؟ باي شرط من شروط البيع؟ فالشرط السادس معرفة نبيع معرفة المبيع قسمها المصنف رحمه الله تعالى على الثاني والثالث هنا الثاني والثالث ذكر قدره لان من معرفة المبيع في شروط البيع ان يذكر قدره وان يذكر جنسه ونوعه. طيب ما الفرق بين هذا القدر هنا والقدر في الشرط السادس هناك القدر في الشرط السادس ركزوا معنا هناك صح ان يكون بصفة او او برؤية. هل يصح ان يبيعك شخص شبرا من الطعام يصح طيب قال لك يا اخي كم صاع؟ تقول ما ادري خلاص انا بس شفتها يكفي هذا كافي ان شاء الله تعالى في البيت. هل يلزم انه يعرف كم فيها كيلة قال بيتك الصغرى هذي كاملة. موب لازم يكيلها. اذا معرفة القدر اما ان يكون بالرؤية في البيع طبعا او او بالصفة. اما في السلم فلا بد من ذكر القدر بالصفة. لاحظتم ولا لا؟ يقول في ذكر قدره بكيل او وزن او ذرع ولم طيب المصنف رحمه الله تعالى كأنه لا يرى التقدير بالقيمة كيف يعني التقدير بالقيمة؟ وش معنى التقدير بالقيمة يعني ان يقول انا اسلم لك مئة ريال في ماذا في تمر بعد سنة قيمته كذا بقيمة المئة ريال مثلا او بقيمة اقل من قيمة السوق في حين بخمسة ريالات او بخمسة بالمئة او بعشرة بالمئة نعم اي نعم او يقول بمعنى انه لا يقدر التمر بماذا؟ بالكيل او الوزن وانما يقدره وانما يقدره بالقيمة. هل صح التقدير بالقيمة عند المصلي في رحمة الله تعالى لا يصح. والصحيح جوازه. والصحيح جوازه. هناك كثير من الاشياء تقدر بالقيمة. مثل ايش مثل واحد يشتري كوبونات بنزين من المحطة. فهل هو واسلم في سبعين لتر بنزين ولا اسلم في لترات بنزين بقدر خمسين ريال وله الحق بعدين يستوفي واحد وتسعين او خمسة وتسعين او ديزل بس انه له خمسين ريال اذا لاحظوا انه قدر المسلم فيه بماذا بالقيمة نضرب لكم مثال اخر ها المقدار يا رب التقدير بالقيمة احسنت التقدير بالقيمة هل فيه غرر؟ نحن قد ذكرنا من قبل ان التقدير بالقيمة او التقدير بالمعايير نوع من العلم. الذي لا يصل الى درجة التحديد الدقيق وليس هو جهل تام محظ. يعني هناك فرق بين من يقول اعطيتك هذي الخمسين ريال على ان تسلم المقدار الذي اريده. او المقدار الذي يريده زيد من الناس او المقدار الذي تصله هذه الحصاة من الترات البنزين. وبين ان يقول لا تسلم البنزين بقيمة كذا وفقا لمعيار معين محدد واضح؟ لذلك الصحيح والله تعالى اعلم انه المعيرة سواء بالقيمة او بغيرها انها طريق من طرق العلم انا اظن لكم مثل اخر الان احد منكم اشترى سوا ها طيب كم دقيقة اشتريت كم دقيقة؟ لا كم دقيقة؟ مقدرة بالوقت ها ثلاث الاف دقيقة اذا كانت ثلاث الاف دقيقة سواء اتصلت على مصر او السعودية او امريكا ها ها الشبكة. هل يمكنك ان تتصل خارج الشبكة؟ ياخذوا عليك اكثر صح ولا لا؟ فالان انت اسلمت في ماذا؟ مئة ريال واشتريت انت الان دفعت مئة ريال سوا هل انت اسلمت في ثلاثة الاف دقيقة محلية اذا كان في دقيقة داخل الشبكة صحيح نقول هذا مقدر بماذا؟ بالعدد. لكن اذا قال لك يا اخي لا تعال انا اسلمك ثلاث الاف دقيقة داخل الشبكة او الف دقيقة خارج الشبكة واذا بتتصل الى مصر فهي مئة دقيقة واذا بتصل الى امريكا فهي سبعين دقيقة واذا بتصل الى اليابان في عشرين دقيقة ويعدل لدول العالم كلها طيب واذا فيها رسائل نصية بيقول كذا رسالة واذا الرسالة النصية الى امريكا ترى كذا واذا كذا طيب وفي انترنت؟ اذا طيب لو واحد قال لا انا بتصل محلي ودولي وداخل الشبكة وخارج الشبكة. هذا صار مجهول. اذا هذه الدقائق مقدرة بماذا بالقيمة يقول خلاص انت استهلك من الخدمات بما يعادل مئة ريال لذلك انت تشيك عليه يقول ترى باقي لك كرصيد تسعين باقي له رصيد ثمانين باقي له رصيد ما يقول باقي لك رصيد الفين دقيقة الف دقيقة خمسين رسالة ستين رسالة وكذا واضح؟ فالتقدير بالقيمة الصحيح والله تعالى انه تقدير صحيح. لا اشكال فيه ان شاء الله تعالى. التقدير بالقيمة. وهو وكثير عند الناس ما هو اصل التقدير بالقيمة في السلام؟ هو ان اننا جوزنا في البيع البيع بسعر السوق بالرقم المرقوم على السلعة الصحيح الذي يدل على البيع وليس للرقم الاعتباطي وصححنا البيع بما يبيع به فلان اذا كان فلان ايش؟ مرجع في السوق للسعر صح ان البيع بالمؤشر وصححنا كل هذه باعتبار ماذا؟ باعتبار انها معايير دلت على العلم. معايير دلت على طيب المصنف رحمه الله تعالى ابلغ من ذلك يعني ما هو يقول ذكره بكيل او وزن او ذر لا يقول المكيلات اللي هي البر والشعير وكذا اذا قدرتها بالوزن فلا يصح يعني لابد ان تقدر المكيل كيلا والموزون وزنا. طيب ما هو المكيل وما هو الموزون قال بحسب ما كان في عهد النبوة. طيب تقول يا اخي الناس الان يبيعون مثلا البر بالكيلو. يقول لك هذي قطمة فيها خمسين كيلو يقول لا لازم انها تكال. فلا يصح لك ان تسلم مئة ريال في خمسين كيلو من البر. على طريقة المصنف ليش؟ لانه وقال فان اسلم في المكيل وزنا او في الموجون كيلا لم يصح. واضح يا اخواني؟ طيب ما هو مستند المصنف رحمه الله تعالى في منع هذا ها يقول انه انه تمت معيارته بغير المعيار الشرعي نحن نقول المعيار الشرعي هذا اصلا السلم لا يشترط فيه تماثل عشان نوع من المعيار الشرعي اصلا ما في ربا. يعني متى نحتاج الى المعيار الشرعي؟ متى ما اشترطنا التماثل. فاذا بيع البر بالبر فلابد ان يكون مثلا بمثل وحينئذ المثلية لا بد ان نطبق فيها الضابط الشرعي. لماذا؟ لانه قد يتماثلون ولا يتماثلون كيلا وقد يتماثلون كيلا ولا يتماثلون وزنا. فلذلك قد يسأل سائل يقول البر بالبر مثلا بمثله مثلا بايش؟ بالعدد ولا بالوزن ولا بالكيل نقول لا بالمعيار الشرعي اذا في الربا مفهوم اشتراط الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات لماذا لان الشريعة قد اشترطت فيها التماثل والتماثل لابد له من معيار شرعي. لكن الشريعة في السلام اشترطت ماذا العلم ما اشترطت التماثل اشترطت هناك فرق بين اشتراط العلم واشتراط التماثل فلذلك اذا اسلمت انت في عشرة كيلو من البر فهذا معلوم المقدار طيب قال لك قائل يا اخي البيع والعلم بالمبيع. فلذلك نقول المصنف رحمه الله تعالى اليس هذا علما كافيا فلا يسعه الا ان يقول بلى هذا علم كافي. قد يقول قائل لا لكن المصنف قد يراه ليس علما كافيا. نقول المصنف رحمه الله تعالى يصحح بيع البر البيع في البيع. كيلا ووزنا وصبرة يصح عنده نعم يصح بيع البر كيلا ووزنا وصبرة. ها؟ بغيره نعم في غير السلام. فهذا معناه ان وزن ان البر يعلم ويتحقق فيه الشرط السادس في البيع بالكيل وبالوزن وبالرؤية واضح ولا لا؟ فلذلك نحن نقول العلم متحقق اذا نحن نقول لا نحتاج الى المعيار الشرعي الا في حال التماثل. اما العلم فهو متحقق بالكيل او بالوزن والمصنف رحمه الله تعالى مشى على هذه الرواية في المذهب وهناك رواية اخرى تقرر انه يصح ان يباع ان يسلم في المكيل في المجون كي لا بأس. والصحيح والله تعالى اعلم انه يصح ان يباع المسلم فيه. قلنا بكيل او وزن او عد او بالقيمة. او بالقيمة. والعلم بالقيمة كذلك علم بمعيار صحيح التماثل في الربا احنا ذكرنا انه المصنف رحمه الله تعالى مشى على ايش؟ على انه يشترط في المكيلات المكيل الكيل. ويشترط في موزونات الوزن. وصححنا انه يشترط في المكيلات الكيل. وفي او جونات الوزن ولكن لا يلزم ان يكون هذا بمعيار عهد النبوة. وانما يرجع فيها للعرف. بمعنى لو قال قائل يا اخي ان عرف مثلا الرمان تغير. كان يقال صار يوزن. كان يوزن صار يكال. لا بأس. اذا العبرة بالتماثل في عرف الناس اليوم فان كان اليوم مكيل فيكال وان كان موجودا فيوزن. لكن على طريقة المصنف يقول لا حتى لو صاروا الان يوزن فما دام يكال في عهد النبوة فلابد من الكيل. هذا الفرق الذي قد ذكرناه في حينه. طيب الشرط الرابع ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن. طيب هذا الشرط وش هو؟ يرجع الى ماذا ها؟ الى العلم العلم بالاجل؟ هذا داخل في اي شرط من شروط البيع الشرط السادس معرفة البيئة ها في احد عنده كلام ثاني؟ ماشيتكم اول انا بس ذا الحين ها قفوا احسنتم هنا ركزوا معنا. ليست القضية معرفة الاجل. لا. المصنف له ضوابط محددة في الاجل. حتى لو قلت لا اجل مثلا معلوم لكنه بعد ساعة قال هذا معلوم لكنه ما يكفي فاذا هذي لا ترجع الى شرط العلم الرابعة هذي جزء منها يرجع الى شرط العلم وهو قوله معلوم لكن هذه العبارة فيها ثلاثة شروط. اولا ان يكون السلم مؤجلا. فاذا لا صحيح المصنف السلم حالا. يعني اسلمت لك مئة ريال. في بر تسلم لي بعد قليل قال لا ما يصح طبعا بر مثلا نفترض البر مثلا الكيلو بريال فانا قلت سلم لي هذي مئة ريال تسلم لي كم؟ مئة كيلو من البر بعد قليل هل يصح يقول لا ما يصح لابد ان يكون مؤجل. احنا تكلمنا يا اخواني الكرام انه لا يصح سلما. طيب هل يصح بيعا اذا كان لا يملك البر فلا يصح بيعا. اذا كان لا يملك البر فلا يصح بيعا. مثلا نضرب مثال لو جيت تشتري من شخص بلاط سيراميك في المحل فا جيت سألت صاحب المحل قلت له يا اخي هذي الان ابغى اشتري منك مئة متر من هذا السيراميك من هذا النوع وش يسوي صاحب محل السيراميك؟ يقول لك طيب هات هذي المئة متر من هذا بالف ريال هات الف ريال اقل منك الف ريال. فيقول خلاص يلا انا اجيبها لك بعد ساعة ولا بعد نص ساعة اجيبها لك شوي. رحت انت سألته قلت له يا اخي هل انت تملك هذا من فين بتجيبه لي؟ قال والله بروح اجيبهم من المورد. ابى اصدقك الكلام وبجيبه من المورد. فطرأ بذهنك قلت يا اخي لا من شروط البيع ان تكون ان تكون مالكا. فانت الان لست بمالك فلا يصح البيع. فجاء هذا البائع وقدام بالفقه قال يا اخي نعم خلاص ما دام لا يصح البيع يصح سلاما يا اخي والسلم يصح حتى واني ما املك ولو لم اكن اليس السلم رخصة من الملك؟ قال خلاص انا ما املك هذي سلام اعتبر المئة الالف ريال هذي اللي اعطيتني اياها سلام وش رايكم في هذا الكلام؟ نقول لا المصنف رحمه الله تعالى قال لا لازم السلم يكون مؤجل لازم يكون مؤجل وانت كنت بتسلمني اياها الحين. ما يصح سلام ولا يصح بيع. معناته العملية هذي ايش؟ المعاملة هذي باطلة قال يعني ظروري مؤجل؟ قال نعم. قال خلاص اذا بسلمك اياه بكرة. الاجل هو غدا. هل يصح المصنف يقول لا ما يصح قال طيب اجلك اياها بعد اسبوع قال لا ما يصح المصنف رحمه الله تعالى اجل متى يصل عند المصنف اذا كان الاجل طويلا له تأثير في الثمن. كيف له تأثير في الثمن؟ يعني اذا قال لك بعد شهر وبدل الف ريال تصبح القيمة تسع مئة وتسعين. ليش؟ لانك سلمت مقدم وصار مؤجل. السلعة اجل لها وقع الثمن اثرت بارخاص القيمة. فلين تأجل الى اجل. يوافق فيه البائع انه يسلمك هذي المئة متر من السيراميك. يسلمك اياها بتسع مئة وتسعين. وتوافق انت على تسليم تسع مئة وتسعين في معنى ذلك ان هذا الاجر له وقف الثمر فيصح. واضح اخواني الكرام؟ اذا ليس بالظرورة ان كل ما لم يصح سلم انه يصح بيعا لا. قد انت تنقل البيع فلا يصح هذه العبارة اشتملت على ثلاثة شروط. الشرط الاول ان يكون السلم مؤجلا فلا يصح حالا الشرط الثاني ان يكون الاجل له وقع في الثمن فلا يصح الاجل القصير الذي ليس له وقع في الثمن قال معلوم فلا يصح الاجل المجهول. كلمة معلوم هذي سبقت معنا في شروط البيع الشرط السادس. اللي هو العلم بالمبيع. لكن ان يكون السلم المسلم فيه مؤجلا هذا شرط زائد عن شروط البيع. ان يكون الاجل له وقع في الثمن هذا شرط زائد عن البيع. طيب. قال المصنف فلا يصح حالا ولا الى الحصاد والجذاد. ليش ما يصح حالا؟ لانه خالف كلمة اجل ولا الى الحصاد والجذاذ لانه خالف كلمة معلوم احنا قد ذكرنا انه لا بأس اصلا ان يبيع الانسان ما لا يملك بشكل حال ما في اشكال. سواء سمي سلم او ليس بسلام. فلذلك الحلول ليس عندنا فيه اشكال اصلا هذا قد صححناه في كتاب البيع في شروط البيع. طيب ولا الى الحصاد والجذاد المصنف يقول ان هذا ليس علما. وصححنا في شروط البيع الشرط السادس ان العلم بالمعايير علم فلا بأس ان يبيعك شخص شيئا الى صاد او الى الجذاب او الى وقت الاختبارات هذي كلها لا بأس بها او الى وقت الراتب والراتب يتأخر يوم ينزل يوم لا بأس واضح ولا لا؟ لان العلم بالمعايير التقريبية هذا ايش؟ هذا علم مقبول وصحيح مثلا لو جاء واحد قال يا اخي سلفني امالا اشتري به حراثة. وانا اسلمك ان شاء الله برسيم في وقت الحصاد والجذاب. يصح ولا لا؟ على ما يصح. لازم يقول في يوم كذا. طيب هو يمكن يحصد قبل اليوم هذا بيوم بعدها بيوم في نفس الاسبوع وقبل الاسبوع يعني الوقت قريب. على طول هذا ممنوع. والصحيح جوازه وان هذا نوع من العلم القريب الذي لا يؤثر ان شاء الله تعالى. المصنف غلب طلب التحديدات وقلنا انه تغليب هذا انا بايش؟ يقطع النزاعات. ولكنه يصعب المعاملات. وعدم استيراد هذه الامور يسهل ولكنه يحدث النزاعات. وقلنا خير الامور ايش؟ اوسطها. الذي تسير به معاملات الناس دون وجود نزاعات كبيرة اذا انت حليت خمسة وتسعين بالمئة من النزاعات فانت الحمد لله في السليم. اما انك تريد ان تقطع النزاع مئة بالمئة فانت سوف تصعب على كثير من الناس الذين لم لا يكون عندهم نزاع في هذه القضية لا لا لا الى اطلق احسنتم اذا قال الى الجداد يريد الثاني والثالثة هذا هذا ممنوع عند الجميع. لانه قد يختلف سنة لسنة لسنة لا. والمراد الى جدال هذا الوقت المصنف لا بد عنده من تحديد حد دقيق. هذا المراد. لا ليس لاجل هذا لا لا ليس لاجل هذا. على العموم ان كان هذا مقصودا فهذا ممنوع. اذا قال ايش؟ انه الى الجذاذ يريد الى جذاذ سنة من السنوات. هذا ممنوع ليش؟ لان الاجل هنا مجهول. لكن الى الجذاذة هذا ايش؟ هذا معلوم. نعم. قال ولا الى يوم. ليش الى يوم ممنوع لان الاجل ليس له وقع في الثمن. طيب يقول الا في شيء يأخذه لاحظوا ان هذا استثناء. من المصنف رحمه الله تعالى وهذي منصوصة المسألة عن الامام احمد رحمه الله تعالى لذلك المصنف يحتاج ان ان يستثنيها. وهو قول الا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما كيف؟ يقول هذي مئة ريال. وكل ما جاك الولد يبغى خبز كل يوم اعطه كل يوم ياخذ بريال بريال بريال مئة يوم فهذا عند المصنف سلم صحيح طيب قد يقول انه باعك الخبز اللي في اليوم الاول واللي في اليوم الثاني والعاشر والمئة سواء فالمصنف رحمه الله تعالى قال هذي المسألة مستثناة هذه المسألة مستثنى والصحيح والله تعالى انك غيرها انها كلها صحيحة انه لا يلزم النبي قال الى اجل معلوم فاذا اجل الانسان الى اجل المعلومة هذا كافي. لو كان الاجل معلوم يوم يومين ثلاثة مئة يوم. الف يوم لا بأس. واضح اخواني الكرام؟ طيب قال الخامس ان يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء به لا وقت العقد. واحنا قلنا انه شرط القدرة على التسليم والظاهر والله تعالى انه يغني عن هذا الشرط لان شرط القدرة على التسليم يتضمن هذا الشرط وزيادة. وزيادة نعم. فان تعذر المسلم فيه او بعضه فله الصبر او فسخ الكل او البعض ويأخذ الثمن الموجود او عوضه. اذا تعذر تسليم المسلم فيه او بعضه ما قدر يجيب الا نص الكمية. فالان المسلف بين امرين اما ان يصبر حتى يأتي بالباقي. واما ان يفسخ العقد في القدر الذي الذي لم يتم تسليمه. طيب. قال السادس ان يقبض ثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرغ هذا الشرط السادس يشتمل على كم شرط؟ اربعة اربعة شروط ذكرناها بالثمن كم شرط عندنا متعلقة بالمسلم فيه؟ ثلاثة ثلاثة وش هي الثلاثة؟ ها؟ احسنت ثلاثة شروط قلناها الفقرة الاولى فقرتين طب والشرط الاجل عند المصنف؟ ثلاثة شروط طيب وش شرط العلم عند المصنف ذكر جنسي ونوعه وقدره وصفته. صح ولا لا؟ طيب هل هذا من قبيل الاشتراط الشرعي؟ على طريقة المصنف؟ نعم هذا اشتراط شرعي. فاذا تخلف هذا الشرط فمعنى ذلك ايش؟ انه لا يصح السلام. طب هل يصح بيعا ولا لا؟ يطبق ضوابط البيع. طيب في ضوابط البيع ذكرنا ان المصنف رحمه الله تعالى يشترط ان كون احد العوظين مقبوضا في مجلس العقد. وهذا بالمناسبة ما ذكره في شروط البيع. فين ذكره؟ ها؟ في الربا في ايش؟ في اي مسألة قال ولا بيع دين بدين. فلم يصحح المصنف رحمه الله تعالى ان يكون احد العوظين غير مقبوظ. اه ان يكون كلا العوظين غير مقبوظ العقد وانما لا بد من قبظهما او قبظ احدهما في مجلس العقد. وصححنا حينئذ انه يجوز ايش؟ ان يجوز التأجيل البدلين الحاجة ان شاء الله تعالى خلونا نكمل بعد الاذان. طيب يا اخواني الكرام. قال السادس ان يقبض الثمن تاما. ليش قلنا تاما؟ لانه لو تأجل بعضه فمعنى ذلك انه اما ان يبطل العقد كله او يبطل بقدر ما تأجل. طيب قال معلوما قدره ووصفه. طبعا قبل التفرق ليش ذكر المصنف انه معلوما قدره ووصفه؟ سؤال الان رأس مال السلم الا يسلم في مجلس العقد طيب هل يشترط ان يكون موصوفا ثابتا في الذمة؟ ولا يمكن ان يسلم شيء عين يقول يا اخي تعال انا سيارتي هذي في طن من الحديد. ممكن؟ ممكن. سلام. طيب لاحظوا لماذا اشترط المصنف في المسلم فيه المؤجل ان يكون معلوم بالصفة قدره ووصفه لانه مؤجل يثبت في الذمة. ولا يمكن فيه الرؤية صح ولا لا؟ طيب سؤال الثاني لماذا اشترط المصنف في رأس مال السلم الذي يسلم في العقد ان يكون معلوما قدره ووصفه ولم يكتفي فيه بالعلم بالرؤية فقط. يعني لو سلمت انا الان رأس مال سلم كومة بر في حديد يسلم لي بعد شهر. قال وحديد وصفته وقدره واجل له وقع في الثمن قال كلها ان شاء الله ما فيها مشكلة بس ليش تسلم كومة بر؟ بقول يا اخي لانها في مجلس العقد يقول لا لازم يكون معلوم قدرها لابد ان يكون معلوما قدرها وهذا احد الفروق احنا قلنا فيه سبعة فروق في دين السلف فيه فروق في الشروط وهذه من الفروق في رأس مال السلف التي يختلف بها عن الفروق في عن آآ رأس المال في البيع او الثمن في البيع. هناك يكفي فيه الرؤية ما في اشكال. لكن في السلم يقول لا بد ان يكون معلوم القدر والصفة. ليش احسنت لان المصنف رحمه الله تعالى يقول ايش؟ المسلم فيه عرظة للفسخ فاذا فسخ ماذا سيرد له ما يعرفون قدرها لا بد ان يكونوا يعرفون يعرفون قدرها في العقد واضح ولا لا واضح اشكال المصنف؟ يقول اذا الان انفسخ السلام لاحقا. فش برد له؟ ما برد له كومة. لازم يقول له انا برد لك عشرة تآصع من البر طيب لكن هل هذا الاشكال صحيح؟ نحن نقول المصنف رحمة الله لو هناك بيع ضعوا كومة مقابل حديد. مؤجل فلم يسلم الحديد المؤجل. او فسخ العقد لاجل عيب او فسخ العقد لاجل انه ظهر غير مالك او ظهر منصوبا. او طلب الاقالة او اي اي سبب من اسباب الم يرجع عليه؟ قال بيرجع عليه. قلنا طيب اجل. المفترض انك تشترط في البيع. كذلك ان يكون الثمن ما يكون كومة. ان يكون معلوم القدر والصفة من اين نشأ هذا الاشتراط في السلام؟ دائما المصنف رحمه الله تعالى عنده قاعدة. يقول السلم دين غير مستقر. فكونوا دين غير مستقر معناته ويش؟ عرضة للفسخ فلذلك اشترط هذه الاشياء في رأس مال السلام. والصحيح والله تعالى اعلم ان السلم كغيره من وغيرها من البيوع وغيرهم للفسخ كذلك. ومع ذلك يدو مستقرة ولا فرق نحن قد ذكرنا قاعدة الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وهي قاعدة صحيحة سليمة. انه لا فرق بين دين السلم ولا غير من الديون فهو دين مستقر هنا مستقر هنا. تصح الحوالة به هنا وتصح الحوالة به هنا. وعليه هنا وعليه هنا. وهبته هنا وهبته هنا. ما في اشكال وبناء عليه نقول هل يلزم معرفة قدره ووصفه حين العقد؟ نقول لا تطبق عليه نفس ضوابط البيع اذا العلم بالرؤية كافي الحمد لله. فاذا قال طيب دين السلام عرظ الفسخ نقول ايش؟ ودين البيع عرظة للفسخ. كذلك فالذي كنت ستعمله في البئر اعمله هنا نفسه. ما يحتاج انا نظيف شروط اضافية لاجل ماذا؟ لاجل ان انه لاجل انه عقد سلام. واضح؟ لذلك حتى جماعة وطائفة من علماء المذهب قالوا لا وجه له هذا الشرط لا وجه له هذا الشرط. نعم. طيب يقول وان قبض لذلك اشترط في الثمن اربعة اشياء هذي مقبوضا بتمامه معلوم قدره ووصفه. انقبض البعض ثم بطل فيما عداه هذا بناء على ماذا؟ على تفريق الصفقة طيب وش معنى بطلة في معدة يعني صح في يعني مثلا اسلم لك مئة ريال في عشرة كيلو من التمر يوم جا يسلمك سلمك خمسين قال الخمسين ثانية بسلمك اياها بكرة. فالمصنف يقول الخمسين تقابل كم كيلو من التمر؟ ها؟ خمسة كيلو. والخمسة كيلو التمرة الثانية باطلة ما يصح السلفية احسنتم لماذا بناء على تفريق الصفقة؟ يقول وان اسلم في جنس الى اجلين كيف؟ قال هذي مئة ريال. تسلم لي خمسين كيلو. الان تسلم لي خمسين كيلو بعد سنة وتسلمني خمسين كيلو بعد سنة ثانية. يقول المصنف رحمه الله تعالى ان اسلم في جنس الى اجلين او عكسه يعني ايش؟ اسلم في جنسين الى اجل كيف؟ قال هذي مئة ريال تسلمني بر خمسين كيلو تمر وخمسين كيلو بر. بعد؟ بعد سنة. جنسين الى الى اجل واضح؟ اسلم في جنسين الى اجل. يقول صح ان بين كل جنس وثمنه وقسط وقل لي اجل. واضح اخواني الكرام؟ اذا اذا قال هذي مئة ريال. في خمسين كيلو تمر تسلمها بعد سنة وخمسين كيلو بعد سنتين. ما ينفع ان تحقق توحيد الربوبية وتخل بتوحيد الالوهية. او تحقق طيب خلونا نجي نقف عند هذه المسألة توحيد الاسماء والصفات. نعم قف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم