﻿1
00:00:06.650 --> 00:00:18.750
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم اللهم يا معلم ادم ابراهيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا

2
00:00:19.100 --> 00:00:28.700
اللهم الهمنا رشدنا ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ولا اقل من ذلك ما بعد هذا هو الدرس السابع عشر من سلسلة دروس شرح كتاب المعاملات من كتاب زاد المستقنع

3
00:00:28.800 --> 00:00:39.050
اسأل الله سبحانه وتعالى يلهمنا فيه الحق والصواب. كنا قد وصلنا الى باب القرض وتكلمنا عن باب السلم بطول والفرق بينه وبين بيع الموصوف في الذمة عند المصنف وعلى الراجح

4
00:00:39.450 --> 00:00:53.200
ما الفرق بينه وبين البيع عند المصنف وعلى الراجح آآ ومتى يكون سلما؟ وما هي الفروق بين دين السلم وغيره عند المصنف وعلى الراجحي كل هذا وقد بيناه في باب السلم يمكن في ثلاث لقاءات

5
00:00:53.300 --> 00:01:16.750
لاجل اهمية هذا الباب وكثرة معاملاته طيب اه قبل ان نبدأ في باب السلم فقبل ان نبدأ في باب القرض لعلنا يعني فيه تتمة في باب السلم اه  لما نقضي منه وطرا الا

6
00:01:17.300 --> 00:01:39.300
وهي تتمة متعلقة ببعض المسائل المعاصرة في باب السلام على طريقة المذهب المصنف رحمه الله تعالى ذكرنا انه على طريقة المصنف رحمه الله تعالى يشترط تسليم احد العوظين في اي عقد بيع

7
00:01:40.350 --> 00:01:57.500
واذا كان العقد يعني يشترط تسليم احد العوظين في اي عقد بيع حتى لا يحصل هناك تأجيل للبدلين واذا كان العقد عقد سلم في نظر المصنف رحمه الله تعالى فانه

8
00:02:00.000 --> 00:02:16.400
يشترط تسليم رأس مال السلم كاملا في مجلس العقد ويكون المسلم فيه يشترط ان يكون مؤجلا الى اجل له وقع في الثمن هذا كله على ماذا عن رأي المصنف رحمه الله تعالى

9
00:02:18.200 --> 00:02:36.450
وصححنا نحن في بيع تأجيل بيع الدين بالدين قلنا في تأجيل بدريين قلنا الصحيح انه يجوز ابتداء تأجيل بدلين للحاجة وانه اه جائز كما ذكرنا في ذلك الحين للحاجة اذا احتاج اليه المتعاقدان

10
00:02:38.350 --> 00:02:56.800
وان الصورة التي يتحقق فيها المنع ربا الجاهلية. وهي فسخ الدين بالدين هذي قلنا ان هذا ربا الجاهلية لا يجوز بحال وفي السلم بناء على هذا لانها في السلام وش حكم اشتراط تسليم رأس المال في مجلس العقد

11
00:02:57.350 --> 00:03:09.350
قلنا انه لا نتفق فيه مع المصنف الصحيح ومذهب المالكين ويجوز تأخير رأس مال السلام عن المجلس العقد وهذا مبني على اصل قد قلناه من قبل في كتاب البيئة انه سيجوز تأجيل بدلين

12
00:03:10.550 --> 00:03:27.300
فللحاجة فبناء عليه في السلام يجوز تأخير رأس مال السلم عن مجلس العقد وذكرنا اصلا انه لا يشترط تأجيل المسلم فيه الى اجل له وقع في الثمن يعني ان حصل الاجل وان حصل القبض في حين العقد

13
00:03:27.800 --> 00:03:36.600
او اخر او غير ذلك فلا بأس ان شاء الله تعالى من الناحية الشرعية اذكره يسمى سلم ولا ما يسمى سلمة هذا امر اخر. العادة انه ما يسمى سلم الا شيء

14
00:03:37.200 --> 00:03:48.850
قدم على اخر شيء قدم على اخر احدهما مقدم على اخر اما اذا كان العوظان في نفس الاجل او كلاهما حال او كلاهما اجل هذا لا يسمى سلما وهو جائز

15
00:03:49.350 --> 00:04:04.500
فهو جائز. طبعا اذا خلا من مسائل ايش الربا يعني الاموال الربوية قال من ان كان التأجيل فيه في اموال ربوية هذا لا يجوز لنحن نستحضر اول شي مسائل الربا ونستحضر مسائل الربا البيع ونستحضر مسائل

16
00:04:05.200 --> 00:04:30.750
السلام طيب هنا عدد من المسائل المعاصرة من مسائل التي يدخلها المصنف رحمه الله تعالى في السلم مسائل متعلقة مثلا شراء ثوب موصوف لو واحد راح الى الخياط وقال للخياط خذ

17
00:04:30.850 --> 00:04:52.850
مقاساتي الان حتى افصل هذا الثوب عندك على طريقة المصنف رحمه الله تعالى يقول اذا هذا الشخص اتى بالقماش ففي هذه الحالة يكون الخياط ايش اجير كانه جاء بالقماش وقال

18
00:04:53.450 --> 00:05:15.500
فصل الثوب هذا ولك اجرتك لكن على طريقة المصنف رحمه الله تعالى اذا صار الخياط هذا هو الذي سيأتي بالقماش هو الذي سيأتي بالقماش فمعنى ذلك انني انا ادفع هذا المال مقابل ايش

19
00:05:16.350 --> 00:05:31.750
مهوب مقابل قماش مقابل ثوب موصوف في الذمة بهذا الوصف يأتي هو بالقماش ويفصل ويجهزه ويعطيني اياه بهذا الوصف فمعنى ذلك انه ليس عقد اجارة عند المصنف وانما هو عقد ايش

20
00:05:31.850 --> 00:05:51.850
بيع وانما هو عقد  واضح اذا اذا كان القماش من عند الشخص هذا فمعنى ذلك انه هذا ايش عقد اذا كان القماش من نفس الشخص اللي الذي يريد ان يفصل الثوب

21
00:05:53.400 --> 00:06:09.500
معنى هذا انه هذا عقد ايجارة واذا كان القماش من الدكان فمعنى ذلك ان هذا عقد ايش عقد من عقود البيع سؤال هل هو عقد بيع ام سلم نقول فيه تفصيل

22
00:06:10.900 --> 00:06:31.000
اذا كان صاحب الدكان يملك الثوب هذا المفصل الموصوف في الذمة يملكه معنى يملكه انا مفصل عنده يعني كأنك طلبت من عنده قول ابغى منك ثوب الاصيل رقم جاهز موجود

23
00:06:31.200 --> 00:06:50.600
هذا يملكه فمعنى هذا ان هذا عقد بيع عادي اذا كان لا يملك الثوب وانما سيقوم بتفصيله فمعنى هذا ان المصنف رحمه الله تعالى سوف يطبق ايش سوف يطبق عليه شروط السلام

24
00:06:50.700 --> 00:07:13.550
ليش لان المبيع غير مملوك لبائعه واضح هذا ولا لا طيب وش معنى هذا على طريقة المصنف وش راح يقول لهذا اللي اشترى ثوب ما راح بالقماش لا راح قال القماش من عندك فصل لي ثوب كذا كذا ابغى ثوب كذا

25
00:07:14.300 --> 00:07:33.700
واضح وش راح يقول له المصنف يقولوا لابد انك تدفع كامل المبلغ في مجلس العقد واحد ولابد انه يوصف وصفا كاملا القماش والاطوال  الساعة وغيرها لابد انه يوصف وصفا كاملا

26
00:07:34.400 --> 00:07:49.000
ولابد ان يؤجل المسلم فيه الى اجل له وقع في الثمن يعني ما يصلح يفصل لك بكرة لا يكون اجل له وقع في الثمن بدون هذه الشروط لن يصح السلام عند المصنف

27
00:07:51.650 --> 00:08:15.050
طيب قد يقول قائل طيب ليش ما نطبق شروط البيع اذا طبقنا شروط البيع فمعنى ذلك انه سيختل شرط الملك لان البائع لا يملك الثوب بهذي المواصفات واضح ولا لا

28
00:08:16.200 --> 00:08:33.100
فاذا لا يمكن تطبيق البيع ما مفقود الشرط الرابع ولا هو شرط الملك واضح ولا لا طيب هذا امر. الامر الثاني لو قال قائل نفترض انه مالك يكون عنده مثلا في المستودعات او غيره شيء

29
00:08:33.900 --> 00:08:47.050
نقول حتى لو كان مالك مقتضى كلام المصنف انه لا يجوز بيع الدين بالدين لا يجوز تأجيل بدرة. يعني لازم في مجلس العقد اما انه يسلم الثمن كامل واما ان يسلم

30
00:08:47.550 --> 00:09:07.200
السلعة اما انه يقول بدفع لك نص الثمن والنص الباقي بكرة اذا استلمت السلعة فعلى طريقة المصنف هذا ايش هذا لا يصح ليش لانه في تأجيل للعوظين احد العوظين مؤجل كامل

31
00:09:07.500 --> 00:09:24.400
والعوظ الثاني ايش  مؤجل نصه واضح لو قلنا انه بائع ويملك قال انا املك ان شاء الله ولا نبغى سلم واستلم شروطه صعبة نبغى بيع وانا املك موجود عندي في المستودع

32
00:09:25.250 --> 00:09:42.550
ادفع لي الان نص الثمن والنص الثاني سلموا لي بكرة مع مع الثوب وش حكم هذا البيع عند المصنف يقول نعم تحقق الشرط الرابع ولكن هذا من بيع الدين بالدين

33
00:09:43.000 --> 00:10:01.200
لماذا؟ لانه ما دفع الثمن كامل هنا ولا دفع دفعت السلعة كاملة هذا مؤجل وهذا مؤجل مقتضى بيع الدين بالدين منع بيع الدين بالدين ابتداء الدين بالدين مقتضاه انه لازم احد العوظين يكون موجود عشان لا يصير هذا مؤجل وهذا مؤجل

34
00:10:02.450 --> 00:10:14.350
فلابد يا انك صاحب الدكان اما انك تدفع لي الان الثوب وانا اجيب لك الفلوس بكرة يا من يدفع الفلوس الان كاملة وانت جيب لي الثوب بكرة اما اني انا

35
00:10:15.350 --> 00:10:29.300
ادفع جزء من الثمن بكرة وتدفع انت الثوب او جزء من الثوب بكرة ما يصلح لانه تأجيل دين بدين واضح ولا لا اذا على هذه الطريقة كذلك لا يصح عند

36
00:10:29.800 --> 00:10:47.350
لا يصح عند المصلي من هو الصحيح والله جوازه وجوازه له وجهان سواء قلنا سلم ولا بيع موصوف احنا قلنا اصلا لا نفرق في هذا كله فنقول يجوز تأجيل البدلين للحاجة

37
00:10:48.100 --> 00:11:03.300
ما دام هذا الشخص يخاف من هذا الخياط مثلا انه ياخذ عليه الفلوس ولا يخيط له ثوبه ويخاف انه يخلفه في الشروط وانه ياخذ الثوب ويصير يدخل معاه في مماطلات فلا بأس

38
00:11:03.500 --> 00:11:22.250
ان يدفع اليه جزءا من الثمن ولا يدفع اليه بقية الثمن الا عند استلام الا عند استلام الثوب واضح ولا لا طيب الصورة الثانية واحنا خارجين الصراحة السؤال انا اقول سواء احنا قلنا سلم ولا قلنا

39
00:11:22.750 --> 00:11:35.400
بيع لانه اصلا البيع صححنا انه الشرط الرابع هذا في الموصوفات غير مشترط واذا قلنا سلم اصلا فالاشكال انه قلنا يجوز تأخير رأس مال السلام. يعني واصلا نحن لا نفرق بين السلام وبين بيع الموصوف في الذمة. اصلا

40
00:11:35.900 --> 00:11:46.400
واضح ولا لا فلذلك نحن نقول هذا بيع موصوف في الذمة او سلم سمه ما شئت المهم انه يجوز فيه تأخير رأس مال السلام عن مجلس العقد وفي المقابل ايش

41
00:11:46.900 --> 00:12:03.950
يجوز ماذا ان يبيعني شيئا لا يملكه على جهة الوصف واضح هذا ولا لا لماذا الجواز لانه لا نشترط الشرط الرابع في الموصوفات ولينا لا نشترط استلام احد العوظين او استلام رأس مال السلام في المجلس الاعلى

42
00:12:06.150 --> 00:12:26.850
فهذي الشرطين احدهما سيشكل عند المصنف في السلام والثاني سيشكل عند المصنف في البيت واضح ولا لا طيب الصورة الثانية وش صورة المقاولات؟ لو جاء واحد يبغى يبني عمارة تسليم مفتاح

43
00:12:29.100 --> 00:12:56.050
جاء شخص يبغى يبني عمارة تسليم مفتاح الان اذا كان نقول لك طريقتين عند المصنف واحد مثلا يبغى يوني برج عشر ادوار نقول لك طريقتين عند المصنف يا اما انك تجيب المواد من عندك

44
00:12:57.900 --> 00:13:19.950
يعني تجيب الاسمنت البلوك المسامير الخشب الحديد الطاقات النوافذ الابواب تجيبها من عندك وتقول للمقاول هذا ايش انت اجير تشتغل الشغلة بايش شغل يدك اجرتك بالمتر بالقطعة بكذا بس مهوب المونة على من

45
00:13:21.400 --> 00:13:39.750
على صاحب البيت يقول انا اللي اجيب المواد انت بس اجير تشتغل وهذا عند المصنف ما في اشكال لماذا؟ لانه هو يجيب المواد و يستأجر هذا الشخص كأجير وهذا موجود اليوم في عقود المقاولات اليوم

46
00:13:40.350 --> 00:13:52.050
اذا جيت تتفق مع العامل قال المونة عليك ولا علي هل هو قطوعه كامل؟ المونة علي انا اللي اجيب المواد اذا قلت عليك انت قال والله السعر مثلا المتر مثلا باربع مئة

47
00:13:52.650 --> 00:14:08.200
اذا قلت لا المواد علي وانا ابغى شغل يدك بس قال السعر اذا ثلاث مئة تختلف فهذا موجود انه يكون اجير فقط الحالة الثانية وهي انه يقول لا انا ابغى المواد عليك

48
00:14:08.450 --> 00:14:30.800
انا ابغى لي مبنى بهذي المواصفات وهذا اللي يسمونه ايش تسليم مفتاح  قول تسليم مفتاح يسمونه يقولوا المقاول المونه على المقاول يعني اسماء كثيرة المهم انه هو اللي يدبر الايش

49
00:14:31.300 --> 00:14:51.500
الاسمنت الخلطة والخشب والحديد والمقاولات والحفارات والمسامير والمواسير والطاقات وتتفاوت احيانا تكون مثلا العظم مثلا البلوك والاسمنت هذي اللي تقول عليك اما التشطيب يكون علي انا اجيب المواد وانت تركب احيانا كذا وكذا

50
00:14:52.150 --> 00:15:05.500
بس المهم الفكرة العامة موجودة وهي انه المون احيانا تكون على ذاك واحيانا تكون اذا صارت تسليم مفتاح معنى ذلك انه ايش ما هو ما هو المقاول الان مدين بماذا

51
00:15:07.100 --> 00:15:31.350
هل هو مدين بعمل اجرة اجير عمل لا مدين بماذا بمواد وعمل بمعنى اقول انت الان في ذمتك عليك في ذمتك لي انا صاحب مبنى المشروع انت الان المقاول اقول انت الان مدين في ذمتك

52
00:15:32.300 --> 00:15:50.200
ولي عليك مبنى عشر ادوار بهذي المواصفات هذا وش هو عقد سنة عند المصنف رحمه الله تعالى عند المصنف يعتبره عقد سلف ليش انه البيع ما يجي لانه مو بمالك المبنى عشان يورده لي

53
00:15:50.450 --> 00:16:12.550
وش بيسوي ما يقدر يبيعني مبنى بالهوا بالبيع العادي لازم ما يبيع الا على طريقة السلام واضح؟ طريقة المصنف يقول سلام تجي تقول طيب الان السلم هذي المواصفات عشر ادوار كذا فندق عشر ادوار ثلاث ادوار دورين اربع ادوار

54
00:16:13.950 --> 00:16:27.500
وش بيقول المصنف رحمه الله تعالى بيقول عشان يصح السلم هذا لازم يكون تأجيل التسليم الى اجل له وقع في الثمن. متى التسليم؟ قال التسليم بعد سنة او سنتين. قال طيب هذا اجل ممتاز لو وقع في الثمن

55
00:16:28.400 --> 00:16:44.950
اذا الشرط هذا متحقق بيشترط المصنف على صاحب المبنى وش يسوي يقول لازم انك تسلم الثمن كامل حق المبنى فين في مجلس العقد للحين يفترض المبنى مليونين ولا عشرة مليون

56
00:16:45.250 --> 00:17:02.850
يقول لازم نستلمها الحين هذا بيقول كيف يسلمون عشرا؟ طيب افرضوا راح بكرة ولا معزز انا شفناه ولا بناه غلط فين ازيد ادوره واضح يقول لا الثمن معلوم معلوم المبنى هذا بعشرة مليون

57
00:17:03.850 --> 00:17:26.650
خلاص محدد ومعلوم الان يقول لازم انك تسلم الثمن هذا مجلس العقد طيب فلو قال هذا الشخص للمصنف صعب علي اني المجلس اخاف ان هذا ايش خاف من هذا يشرد

58
00:17:27.650 --> 00:17:35.950
يقولون انت ما عندك الا طريقتين يا اما انك تشتري المواد من عندك وتصير تستأجره كل شوي ايجارة هذا عالطريقة قال لا انا ابغى اريح راسي انا ما عاد ابغاه

59
00:17:36.550 --> 00:17:52.000
ما ابغى لا مواد ولا اقعد ادور ولا وهم يجيبونها باسعار ورخيصة وخلوا الفرق لهم طيب وش الطريقة الثانية عند المصنف؟ بيقول له خلاص اذا نقسم السلم هذا الى عندك عشر ادوار قسمها عشر عقود

60
00:17:53.100 --> 00:18:03.650
كيف؟ اذا كانت عشر عقود كلها لازمة الان فمعناته انك لازم تسلم الان كلها العشرة وتسلم العشرة مليون ما فرقت ما صلحت يقول لا صلح سلم في الدور الاول كذا

61
00:18:06.050 --> 00:18:28.450
بعد ما يخلص ويسلمك تعطيه فلوس حقت الدور الثاني عقد ثاني جديد وتسلمه في مجلس العقد في الثاني ذا سلم فلوس للعقد الدور الثالث قال يا اخي طيب كثير علي اني اعطيه فلوس دور كامل. قال ما هي بمشكلة

62
00:18:29.900 --> 00:18:48.000
صلح سلم في نص دور سلم المجلس سلم الثمن حق نص دور في مجلس العقد ترظى ان الدور مليون قال سلم السلام نص مليون بنص الدور قال كثير قال صلح سنهم غرفة وغرفة

63
00:18:48.150 --> 00:19:10.600
بس انك لازم تسلم في كل مرة في بداية العقد ايش اللي بيحصل هنا طبعا قد انه تمشي المعاملة لكن الغالب ان المقاول يرفض يقول لا هو ما اقدر لازم يعني التعب كله في الاساسات وفي الدور الارظي وكذا الادوار اللي فوق هذي كلنا نبغاها. لكن الكلام في الدور اللي تحت هو اللي صعب

64
00:19:12.450 --> 00:19:29.200
واضح ولا لا فلذلك والامر الثاني يقول يا اخي انا الان ما بعطيك السعر هذا الا اذا انت بتقاولني على دور فسعر المتر بخمس مئة ما هو باربع مئة يعني ما ادري انت بتكمل معاي الدور الثاني ولا لا

65
00:19:30.500 --> 00:19:44.100
واضح ولا لا لكن انت لو انت متفق معاي العمارة كاملة فانا بعطيك اربع مئة ولا ابغى منك تسلمني كلها الان سلمني دفعات. قال انا حتى انا ودي اسلم دفعات

66
00:19:44.400 --> 00:20:02.300
بس المصنف ما هو مواهب لازم اننا نتفق يا اما عقود يا اما تسليم كامل الان واظحة المشكلة هذي فالان المقاول يقول لا يا اخي خلاص اجل بعاملك بالقطعة ما دام انه عقد عقد عقد

67
00:20:02.550 --> 00:20:14.400
وكل عقد كأنك انت قاعد تجيب وحدة مني للغرفة فانا المتر بخمس مئة بست مئة بسبع مئة وثمان مئة لاني ما ادري العقد الثاني بتدخل معاي ولا لا واضح المشكلة

68
00:20:15.150 --> 00:20:42.900
فلذلك اليوم العمل اليوم عمل عند الناس على خلاف كلام المصنف عمل المقاولات الخياطين تفصيل نفس الشيء في النجارين لما تروح تفصل مثلا ابواب عند نجار ما يرضى صاحب الابواب يقول وادفع الثمن كامل

69
00:20:44.150 --> 00:21:02.450
لان الناس وش بيصلحون هذا؟ يقولوا خلاص يجي عامل وياخذ فلوس ويروح ما عاد فيا اما اني اورد المواد واستأجره وغالبا الشخص ليش ما يحب انه يورد المواد؟ لانها تطلع غالية عليه وما هو بخبير فيها لكن هذا خلاص يقول اشترط عليه مواصفات معينة واطلبها

70
00:21:02.900 --> 00:21:16.300
وهو يدبرها بسعر حتى العمال ما يفظلون انك انت تورد المواد ليش لانهم يبغون يكسبون حتى وهم في المواد يجيبها هو برخص بطريقته يعني هو له مكاسب ليش؟ لانه يشتري بالجملة وكذا

71
00:21:16.400 --> 00:21:31.200
لذلك ارباح لهم هم ان تكون المواد عليهم يقول انت تشترط اللي تبغى المواد اللي تبغاها اشترط هو خلها في عقد بينا وبينك حنوردها بس خلها حنا التوريد علينا لكن اذا رحت انت اشتريتها يا صاحب المبنى من الدكاكين وكذا غلوا عليك

72
00:21:31.650 --> 00:21:56.000
وضاع الربح علينا واضح ولذلك صار عمل الناس اليوم على ما رجحناه وليس على طريقة المصنف رحمه الله تعالى في الحدادين اي شيء يتطلب صنعة النجارين البناء المقاولات الخياطين الى اخره

73
00:21:56.750 --> 00:22:17.400
لان الناس يعتبرون انه خطر كبير يسلم الثمن كامل في مجلس العقد وهذوليك ما يبغون يقسمون العقد ولا صاحب السلعة يبغى يقسم العقد ليش؟ لانه بيطلع السعر عليه غالي وانما يبغى يكون هناك عقد

74
00:22:17.750 --> 00:22:52.600
لكامل المبنى ولكن على دفعات شافه ملتزم معاه كمل معاه ما هو ملتزم معاه؟ قال وقف واضح اخواني الكرام اذا هذي من التطبيقات المتعلقة بهذا الباب. نعم تفضل  ايوا يعني هو اخونا الكريم يقول يعني ليش ما يكون والله ان احنا اشترينا

75
00:22:52.600 --> 00:23:09.450
الخشب بشرط ان يعني اه يعني انه يفصلوا مثلا كباب ولا يفصلوا كم ابناء انت ممكن تقول كذا بس في الاخير كم بيكون عندك شرط تعرف اذا كان عندك مثلا فندق بيكون فيه ثلاث الاف شرط

76
00:23:10.400 --> 00:23:24.800
صح انك تقول بشرط انه يكون المبنى كذا والباب كذا ويكون كذا فهو باب الشروط عند المصنف يقول اكثر من اكثر من شرط ما يصلح بشرطين ما تصلح ان اخذنا هذا بباب الشروط في البيع

77
00:23:27.700 --> 00:23:42.350
فالشاهد انه اذا كان اه انت بتشترط عليه لانه بيقول لك طيب كذا بيقول انت بتشترط عليه شروط كثيرة يعني ما هي بواحد ولا اثنين بالمنفعة ولا في غير المنفعة وتقول وردها حملها ردها طلعها فوق ونزلها كثير الشروط

78
00:23:43.450 --> 00:23:55.000
واضح فلذلك ما هو الاسلم من هذا؟ بدل لا بدل لا تقعد تعلمه شغله تقول الخشب وتسوي كذا وتسوي كذا يقول انا اعرف شغلي خلاص انت وش تبغى؟ تبغى باب؟ خلاص قول ابغى باب

79
00:23:56.600 --> 00:24:13.650
واضح فانت قل ابغى باب ابغى مبنى ابغى برج ابغى فندق اذا صار فيه آآ مثلا برج والله ارتفعو كيلو كيف يصير طيب يسلم الثمن في مجلس العقد لا يمكن

80
00:24:15.900 --> 00:24:40.000
فلذلك اه هذه الاشياء مع تعقد المعاملات المعاصرة وانتشار هذه المعاملات المعاصرة حتى غير المعاملات المعقدة المعاملات البسيطة واحد يبغى يخيط ثوب حتى لو بشكل بسيط يبغى يخيط ثوب فانه يحتاج الى ان يستبقي شيئا من

81
00:24:40.150 --> 00:25:00.750
الثمن حتى يلزم هذا الخياط انه يسلمه السلعة في وقتها وخلاص الناس الان العمالة والتجار ما عاد يشتغلون الا بفلوس فاذا ابقيت الفلوس معك وكذا بحيث انك تستطيع انك ايش؟ من حيث الدفعات كل ما تستلم شيء تعطي دفعة مقابلة مناسبة

82
00:25:01.200 --> 00:25:22.300
فهذا بهذا تحفظ الحقوق ان شاء الله تعالى للاطراف جميعا بسرعة كيف احسن. هذا وكذلك مخرج كذلك لا بأس به جيد. يقول اني اوكل واعطيه فلوس اوكل حلو يشتري المواد

83
00:25:22.350 --> 00:25:39.700
و يروح يكون اجير في بناء هذا مخرج لا بأس به ولكن هذه الوكالة فيها التزامات واضح ولا لا؟ فيها التزامات يعني يعني ما هو الفرق لو جاك بعد يومين وقال يا اخي ترى انا اشتريت لك شفت هذا

84
00:25:40.450 --> 00:25:57.700
الف قطمة اسمنت اشتريتها لك ترى جا مطر وخربها كلها يبست انا وكيل لك دحين ما اضمن طيب تقول يا اخي انت مفرط ومتعدي قال مثلا غطيتها وكذا بس جاء الهوا وشالها

85
00:26:01.350 --> 00:26:16.400
فانت ليش الناس ما يبغون يدخلون في الوكالة هذي؟ لانه ما يعني ما يبغى يقعد يتحمل مسؤولياته انا ابغى اقول له يا اخي لا تقعد تشتري عني اسمنت واقعد اقول لك احفظه احفظ اسمنتي زين قفله لا احد يسوق الاسمنت لا احد يسرق ما ابغى اتدخل في هذا انا وش ابغى

86
00:26:17.450 --> 00:26:37.750
ابغى بيت انسرق اجلس وانت هذا عليك انت انا لي بيت واضح ولذلك الوكالة مخرج طيب لكن اه يعني ما يحل كل المشكلة ما يحل كل مشكلة خصوصا مع مع فساد الذمم

87
00:26:38.150 --> 00:26:51.300
مع فساد الذمم طار يجي يقول والله كذا جاء واحد سرق هذي واحد شال هذي طيب وش تصلح لك لكن لذلك الناس يفضلون دائما تكون العقود ايش خلاص يعني اعطنا النتيجة

88
00:26:51.450 --> 00:27:15.150
اعطنا النتيجة نعم   اذا الغرفة احسنت اذا صار الاجل مرة قصير لن يكون له واقع في الثمن بس حتى لو صار له وقع مثلا قال مثلا تجزأوا اجزاء طويلة شوي لا ما تروح المشكلة بس

89
00:27:15.200 --> 00:27:35.050
المشكلة انه هذاك بيعطيه تسعيرة ايش؟ القطعة ولا تسعيرة المبنى بيعطيه تسعين قطعة يعني قولوا الجزء الثاني مدري بيجيني ولا ما يجيني واضح هذي اشكالات عملية اشكالات اشكالات عملية فلذلك الصحيح والله تعالى انه يجوز تأجيل البدلين

90
00:27:35.600 --> 00:27:52.850
الانسان اذا خشي من هذا انه ما يسلم ما انه يجوز تجيب الدنيا عند الحاجة ما في اشكال الامر الثاني انه يجوز عدم الملك في المبيع الموصوف سواء بي على وجه السلام او على غيره ما تفرق الاسماء هذي

91
00:27:53.100 --> 00:28:07.800
ربيع موصوف سميناه سلف ما سميناه سلم ما تفرق هذا بيع موصوف في الذمة لا يشترط فيه الملك وانما يشترط فيه القدرة على التسليم يشترط فيه القدرة وحقيقة اذا تأملنا نجد ان القدرة على التسليم تقوم مقام الملك

92
00:28:08.200 --> 00:28:17.900
اصل هو يقول يا اخي انت مو باهم شيء عندك انه يسلم لك المبنى هذا خلاص يسلم لك. انا عندي مثلا مؤسسة مقاولات فيها عشر عمال فيها عشرين عامل عندي خبراء عندي مهندسين خلاص

93
00:28:19.100 --> 00:28:45.200
قادر على التسليم هذا الذي ينبغي ان نعتبره ولا نعتبر الملك في تلك اللحظة اه طيب اه لذلك الحنفية عندهم انه يجوز ايش يجوز مسألة الاستصلاع اي شيء تدخل الصنعة يقول يجوز فيه تأجيل المالكية رحمه الله تعالى يجوز عندهم تأخير رأس مال السلام

94
00:28:46.250 --> 00:29:09.350
مدة طويلة بدون شرط وبشرط الى اجل قصير يجوز عندهم رحمه الله تعالى والمصنف رحمه الله تعالى يجوز عنده عذرا لا في مسألة كل شيء يأخذ منه كل يوم لاحظ هذا في ايش؟ كل يوم لكن المصنف رحمه الله تعالى هنا

95
00:29:09.450 --> 00:29:22.100
ما هو معنى ذلك انه اخر تسليم رأس مال السلام؟ لا وانما تساهل في شرط ايش الاجل الذي الذي له وقع في الثمن فقال كل يوم هذا صار الاجل ما له وقع في الثمن

96
00:29:24.100 --> 00:29:37.850
لكن يبدو انه حتى في حالة على طريقة المصنف رحمه الله تعالى انه حتى في الخبز اللي يأخذ منه كل يوم مقدار معلوم انه سوف يشترط ايش تسليم رأس مال السلم كاملا في مجلس العقد

97
00:29:39.650 --> 00:29:51.300
طيب اه نقف عند هذا القدر طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى ووفقنا العلم النافع والعمل الصالح

98
00:29:52.250 --> 00:30:08.000
كنا قد انتهينا من الحديث عن باب السلم وعن بعض المسائل المعاصرة نود الحديث الان عن باب القرض اه وش الجامع بين باب السلم وباب القرض وكلاهما من كلاهما من الديون كلاهما من الديون لذلك

99
00:30:08.550 --> 00:30:31.350
يعني غالبا يذكر القرض دائما بعد باب السلام ودائما يتبع السلم والقرظ بماذا اي بانواع التوثيقات الرهن والضمان والكفالة لماذا؟ لان هذه التوثيقات غالبا لا تكون الا يعني غالبا انها تكون في الديون غالبا انها تكون في الديون

100
00:30:32.900 --> 00:30:54.050
فلذلك يعني غالبا انه يكون هذا هو الترتيب السلام ثم آآ القرظ ثم الرهن ثم الكفالة. طيب تفتح القرظ نعم بسم الله  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه

101
00:30:54.250 --> 00:31:13.800
قال المصنف غفر الله له لشيخنا وللحاضرين باب القرض وهو مندوب وما صح بيعه صح قرضه الا بني ادم ويملك بقبضه فلا يلزم رد عينه بل يثبت بل يثبت بدله في ذمته حالا ولو اجله. فان رده المقترض لزمه لزم

102
00:31:13.800 --> 00:31:31.750
قبوله وان كانت مكسرة او فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها. فان اعوز المثل فالقيمة اذا. ويحرم كل شرط جر نفعه. وان بدأ به بلا

103
00:31:31.750 --> 00:31:55.500
شرط او اعطاه اجود او هدية بعد الوفاء جاز وان تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري عادته به لم يجز الا ان ينوي مكافئته او احتسابه من دينه وان اقرضه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته. وفيما وفيما لحمله مؤونة قيمته. ان لم تكن ببلد

104
00:31:55.500 --> 00:32:14.850
قرظي انقص طيب استفتح المصنف رحمه الله تعالى الحديث عن باب القرض اول شي ببيان حكمه  فبين المصنف رحمه الله تعالى ان حكم القرض مندوب آآ الاصل في القرض اول شي ما هو القرض

105
00:32:16.200 --> 00:32:31.000
القرض معروف عند الناس وهو اعطاء مال لمن يرد لمن يرد بدله طبعا في تفاصيل في حقيقة القرظ سيأتينا ان كلام المصنف رحمه الله تعالى اه ادخل في تعريف القرظي

106
00:32:31.150 --> 00:32:48.000
احيانا ما لا يعده الناس اليوم قرضا ما لا يعد الناس اليوم قرضا فمثلا دخل في كلام المصنف لا دفع المثليات ورد مثلها هذا يسميه الناس قرضا والله قرظني مئة ريال ويرد لك مئة ريال

107
00:32:48.950 --> 00:33:01.300
ودخل في كلام المصنف رحمه الله تعالى اقراظ القيميات. كيف اقراظ القيميات؟ يعني سيارتي اقرظك اياها فيقول صلى الله عليه وسلم انه يصح اقراظ الشيء القيمي الذي ليس له مثل

108
00:33:01.750 --> 00:33:18.600
او اقرضك مثلا بيتي طيب اذا صار اقرظتك بيتي ولا سيارتي ما هو الذي يجب عليك يجب عليك انك ترد قيمتها تسوى مئة الف اقرظتك سيارتي معناته ترد لي مئة الف

109
00:33:20.550 --> 00:33:33.400
واضح لا اذا صار في سيارة مثلها اذا صار لها مثل هذا مثل يد اذا صار القيميات التي لا مثل لها القيميات الاشياء التي لا مثل لا تفترض انه سيارة مستعملة

110
00:33:33.650 --> 00:33:57.200
واستعمال معين وانه لا يوجد لها مثل مثلا ف يقول هذا شيء يقدر بالقيمة سيأتينا ما هو ضابط المثليات والقيميات ها ما هو ضابط المثليات والقيميات؟ ها المثليات ها الذي له مثل

111
00:33:57.400 --> 00:34:15.900
الذي له مثل ايش مثل البر والشعير المكيل الموزون المعدود المزروع الذي له مثل ما هو القيمي ايها القيمي هو الذي لا مثل له ويقدر بالقيمة الان لو انسان اتلف شيئا مثليا

112
00:34:16.100 --> 00:34:35.550
بماذا يطالب؟ يطالب بالمثل اذا اتلف شيء فانه يطالب فانه يطالب بالقيمة واضح يعني اضرب لكم مثال مثلا الاشياء القيمية مثلا بعض التحف الاثرية القديمة فتلقى مثلا هذي التحفة مثلا

113
00:34:35.600 --> 00:34:50.250
قيمتها كذا ولا مثلا انه وقع عليها فلان ولا كتب عليها فلان مثلا هذي ما لها امثال طيب اذا تلفت الواجب الواجب قيمتها اذا اتلفت الواجب قيمتها طب الاشياء المثلية

114
00:34:51.000 --> 00:35:08.000
كيلو من البر كيلو من الشعير الواجب مثلها كيلو من البر او كيلو من الشعير وهكذا طيب القرض دخل في في كلام المصنف المصنف يجوز او يصحح قرظ القيميات وقرض

115
00:35:08.400 --> 00:35:32.950
المثليات ثم يقول بعد ذلك يمكن لاحظتم هذا ويرد المثل في المثليات والقيمة في غيرها فاذا كان الشيء مثليا فانه يرد مثله واذا كان الشيء قيميا فانه يرد قيمته واضح هذا ولا لا

116
00:35:33.100 --> 00:35:47.750
طيب في كلام الناس اليوم الناس اليوم ما يسمون الاشياء التي لا مثل لها لترد بالقيمة ما يسمونها قرض يسميها بيع يقول بيع بقيمتها في السوق يقول بعتك سيارتي بقيمتها في السوق

117
00:35:48.350 --> 00:36:05.150
يعني نادر انك تلقى واحد يقول ايش قرظتك سيارتي هذي ومعنى ومعنى ذلك انه ايش يطلب قيمتها هذا يسمونه الناس بيع انه بالمثل وحقيقة هذا صحيح انه الاولى انه مثل هذه الصورة

118
00:36:05.250 --> 00:36:23.200
انها تحال الى انها تحال الى كتاب البيوع وشروط البيع وضوابط البيع وغيرها قلنا لا تدخل في مثل في مثل الرهن فلا تدخل في مثل القرض واقتصار القرض فقط على المثليات فقط هذي رواية في المذهب وهو مذهب لطائفة من العلماء

119
00:36:24.450 --> 00:36:43.750
الو يعني آآ يعني لسنا ممن يركز على على الاصطلاح يعني سواء سميت قرضا او سميت بيعا بثمن المثل فالامر في هذا ان شاء الله تعالى الامر فيه واسع ان شاء الله تعالى

120
00:36:44.400 --> 00:37:06.000
طيب قال المصنف رحمه الله تعالى في القرض وهو مندوب وهو مندوب هذا حكم القرن حكم القرض والصحيح والله تعالى اعلم ان القرن يختلف حكمه بحسب بحسب نية المخلط احيانا الانسان يقرض مالا

121
00:37:06.300 --> 00:37:26.300
يريد الاحسان لهذا المقترض والارفاق به واحيانا يقرض مالا لا يريد لا يريد الاحسان به او الارفاق به وانما يريد الاحسان الى نفسي والارفاق بنفسه كيف؟ قد يقول قائل ولكن اذا شرط في هذا القرظ منفعة

122
00:37:26.650 --> 00:37:40.650
لانه سوف يكون قرض ربوي ولا يجوز لان كل قال المصنف رحمه الله تعالى يحرم كل شرط جر نفعا فكيف ينوي الارفاق بنفسه واضح سؤالي كيف ينوي الارفاق بنفسه؟ نعم

123
00:37:44.050 --> 00:38:00.850
مثلا انه يقول والله انا بسلفه الان عشان اذا احتجت فيما بعد يسلفني فالان هذا ايش؟ لماذا سلف انه يريد يريد انه بعد فيما بعد يطلبه ويعطيه واضح ولا لا

124
00:38:00.950 --> 00:38:19.600
نعم مثلا يكون يخشى على المال مثلا انه يظيع او يسرق من عنده وقال ابى اسلفك اياه على اساس ان الرجل هذا مثلا ذمته قوية اذا جا شوال طلبته منك وتعطيني اياه مثلا

125
00:38:21.550 --> 00:38:41.200
او مثلا قال ابى اسلفك مثلا عشان يذكرني بذكر حسن في جماعتي او عند الناس فالشاهد نحن نقول ان القرض هذا معاملة ان فعلها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى فهذا ان شاء الله تعالى

126
00:38:41.300 --> 00:38:57.600
مأجور وان فعلها ابتغاء ذكر الناس ولا انتفاعه هو ولا فائدة ولا كذا ولا انه يبغى يعني انه يأخذ بها جاه او شيء من هذا فنقول هذا ايش؟ محرم ولا يجوز

127
00:39:00.000 --> 00:39:26.000
ها شو رأيكم ها اذا لا واحد اقرظ يبغى انه يعني انه يذكر بذكر حسن ما شاء الله تلفنا كرمنا ها يجوز ولا حرام ها هو قال لك انوي كذا انا

128
00:39:26.500 --> 00:39:47.800
قال انوي كذا يجوز ولا حرام انك يعني تبتغي الدنيا ها ايش  احسنت فالقرظ ليس من العبادات وانما هو من المعاملات فلذلك اذا ابتغى به الدنيا ينال نصيبه في الدنيا

129
00:39:49.200 --> 00:40:03.450
اي نعم ما اتيتم من ربا ليربو في اموال الناس فلا يربو عند الله هذا تفسير وتأويل هذه الاية سورة الروم بعض الناس فهم بها انها الربا الاصطلاحي الربا الاصطلاحي وليست هذه الاية في الربا الاصطلاحي

130
00:40:04.600 --> 00:40:20.500
هو الربا الذي نزل القرآن نزلت سورة البقرة وال عمران بتحريمه جمهور السلف رحمه الله تعالى هذا تفسير هذه الاية بماذا قالوا بماذا ايوه بهبة الثواب هبة الثواب يقولون هو الهدية

131
00:40:20.900 --> 00:40:32.550
ما يريد بها وجه الله سبحانه وتعالى وانما يريد ان يهدى له مثلها ان ينال ذكر حسن عند الناس فهذا حكمه انه لا يربو عند الله يعني ما له اجر عند الله سبحانه وتعالى

132
00:40:34.550 --> 00:40:51.300
لا يربو الا الله وانما اجره يناله في الدنيا يناله في الدنيا طيب العبادات لو انسان صلى يريد ان يذكر بالذكر الحسن يقول هذا ايش نريد قام وجاهد ليذكر بالذكر الحسن

133
00:40:51.650 --> 00:41:09.450
هذا اول من شعر به النار يوم القيامة ليش؟ لانه صرف العبادة التي يعبد بها الله لغير الله اذن هناك فرق بين العبادات والمعاملات هناك فرق بين العبادات والمعاملات. فالمعاملات

134
00:41:10.600 --> 00:41:30.450
اذا نوى بها النية الطيبة والحسنى هذا ان شاء الله جائز ومأجور واذا نوى بها نية الدنيا الذكر الحسن في الدنيا هذا جائز ليس له من ثواب في الاخرة لانه لم يرد وجه الله سبحانه وتعالى

135
00:41:30.900 --> 00:41:47.950
وانما اراد الذكر الحسن وينال الذكر الحسن في في الحياة الدنيا طيب لذلك قد يقول قائل ان القرض حكم ماذا؟ حكم الجواز مثل البيع حكم الجواز مثل البيع البيع ما هو بانسان قد

136
00:41:48.050 --> 00:41:58.300
يبيعك شيء يبيع للفقير مثلا بحكم انه فقير ويروح يبيعه برخيص. يقول خلاص نبتغي وجه الله سبحانه وتعالى ولا نبغى لا ذكر حسن ولا شيء هذا مأجور ولا لا مأجور

137
00:41:58.900 --> 00:42:10.550
لو انسان قال تعال يا اخي قال انا فقير وما عندي شيء وكذا وبعني الرز هذا مسعر بخمسين ريال بعني اياه بنص القيمة قال خسارة هي حقيقة خمسة وعشرين ابيعك اياه

138
00:42:10.650 --> 00:42:27.000
لكن بعناك اياه بخمسة وعشرين ايش يعني لوجه الله سبحانه وتعالى هذا مأجور ولا لا مأجور واذا باع هذا البيع يريد الذكر الحسن عند الناس هذا جائز ولكنه غير مأجور عند الله سبحانه وتعالى

139
00:42:27.600 --> 00:42:44.300
يريد الذكر الحسن يقولون والله فلان طبق على قرأوا على المحتاجين وعلى كذا هذا ليس مأجور عند الله سبحانه وتعالى في هذا البئر فاذا هذا القرض هو معاملة من المعاملات

140
00:42:46.250 --> 00:42:58.950
الجائزة التي اريد بها ما عند التي اذا اريد بها ما عند الله من الثواب واجر الاخرة والاحسان الى الناس فهو مأجور عليهم وان اريد بها غير وجه الله سبحانه وتعالى

141
00:42:59.800 --> 00:43:23.850
اريد بها مصلحة نفسه ولد بها الذكر الحسن اريد بها ان يثاب عليها اريد بها ظمان امواله وعدم تلف امواله هذا جائز وليس بمندوب ليس بمندوب طيب اذا  لا ما يأثم لو سئل انسان القرن

142
00:43:25.250 --> 00:43:38.950
وقال يا اخي بتضرر لو ما اقرفتني ما يلزم انه يقربه اي نعم اي نعم ما يلزم ولا يلزم انه يبيعه الا في احوال الظرورة احوال الظروف وش قلنا احوال الظرورة؟ مثلا الانسان

143
00:43:39.750 --> 00:43:54.700
في البر مثلا وما عنده ماء وبتتلف روحه وما في الا الماء الذي عندك وانت عندك فضل ماء فهذا يجب عليك شرعا ان ان تبيعه بقيمة المثل الا تزيد واضح

144
00:43:55.350 --> 00:44:13.050
الا تستغل حاجتهم هذه احوال يجب فيها شرعا البيع بقيمة المثل نفس الشي مثلا لو قال اقرضني المال عشان اشتري مثلا لا بأس اما الاحوال التي ليس فيها ضرورة قال يا اخي انا محتاج وكذا ما يلزم الذي يلزم على الانسان ويجب عليه

145
00:44:13.600 --> 00:44:27.400
لحق المال حق المال. سيأتينا ان شاء الله تعالى مثلا مثل الزكاة ومثل قرى الضيف او غيرها او مثلا مثل الحقوق المالية اللي هي فروظ الكفايات او النفقة او غيرها هذي حقوق مالية على المسلم

146
00:44:27.800 --> 00:44:48.400
في امواله انه يجب ان ان يبذلها يعني دائما طيب ايها الانسان طبعا في الحديث شريف ومالك لابيك مذهب الحنابلة يقولون يجوز للاب ان ينتزع من ملك ابنه ما فاض عن

147
00:44:49.000 --> 00:45:02.450
افاض عن حاجته وكان لحاجة ابيه ما في اشكال اصلا ما يلزمه انه يعني ايش لا يلزم انه يقتله. نعم طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى ما يصح بيعه صح قرظه

148
00:45:02.850 --> 00:45:19.050
طيب هذي اللي قلنا نبهنا عليها المصنف هو وسع باب القرض هذا وسع باب القرض فقال ما يصح بيعه يصح قرظه الا بني ادم يعني كانه يقول مثلا الجارية الامة

149
00:45:19.900 --> 00:45:42.350
انه لا يصح قرضها لا يصح قرضها وانما لا يجوز الا بيعها اما قرضها لا يصح ليش؟ ربما هذا والله تعالى اعلم انه لاجل ان تسدد ذريعة ايش الزنا وانتشار الزنا يقول خلاص هذا اقراظ او غير ذلك ثم يسترجع فيكون هذا فيه انتشار لهذه الذرية طيب

150
00:45:43.500 --> 00:46:11.150
يقول ويملك بقبظه القرظ في عقد قرظ يقول اقرظتك مئة من ثم يسلموا المئة الان يسلموا المئة بكرة فمتى يملك ذلك الشخص القرظ متى يملك المال يقول لا يملكه الا بقرضه. قال اقرظتك سيارتي

151
00:46:13.450 --> 00:46:39.150
هل مباشرة بلفظ القرظ عند المصنف ينتقل الملك ولا يقول ما ينتقل الا حين القبظ ما ينتقل الا حين القبر وهذا بخلاف البيع الذي ينتقل الملك فيه بالعقد لذلك تذكرون المصنف وش قال في باب الخيار؟ قال والملك مدة الخيارين

152
00:46:39.300 --> 00:46:54.150
للمشتري بمجرد العقد ينتقل الملك المشتري حتى ولو كان في زمن خيار المجلس او كان في زمن خيار الشرط اذا هذا فرق من الفروق عند المصنف رحمه الله تعالى بين

153
00:46:54.550 --> 00:47:14.350
قرض والبيع ليفرق في لحظة الملك فلا يلزم رد عينه هل يستطيع المقرظ قال يا اخي انا اقرضتك سيارتي يوم جاء مثلا قال يومين او ثلاث ايام ما قال اعرتوك السيارة؟ قال اقرظتك

154
00:47:14.850 --> 00:47:31.250
فيوم جاء بعد يومين ثلاث ايام قال رد سيارتي قال لا ما برد سيارتك برد لك مئة الف القيمة واظح؟ قال ابى ارد لك القيمة الان يقول المصنف فلا يلزم رد عينه

155
00:47:34.200 --> 00:47:51.600
الشيء الذي اخذه مثلا اعطيتك انا عشرة كيلو من البر ارضا تستخدمها تاكلها لمدة اسبوع وترد عليه بعد اسبوع يوم جا بعد اسبوع وجدت انك ما اكلت البر اللي اعطيتك

156
00:47:53.300 --> 00:48:03.050
ما احتجت مثلا او ما جاك الظيوف اللي كنت تتوقعهم او ايا كان؟ فقلت يا اخي خلاص ودني البر هذا او اقرضتك السيارة قلت خلاص رد لي سيارتي بعد يومين او ثلاث ايام

157
00:48:03.250 --> 00:48:22.400
رد لي سيارتي هل يلزمه يلزم المقترض ان يرد البر هذا اينه او ان يرد السيارة هذي عينها يقول المصنف لا يلزمه ليش هذي مهمة جدا لان القرض عقد ناقل للملكية

158
00:48:22.750 --> 00:48:37.900
عقد ناقل للملكية فانت اصلا ما تقدر ما لك حق تقول رد لي سيارتي. ما اسمها سيارتي سيارتي غلط ما تقول سيارتي تقول ايش رد لي هذي السيارة حقتك انت اعطني السيارة حقتك

159
00:48:38.100 --> 00:48:57.850
هل هو ملزوم يرد لك السيارة دي حقته؟ ايه لماذا؟ لانك يوم قلت اقرظتك السيارة اقرظتك البر اقرظتك كذا وقبظه وش صار انتقل الملك ما تقول رد لي سيارتي لو انك قلت

160
00:48:58.050 --> 00:49:18.200
اعرتك سيارتي اعارة اجرتك سيارتي ايجارة اجارة والاعارة هذي تنقل الملك ولا ما تنقل الملك ما تنقل الملك هذي واضح فاذا جا بعد يومين تقول ايش؟ انا اعرتك سيارتي رد لي السيارة

161
00:49:20.550 --> 00:49:44.050
اجرتك سيارتي رد لي سيارتي اسمها ايش سيارتي لكن اذا بعته او اقرظته ما تقول سيارتي تقول سيارتك ولا تقول البر هذا او الشعير انه هذا بري ولا شعيري لا هذا برك انت وشعيرة

162
00:49:47.000 --> 00:50:06.400
واضح اخواني الكرام مهو بقضية اللزوم انه هذا عقد ناقل للملك عقد ناقل للملك سيأتينا كلام المصنف انه حال ولو اجله يعني اقول له اعطيتك اياه الان لي الحق اني اطلب

163
00:50:06.950 --> 00:50:30.150
رد القرظ بعد دقيقة ما في مشكلة لكن ليس لي الحق ان اطالب بعين مالي لماذا لان القرظ عقد ناقل للملك مثل ايش مثل البيع طيب  يقول المصنف رحمه الله تعالى

164
00:50:30.400 --> 00:50:57.600
فلا يلزم رد عينه بل يثبت بدله في ذمته يثبت بدله في وش معنى يثبت بدله في ذمته ها ليش ما قال يثبت مثل  احسنت لان البدل لفظ يشمل المثل والقيمة

165
00:50:57.900 --> 00:51:19.450
فالمصنف يجوز اقراظ المثليات والقيميات فيلزم رد البدل في الذمة بمجرد القرظ يعني كأن القرظ عقد يثبت به ينقل الملك في هذا الشيء الذي اعطيته وما الذي يثبت لك دين في ذمته

166
00:51:20.350 --> 00:51:40.600
وليس عينا في يده القرظ اذا سلمتوا هذا الشي تملك المقترض هذا الشيء الذي سلمته وثبت لك انت في المقابل ماذا دين عليه في ذمته طيب ابا اسألكم سؤال لو شخص اقترظ

167
00:51:40.800 --> 00:52:05.100
منك برا جاء بعد يومين قال شفت البر اللي اعطيتني اقترضت منك قلت له نعم قال من اول ما اخذته ورجعت البيت جاء واحد وسرقه خلاص ترى ما عاد اقدر اسددك ولا ما عاد بقدر ارد لك

168
00:52:05.400 --> 00:52:26.950
وحقيقة انه لا هو بتفريط مني ولا تعدي مني جاء واحد وبالسلاح هدد واخذ البرورة شو رأيك تقول هذا البر اللي عندك هذا زي كأنه واحد سرق ايش؟ البر اللي في بيتك

169
00:52:27.700 --> 00:52:42.850
البر اللي في الدكان عندك هذا ما عاد هو ببري انا انا حقي عليك في ذمتك عشرة كيلو من البر تردها لي هل هذا اللي اخذته ولا هذا اللي انسرق ولا ذا اللي هنا ولا ذا اللي هنا ولا غيرها ولا شيء اكلته انت

170
00:52:43.100 --> 00:52:55.650
كل شيء ما اكلته ما عليه فيه بعد عقد القرض مباشرة هذا صار ملكك مثل اي بر عندك مثل اي سرير مثل اي ثوب مثل اي بيت سيارة ما ادري دخل فيها انا

171
00:52:56.100 --> 00:53:09.150
انا حقي ثابت علي كافي ذمتك يلزمك طيب لو قال يا اخي والله اني ما تعديت ولا فرطت ولا شي ولو ما تعديت ولا فرطت يعني عاملوا هذا القرض مثل البيع

172
00:53:09.550 --> 00:53:21.800
لو بعتك البر هذا وثبت لي عليك مئة ريال بعد ما اشتريت وانت ورحت به بيتك جا واحد سرقه هل تقول ما اسدد المئة كلها يختز المياه خلاص انت قبضت السلعة

173
00:53:22.100 --> 00:53:37.450
ويجب انك تسدد ثمنها هذا انت قبضت السلعة هذي يجب انك ترد بدلها القرظ قبضت السلعة يجب انك ترد بدلها وفي البيع قبضت السلعة يجب انك ترد ثمنها انك تدفع ثمنها

174
00:53:37.900 --> 00:54:02.600
واضح ولا لا يا اخواني الكرام؟ طيب طيب سؤال وش الافضل للانسان ان يقرظ ام ان يعير الافضل له هو يعني الان وش الافضل له هل الافضل له ان مثلا جاء شخص يطلبني

175
00:54:02.650 --> 00:54:13.600
مثلا الجوال هذا قلت يا اخي تعال قال يا اخي ابغى الجوال هذا قلت خلاص انا ابى اقرضك الجوال هذا طريقة المصنف مثلا انه يصححه قرض حنا نقول ما اسمه قرض اسمه بيع

176
00:54:15.750 --> 00:54:27.050
كم قيمته هذا مثلا افترض مئة ريال قلت خلاص هذا قرض وثبت عليك مئة ريال في ذمتك قلنا بيع وثبت عليك مئة ريال في ذمتك او الافضل لا اقول ترى بعيرك الجوال وترد لي الجوال بعد اسبوع

177
00:54:28.550 --> 00:54:44.700
وبلاش نقول الجوال لانه الجوال هذا المستخدم يعتبر من القيميات لا نبغى مثليات جوال في الكرتون جديد هذا مثلي من المثليات صح فهل الافضل لي قال يا اخي ابغى الجوال منك

178
00:54:46.750 --> 00:55:05.100
آآ وبرده لك اياها ان شاء الله تعالى طيب انت وش تبغى بالجوال قال حقيقة بس ابغى يعني يشوفون اهلي انه  انا رايح مثلا آآ زواج ولا رايح خطوبة ولا رايح كذا ابغاهم يشوفون معي جوال فخم. ما شاء الله

179
00:55:05.200 --> 00:55:21.400
قلنا طيب حسنا ما بتفكها ولا شي قال ما بفك ولا شي مرة فهل الافضل اقول له ترى اعطيتك اياه قرض طبعا بعد يومين رد لي مثله او اقول اعطيتك اياه اعارة

180
00:55:22.250 --> 00:55:48.600
وترد لي اياه بعد يومين شو الافضل لكم ها قرظ الافظل ولا الاعارة ها ايش لا لا في حق المعطي ما نقول المقرظ المقرظ او المعير احنا باقي ما حددناه وهو مقرظ ولا معير في حق المعطي

181
00:55:48.800 --> 00:56:07.700
الافضل له ان يقرظ ولا يعير ها يقرظ اللي يقول قرظ افظله شوف يرفع يده واللي يقول اعارة افضل ها ابد هو بكرتونة ومغلف ومشروط انه يعني ان كان قرض ولا اعارة انه يرده بكرتونه

182
00:56:07.800 --> 00:56:31.800
جديد اعيرك هذا الكرتون وترده لي اي ما هو مقابلها شيء هو ما بياخد شيء مقابل هذا يعني بياخذ احسانا هو ها عياش ليش تقول الاعارة طبعا يختلف الحال كيف يختلف الحال

183
00:56:32.500 --> 00:56:53.100
اذا كانت ذمة هذا الشخص قوية يعني مليء وباذل مليء وباذل فالشيء اللي ثابت في ذمته مثل الشي اللي عندي زي البنك انك ما تحط فيه الدراهم بعد يومين يقول لك والله البنك ما اقدر اصبر عليه يوم لا

184
00:56:54.700 --> 00:57:10.550
اذا كانت ذمته قوية فالافضل تقرضه ليش؟ لانه لو حصل تلف ولا شيء يصير عليه موب عليك واضح ولا لا طيب اذا كانت ذمته ضعيفة بمعنى انه معسر مماطل مؤخر

185
00:57:11.900 --> 00:57:29.450
فالان اذا انت ملكت هذا الشيء وش اللي لك عنده لك عنده دين تقول له يا اخي رد لي ديني قال بكرة بكرة يرد لي ديني قال بكرة واضح لكن بخلاف

186
00:57:30.300 --> 00:57:45.400
وشري لك عنده لك دين لكن في الاعارة وش اللي لك عنده عين تقول يا اخي هذي مو برد ليديني قل هذا هذا جوالي هذا باخذه منك وهذا الجوال لو تصرفت فيه ببيع ولا شراء ولا مدري ببيع ولا غيره

187
00:57:45.500 --> 00:58:00.200
او هبة او كذا تصرفك باطل لانك تتصرف فيما لا تملك وغير مأذون لك بالتصرف فيه ولك حق انك ايش تدعي بدفعه وانك الى اخره هذا عين لك عنده امانة

188
00:58:00.950 --> 00:58:18.500
ليش لانه ذمته ضعيفة ليست قوية من الناحية الائتمانية اذا كان قوي ائتمانيا ولا خلاص ابدا طبعا ما هي مزية الاعارة؟ مزية الاعارة انه تبقى تحت ملكك وما هو عيبها

189
00:58:19.800 --> 00:58:32.900
انه اذا تلفت بدون تعدي ولا تفريط فانها تتلف عليك الا اذا شرط في الاعارة الظمان سيأتينا ان شاء الله تعالى في باب العارية حديث بلعارية مردودة هي سورة الاعارة الظمان

190
00:58:33.050 --> 00:58:54.850
فهذي ايش؟ تعطيك مزايا الملكية ومزية الضمان ازية الضمان طيب القرظ يعطيك مزية الضمان في الذمة لكن يذهب عنك مزية الملكية ما عدهم ملكك واضح ولا لا هذا الشيء ليس ملكك وانما ما هو ملكك

191
00:58:55.100 --> 00:59:17.150
دين في ذمته في ذمتي. واضح يا اخواني الفرق بين هذا وهذا اذا القرض عقد ناقل للملك يثبت به في ذمة المقترض بدله واضح ولا لا طيب ابسألكم سؤال مثال للقرظ اليوم في واقعنا المعاصر

192
00:59:22.050 --> 00:59:39.900
ايوا ايداعات البنوك انت لو تروح البنك اعطيتهم مئة ريال خمس مئة ريال الان هل البنك يملك هذا المال بمجرد قبضه يملك المال وش يسوي في المال هذا؟ يتاجر به ويربح به ويتصرف فيه

193
00:59:40.400 --> 00:59:59.350
وهو المالك له طيب انت حقك وش صار دين على دين على البنك في ذمته طيب هل الافضل لك انك تجي تقول للبنك تعال هذي المئة ريال او خمس مئة ريال اللي بعطيك اياها

194
00:59:59.500 --> 01:00:15.300
ترى هذي ما هي بقرض هذي لا تحطها في الحساب الجاري حساب الجاري هذا مصمم انه يكون قرض قال انا ما ابغاك تحطها في الحساب الجاري في عندك هنا على جنب في شي اسمه صناديق او خزائن الامانات تعرفونها في البنوك ذي ولا لا

195
01:00:16.150 --> 01:00:34.000
ها في عنده البنوك شيء يسمونه خزائن الامانات الخزائن هذي تؤجر بالمساحة الخزانة الصغيرة ذي مثلا اجرتها في السنة مئة ريال خزانة كبيرة وجرتها في السنة مئتين ريال الخزانة دي لها مفتاحين

196
01:00:34.100 --> 01:00:48.750
مفتاح معك ومفتاح مع البنك هم ما يقدرون يفتحونها الا بحظورك وانت ما تقدر تفتحها الا بحظورهم وديعة وتأخذ جميع مزايا الاحتياطات البنكية والامن والسكيولوجي هذا خلاص يعني يحطون الناس غالبا فيها ايه

197
01:00:49.250 --> 01:01:06.450
ذهب صكوك الى اخره يحطونها فيه قال له نعم مثلا وجاء قال يا اخي تعال انا ما ابغى اعطيك الفلوس هذي قرض اخاف انه يعني ما عاد تردها اخذها واجي اطلبها

198
01:01:06.650 --> 01:01:19.250
بعد يومين من الصراف يقول لي بكرة ولا بعد بكرة مثلا فقال انا بحطها هنا في الصندوق الامانات هذا وصك عليها المفتاح وصك البنك المفتاح وحط المفتاح في جيبه وراح

199
01:01:21.300 --> 01:01:39.850
وش رايكم وش قال عشان ما ابغاك تقعد ايش ما تتملك هذا المال ولا تتصرف فيه وش رايكم قل صحيح الان المال هذا بقي ملكا لك ولم يدخل في ملك البنك ولا في حسابات البنك يوم تشيك في حسابات البنك ما فيه الفلوس ذي

200
01:01:40.350 --> 01:01:54.700
مهو بدين عالبنك حساب هذا يمثل الدين اللي لك على البنك فما في دين لك على البنك هذي موجودة فلوسك ولكن في المقابل ترى انت عليك مزية اه لك مزية هذي انك ما شا الله حفظت فلوسك ومنعت البنك يتصرف فيها

201
01:01:54.950 --> 01:02:05.550
ما شاء الله تبارك الله لكن في سلبية عليك. قال وش السلبية اللي عليه ما تقدر تاخذه بعد يومين من الصراف رحت سافرت الرياض تبغى تاخذهم بسرعة تجي تحط يقول لك البنك ما لك شي عندي انا

202
01:02:07.300 --> 01:02:21.250
انت في وديعة لك فالفرع الفلاني ما ندري وش فيه الصندوق ذاك مبين معنا في هنا ان في لك صندوق مهو مسموح لنا نعرف وش فيها اصلا روح شوف صندوقك وش هو

203
01:02:21.850 --> 01:02:36.900
تحط مثلا فلوس وبطاقة صراف تبغى مئة ريال؟ قال ما في. في لك صندوق روح شوف وش فيه ما ندري وش فيه لاحظوا اذا الناس وش تفضل ايوا الان وش الافضل عند الواحد؟ يقول والله يا اخي الافضل اني احفظه

204
01:02:38.800 --> 01:02:49.300
ولا في الخزانة ولا كذا ولا احطها في الحساب الجاري احطه في الحساب الجاي صح ولا لا ها طب لو واحد قال لكم يا اخي تعال الحساب الجاري هذا حقيقة

205
01:02:50.300 --> 01:03:00.850
انت لو حطيت فيه الفلوس انت مأجور ان شاء الله تعالى لانه مندوب قرض مندوب وش رايكم قال كل ما تحط في الحساب الجاري عشر الاف فانت كسبان اجر اكبر

206
01:03:01.200 --> 01:03:19.350
الله يجزاك الخير ها ايوه تقول يا اخي تعال يا اخي النية هذي ما بوجه الله سبحانه وتعالى ما هي النية حفظ مالك واستيفاؤه من اي مكان تبغى خلاص معاك بطاقة بدل لا تقعد تشيل فلوس معاك تشيل بطاقة صراف

207
01:03:20.700 --> 01:03:32.650
فالنية ما هي بوجه الله سبحانه وتعالى لكن هذه العشرة الاف اذا انت اعطيتها واحد فقير لوجه الله سبحانه وتعالى فهذي ان شاء الله تعالى مأجور من اقرب مسلما مرتين كان كصدقة مرة. الحديث في ابن ماجة

208
01:03:33.000 --> 01:03:47.500
في ضعف ليقرض مسلم مرتين فله اجر صدقته مرة يعني كأن القرض نصف الصدقة من القرض نصف الصلاة هذا القرظ الذي يراد به وجه الله سبحانه وتعالى والارفاق وكذا نعم

209
01:03:51.400 --> 01:04:07.800
آآ يعني مسائل الزكاة يمكن قد فصلناها اول مسألة زكاة الديون التي للانسان والتي على الانسان طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى حالا يثبت حالا ولو اجله المصنف رحمه الله تعالى

210
01:04:07.850 --> 01:04:25.900
مشى على ان القرض حال ولو تأجل كيف يعني يعني جاء فلان يقترض مني مئة ريال قال يا منصور ابغى منك القرض هذا مدة شهر قال تفضل هذي مئة ريال

211
01:04:26.500 --> 01:04:43.750
شهر انا جاني بعد يومين شغلة كذا وتذكرت المئة ريال اللي عند فلان قلت له عطني مئة ريال يقول المصنف رحمه الله تعالى يلزم ذلك الشخص انه يرد ايش المئة ريال طيب يوم اجي اطلبه مئة ريال بيقول يا اخي طيب انت قلت لي شهر

212
01:04:44.450 --> 01:05:05.200
قال لا ولو اجلته فانه يكون وش وش الفرق بين الحال والمؤجل الحال احسنت لكنك تطالب باي وقت المؤجل الذي له اجل مضروب ما تطالب به قبل وقته واضح ولا لا

213
01:05:05.700 --> 01:05:22.000
الان المصنف رحمه الله تعالى يقول ايش هذا دين القرظ بخلاف دين البيع يعني شوف الان نفترض انه هذا الجوال قيمته مئة ريال لاحظوا هنا هذا مهم تعرفون المصنف كيف

214
01:05:24.050 --> 01:05:35.300
قد يقول قائل وش الفرق بين ليش ما قال المصنف قرض ولا بيع هذا الجوال قيمته مئة ريال قلت يا اخي بعتك اياه بمئة ريال الى شهر وش رايكم في الدين هذا

215
01:05:35.700 --> 01:05:49.000
مؤجل ولا حال مؤجل. هل لي حق اني اطلبه قبل الشهر بيوم ما لي حق اني اطلبه قبل شهر بيوم طيب قلنا كم قيمة الجوال هذا قلت يا اخي اقرظتك الجوال هذا

216
01:05:51.350 --> 01:06:06.000
ورد لي قيمته بعد شهر يعني كم قيمته مئة ريال قلت ايش اقرظتك الجوال هذا فاذا رحنا عند المصنف وجا سأل قال انت وش قلت؟ اقرته ولا قلت بعته؟ قلت لا والله انا قلت اقرظته

217
01:06:06.200 --> 01:06:25.600
لا خلاص تقدر تطلبه بكرة مئة ريال تقدر تطلب القيمة لكن لو هو بيع فلا يحق لك طلب البيع لان البيع اذا تأجل يتأجل اما القرض اذا تأجل فلا يتأجل على طريقة المصنف رحمه الله

218
01:06:26.150 --> 01:06:50.600
والصحيح والله تعالى ان القرض يتأجل طيب ما الذي منع المصنف رحمه الله تعالى من انه يؤجل القرض حقيقة في بعض الناس يقول انه عقد لان القرض مثلا اذا صار فيه مال ربوي فهو عقد يمنع فيه التفاضل

219
01:06:50.900 --> 01:07:08.150
لان المثل ربوي وبالتالي ينبغي ان يمنع فيه التأجيل. والحقيقة ان هذه العلة ليست صحيحة في المذهب لماذا؟ لان القرض في المذهب يصححونه في الاموال الربوية وغير الربوية يصحونه في الاموال المثلية وفي الاموال القومية

220
01:07:08.900 --> 01:07:24.050
فلذلك ليست العلة عندهم قضية ايش؟ الربا. الامر الثاني ان الربا نسيئة الربا النسيئة في المذهب وفي غير المذهب. يقع بمجرد ايش التأخير ولو لم يكن هناك اجل صح ولا لا

221
01:07:24.800 --> 01:07:37.450
فلذلك ليست هذه العلة صحيحة طيب ما هي العلة عندهم الظاهر والله تعالى اعلم ان العلة عندهم يقولون ان القرض ما دام رد المثل بدون زيادة او دفع القيمة بدون زيادة

222
01:07:37.750 --> 01:08:02.250
فمعنى ذلك ان الاجل لا يوجد له ما يقابله فيكون الاجل وعدا وهبة محظة من المقرئ وعد يعني ايش؟ وش معنى وعد يعني شيء لا يقابله لا يقابله ماذا؟ عوظ

223
01:08:04.200 --> 01:08:20.500
واضح ولا لا كانه قال ما دام انه الزمناه برد المثل او برد القيمة طيب قال والاجل سنة قال هذا لا يقابله عوظ لانه ما الذي سيدفعه بعد سنة القيمة

224
01:08:20.950 --> 01:08:37.250
نفسها مثل ما لو اخذها الان طيب ما الذي سيدفع بعد سنة؟ المثل لو هو مثلي فيقولون كأنه صدقة احسان طيب قلنا هذا احسان جزاكم الله خير قالوا طيب الاحسان هذا لا يلزم

225
01:08:38.100 --> 01:08:57.950
كانه رجع في احسانه واضح ولا لا فيقول كانه رجع في احسانه ومن حقه انه يرجع بهذا الاحسان طالما انه ما بذل له ما بذل نوعه لكن في البيع اي شيء شرط في البيع

226
01:08:59.750 --> 01:09:18.350
يقابله قسط من الثمن ما في شي هبة اسمه طيب لو قال يا اخي انا بعتك السلعة الى شهر بنفس قيمة السوق الان نقول ولو هذا معناته كانك بعته الان بالقيمة الحالة اقل من قيمة السوق

227
01:09:20.750 --> 01:09:32.550
يعني الاجل هذا لا بد ان يقابلوا شيء اي شرط فالسلعة لابد ان يقابلوا شيء من الثمن هذا قدامه من الثمن خمسة ريال هذا قدامه عشرة ريال هذا قدامه قدامه كذا السلعة قدامها تسعين ريال وانت ماشي

228
01:09:34.250 --> 01:09:51.500
فلذلك ما دام كذلك فانه يلزم الاجل في السلم يلزم الاجل لانه بيع في البيع يلزم الاجر لانه بيع البيع الاجل يلزم الاجارة يلزم الاجل لانها وعاوظة القرض قالوا لا يلزم الاجل

229
01:09:51.600 --> 01:10:16.050
لان العوظ الاخر ايش مساوي ومماثل اما مماثل او بالقيمة للعوظ المدفوع وبالتالي صار الاجل ايش زيادة لا يقابلها عوظ فلا تلزم طبعا طريقة المالكية تروا طائفة من اهل العلم منهم الشيخ ابن تيمية

230
01:10:17.900 --> 01:10:34.150
طائفة من المعاصرين يقولون ان الشروط تلزم في العقود طيب اذا قال قائل يا اخي تعال هذا الشرط ليس له عوظ وخلاص لا لهم طريقتين يقولون هذا شرط في العقد

231
01:10:34.250 --> 01:10:54.800
التزمه على نفسه والله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود او يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود والنبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون على شروطهم وفي الحديث المنافق اذا وعد

232
01:10:55.400 --> 01:11:15.900
اخلف قال صلى التزم قال انا ما ما اطلبك الا بعد شهر معنى ذلك ان هذا ان هذا لازم هذي الطريقة الاولى والطريقة الثانية يقولون ايش يقولون لا  ان حتى هذا المقترض قد يدخل في ظرر

233
01:11:17.450 --> 01:11:37.650
يعني لو قلت لواحد يا اخي تعال هذي اه اربعين الف تزوج بها قال بسم الله راح خطب بنت الناس و عقد الكتاب قالوا له متى المهر؟ قال المهر شهر ان شاء الله

234
01:11:38.200 --> 01:11:52.850
او اسبوع خلاص عندي الاربعين الف موجودة في اثناء الاسبوع هذا جاء هذا قال ايش؟ قال والله ان انا قلت لك القرض هذا سنة ترى خلاص ابغاه بكرة طيب يا اخي انا

235
01:11:52.900 --> 01:12:06.750
تزوجت الان بنت الناس ومطلوب اربعين الف اما اني قد دفعتها امس او اني بدفعها بكرة وانت وعدتني يا اخي سنة كيف الان تقول ابى ارجع في هذا الاحسان الان دخلت انا في

236
01:12:07.200 --> 01:12:20.550
ورطة انه دخلت في التزام اخر او في غير ذلك. بناء على ماذا بناء على وعدك لو انك قلت لي انك ما بتعطيني فلوس وخر زواجي يا اخي لكن انا دخلت في هذا

237
01:12:20.850 --> 01:12:32.350
العمل بناء على وعدك لذلك احيانا قد يكون في هذا القول نوع من الاظرار وفيه نوع من اخلاف الوعد في نوع من اخلاف الولد. هو نوع من احد الطريقتين هذي

238
01:12:33.150 --> 01:12:51.550
احد الطريقتين هذي ولذلك القول بلزوم الاجل له قوة له قوة طب قد يقول قائل يا خي الان انت تلزمني الان انا جاني ظرورة حاجة اروح اتسلف من الناس ولا اولى اني اخذ حقي

239
01:12:53.750 --> 01:13:11.250
انا صح قلت له سنة بس ما كنت ادري ولكن الان جاني انا ظرورة كان التزام اروح اتسلف من الناس وانا لي الف والاربعين الف لي اربعين الف احسانا وش الفايدة اني اروح احسن

240
01:13:11.650 --> 01:13:25.050
اول شي احسب على نفسي يقول تلزمني بالاحسان انه الى اجله سنة كاملة اني استمر في هذا الاحسان سنة وانا الان ملزوم اروح اقترض من الناس وابذل وجهي عند الناس

241
01:13:25.800 --> 01:13:40.750
واضح هذا يقول اولى اني اطلب ايش؟ فلوسي اولى من اني ايش اطلب الناس يقول احيانا قد يكون انا علي ظرر ذلك الصحيح انا نقول ايش اولى من طريقة الظرر نقول يا اخي انك قد تظره بيقول يا اخي حتى انتقد تظرني

242
01:13:41.450 --> 01:14:03.400
نقول طريقة ايش الوفاء بالعقود عقدت معه على عقد وبنى حساباته على هذا العقد وانت بنيت حساباتك على هذا العقد فلا تخلفن عقدك ووعدك حسنا طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى فان رده المقترض لزم قبوله

243
01:14:05.250 --> 01:14:30.850
يعني اذا رد المقترض البر الذي اقرظته اياه نفس البر هل يلزمني اقوله يلزم قبوله طبعا هذا بشرط ايش الا يكون قد تغير الا يكون قد تغير لذلك ينبغي اضافة هذا القيد في كلام المصنف رحمه الله تعالى

244
01:14:31.550 --> 01:14:56.800
انه اذا رده نفسه وقد تغير وهذا ايش ما يلزمني قبوله ان الثابت لي انا ايش اي في ذمته شيء في ذمته. طيب يقول وان كانت مكسرة او فلوسا فمنع السلطان المعاملة بها فله القيمة وقت القرض

245
01:14:57.650 --> 01:15:16.900
آآ لو صار في فلوس او دراهم مكسرة منع السلطان التعامل بها احيانا يصير السلاطين في تاريخ الاسلام يغيرون العملات ليش يغيروا العملات لان العملة هي الطريقة التسويقية وهي الطريقة الاعلان عن

246
01:15:17.750 --> 01:15:32.150
الحاكم الجديد او الدولة الجديدة او السلطان الجديد الناس ما كان عندهم يعني تلفزيون يجون يقولون والله الخليفة هذا الاول ترى مات وهذا الخليفة الجديد وفي اخبار وفي كذا يجي واحد في الاقطار هنا ولا هنا ولا هنا كيف يعرفون الناس

247
01:15:33.600 --> 01:15:50.250
يعرفون الناس بعدد من الامور وسأل خلونا نقول الوسائل السياسية اللي يعني يعرف بها الناس التغيرات هذه السياسية. ايش هي  لا المعارك يروحون معارك ما دروا من هو الحاكم في اقطار الارض اللي يروحون هنا معارك وهنا يروحون معارك ما دروا منهم

248
01:15:50.750 --> 01:16:14.000
واضح لكن كيف طريقة الدولة غالبا غالبا انها تكون بشيئين بالعملة وبخطبة الجمعة خطبة الجمعة لذلك معروف في تاريخ الاسلام دائما الدعاء لمن الدعاء للوالي في الخطبة لانه هذا هو مظهر السلطان على البلد

249
01:16:15.050 --> 01:16:34.150
ليش؟ لان البلد سابقا ما في الا خطبة جمعة واحدة كل بلد فيه خطبة جمعة واحدة فالذي يدعى له في المنبر في يوم الجمعة معناته ان هو حاكم البلد اذا تغير الحاكم ولا جاء مثلا مثلا جيش جديد ولا كذا

250
01:16:35.250 --> 01:16:46.500
كيف يعرف انهم خلاص سيطروا على البلد؟ يقولون خلاص الخطيب يعني انت اذا جاء في الخطبة تخطب للايوبيين هذا يقول لا خلاص جو المماليك قالوا لا خلاص اذا جا الخطبة تخطب للمماليك

251
01:16:47.250 --> 01:17:06.950
وكذا هذه الخطبة اتدعو للمماليك؟ يعني هذا مظهر ايش الاعلان كانها مثل ايش  يعني الاذاعة والتلفزيون هذي عندنا اليوم هي وسيلة لدعوة الزوجة الوحيدة هي الخطبة الوسيلة الاعلامية طيب الوسيلة الثانية اللي هي وسيلة

252
01:17:07.300 --> 01:17:28.400
العملة يصك عملة جديدة. فالشاهد يعني من من وسائل ترسيخ الحكم والدولة عند الناس انه تصك العملة الجديدة طبعا وصك العملة الجديدة له مقاصد منها مثلا زيادة قيمة العملة تخفيض قيمة العملة منها مثلا

253
01:17:28.800 --> 01:17:47.750
آآ مثلا اخراج عملات جديدة تكبير العملة تصغير العملة لانها كانت دراهم ودنانير وفلوس الفلوس كانت نحاس دنانير ذهب الدراهم فضة فلذلك من المعتاد يجي سلطان يقول خلاص انا امنع امنع تداول

254
01:17:48.100 --> 01:18:10.050
العملة التي قبلي يجي مثلا الخليفة فلان يقول خلاص العملة التي قبل ممنوع التداول بها. اللي عنده العملة هذي لابد ان يتجه الى مراكز  سكي بالسين سك العملة في البلد في كل بلد تلقى فيه مركزين ثلاث مراكز اربع مراكز سك العملة

255
01:18:10.350 --> 01:18:31.400
وش يسكر العملة؟ تجيب لهم الذهب؟ العملة القديمة يذوبونه ويشكون العملة الجديدة بالشكل الجديد ويعطونك العملة الجديدة فالذي يتداول العملة القديمة يتفاوت اما انه تقل التداول بها شيئا او شيئا اما انه يجرم اما انه يعاق وخلاص يصير في تغيير

256
01:18:32.700 --> 01:18:44.300
ليش؟ مثلا جاء والله هذولي المماليك سيطروا على دولة مثلا الايوبيين جو الى اخره فيبغون يغيرون العملة اللي عند الناس اللي فيها صورة مثلا فلانة التي فيها دولة فلان او غيره

257
01:18:44.500 --> 01:19:00.500
فيقولون خلاص اذا نمنع التعامل مع العلا السابقة المصنف الان يتطرق لمشكلة يقول ان شخص اقرظ بالعملة السابقة يوم جا وقت الرد وجد انها ايش؟ قال يا اخي بعد سنتين ردها يوم جا بعد سنتين

258
01:19:01.450 --> 01:19:20.400
يبغى يردها ما في عملة او انه لا زالت موجودة لكن ليست متداولة ممنوعة التداول واضح ولا لا  بماذا لان السلطان قد منع التداول طبعا احيانا يصير تغيير بدون منع لتداول العملة السابقة

259
01:19:22.300 --> 01:19:38.300
تغيير وهذا اذا كان تغير ايش ايه سلس في نفس اطار الدولة خلاص ما يمنع التداول؟ لا مثلا تسحب تدريجيا تغير تدريجيا لكن ما يمنع تداول العملة السابقة لكن احيانا يصير منع لتداول العملة السابقة

260
01:19:40.200 --> 01:19:53.150
اذا صار منع فما الذي يجب في الرد قال خلاص يا اخي طيب هي مثلية قال نعم مثلية ذاك اليوم كانت مثلية لكن اليوم ما عاد لها مثل او يوجد لها مثل

261
01:19:53.500 --> 01:20:11.050
ولكن بسبب المنع الذي اصابها صارت ما تسوى شيء فلذلك اما ان نقول انه لا مثل لها واما ان نقول انها تعيبت وصارت معيبة فلذلك المصنف رحمه الله تعالى يقول فله القيمة وقت القرظ

262
01:20:11.450 --> 01:20:27.350
له القيمة خلاص نقول تعال وقت القرن هذي كم كانت تسوى من الذهب والفضة ومثلا الغنم اللحم الرز البر كم كانت تسوى؟ اعطنا التي كانت تسوى وهذي مسألة حقيقة يسأل عنها بعض الناس خصوصا هذه الايام

263
01:20:28.350 --> 01:20:42.850
في سوريا وفي اليمن نسأل الله ان يفرج عن اخواننا يقول يا اخي انا اقرظت فلان مثلا اه عشرين الف ليرة سورية مثلا قبل قبل حرب قبل سبع سنوات سنوات خمس سنوات

264
01:20:43.750 --> 01:21:01.800
مع الحرب شوف لاحظوا ما منع تداول العملة لكن اي ولكن بسبب الحرب ذهبت يعني ثلاث ارباع قيمتها واكثر خلاص صار الليرة سابقا قبل ست سنوات السؤال هذا الحين مثلا عشر ليرات

265
01:21:01.850 --> 01:21:16.000
يقول اذا رد لي الان انا سلفته مثلا عشرين الف ليرة اذا رد لي عشرين الف ليرة كانه رد لي بالقيمة السابقة كم الف ليرة ولا الفين ولا يقول انا تضررت الان

266
01:21:16.800 --> 01:21:33.200
لذلك الصحيح والله تعالى اعلم انا نفرق بين نوعين من التغير التغير في العملة هناك تغير طبيعي واعتيادي مثل ايش التغير الطبيعي والاعتيادي؟ اللي تسمعونه كل يوم بين مثلا اليورو والدولار. هذا زاد سنتين هذا نقص سنتين هذا زاد سنتين هذا

267
01:21:33.300 --> 01:21:48.150
التغير عادي معتاد فهذا لا يؤثر ويجب رد المثل ما يقول يا اخي ترى نقصت شوية يزدني زادت شوية نقص لا هذا يجب رد المثل والنوع الثاني من التغير هو التغير

268
01:21:49.050 --> 01:22:15.150
الكبير المؤثر غير المعتاد الذي ينشأ بسبب حرب او بسبب منع تداول العملة من الدولة فما هو الواجب حينئذ في هذا التغير الثاني نقول الواجب حينئذ رد قيمة القرظ بحسب قيمته رد القيمة بحسب القيمة وقت القرض

269
01:22:16.350 --> 01:22:37.300
رد القرظ بحسب قيمته في يوم القرظ واضح اخواني الكرام طيب  اي لاحظ يعني احنا نقول يفرق احسنت بعض الناس مثلا يعتبرها بالثلث او النصف. نحن نقول ايش؟ هذي مرجعة

270
01:22:37.550 --> 01:22:51.600
الاقتصاد او العرف اذا كان بالفعل ان هذا التغير يعني مثل الجائحة ما هو المبدأ؟ مبدأ جائحة. انت كان بالفعل مثل الجائحة. الخارج عن ارادة الناس وغير المتوقعة هذا يعني معتبر

271
01:22:51.950 --> 01:23:07.200
تسلم يعني اظهر مثال لها منع التداول او لكن احيانا يعني حتى الازمات الاقتصادية تتفاوت في ازمة مثلا يسمونها انخفاض نمو اقتصادي يعني بدل ما يكون النمو ثلاثة بالمئة اربع مئة يصير نمو اثنين

272
01:23:07.600 --> 01:23:20.650
احيانا يكون سالب في احيانا يكون ركود في شيء يسمونه كساد الكساد معناته تعطل الاقتصاد والتجارة والعلمة خلاص كل شي يركد ولا يوجد اعمال وبطالة ولا يوجد فيه الحراك فله اثره

273
01:23:20.900 --> 01:23:36.100
لذلك حتى التغيرات الاقتصادية لها لها دركات عند اهل الاقتصاد طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى يرد المثل في المثليات والقيمة في غير هذا بيناه فان اعوز المثل القيمة اذا وهذا ظاهر

274
01:23:36.650 --> 01:23:52.000
ثم قال يحرم كل شرط جر نفعا القرظ الذي يجر نفعا ذكر المصنف رحمه الله تعالى انه انه محرم وهذا ان شاء الله تعالى من موارد اه الاتفاق ولا اشكال فيه ان شاء الله تعالى. نعم

275
01:23:53.050 --> 01:24:08.950
ها ايها المراد به النفع اللي هو زيادة مادية وليس المراد به النفع المعنوي يعني في نفع معنوي انه يعني انك تكسب ظمان الفلوس انك تكسب حرية الحركة انك تكسب الذكر الحسن

276
01:24:09.750 --> 01:24:30.350
هذا ما هو بمراد المراد النفع المادي يعني ايش النفع المادي الزيادة في مقدار الرد او المنافع ذات يقول خلاص تسكني بيتك بدالها او تعطيني سيارتك ثلاث ايام هذي منافع مادية

277
01:24:30.750 --> 01:24:46.650
واظح طيب خلها كذا شوي وان بدأ به بلا شرط او اعطاه اجود او هدية بعد الوفاء جاز بمعنى لو جاء المقترط وقال يا اخي جزاك الله خير قرضك اعطيتني مئة ريال هذي مئة ريال

278
01:24:47.000 --> 01:25:00.700
وهذي الزيادة فوقها عشرة ريال احسانا يقول اذا كانت عند الوفاء او بعد الوفاء جاز اذا رد اجود اخذ منه بعيرا فرد اجود منه فلا بأس ان شاء الله تعالى

279
01:25:02.700 --> 01:25:22.450
اما اذا ردها قبل الوفاء. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول اذا اعطاها الزيادة هذي قبل الوفاة الهدية قبل الوفاء هذي فيها تفصيل يقول ان تبرع لمقرضه قبل وفائه بشيء لم تجري العادة به لم يجز

280
01:25:22.850 --> 01:25:35.550
كيف ان لم تجري العادة به يعنيه ويعطيه لاجل القرظ لكن اذا قال يا اخي هذي هدية قال يا اخي والله ان فيها شبهة ما ودي اخذ عشان القبر. قال يا اخي انت اخوي اصلا انت ولد عمي

281
01:25:35.800 --> 01:25:45.550
وانا اصل السنة الماضية عطيتك والسنة قبل ما عطيتك والسنة قبل ما عطيتك وهذه اسرت حتى عن عن بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه رد هذه الهدية فقال لا بارك الله فيك

282
01:25:46.200 --> 01:25:59.600
في قرظ منعك تقبل هديتي فرد عليه قرضه يعني كانه يقول الهدية هذي انا اعطيك اياها اصلا من قبليها موب عشان القرض هذي حتى قيلت لعمر رضي الله تعالى يقول متى يجوز له ان يقبل الهدية

283
01:25:59.850 --> 01:26:12.900
التي لاجل القرن طبعا بعد الوفاة هذا ما علينا فيها لكن اثناء مدة القرظ يجوز له ان يقبل الهدية اذا كانت جرت عادل فيأخذها عاد جزاه الله خير اذا كان ما جرت بها العادة

284
01:26:13.350 --> 01:26:29.450
فلا يقبلها او لا يجوز له قبولها الا اذا كان يحسبها من القرظ يعتبره خصم القرظ او اذا كان ينوي مكافئته ياخذ منه الهدية عشان يطيب خاطره بس ينوي انه يرد له الهدية بمثلها

285
01:26:31.350 --> 01:26:47.800
او قال خلاص اباخذ الهدية هذي وترى بحسبها خصم من القرظ وان اقربه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته اذا اقربه الان في مكان ما وطالبه بالقرض في بلد اخر

286
01:26:48.400 --> 01:27:08.000
يلزم ذلك الشخص ان يرده الا اذا كان عليه مؤونة القرض او في الرد لذلك يقول وفيما لحمله مؤونة يعني النبي سلفتك مثلا عشرة اطنان من البر في جدة فشفتك في الرياض

287
01:27:09.100 --> 01:27:21.550
قال قلت لك يا اخي سلمني العشرة اطنان البر حقتي قال يا اخي لو هي اثمان اسلمك اياها لو انك اعطيتني عشرة الاف سلمتك عشرة الاف. ان اقرضه اثمانا فطالبه ببلد اخر لزمته

288
01:27:21.850 --> 01:27:33.200
لكن انت الان سلفتني عشرة اطنان من البر لو بنقلها لك من جدة الى هنا بتكلفني مبالغ فما هو اللازم حينئذ؟ هذا ما سيذكره المصنف؟ نتكلم عنه بعد الاذان ان شاء الله

289
01:27:33.350 --> 01:27:51.350
يقول اذا سلفت شخص واحد في جدة سلفت عشرة اطنان من البر قرض جا هذاك قال يلا سلمني اياها في الرياض. قال ايش؟ لحملها مؤونة ما يلزم اني اسلمك اياها. طيب ما هو الواجب في كلام المصنف حينئذ؟ يقول الواجب ان يرد ماذا

290
01:27:51.450 --> 01:28:05.850
قيمة عشرة اطنان من البر طيب قال له يلا بسم الله خلنا خلاص ما دام ما تقدر تسلمني عشرة اطنان من البر فسلمني قيمتها. قال خلاص انا اسلمك قيمتها. مرة معنا

291
01:28:06.000 --> 01:28:23.000
قال قيمتها في الرياض هنا عشرة اطنان من البر قيمتها  آآ عشرة الاف ريال سلمني عشرة الاف ريال قال هذي عشرة الاف ريال يقول المصنف لا بأس ما في مشكلة يلزم القيمة

292
01:28:23.100 --> 01:28:39.300
لكن لو قال المقترض يا اخي تعال قيمتها في جدة العشرة اطنان البر تسعة الاف دعوا الله المخلصين  فانا ما بسلمك الان هنا في الرياض عشرة الاف لماذا؟ لاني اقترضت منك في جدة يلزمني الرد في جدة

293
01:28:39.650 --> 01:29:00.950
فانا بسلمك كم تسعة الاف ريال فله الحق في ذلك اذا متى تلزمه القيمة نقول اذا كان لحمله مؤونة لانه اذا لم يكن لحمله مؤونة مثل الاثمان فانه سيسلمه يلزم ان يسلمه. امين

294
01:29:01.000 --> 01:29:19.900
اللهم يلزم ان يسلم ايش؟ المثل طيب اذا كان للحمل مؤونة نقول فانه يلزمه القيمة وليس المثل طيب القيمة عندنا خيارين القيمة في بلد التسليم ام القيمة في بلد القرظ

295
01:29:20.750 --> 01:29:43.800
المصنف رحمه الله تعالى يقول يلزمه القيمة في بلد التسليم الا اذا كانت في بلد القرظ انقص فانه يسلمه القيمة الانقص واضح اذا يلزمه قيمته؟ قال وفيما لحمله مؤونة قيمته حطه كذا بين قوسين

296
01:29:43.950 --> 01:30:01.500
في مكان التسليم ان لم تكن ببلد القرظ انقص. يعني لو كانت في بلد القرظ انقص وش اللازم عليه اللازم عليه وفقا لكلام المصنف فانه لا يلزمه ان يسلم القيمة. صح

297
01:30:01.550 --> 01:30:15.050
هذا وفقا لكلام المصنف لانه يقول ببلد القرظ هناك انقص اذا ما تلزمني القيمة والصحيح والله تعالى اعلم ان نقول لا مانع من الزامه بالقيمة ولكن بالقيمة الانقص التي تلزمه في ذلك البلد

298
01:30:16.150 --> 01:30:42.250
لذلك المصنف قال وفيما لحمله مؤونة ما الذي يلزمه قيمته ان لم تكن ببلد القرظ انقص لو انه قال يلزمه وفيما لحمله مؤونة ايش قيمته ايش الاقل بين قيمة بلد التسليم او قيمة القرظ. يمكن هذا افضل

299
01:30:44.000 --> 01:30:56.450
يلزمه بالانقص عشان ايش عشان لا يلزم المقترض بزيادة في السداد وفي الوفاء. واضح وهذا الموطن والله تعلم لعله في الروظ فيه اشكال لانه قد انتقد في كلام المصنف لكن كلام المصنف صحيح

300
01:30:56.700 --> 01:31:04.050
كلام صاحب الزاد ادق من كلام الشارع في الروظ والله تعالى لن نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم