﻿1
00:00:06.700 --> 00:00:16.700
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم ادم وابراهيم

2
00:00:16.700 --> 00:00:36.700
ان اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا اما بعد هذا هو الدرس المشغل من سلسلة دروس شرح كتاب المعاملات من زاد المستغنى اسأل الله سبحانه وتعالى فيه الحق والصواب

3
00:00:36.700 --> 00:00:56.700
طيب بسم الله كنا وصلنا الى باب الرهن واخذنا منه بعض المسائل آآ وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى ولا يلزم الرهن الا بالقبض واستدامته شرط وذكرنا وعلى طريقة المصنف رحمه الله تعالى اخذا من قوله سبحانه وتعالى فرهان مقبوضة اشترط ان يكون

4
00:00:56.700 --> 00:01:16.700
هنا الرهن مقبوضا واشترط استدامة هذا القبظ. معنى كونه شرطا انه لو لم يقبظ هذا رهن او لو لم يستدم هذا القبض بناء على اعتبار الاستدامة شرطا؟ فمعنى ذلك ان الرهن لا يلزم ويكون جائزا في حق الراهن

5
00:01:16.700 --> 00:01:36.700
طبعا وهو اصلا في اول الامر الرهن في جميع الاحوال جائز في حق المرتحل. لكن نحن نتكلم عن حق الراهن. حق الرهن يلزم لكن اذا لم يقبضه المرتهن على طريقة المصنف رحمه الله تعالى فانه يكون جائزا وكنا قد ذكرنا ان الصحيح والله تعالى اعلم

6
00:01:36.700 --> 00:02:06.700
انهم ان اشترطوا في عقد الرهن ما يدل على انه يكون بيدي الراهن ويبقى رهنا فان هذا صحيح وشرط لازم ويكون رهنا لازما اذا كان العقد ينص على ذلك فقد يقول المرتهل الراهن اذنت لك في بقاء العين عندك لتنتفع بها ولتسكن فيها بل ان هذا والله تعالى اعلم

7
00:02:06.700 --> 00:02:26.700
اه افضل من ناحية اخرى وهي ان الجميع يقرر ان الرهن ملك للراهن فكونه يبقى تحت ملكه افضل من ان نقول للمرتهن ابقه تحت يدك وايش؟ وانتفع به وهو ربما

8
00:02:26.700 --> 00:02:46.700
قد اقرب قرضا فيكون هذا قرضا جر نفعا كونه يطلب مثلا رهن منزل مقابل القرض ويسكن في هذا المنزل او يقوم بيده في اشكال فكونه الان لا ينتفع منه يعني كونه بيد الراهن ابلغ في عدم الانتفاع قد يقول قائل كيف تقول ان هذا افضل

9
00:02:46.700 --> 00:03:06.700
وفي القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول فرهان مقبوضة. يعني مقبوضة بيد المرتهن. نقول قول الله سبحانه وتعالى فرهان فوضة هذا الاوثق هذا الاوثق وهو الافضل من ناحية ايش؟ التوثيقة كما هو شأن الاية قبل

10
00:03:06.700 --> 00:03:26.700
لما قال الله سبحانه وتعالى واشهدوا اذا تبايعتم وقال فليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يبقى كاتم ان يكتب كما علمه الله. والشهادة والكتاب كما صححنا وكما هو يعني قول جمهور او هو قول المذاهب الاربعة رأي المذاهب الاربعة ان هذا الكتاب والاشهاد انها مستحبة

11
00:03:26.700 --> 00:03:46.700
وانها مبالغة في التوثيق. كذلك والله يعلم القبض في الرهن. مبالغة في التوثيق. طيب هذا امر. الامر الثاني الذي نحب ان نشير به هنا وهو ان اليوم صار هناك عدد من التوثيقات الحكومية بسبب الدولة

12
00:03:46.700 --> 00:04:16.700
تكون ذات اثر مهم ربما يكون اقوى من ومن دلالة اليد. يعني القبض هو دلالة يد. كون ذلك الشخص مالك وانت مقبوض عندك فمعنى ذلك اذا لم تكن مالك فانت مرتهن ففي دلالة فا السؤال انا بسألكم

13
00:04:16.700 --> 00:04:36.700
اليوم سؤال اليوم لو جاءكم شخص بيده سيارة هو الذي يركب السيارة هذه معناه السيارة ايش؟ مقبوضة لمن؟ لهذا الشخص. خارج السيارة شخص اخر يقول هذه السيارة لي بدلالة ان

14
00:04:36.700 --> 00:04:56.700
الاستمارة هذي مسجلة باسمي. طيب هل يده على السيارة؟ ليست يده على السيارة. لانه خارج السيارة هذا. من على السيارة اللي داخل السيارة. هذاك الشخص ما عنده الا ما عنده الا البطاقة هذي الاستمارة. ايهم اوثق

15
00:04:56.700 --> 00:05:16.700
لنا نحن في الملكية. وصاحب الاستمارة. ابلغ في الدلالة على الملكية. وتجي تقول له هذا صاحب السيارة ما تقول ان دلالة اليد الان تدل على انك انت المالك تقول دلالة اليد الان تدل على انك ايش؟ سارق ولا غاصب صح ولا لا؟ فصارت دلالة اليد الان

16
00:05:16.700 --> 00:05:36.700
ليش؟ لماذا؟ لان هذا التوثيق صار الان عند الناس قويت مرتبته قويت مرتبة وجدا في الدلالة على الملك. فالان كوني انا اؤشر على صك العقار. اهمش عليها. اقول ترى هذا العقار مرهون. طيب

17
00:05:36.700 --> 00:05:56.700
اراد البائع ان يبيع عقاره وذهب الى كتابة العدل المسؤولة عن افراغ العقارات وتحويل كياتها فانه سيذهب يجد هذه التأشيرة انه ترى هذا العقار مرهون لفلان يقول يا اخي ترى لا يمكن انك تصرف في هذا العقار

18
00:05:56.700 --> 00:06:16.700
لاحظتم؟ لا يمكن ان تتصرف هذا. فالان متى نشأت هذه الصكوك؟ وهذه الاجراءات اللي هي الاستمارة وغيرها اللي هي ما يسمونه اليوم في الوقت المعاصر التوثيق توثيق بالمناسبة الاستمارة آآ الافراغ افراغ

19
00:06:16.700 --> 00:06:36.700
العقار مثلا في كتابة العدل هذا ترى ما يعد قبضا وانما يعد توثيقا توثيقا القبض هو التخلية انه يخلي بينه خليه بينه وبين البيت قد يحصل القبض بدون التوثيق ويحصل التوثيق بدون قبض وقد يحصلان معا وقد ينتفيان مال فالشاهد

20
00:06:36.700 --> 00:07:00.850
الان آآ كون الانسان آآ عذرا كون هذه التوثيقات حصلت اليوم ولم تكن حاصلة من قبل ما كان في عهد المصنف مثلا او قبل عهد المصنف مثلا موجود ايش؟ آآ في عصر مثلا الصحابة التابعين من بعدهم مو موجود مثلا دولة

21
00:07:00.850 --> 00:07:20.850
تخرج صكوك وفيها كتابات عدل والان موجود صكوك الكترونية مو موجود هذا. وربما كان موجودا بعض انواع التوثيق للبيع والشراء مثلا توثيق عقد بيع توثيق عقد شراء لكن ان يكون للارظ هوية معينة

22
00:07:20.850 --> 00:07:40.850
توثق عليها جميع التعاملات التي تحصل عليها هذا ما حصل في بداية عصر الصحابة ولا التابعين ولا من بعدهم يعني حصل في زمن حصل في زمن متأخر كيف نشأ هذا التوثيق؟ نشأ اول شيء توثيق عقد البيع والشراء كتابة يوثق بالكتابة لكن هذه

23
00:07:40.850 --> 00:08:06.250
كتابة؟ طبعا لازم انها تكون مؤرخة قد يكون فيه كتابة اخرى تظادها او تنافيها او تعقبها او تسبقها طيب ما هو بالظرورة ان الكتابة اللاحقة تكون على اثر الكتابة الاولى. كل واحد يوثق عقده. بعد ذلك تطورت لا صار كل ارض او كل سيارة او كل كذا لها اصبح

24
00:08:06.250 --> 00:08:29.550
سجل ملكها فلان ثم انتقلت الى فلان ثم رهنها لفلان ثم فك الرهن فلان ثم انتقلت الى فلان يعني مو مجرد توثيق مجرد توثيق واحداث سجل لهذه العين بعد ذلك صار السجل هذا الكتروني كما هو موجود في السيارات مثلا. سجل الكتروني للسيارات خلاص انت قلت ملكيتها من فلان الى فلان الى فلان

25
00:08:29.550 --> 00:08:48.600
خلال استمارات السيارات وغيرها فهذه لا شك انها في حفظ الحقوق لا شك انها في حفظ الحقوق تكون في رتبة عالية تساوي رتبة القبض او تزيد. تساوي رتبة القبض او تزيد

26
00:08:51.850 --> 00:09:11.850
نعم المصنف رحمه الله تعالى بناء على رأيه قال فان اخرجه الى الراهن باختياره زال لزومه فان رده اليه عاد لزومه. طيب بقي عندنا مسألة في قضية اشتراط القبض احنا ذكرنا انهم لو اشترطوا في الرهن القبض صار القبض شرطا لازما. لو

27
00:09:11.850 --> 00:09:31.850
اشترطوا عدم القبض لنفذ هذا الشرط وصار غير مشروط. وصح الرهن ولزم بدونه. كيف يلزم الرهن بدونه يعني يقول خذ العقار هذا رهنتك اياه انت المرتهن. رانتك هذا العقار. همشني في الصك بالرهن وخله معك انت ساكن

28
00:09:31.850 --> 00:09:51.850
يا ايها الراهن طيب متى ما احتاج المرتهن لتسيل الرهن هذا فانه يذهب الى المحكمة او الى كتابة العدل حسب الحال ان كان عنده وكالة بالبيع فيذهب الى كتابة العدل مباشرة ويبيع

29
00:09:51.850 --> 00:10:10.700
وان كان عنده لم يكن عنده وكالة في البيع فانه يذهب الى المحكمة ويطلب البيع. يطلب تسيير الرهن مع ان صاحب البيت لا زال لا زال موجودا فيه. طيب. يبقى عندنا الحالة الثالثة وهي لو رهنه

30
00:10:10.700 --> 00:10:30.700
دون ان يذكر ان القبظ مشروط او دون ان يذكر ان القبظ غير مشروط قال خلاص انا ارهنك هذا الشي. ولم يقبظه اياه. وما ذكر في عقد الرهن انه سيبقى في يد

31
00:10:30.700 --> 00:10:50.700
مع لزوم الرهن. ما ذكر هذا وانما اطلق. هذه المسألة محتملة. اما ان نقول بكلام المصنف. واما ان نقول واما ان نقول لا ان العقد الرهني لازم بمجرد العقد ولو لم يقبضه اياها الى الاحتمال وارد والاحتمال شأنه

32
00:10:50.700 --> 00:11:10.700
يسير. قد يقول قائل ان مراد المصنف هذا. لا يلزم الرهن الا بالقبول. معناته اذا سكتوا لكن لو اشترطوا عدم القبض ما ربما لم يكن عند المصنف اشكال. لكن لا نقول المذهب لا. انه القبض في الرهن شرط شرعي

33
00:11:10.700 --> 00:11:30.700
لا يجوز له ان يتركه يعني لا يلزم الرهن بخلوه من القبر. واضح؟ يعني كانه عنده شرط مشتق من قوله سبحانه وتعالى فرهان مقبوض ونحن قد ذكرنا قول الله سبحانه وتعالى فرهان مقبوضة لم يخرج على جهة الاشتراط في الرهن وانما خرج على جهة بيان التوثيق

34
00:11:30.700 --> 00:11:54.450
المثلى والافضل قال ولا ينفض تصرف واحد منهما فيه بغير اذن الاخر. الا عتق راهن فانه يصح مع الاثم. ذكرنا آآ ان هذا هو والمتبادل للذهن وهذا هو الظاهر فان عقد الرهن المراد منه التوثيقة. في كثير من الانظمة الرهن المعاصرة اليوم

35
00:11:54.450 --> 00:12:19.850
في كثير من الدول تأذن للراهن بالبيع. تأذن للراهن ببيع العقار. قد يقول قائل اليس في هذا اخلالا بحق المرتهن  نقول لا لماذا؟ لانهم يأذنون له بالبيع مع ماذا؟ مع شرط بقائه رهنا

36
00:12:19.850 --> 00:12:36.500
يعني يقول انا رهنت البيت مثلا انس في دين علي اروح ابيع البيت الى عبد المولى. عبد المولى يبيعه للقحطاني او القحطاني يبيعه لعمار وهو مرهون لانس. طيب فان لم اوفي انس في اخر

37
00:12:36.500 --> 00:13:00.300
نفترض ان الدين عليه سنة جات سنة ما سددت. يحق لانس بحكم ان المنزل مرهون ان يأخذه من اخر شخص اشتراه فيقول تعال البيت هذا الان مرهون من اخر مالك ملكه؟ قال والله في المحكمة قالوا اخر مالك عمار قال خلاص هاتي عمار البيت خلنا نبيعه

38
00:13:00.300 --> 00:13:20.300
في الدين الذي على منصور. كما الدين الذي على منصور نفترض انه مثلا مليون. يقول خلاص البيت هذا يسوى مثلا مليون ومئة عمار سدد مليون قال ماني مسدد ما عندكم الا البيت قالوا خلاص لن نبيع البيت بمليون ومئة ناخذ حنا مليون انا

39
00:13:20.300 --> 00:13:39.550
ياخذ مليون يقول هذي مئة لك وش يسوي عمار؟ له الحق انه يرجع على اخر من باعه او ان يرجع على المدين الاصلي حتى يسوء حقه. فصار بيع العقار المرهون المشتري صار فيه بمثابة ماذا؟ بمثابة الكفيل بعين

40
00:13:39.550 --> 00:13:59.550
لا الكفيل بذمة وش الفرق بين الكفيل بعين والكفيل بذمة؟ الكفيل بذمة يقول الدين في ذمتي انا اسدد تطلبني في ذمتي مهوب في عين معينة لكن الكفيل بعيني يقول انا كفيل بماذا؟ بهذه العين تستوفي منها

41
00:13:59.550 --> 00:14:19.550
العين مرهونة لصالحك. فكأن الراهن في هذه الصورة صار شخصا. اخر غير المدينة كنوان المدين وجاء عمار قال انا لصالح انس سوف ارهن بيتي. واضح؟ الت الى هذه الصورة الت الى

42
00:14:19.550 --> 00:14:39.550
قال بيتي في سبيل الدين الذي انصره. هل عمار مطالب في ذمته بالسداد؟ ما هو مطالب في ذمته بالسداد. بمعنى اخر لو اللي علي مثلا مليون لو انخفض العقار هذا وصارت قيمته خمس مئة الف هل يحق لانس وهو الدائن ان يطلب من

43
00:14:39.550 --> 00:14:49.550
يقول سدد لي الباقي خمس مئة الف؟ بس بعنا العقار بخمس مئة الف يقول سدد الباقي خمس مئة الف يقول لا انا ما كفلته في ذمتي. انا قلت لك البيت بس. انا كفلته

44
00:14:49.550 --> 00:15:01.650
علم استوفي من العين قال استوفيت منه خمس مئة باقي لي خمس مئة. يقول اطلب الخمس مئة من من المدين الذي في ذمته الدين. قال في ذمة الدين في ذمة

45
00:15:01.650 --> 00:15:21.650
اطلب خمس مئة اطلب منصور واطلب من كفله في ذمته. نفترض انه هو لما ديني قال ما ادينك لين عبد الله كفيل في ذمته قلت خلاص يكفلني فمعنى ذلك ان له الحق ان يطلب من

46
00:15:21.650 --> 00:15:41.650
وان يطلب عبد الله يقول سددوني مليون او سددوني الخمس مئة الباقية. ليش؟ لان احنا كفناه بالذمم في ذممنا الدين هذا. لكن عمار ما كفل بالذمة كفل بعيد قال البيت هذا هو هو التوثقة لكم انتم ما لكم الا البيت لو تلي في البيت ذا كله

47
00:15:41.650 --> 00:16:09.950
فايش؟ ما تطلبوني في ذمتي ولا ريال. واضح ولا لا؟ طيب  المذهب هذا لا يصح المذهب لا يصح والصحيح جوازه والصحيح جوازه. لماذا؟ لان من منع فان ما منع لاجل حفظ حق المرتهن ونحن نقول ومن اجاز فانما

48
00:16:09.950 --> 00:16:37.650
اجاز هذه الصورة بشرط ماذا؟ حفظ حق المرتهن. يعني لا احد يجيز. ان الراهن يبيع البيت ويضيع هذي مسألة متفق عليها. لكن طريقة المذهب يقولون لا ممنوع البيع مطلقا طريقة غيرهم وهو الصحيح انه اما ان يمنع البيع واما ان يجوز البيع مع بقاء ايران

49
00:16:37.650 --> 00:17:01.850
طيب   احنا قلنا متردد الامر اذا لم يشترط القبض او عدمه مسكوت عنه فالامر يكون متردد. طيب. خلونا ننتقل الى قول المصنف رحمه الله تعالى الا العتق العتق قلنا عند المذهب له احكام خاصة

50
00:17:01.900 --> 00:17:21.900
لان له سراية ونفوذا خاصا فلذلك ربما يصححون العتق حيث لا يصححون غيره من الاعمال ومنها هذا الموطن طيب قال المصنف رحمه الله تعالى ونماء الرهن وكسبه وارش الجناية عليه ملحق به. هذه مسألة مهمة. لو الانسان رهن

51
00:17:21.900 --> 00:17:50.850
طيب نماء الرهن وش نماء الرهن؟ يعني زيادة مثلا لو انسان رهن شاة لماؤها وزيادتها تكون رهنا  طيب لو انسان لو انتجت هذه الشاة فهذا ايش؟ نماء منفصل. كسبه الايراد الناتج منه يكون رهنا ولا لا؟ لو انسان رهن عقار

52
00:17:50.850 --> 00:18:22.000
عمار عقار او عمارة مؤجرة. طيب الايجارات؟ قال ايش؟ مرهونة كذلك يعني بمعنى ان اي ايجار يأتي يكون ملحقا بالعمارة ويكون مرهونا. طيب نقول هذه المسألة هذه المسألة اه الصحيح والله تعالى اعلم انه ان سكتوا عنها فهو كما قال المصنف. وان نصوا على خلافها فلا بأس

53
00:18:22.000 --> 00:18:42.400
شوف يا اخي انا ارى العمارة ذي ولكن ترى الايجارات انا ابغى اكل منها انا وعيالي ما هي مرهونة واضح ولا لا؟ قال الايجارات ما هي مرهونة. يعني اضرب لكم مثال حنا ضربنا مثال على رهن الدين رهن دين

54
00:18:42.400 --> 00:19:03.600
الاجارة اللي هو رهن الراتب قلنا او تحويل الراتب هذا نوع من رهن دين الاجارة. لو جات الحكومة وقالت ايش  زدنا الراتب رجعنا العلاوة رجعنا البدلات هل هذه الزيادة تكون رهنا ولا لا

55
00:19:03.600 --> 00:19:31.550
وش رايكم؟ تكونوا رهن ولا لا؟ هذي زيادة. نقول تعال اذا كان المرهون الراتب فمعنى ذلك انه ايش؟ انه تكون رهنا. اذا كان مرهون قدر حقهم فقط فهذا ايش فهذا ايش؟ اذا كان مرهون قدر حق فقط فمعنى ذلك ان الباقي لا يعد لا يعد رهنا. يعني اذا قال يا اخي انا مقسط عليك

56
00:19:31.550 --> 00:19:41.550
السيارة هذي تدفع لي الف ريال كل شهر حول لي راتبك. قال راتبي خمس الاف. قال خلاص انا باخذ منه الف والباقي لك. هذا رهن قدر حقه. فمعنى ذلك ان الزيادة

57
00:19:41.550 --> 00:20:06.450
ليس لهم الحق في اخذها وحجزها. طيب ما هو الواقع اليوم؟ الواقع اليوم انه كل المستحقات سواء كانت دون هذا الحق او اعلى من هذا الحق انها تكون ايش؟ تكون محولة الى البنك. والبنك

58
00:20:06.450 --> 00:20:26.450
استوفي منها حقه الحال وايش؟ ويفك ويفك عن الباقي. ويفك عن الباب طيب قد يقول قائل هذا دليل على ان المرهون هو فقط ايش؟ قدر الحق هذا نقول نعم هذا فيه دلالة على المرهون قدر الحق ولكن

59
00:20:26.450 --> 00:20:56.450
قد يتجاوزون لو عليك متأخرات اخذوا اكثر. فمعنى هذا انه ايش؟ المرهون هو مهو بقدر الحق هذا قسط فقط وانما المرهون بقدر ماذا؟ هذا القسط وما سبق من الاقصى يقول ترى خلاص اذا صار الى القسط هذا مثلا عليك راتبين ما سددتها اذا جاء الشهر الجاي راحت الراتبين راحت

60
00:20:56.450 --> 00:21:16.450
راتبين واستوفينا وردينا لك الباقي. اذا نستوفي اكثر. لو قال يا اخي لا انتم المرهون لكم قدر الف. المفروض تفكون لي اربع الاف يقولون لا انت في الف متأخرة والف الان. والمرهون ليس هو الالف هنا وان

61
00:21:16.450 --> 00:21:36.450
انما وانما هذه الالف وما قبلها مرهونة في هذه الدفعات. وليس هذا الراتب مرهونا في ديني كاملا فلا يحق لهم حجز الباقي لحين استيفاء المديونية كاملة لا يجب عليهم فك الباقي

62
00:21:36.450 --> 00:21:56.450
واضح ولا لا؟ يجب عليهم فك الباب. طبعا له تفاصيل يبغى له حقيقة اه خلوا هذا ممكن تكليف نقول لكم شوفوا انظروا المسألة هذي احدد ما هو المرهون وما قدره وما هي شروط فك الرهن وما هي الشروط التي تعاقد عليها الدائن والمدين الراهن والمرتهن هنا

63
00:21:56.450 --> 00:22:26.450
طيب ارجو الجناية عليه لو كان هناك جناية على الرهن وهذه الجناية استوجبت ان يدفع الجاني ارشا لصالح المجني عليه فانه فانه تكون ملحقة بالرهن وتكون رهنا مكانه ومثلها لو ان في سيارة اليوم مرهونة فصار عليها حادث واستحقت اقساط استحقت

64
00:22:26.450 --> 00:22:46.450
تأميني عوض التأمين هذا ليس هو ارس الجناية عوض التأمين ليس ارسل جناية وانما التأمين عقد مستقل غير الذي يدفعه غير الذي يدفعه الجاني. واضح؟ الجاني مثلا قد يدفع قد يكون الجاني مجهول. واحد صدم وشرط

65
00:22:46.450 --> 00:23:06.450
تجي شركة التأمين تقول خلاص ما دام الحادث مسجل على مجهول فاننا نعوض في في احوال مثلا نفترض التأمين الشامل او كذا والى اخره. الشاهد العوض التأمين ليس هو رأس الجناية لكن نحن نقول شبيه به او قريب منه. لماذا؟ لانه احد متعلقات احد متعلقات هذه العين

66
00:23:06.450 --> 00:23:31.250
المرهونة احد متعلقات العلم مرهونة. ومثله مثلا في الراتب ايش مكافأة نهاية الخدمة مثلا او البدلات مكافأة نهاية الخدمة وش هي؟ هي مقتطعة من الراتب شهريا تدفع للموضوع في اخر امور ممكن يقول يا اخي ترى هذه

67
00:23:31.450 --> 00:23:56.150
جزاك الله خير يا بودي فممكن يقول ان هذه يلا شكر الله لكم فممكن يقول ان هذه مكافأة ترى مقتطعة من الراتب والمفترض انها تكون من الراتب. هذا على رأي او على تكييف التكييف

68
00:23:56.150 --> 00:24:16.150
الثاني ان نقول لا ان مكافأة نهاية الخدمة مرهونة بحد ذاتها. لماذا؟ لان الدائن وهو البنك في هذه الحالة لا يتسلط على مقدار مكافأة نهاية الخدمة المقتطعة في فترة التمويل فقط. وانما يتسلط على ايش؟ مكافأة نهاية الخدمة

69
00:24:16.150 --> 00:24:36.150
التي قبل التمويل والتي بعد التمويل. لذلك انها رهن مستقل. كانها رهن مستقل. عند المصنف هل يصح هذا ولا لا؟ لان المصنف لا يصحح رهن الديون لا يصحح رهن الديون والذي يزيد الطين بلة هنا ان الدين هنا احتمالي مكافأة نهاية الخدمة احنا قلنا انها احتمالية لماذا

70
00:24:36.150 --> 00:24:56.150
لانها عند فصل الموظف من عمله لا يستحق منها شيئا. واذا تقاعد او استقال فانها المكافأة هذي تعطى له ولذلك هو دين قد يقال انه دين احتمالي وقد يقال هو دين اه مستقر في غالب الظن

71
00:24:56.150 --> 00:25:15.650
مستقر في غالب الظن باعتبار ان اكثر من خمسة وتسعين بالمئة او تسعة وتسعين بالمئة من الاحوال انها تصرف مكافأة نهاية الخدمة. طيب يقول المصنف رحمه الله تعالى ومؤنته على الراهن وكفنه واجرة مخزنه. هذا كله يؤكد لنا ماذا؟ ان

72
00:25:15.650 --> 00:25:35.650
انا ملك لمن؟ للراهن وللمرتهن. ان الرهن ملك للراهن. وان يد المرتهن عليه يد امانة. يد امانة وليست يد ملك وليست يد ملك ولا يد ضمان. قال وهو امانة في يد المرتهن ان تلف من غير

73
00:25:35.650 --> 00:25:55.650
لتعد منه فلا شيء عليه. ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. هذا الاصل. هل مخالفة هذا الاصل. هذه مسألة حقيقة مما من المسائل المعاصرة المستجدة. اللي هل يجوز مخالفة هذا الاصل بمعنى

74
00:25:55.650 --> 00:26:23.400
اقول ارأيت هذا الرهن؟ الذي وضعته لك استوفي منه قدر حقك  فان تلف هذا الرهن فليس لك عليه شيء بقيمته يتلف عليك. يعني انت تطلبني في ذمتي وكأني عينت الدين الذي علي

75
00:26:23.400 --> 00:26:43.400
في ذمتي عينته لك في ايش؟ في هذا الرهن. فاقول ليس لك الحق ان تطلبني في ذمتي. بغير هذا مرة فهذه من المسائل المعاصرة المستجدة والصحيح والله تعالى اعلم جواز مثل هذه الصورة جواز مثل هذه الصورة خلافا للمصنف رحمه الله تعالى

76
00:26:43.400 --> 00:27:03.400
ما هو الدليل على جوازها؟ ان نقول المسلمون على شروطهم. المسلمون على شروطهم فكونه اشترط ان ما في ذمته من الدين يتعين ويستقر في هذه العين المرهونة لصالح الدائن المرتهن

77
00:27:03.400 --> 00:27:23.400
دون ان يطلبني في ذمتي بشيء نقول ان هذا من الشروط الجائزة ان شاء الله تعالى اشبه بالكفالة بعيني التي ذكرناها. هذا صار ما هو بكفالة بعين. هذا صار ايش؟ مدين

78
00:27:23.400 --> 00:27:43.400
في ودينه ايش؟ متعين في في عين مرهونة. واضح؟ كانه يقول انتبه ترى الدين ترى لو تلفت العين هذي فليس لك في ذمتي شيء. فالمصنف رحمه الله تعالى يقول ان تلف بعظه ان تلف

79
00:27:43.400 --> 00:27:58.350
من غير تعد منه فلا شيء عليه ولا يسقط بهلاكه يعني بهلاك الرهن شيء من دينه. نقول هذا الاصل لكن هل يصح ان يشترط خلافه؟ نقول لا مانع نعم الاشتراط خلافه لا مانع من اشتراط خلافه

80
00:27:58.400 --> 00:28:24.850
ها  اي نعم يقول خلاص انت حقك في هذا الرهن فان تلف فلا شيء لك عليه. وان سددتك ايش؟ انفك الرهن  وان لم اسددك فاستوفي من الرهن. وان تلف فلا شيء لك عليه. فلا شيء لك عليه. هذه المسألة

81
00:28:24.850 --> 00:28:44.850
في احدى فروع مسألة يسمونها اليوم في الانظمة المعاصرة وفي القوانين المعاصرة في الفقه المعاصر. يسمونها مسألة تحديد المسؤولية. تحديد المسؤولية فاحدد اقول شوف ترى مسؤوليتي ليست مطلقة تجاهك لا وانما احددها فاحدد لك المسؤولية اقول مسؤوليتي تجاهك هي في ماذا

82
00:28:44.850 --> 00:29:08.100
بهذه العين لا تتعدى المسؤولية هذه العين الى ذمتي مطلقا لا وانما تنحصر المسؤولية الواجبة التزامها في هذه العين. ومن الامثلة المعاصرة حقيقة التي تطبق اه فيها هذه المسألة. اه مسألة المتاجر

83
00:29:08.100 --> 00:29:37.800
الهامش في الاوراق المالية. المتاجرة بالهامش في الاوراق المالية. طيب. ها خلاص يقول انت ما لك الا هذا استوفي بالباقي. نعم. يقول ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. تصور لو فيه شخص رهن عقارا عليه من

84
00:29:37.800 --> 00:29:57.800
اليوم وسدد اقساط المليون هذا ما بقي الا خمسين الف يبغى له مثلا نفترض عشر رواتب ويسددها  وجاءه بيعة ممتازة وطيبة لهذا العقار فقال للدائن قال يا اخي خلني ابيع العقار قال لا ما افكه فك لي الرهن خلني ابيعه قال لا ما افكه

85
00:29:57.800 --> 00:30:08.650
لازم تسدد كامل. وش رايكم لو قال المدين؟ قال يا اخي انا رهنت البيت هذا اللي يسوى مليون. رهنتوا فيه مليون. فلانة قد سددتك تسع مئة. اقل شي يفكك من الرهن

86
00:30:08.650 --> 00:30:28.650
ليش؟ تسعين بالمئة. فمكني من بيع تسعين بالمئة من هذا العقار. والعشرة بالمئة بيصبر عليها المشتري ويشتريها بعد سنة اذا فكيت دفعت الباقي وش رايكم في هذا الكلام؟ ها؟ ايوه

87
00:30:28.650 --> 00:30:48.650
لا يصح هذا نقول هذا راجع الى ماذا؟ هذا راجع الى شروط الرهن راجع الى شروط الرهن فلو كان الرهن مطلقا لو قال انا ارهن البيت مقابل المليون كلام المصنف صحيح. لو قال انا ارهن البيت مقابل المليون او ارهن

88
00:30:48.650 --> 00:31:08.650
مثلا هذه الاسهم التي قيمتها مليون ارهنها مقابل مليون الدين التي عليه. وتنفك تدريجيا مع سداد الدين الصحيح كذلك. لذلك نقول كلام المصنف رحمه الله تعالى اه حقيقة في ملحوظة على كلام المصنف او ملحوظة على من

89
00:31:08.650 --> 00:31:28.650
منهجية المصنف. انه هو احيانا خلط المسائل الشرعية عنده بالمسائل الشرطية الجعلية المتفق عليها بين الاطراف. او التي مرجعها الى الفاظ الاطراف. فاحنا لو جينا قلنا للمصنف قلنا هل هو

90
00:31:28.650 --> 00:31:53.650
ممنوع لو اتفقوا على انفكاك نصف الرهن بسداد نصف الدين. يجوز هذا ولا لا؟ يقول يجوز ما في مشكلة  واضح ها لكن بتجي تقول ليش طيب يا اخي؟ قلت ايش قال؟ ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين. لماذا قلت

91
00:31:53.650 --> 00:32:03.650
بهذا بيقول هذا الاصل عند الاطلاق نقول صحيح متفق عليه انه اللي عند الاطلاق اذا قال رهنتك البيت في المليون معنى ذلك انه ما ينفك من البيت ولا شعرة حتى تنتهي المليون

92
00:32:03.650 --> 00:32:22.450
كم؟ هذا ما في اشكال. لكن هل يجوز التشارك على خلافه؟ لا مانع عند الجميع اين يكون الاشكال في صياغة المصنف سبحانه وتعالى؟ يكمن الاشكال انه قال مثلا ذكر الشروط لا يلزم الرهن الا بالقبض واستدامته شرطه. فان اخرجوا الى الرهن الى اخره. ولا ينفذ التصرف واحد منهما

93
00:32:22.450 --> 00:32:42.450
ينبغي الاذن الاخر. ذكر هذه خلونا نقول احكام شرعية عنده. طيب. ونماء الرهن وكسبه ورش الجناية عليه ملحق به ومؤنته على الراهن واجرة مخزني وهو امانة في يد مرتين. ثم قال ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. هذه شروط شرعية عند المصنف. لا يصح التشارط على خلافها

94
00:32:42.450 --> 00:33:02.450
انه لا يسقط بهلاكه شيء من دينه. لان المصنف رحمه الله تعالى يرى انه اذا كان يسقط من الدين شيء اذا هلك الرهن يراه المصنف من غلق الرهن على صاحبه الذي رهنه. وصحيحه ليش داخل في هذه المسألة؟ وتفصيله له مقام اخر. لكن هذا من الشروط الشرعية عند

95
00:33:02.450 --> 00:33:18.400
لاحظتم؟ ثم انتقل بعد ذلك قال ولا ينفك بعظه مع بقاء بعظ الدين. هذي مسألة راجعة الى ماذا؟ الى شروطهما. لو قال يا خي فكوا عني في كل قسط بقدره

96
00:33:18.400 --> 00:33:38.400
لا بأس ما في اشكال حتى عند المصنف على المذهب. مثلا قال عند المصنف وان رهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما ورهناه شيئا فاستوفى من احدهما انفك في نصيبه هذا اذا اطلقوا لكن لو اشترط انه ما ينفك الا بعد انقظاء الدينين صح. ما في اشكال. اذا هذه شروط ماذا

97
00:33:38.400 --> 00:33:58.400
هذه ليست شروطا وانما هذه احكام عند الاطلاق. فلذلك حقيقة يحتاج طالب العلم ان يميز بينما ما ذكره المصنف على اساس لو قال قائل يا اخي تعال لا ينفك بعضهم عن ابقاء بعض دين لا يجوز

98
00:33:58.400 --> 00:34:23.500
تقول له يا اخي ما هو بقصد المصنف انه لا يجوز. قصد المصنف انه عند الاطلاق فلا ينفك. لكن لو تشارطوا على ان ينفك بقدره فلا بأس بخلاف التي فوق اللي قال ايش؟ وان تلف من غير ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه. المصنف يقول لو تشارطوا على خلافه

99
00:34:23.500 --> 00:34:48.550
كان من كان من غلق الرهن على صاحبه الذي رهنه. لاحظتم الاشكال هنا في الصياغة؟ اذا هذي قظية انه حقيقة وهذي بالمناسبة في جميع ابواب المعاملات  يحتاج ان سواء نحن في درسنا او في فقهنا او في تعلمنا او في فتيانا للناس او في كتابتنا وبحثنا وتصنيفنا

100
00:34:48.550 --> 00:35:13.850
لابد ان نفرق بين امرين بين الشروط الشرعية التي اشترطها الشارع ولا يصح للمتعاقدين  ان يخالفوها وبين الاحكام الشرعية التي يحكم بها اذا اذا اطلق العقد عند عند الناس. تذكرون نحن في باب بيع الاصول

101
00:35:13.850 --> 00:35:33.850
ثمار قلنا المصنف رحمه الله تعالى تكلم عن التبعية من ناحيتين التبعية في الاحكام الشرعية يعني متى عن بعض الشروط الشرعية لاجل التبعية. مثلا مثل مسألة انباع عبدا وله مال. فالان المال

102
00:35:33.850 --> 00:35:53.850
اذا بيع مع العبد المصنف رحمه الله تعالى تغاضى عن بعض الاحكام الشرعية وهذا صحيح لماذا؟ لاجل انه تابع. يعني مثلا لا يشترط بهذا المال ان يكون مقبوضا وان يكون اه ان يجري فيه ربا الفضل والنسيئة لا لماذا؟ لانه تابع. ذكر في باب بيع الاصول

103
00:35:53.850 --> 00:36:13.850
بعض المسائل اللفظية قال اذا باع دارا يدخل فيها كذا وكذا وكذا من حقوقها هذي مسألة لفظية ما هي ما هي بشرط شرعي ما هي بمسألة شرعية وانما راجعة الى الفظل متعقدين. لو قال يا اخي لا انا بدخل فيها كذا ابى اخرج منها كذا لا بأس يشترطون. هذا ولا هذا ولا هذا؟ كيف؟ فلذلك ينبغي

104
00:36:13.850 --> 00:36:33.850
قيل لنا عند درسنا عموما وفي بحثنا وفي قراءتنا ان نفرق هل الان هذا ذكره على سبيل انه الوجوب الشرعي او الاشتراط الشرعي ام انه ذكره على سبيل ايش؟ انه هذا هو الاصل عند الاطلاق ويجوز لهم ان يشترطوا خلافه. لاحظتم اهمية المسألة

105
00:36:33.850 --> 00:36:53.150
هذي هذي مسألة مهمة جدا اين يظهر ثمرة هذه المسألة لو جاك اثنين اشترطوا شرط خلاف هذا الكلام تقول لا تاريخ انتم خالفتم شرط الشارع عقدكم باطل ومحرم ولا يجوز في الحالة الثانية تقول

106
00:36:53.150 --> 00:37:03.150
ليش؟ انتم خالفتم مقتضى الاطلاق العام يجوز مخالفة مقتضى الاطلاق العام بالشرط ما في اشكال. يعني لو اطلق قال بعت دارا يدخل فيها الارض والباب وكذا لو قال يا اخي

107
00:37:03.150 --> 00:37:23.150
بعتك الدار بس بدون الباب ذا ولا بدون اللبة ذي صح؟ ما في مشكلة. خالف الاطلاق العام الذي الاطلاق اللغوي الذي يدخل فيه اللفظ هذا ما في اشكال فلذلك لابد لطالب العلم ان ينتبه لهذا في دراسته لكتاب المعاملات خصوصا انه عند المتأخرين ايش

108
00:37:23.150 --> 00:37:41.850
خلطوا مثل هذه خلطوا مثل هذه المسائل مع ان التمييز بينهما بين هذين النوعين من الوسائل مهم جدا لطالب العلم طيب يقول المصنف وتجوز الزيادة فيه يعني تجوز الزيادة في الرهن واحد عليه مليون قال

109
00:37:42.250 --> 00:38:02.250
اه رهنتك العقار هذا قيمته مليون. يوم جا بعد مثلا سنة جاء الدائن وقال للمدين قال للراهن قال يا اخي ترى العقار نزل والان ما عاد يسوى الا خمس مئة وثق ديني بعقار ثاني. هذاك طبعا ما يلزمه لكن قال يعني عشان لا تقلق فانا مستعد اني اوثق

110
00:38:02.250 --> 00:38:19.650
بعقار ثاني. المصنف يقول ما في مشكلة. انه يزيد في الرهن. لاحظتم؟ لكن يقول هناك اشكال لو زاد الدين. كيف يزيد الدين لو قال يا اخي انا مثلا رهنتها انتهك العقار هذا في المليون هذي اللي عليه. قال طيب

111
00:38:20.300 --> 00:38:40.650
مثلا نفترض انه سدد منها خمس مئة الف. جاء بعدين قال يا اخي وش رايك انا ابغى اشتري منك سيارة بالاجل؟ قال طيب نعم نفس المدين قال للدائن هذا قال ابشتري منك سيارة بالاجل قيمتها مئتين الف قال وش ترهني؟ قال شفت العقار اللي انا قد رهنته عندك

112
00:38:40.650 --> 00:39:00.200
هذي مرهونة بذاك العقار المصنف يقول لا ما يجوز لانه زاد في الدين لكن لو الدين واحد وزاد في الرهن ما في مشكلة. والصحيح والله تعالى انه لا يشكال. ما هو المحظور من الزيادة في الدين

113
00:39:00.200 --> 00:39:20.200
طب قد يقول المصنف انه هذا معناته انه انقص قوة الرهن. بدل ما صار رهن مثلا نفترض ان هذا مدين بمليون. جاء بعد ستة شهور قال ابستلف منك مليون ثاني قال طيب وش الرهن حق المليون ثاني؟ قال هو نفس العقار الاول هل ضعف الرهن؟ ضعف الرهن ليش؟ لانه بدل لا كان مقابل

114
00:39:20.200 --> 00:39:40.200
المليون صار مقابل؟ مليونين. لكن نحن نقول لا اشكال شرعا في هذه المسألة. قبل المرتهل هو اصلا ما يجوز له انه يدين بدون رهن مرة؟ يجوز انه يترك الرهن مرة واحدة. يعني يجوز انه يدين بدون رهن مرة وحدة. فكونوا قبل ان التوثيق تكون

115
00:39:40.200 --> 00:40:00.200
فلا بأس ما في اشكالية لذلك يجوز ان يرهب بما هو اقل او الدين او اكثر. لذلك الظاهر والله تعالى يعلم انه تجوز الزيادة في الرهن او في دين الرهن والزيادة في دين الرهن هذه مسألة منتشرة اليوم انتشارا كبيرا. انه واحد يضع رهن عند مؤسسة

116
00:40:00.200 --> 00:40:20.200
مالية او شركة مالية او شخص يقسط او يضعه عند بائع جملة ويصير ايش؟ كل يوم والثاني ياخذ في مقابلة الرهن اللي قد وضع عنده اول السنة ولا قبل سنتين فيقعد يستخدم الرهن يستخدم يستخدم يستخدم الدين ويحيل على ذلك الرهن هذه مسألة منتشرة والصحيح والله

117
00:40:20.200 --> 00:40:35.300
كان جوازها خلافا لكلام المصنف رحمه الله تعالى. نعم نقف للادب. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه نتابع اه درسنا الذي ابتدأناه قبل الصلاة

118
00:40:35.600 --> 00:40:55.600
اه في باب الرهن قال المصنف رحمه الله تعالى وان رهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما انفك في نصيبه او رهناه شيئا من احدهما انفك في نصيبه ما الفرق بين هاتين المسألتين او ما سورة هاتين المسألتين في باب الرهن. من يوضحها لنا؟ هم

119
00:41:00.250 --> 00:41:23.200
نعم  مثلا استدام من وان رهن عند اثنين شيئا من عمرو وزيد قال لهم هذه المرارة عندكم هذي؟ العبارة. طيب الرهن عند اثنين شيئا. او رهناه يعني رهنه اثنان شيئا. المسألة الاولى الاثنين الراهن ولا مرتهن

120
00:41:23.200 --> 00:41:49.300
الاثنين مرتين في المسألة الثانية او رهناه شيئا يعني يوم الاثنين راهن واضح؟ يعني مرة في المسألة الاولى صار الجمع مرتهنا. وفي المسألة الثانية صار الجمع راهنا. الشاهد ان لو ان انسانا قد رهن عند اثنين

121
00:41:49.300 --> 00:42:09.300
شيئا يعني السلف من واحد وخمسين والثاني خمسين ورهنهم جميعا بيته. فيقول اذا سدد الاول انفك عن الرهن ايش؟ نصف البيت صار الفك نسف البيت. واذا سدد الثاني انفك الرهن كاملا. لاحظوا هذه المسألة لماذا ذكره المصنف؟ يريد ان يفرق بينه

122
00:42:09.300 --> 00:42:27.650
ومن مسألة ما لو رهن شخصا واحدا شيئا فسدد نصف الدين انا استلفت من واحد المليون وسددت نص المليون هل ينفك نص البيت؟ المصنف قبل شوي؟ قال لا ما ينفع الا اذا سددت كاملا طيب لو اني سلمت الرهن

123
00:42:27.650 --> 00:42:43.150
قلت انا ارهنكما هذا المنزل انا من نص مليون ومن هذا نص مليون. سدد واحد منهم. هل ينفك الرهن؟ قال ينفك النصف اذا المصنف رحمه الله تعالى يفرق فيما اذا كان

124
00:42:43.800 --> 00:43:05.550
ايش الدين عند شخصين فسدد احدهما والمسألة الثانية يفرق بين هذه المسألة وبين مسألة ايش؟ ما لو كان الدين وعند شخص واحد فسدد نصفه. هذا يقول ما ينفك لكن هنا يقول ينفك. والمسألتين جميعا ننبه المسألتان جميعا راجعتان

125
00:43:05.550 --> 00:43:35.700
الى ماذا؟ الى الشروط في العقد بمعنى لو قلت ان هذا الرهن لك ما ولا فك الرهن كاملا الا بعد سداد دينكما. كاملا وش الفرق بين هذه المسألة والمسألة اللي قالها المصنف؟ لاحظوا طريقة المصنف رحمه الله تعالى اذا سدد واحد انفك نص الرهن يعني الثاني

126
00:43:35.700 --> 00:44:01.500
معد يستمتع الا بنصف الرهن لاحظتم؟ لكن على الطريقة التي ذكرتها لو قال ان الرهن لك ما كاملا حتى اوفيكما دين كاملا معنى ذلك اذا سددت واحد منهم فمعنى ذلك ان الثاني يستمتع بالرهن كاملا وليس بنصفه. واضح

127
00:44:01.650 --> 00:44:21.650
وهنا لعلي اذكر بعض الفوائد في الرهن من هذه الفوائد انه يجوز كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى ان ينفك بعضه بسداد بعض الدين عذرا بسداد لاحد الدائنين ويجوز ان ينفك بعضه بسداد بعض الدين. ويجوز ان يبقى كاملا

128
00:44:21.650 --> 00:44:41.650
حين سداد كامل الدين ويجوز ان يبقى كاملا لحين سداد كامل الدائنين. كذلك ها؟ نعم اشترطها. بناء على ما اشترطوا طيب ويجوز وهذه مسألة ربما لم يذكرها المصنف رحمه الله تعالى ولكن هي مسألة منتشرة اليوم في الواقع الترتيب في الرهن المصنف رحمه الله تعالى مقتضى كلامه

129
00:44:41.650 --> 00:44:58.350
قال توفى حدود الترتيب في الرهن او رهن انهما مستويان في الرهن الرهن عند اثنين شيئا فوفى احدهما انفك في نصيبه مقتضى كلام المصنف بينهم افراد هل يجوز ان اقول

130
00:44:58.800 --> 00:45:20.250
هذا الرهن استدنت من عبد المولى ومن عبد الله مثلا من هذا مثلا آآ مثلا نص مليون ومن هذا نص مليون تدل عليه مليون فقلت الان ابرهنكم بيت قيمته ثمان مئة الف

131
00:45:22.150 --> 00:45:42.450
او عقار قيمته ثمانمئة الف ولكن الاولوية في الاستيفاء العبد المولى ثم يستوفي الحمير وش رايكم في هذي؟ الان فرظ اني ما وفيت المليون كامل لا هذا نص ولا ذا نص مليون

132
00:45:42.850 --> 00:45:58.350
يوم جينا سألنا البيت هذا اخذ خمس مئة والثاني ياخذ ثلاث مئة يجوز هذا ولا لا؟ الصحيح جوازه لا يلزم ان يكون الدائنون لهم برتبة واحدة في الاستيفاء من الرحم. وهنا مسألة اخرى اعطيكم اياها بعد

133
00:45:58.400 --> 00:46:13.200
وهي لو اني رهنت البيت عند عبد المولى قلت هذا البيت ثمان مئة رهنته عند عبد المولى واستلفت منه نص مليون قلت هذا البيت رهن لك. طيب مهوب الان ثم استدنت بعد سنة

134
00:46:13.250 --> 00:46:40.350
نص مليون ثانية فجيت سألني الحميري قال اعطني رهن قلت شفت البيت اللي انا قد رهنته لعبد المولى؟ انا ارهنه لك رتبة ثانية على طريقة المصنف هذا ممنوع لماذا؟ لامرين اولا لاني تصرفت فيه بغير اذن الاخر وهو

135
00:46:40.350 --> 00:47:02.900
ومنع اي تصرف للراهن او المرتهن الا باذن الاخر. فهو يقول لا يجوز الا باذنه. الامر الثاني ممنوع عنده لماذا؟ لانه لا تجوز الزيادة تفيدين الرهن واضح ولا لا؟ ونحن صححنا انه تجوز الزيادة في دين الرهن وتجوز ويجوز التصرف باذن

136
00:47:02.900 --> 00:47:22.900
بدون اذن الاخر على وجه لا يضر بمصلحته. فالان انا كوني جعلت الحميري رتبة ثانية. في الاستيفاء هل هذا يضر بمصلحة عبد المولى؟ ما يضر يستوي في دينه كامل. بعد ما يستوفيك دينه كامل بدون اي ضرر عليك. الباقي رهن لي

137
00:47:23.400 --> 00:47:43.400
الباقرة لعبد الله الحميري واضح؟ اذا نحن نقول ينفذ التصرف اذا لم يؤثر على حق المرتهن وتجوز الزيادة في الدين فلاجل انا خالفنا المصنف في هاتين المسألتين الصحيح والله تعالى اعلم جواز ان ارهن المرهون على وجه لا

138
00:47:43.400 --> 00:48:01.600
بالمرتهن الاول وان كان المصلي قال لا ينفذ التصرف ولا تجوز الزيادة في الدين. نعم. اي نعم وبالمناسبة هذا معمول به اليوم معمول به اليوم وصدر به عدد من الانظمة. على صحته والعمل بنعم

139
00:48:01.900 --> 00:48:27.700
صح   المرتهن اخونا الكريم يقول مقصود من رهن التوثيقة. والمرتهن الثاني كونه رتبة ثانية لم تحصل له التوثيقات وش رايكم؟ ها؟ احسنت. يقول قد تتغير الاسعار ويصير الرهن هذا لثمان مئة ما يسوى الا ثلاث مئة. في

140
00:48:27.700 --> 00:48:47.700
الله يوفق المرتين الاول وينتهي ويمكن ما يوفي المرتين الاول وش رايكم؟ ها؟ احسنت نحن نقول ان التوثيق احسن من لا شيء واصلا هو يجوز البيع بدون بدون شيء بدون رهن ما في اشكال. فكونه يرهن بتوثقة ظعيفة او برتبة متأخرة

141
00:48:47.700 --> 00:49:03.350
هذا اولى بالجواز صح ولا لا؟ فلذلك نحن نقول كونه رضي بهذا وعلم به وقال شوف ترى انت رتبة ثانية في وهذا بالمناسبة هذا يعني مسألة اخرى اللي هي مسألة

142
00:49:03.350 --> 00:49:23.350
غير مسألة ترتيب الرهونات لان ترتيب الرهنات هذا ترتيب في الاستيفاء. في مسألة اعلى من هذه وهو مسألة ترتيب الديون. المصنف رحمه الله تعالى هذا سيأتينا ان شاء الله تعالى في الحجر انه ترتيب في ترتيب معين للديون عند المصنف. يقول مثلا ارجو الجناية ثم الدين الموثق

143
00:49:23.350 --> 00:49:47.350
ثم الدين المرسل لكن المصنف رحمه الله تعالى يمنع ترتيب الديون بالشرط يمنع ترتيب الديون بالشرط. احنا لا نتكلم الان عن استيفاء الرهوم. بمعنى ان اقول الان نتكلم عن الديون وفاء الديون او الاستيفاء من الدين عند التفليسة

144
00:49:47.500 --> 00:50:05.500
عند التفليسة وليس قضية الرهن هذي مسألة ستأتي ان شاء الله باب الحج المصنف يمنع ترتيب الديون في الاولوية بالشرط. والصحيح جوازهم على شوطهم. لو قلت يا اخي تعال انا استدين منك

145
00:50:05.600 --> 00:50:28.450
وانت رتبة ممتازة دينك دين ممتاز. وانت دينك دين عادي وش معنى دينك دين ممتاز؟ معناته اذا حصل تفليسة للشركة فان اول ما يسدد الديون الممتازة. لين ياخذون حقهم بعدين يسددون الديون. الديون اقل منها

146
00:50:29.200 --> 00:50:39.200
طيب ما الدليل على جوازها؟ نقول ان اصل الرهن زيادة التوثيقه وتقديم لبعض الدائنين على بعض في هذا العين. كونه في جميع امواله يقدم بعض الدين على بعض بالشرط جائز

147
00:50:39.200 --> 00:50:59.650
بس بشرط ماذا؟ بشرط ان يعلم صاحب الحق الادنى انه ادنى فيدخل الثاني اقول له ترى انت ترتيبك انت ديونك باء مهيب ديونك الف ترا ديون الف قيمتها مليون انت ديونك باء في الاولوية

148
00:50:59.650 --> 00:51:26.050
عند التفليسة هذا جائز. فالصحيح جواز ترتيب الديون بالشرط وجواز ترتيب الرهونات بالشرط. وجواز الترتيب في الرهن بمعنى نقول هذا اثرها لفلان ثم لفلان ثم لفلان اه كيف تستفيد المؤسسات المالية من هذا الترتيب؟ يعني انا اظن لكم مثلا شخص عنده عقار ماخذه من بنك التسليم بناه من خلال

149
00:51:26.050 --> 00:51:44.150
بنك التسليح بنك التسليح بيطلب ثلاث مئة الف زمان ويكون البيت مرهون لصالحهم صح ولا لا؟ نفترض ان البيت هذا يسوى مليون كم باقي الهموم في الرهن؟ او كم باقي لهم في الدين؟ مثلا افتوا بمئة الف. واضح؟ مثلا مئة الف

150
00:51:45.700 --> 00:52:06.000
فالان هو لا يستطيع ان يفتك الرهن من ايديهم حتى يسدد مئة الف. ليش؟ لانهم راهنين البيت كاملا. في دينهم صح ولا لا؟ وهذا صحيح طيب هو يريد ان يتمول بمئتين الف والشخص الثاني طالبه رهن

151
00:52:07.100 --> 00:52:25.450
قال له اعطني عقارك قال العقار يا اخي مرهون في مئة الف تاريخ عقارك بمليون يغطي بنك التسليف ويغطي يعني دائن اخر بتسع مئة الف ارهن قال ما اقدر مرهون

152
00:52:26.100 --> 00:52:40.650
فلو قلنا بجواز الترتيب في الرهون نقول تعالوا انتم ملك التسقيف الاول في الرهن لانكم انتم اللي رهنتم البيت اول ولا يجوز الاعتداء على حقكم ولا يجوز ان يرهن البيت بشكل يضر باستيفائكم

153
00:52:40.850 --> 00:53:01.100
واضح؟ ثم انت يا الدائن الثاني ايش؟ مئتين الف انت ترتيبك الثاني في الرهن ولو انه يبغى ياخذ مثلا ثلاث مئة الف من واحد ثالث نقول انت ترتيبك ثلاثة في الرهن بس انت اعرف انك انت رقم ثلاثة قال لا انا ما اقبل الا اكون رقم اثنين مع اثنين

154
00:53:01.750 --> 00:53:28.850
نقول لا مانع بس بشرط انه يوافق اثنين. اذا وافق صاحب اثنين لانهم صاروا شركاء في في الترتيب. فلو لم يوفي الرهن بقيمة دينه جميعا فاننا نعمل بماذا ها كل واحد يقول ايش؟ ناخذه ياخذونه اثنين نسبة وتناسب كلهم اسوة الغرباء اسوة اسوة عظيمة. واضح ولا لا؟ فهذا مثلا نفترض انه الرهن ما وفى

155
00:53:28.850 --> 00:53:38.850
نص دين هذا وهذا الا بنص المديونين اللي عليه في رتبة اثنين يقولون تاخذ نص حقك ولا ناخذ نص حقك لكن لو كانوا على الترتيب رقم اثنين ياخذ كامل ورقم ثلاثة

156
00:53:38.850 --> 00:54:07.850
اذا هناك فرق بين الاشتراك والترتيب. فالشاهد هذا كله مبني على قاعدة قد قررناها في اول كتاب المعاملات وهي ان الاصل في الشروط والعقود الصحة طالما انها لم تخالف مقتضى الشريعة لم تخالف نصا او قياسا او دليلا شرعيا

157
00:54:08.950 --> 00:54:27.850
لكن كونوا هذا الشخص رضي بتوثيقة اقل هذا ما يقال بمقتضى الشر. لانه يجوز ان ان يعطي الدين بدون توثيقه. فاذا ليس بهذا مخالفة شرعية. فكونه يقبل ثلاثة هو يجوز صفر ويجوز رهن ثلاثة ويجوز رهن اثنين ويجوز رهن واحد. نعم

158
00:54:28.250 --> 00:54:53.000
ها الثالث ما يطالب هو ترتيبه في الاستيفاء الثالث. ما يسيل الرهن لصالح الثالث الا بعد ايفاء الاول والثاء ثم الثاني ثم الثالث او ها المرتهن توثيقته ضعيفة توثيقته ضعيفة ليش؟ لان توثيقته بعدهما. توثيقته بعدهما. فالاول نفترظ من قيمة الدين ومئة الف. الثاني قيمة دينه

159
00:54:53.000 --> 00:55:03.450
ثلاث مئة الف هذي صارت اربع مئة نفترظ ان العقار ما هو قيمته سبع مئة لو ان العقار نقصت قيمته الى اربع مئة او ثلاث مئة خلاص ما عاد صار له توثيق

160
00:55:03.550 --> 00:55:38.500
كان مو مسلف بدون توثيقه. نعم    ايوة احسنت فلذلك لابد لجواز هذه الصورة اخونا الكريم يعني يقول انه ربما يكون هذا حيلة نقول لابد لجواز هذه الصورة من معرفة معرفة ايش؟ الدائنين السابقين له في الرهن

161
00:55:38.750 --> 00:55:52.200
فيعرف ان رهنه في الرتبة الثالثة وان الاول مئة الف وان الثاني ثلاث مئة الف بحيث كأنه نقول له شوف انت ترى حقك في البيت بعد ما تروح اربع مئة الف

162
00:55:53.050 --> 00:56:10.700
قيم البيت انت تبغى الرهن ذا ولا ما تبغاه؟ طيب وشوف خراجك يخارجك بالكلام هذا ولا ما يخارجك ولا ما تبغى تسلف لا تسلف قال لا يا اخي والله اني تأملت البيت انه ما يسوى الا مئتين الف. فانا كاني بدون رهن وخلاص. الان

163
00:56:11.000 --> 00:56:24.300
سلف بدون رهن تبغى تسلف بدون رهن هذا هذا الوضع انت عرفته الان. ولذلك اذا دخل على بينة فالظرورة انه لا اشكال في هذا. طيب. يقول المصنف ومتى حل الدين وامتنع

164
00:56:24.300 --> 00:56:34.300
فاذا كان الراهن اذنا للمرتهن او العدل في بيعه باعه ووفى الدين والا اجبره الحاكم على وفائه او بيع الرهن فان لم يفعل باعه الحاكم وفدينه. اذا حل الدين وامتنع عن

165
00:56:34.300 --> 00:56:56.300
الوفاء يقول المصنف له حالتان ان كان الراهن قد اذن للمرتهن او العدل في بمعنى انه مع الرهن اعطاه وكالة في البيع فمعنى ذلك يبيعه مباشرة يبيع ماذا يبيع المرتهن يبيع الرهن مباشرة. اذا كان عنده وكالة

166
00:56:57.350 --> 00:57:14.450
وتنطبق على هذا البيع احكام الوكالة. وش معنى هذا الكلام؟ معنى لو قال يا اخي انا والله خلاص انا المرتهن الان ادفع يا فلان مليون قال والله ما عندي قال له خلاص ما عندك طيب

167
00:57:14.600 --> 00:57:32.300
يصير خير ان شاء الله. ثاني يوم اخونا في الله هذا المرتهن. راح معلن في الحراج عن العقار هذا ليش؟ لانه الراهن قد اعطاها اذن. لماذا؟ بالبيع. نفترض ان هذا جاه اسعار

168
00:57:33.100 --> 00:57:51.650
فجاه واحد قال يا اخي انا بشتري منك البيت بمليون جاء الثاني قال بشتري منك البيت مليون ومئتين قال تدري ابى ابيع البيت بمليون واخذ حقي. المليون وهذاك ما يبقى له شي. ليش يا فلان تسوي كذا؟ قال لانه ذاك اليوم اتصلت عليه

169
00:57:51.650 --> 00:58:14.950
فخلي ايش قال لي انتقم منه فانا بستوفي حقي وايش  اذا استوفيت حقي ما يبقى له شي خلاص خلنا نخسره مئتين الف نقول هذا البيع تجري عليه احكام الوكالة بمعنى ماذا

170
00:58:14.950 --> 00:58:34.950
طبق عليه احكام الوكالة بمعنى انه لابد ان يتصرف بالاحظ للموكل لاحظوا لانه ما يبيع ملكه لو هو ملكه يبيع مليون مليونين ثلاثة بريالين باربعة بكيف لكن الان نحن نطبق احكام الوكالة. فلذلك لا بد ان يتحرى الاحظ

171
00:58:34.950 --> 00:59:00.000
وهو المدين وهو الراهن الموكل طيب في سؤال الوكالة ذكر المصنف في باب الوكالة ان الوكالة عقد جائز نفترض ان الشخص هذا لما رهن بيته قال له المرتهن الدائن قال والله يا اخي اني اخشى من مماطلتك وبعدين ما تسدد وبعدين روح المحكمة وتقعد

172
00:59:00.000 --> 00:59:14.900
سنأخذ المحكمة اربعة شهور وخمس شهور وستة شهور وتغيب الجلسة الاولى وتغيب الجلسة الثانية. وانا حقيقة ماني بفاضي الاجراءات هذي. اعطني الان وكالة في البيع ما ابغى المصنف وش يقول اذا ما عنده وكالة

173
00:59:15.250 --> 00:59:25.250
فان كان الراهن اذن المرتهن او العدل في بيعه باعه ووفته والا اجبره الحاكم على وفائه. يقول انا ما ابغى اروح المحكمة ولا الحاكم ولا غيره. انا ابغى وكالة. اعطني اذن بالبيع

174
00:59:25.250 --> 00:59:44.900
عشان لا ندخل في اجراءات هذي. قال ابشر هذا اذن وكالة وكان وكلت فلان ان يبيع بيتي طيب نفترض ان هذا الدائن يوم جاء ذاك اليوم قال بسم الله بروح ابيع يوم راح المحكمة يبيع

175
00:59:46.550 --> 01:00:08.400
فاذا بالمدين كان مدينا متلاعبا وش سوى؟ بعد ما اعطاه الوكالة راح بعدها بيومين لكتابة العدل وقال انا عندي وكالة برقم كذا افسخ الوكالة افسخ الوكالة والوكالة على طريقة المصنف رحمه الله تعالى وكالة عقد جائز

176
01:00:08.750 --> 01:00:24.950
يحق لاحدهما فسخه فيوم جاء اخونا في الله هذا يوم جاء وفاء الدين جاء يبغى يسير البيت ولا راح قال انا وكيل ابغى ابيع البيت بموجب وكالتي رقم كذا. حطه في النظام دق دق دق الوكالة قال والله وكالتك ملغية يا اخي الكريم

177
01:00:26.150 --> 01:00:47.550
طيب كيف ما الغيه؟ قال له ان الوكالة عقد جائز. لان الوكالة عقد جائز. لانه طبق المصنف رحمة الله على احكام الوكالة. الصحيح والله اعلم نقول ان الوكالة الاصل ان تكون عقدا جائزا ولكنها تلزم بالشرط. تلزم بالشرط. وش معنى لزومها؟ اذا صارت مقترنة بالرهن صارت حقا

178
01:00:47.550 --> 01:01:06.750
من حقوق الرهن لان هذه الوكالة لها قيمة لها قيمة. فمثلا بيقول يا اخي ترى انا بسلفك الان ابا ابيعك السيارة هذي؟ مئة الف. بس بشرط انك ترهنني البيت هذا

179
01:01:07.050 --> 01:01:20.600
ان كان فيه اذن وكالة القيمة كذا لكن اذا ما في اذن وكالة وفيها اجراءات وكذا ومحكمة لا والله انا ما ابي ما ابي بمئة الف ببيع بمئة وعشرة انا ماخذ عشرة الاف احتياط حق ايش

180
01:01:20.950 --> 01:01:37.600
حق اجراءات التقاظي الوكالة لها قيمة صارت حقا من حقوق الرهن حقا من حقوق البيع اللازم الرهن اللازم فلذلك كونها اقترنت بالرهن لزمت. وان كنا نقول في الاصل انها جائزة

181
01:01:38.700 --> 01:01:58.700
وهذا سيأتينا ان شاء الله تعالى في كتاب الوكالة او باب الوكالة انه بعظ المرات ليس على اطلاق العقد الجائز لا يجوز اللزوم فيه بالشرط لا او ان اللازم لا يجوز جوازه. هناك بعض الاحوال ينبغي مراعاته. ومنها هذه الحالة. ان الوكالة ان اقترنت بالرهن

182
01:01:58.700 --> 01:02:30.550
وصارت حقا من حقوقه ولا يستطيع ولا يستطيع ايش؟ المدين او الراهن ان يفسخها ولكن يستطيع ان يدعي بماذا؟ بان المرتهن تصرف على خلاف مصلحته  خلاص هذا رهن يستطيع انه يرفع دعوة يقول ترى انت يا المرتين تصرفت على خلاف مصلحتي. كيف؟ تصرفت على خلاف؟ قال بعت البيت بمئة مليون

183
01:02:30.550 --> 01:02:52.400
ولو انك اعلنت عنه بشكل جيد وبشكل صحيح كان جاب مليون وميتين ولكن انت مستعجل تبغى تسوي في حقك ولم تقم بما يجب عليك من تحري مصلحة الموكل تتحرى مصلحة الموكل

184
01:02:52.750 --> 01:03:12.750
واضح ولا لا؟ ولذلك هذه مسألة مهمة. طيب عند اه المصنف رحمه الله تعالى يقول ايش؟ والا اجبره الحاكم اذا تسيل الرهن او بيع الرهن لا يكون الا اذا لم يكن هناك اذن. فلا يكون الا باذن الا باذن حاكم او بحكم حاكم. هذا الصحيح الذي ذكره مصنف

185
01:03:12.750 --> 01:03:32.750
وتعالى وهذا ظاهر لماذا؟ لماذا يعني اشترط المصنف بيع القاضي او الحاكم او الجهة المسؤولة لان هذا مسار للنزاع لان هذا مثار للنساء. هذا الشخص يريد المرتهن يريد ان يستوفي دينه. وهذا الشخص يريد الاحظ له

186
01:03:32.750 --> 01:04:02.600
فالان المصلحتين متعارظة فلابد من ان يبيعه الحاكم. او ان يتفقوا على عدل بينهما يبيعه. بحيث انه يراعي مصلحة ايفاء الدين للمرتهن ومصلحة السعر الاعلى للراهن هذا ملكه طيب ثم يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك خلنا نبغى ننجز الان شوي

187
01:04:02.750 --> 01:04:26.850
فين احنا وصلنا قال ويكون عند من اتفقا عليه لا بأس لو اتفقوا ان يكون الرهن عند طرف ثالث لا بأس  اه او يكون عند المرتهن لا بأس لكن عند المصنف رحمة اذا بقي عند الراهن ايش؟ فانه لا يلزم

188
01:04:27.150 --> 01:04:49.950
خلاص تضيع قوة الرحم قال وان اذن له في البيع لم يبع الا بنقد البلد. يعني هو على حسب الاذن. يعني هذا اذن من المسائل المهمة. شوفوا اللي هي التفريق بين مسألة الشروط ومسألة الاطلاق. هذا مو بشرط شرعي يعني لو باع بنقد اخر صار حرام. لا. لو قالوا يا اخي لا نبغاك تبيعه بالدولار. لا بأس

189
01:04:51.750 --> 01:05:11.750
لكن لماذا قال المصنف لم يبع الا بنقد البلد؟ لانه هو الاصل ولان السعر الاحظ غالبا في بلد ما بيكون بنقد ذلك بلد اي نعم ليش ذكر المصنف هذا؟ لانه ممكن انا استلف من واحد بالريال. وارهنه بيت

190
01:05:11.750 --> 01:05:35.250
في مثلا بلدة اخرى تتعامل بالدولار في امريكا بالدولار. طب هذاك يبغى يبيع البيت الان العدل اللي بيني وبين اللي بين داء المدير يبغى يبيع البيت يبيعه بالريال لان الدين بالريال ولا يبيعه بالدولار باعتباره ان البيت

191
01:05:36.300 --> 01:05:46.300
في امريكا ويقول اببيعه بالدولار فالمصنف يقول لا بيعوه بنقد البلد حنا نقول بيعوه بالشيء اللي اتفقوا عليه ما اتفقوا على شيء اطلقوا الكلام بيعوه بنقد البلد لماذا؟ لانه هو احق

192
01:05:46.300 --> 01:06:07.750
طيب لازم يبيعوا بالدولار عشان يكون احب في السعر طيب احنا نقول هذي خاضعة للشروط خاضعة للشروط لكن كلام المصنف هذا عند الاطلاق. وهذا هو المسألة اللي نبهنا لها ان هناك فرق بين

193
01:06:08.050 --> 01:06:23.450
الحكم بمعنى الاصل عند الاطلاق وبين الحكم الشرعي الذي لا تجوز مخالفته. ولعل احد ان شاء الله تعالى اخونا جزاه الله خير اخونا عمار الباب ترتيبا حسنا حقيقة. طلبت انه يطبعه ويعطيكم اياه ان شاء الله تعالى

194
01:06:23.500 --> 01:06:44.350
ترتيب الباب مسائل الباب تبويبها احد جاءنا بالتكييف هذا؟ ها؟ طلعته؟ طيب. في احد اخر؟ ها غير مكتمل اكملوا نظيف له تكليف اخر اليوم. مر على مسائل الباب. فرق بين عند المصلي

195
01:06:44.600 --> 01:07:05.200
احنا خالفنا المصنف بعض المسائل جعلناه كان جعلها من قبيل الشرع والصحيح انها من قبيل الشرط شروط الجائزة لكن على رأي المصنف ثم اذكرها على الراجح يعني قل هذه المسألة ذكرها المصنف وجعلها من المسائل الشرعية. هذه المسألة عند المصنف من المسائل

196
01:07:05.300 --> 01:07:25.300
اللفظية الراء التي يعني يعمل بها عند الاطلاق فقط. هذي المسألة لا لا يجوز مخالفتها. هذي المسألة يجوز مخالفتها بالشرط. واضح فرق بين نوعي المسائل هذي حتى تتدرب انك تتعود على التفريق بين هذين النوعين من المسائل هذي اذكرها على رأي المصلي ثم اذكرها

197
01:07:25.300 --> 01:07:49.000
الراجح الذي تم ترجيحه في الدرس. طيب خلونا نكمل قال المصنف رحمه الله تعالى وان قبض الثمن فتلف في يده فمن ضمان الراهن ليش  لو قال بعت البيت في امريكا بالدولار. ولكن سرق مني الدولار

198
01:07:49.600 --> 01:08:09.050
يتلف على من امين هو طبعا امين ما في اشكال. فلا يظمنه هو. طيب اذا كان بدون تعدي ولا تفريط منه طبعا. طيب من الذي يظمن الراهن بيقول للمرتهن يقول تعال يا اخي انا واياك ما اتفقنا انه نحطه عند فلان

199
01:08:09.200 --> 01:08:30.900
وباعه بمليون القدر اللي يوفي دينك وانت وافقت ان فلان هذا هو اللي يبيع؟ قال الا. قال خلاص ضيع المليون خلاص لا عاد تطلبني ولا ريال  هذا من يقول الكلام هذا؟ الراهن. المرتهن وش يقول؟ يقول يا اخي تعال مهوب انت اللي وافقت عليه بعد؟ قال الا انا وافقت عليه

200
01:08:30.900 --> 01:09:02.300
قال باعوا بمليون ما استلمتش انت اللي موافق عليه مهو قال لا انت موافق عليه. من؟ الحق لمن الم نقرر نحن سابقا ان ان الرهن ملك للراهن وان هذا الشخص الذي بيده الرهن بتصرف الان لمصلحة من؟ لحظ الراهن لاجل

201
01:09:02.300 --> 01:09:22.300
لسداد المرتحل. فالتصرف بالبيع في وقته. قد يقول قائل لا تصرفه يا اخي لمصلحة المرتهن لانه يبغى يسدده. نقول لا احنا ما نتكلم من هذه المصلحة؟ نحن نتكلم عن تصرف لا نتكلم عن ما بعد البيع اللي هو هل يريد بهذا البيع انه يتمشى ولا يسدد ديونه ولا

202
01:09:22.300 --> 01:09:42.300
اخر لكن هذا البيع الان من المنتفع منه والمتضرر به؟ اولا في الدرجة الاولى نقول المالك وهو الراهن. فلذلك الان كأننا كأن المصنف رحمه الله تعالى وان كانوا قد اتفقوا عليه الا انه غلب جانب وكالة الراهب

203
01:09:42.300 --> 01:10:04.400
فقال اذا تلف الثمن في يده فمن ظمان الراهن. طيب قال المصنف وان ادعى دفع الثمن الى المرتهن. هذي من مسائل القضاء اللي هي الدعاوى والنزاع لكن لا بأس يعني يبغى له يعني يقول اذ دعى دفع الثمن الى المرتهن

204
01:10:04.450 --> 01:10:24.450
فانكر مرتين قال لا ما استفدت منك شي العدل الذي بينهم واتفقوا عليه قال انا بعت البيت بمليون وسلمت المرتهن المرتين قال ما جاني شي قال ولم يكن بحضور الراهن ضمن كوكيل. باعتبار انه الان وكيل في السداد لم يأخذ بينة ولم يسدد امامه موكله

205
01:10:24.450 --> 01:10:44.450
فخلاص مات وهو مفرط يعتبر مفرط فيظمن من؟ الذي بينهم الثالث العدل بينهم يظمن لماذا؟ لاجل انه فرط في شيئين ما سدد بحضور الراهن هو وكيل الراهن والامر الثاني ما اشهد اخذ

206
01:10:44.450 --> 01:11:05.950
بينة فلما انكره او جحده المرتهن فصار هو افضل. طيب قالوا هذه مسألة يعني ممكن اننا نأجلها مع المسائل التي عندكم وان شرط انا عندي قال وان شرط الا بيعه الظاهر وان شرط الا يبيعه ها ها الا يبيعه

207
01:11:06.950 --> 01:11:32.200
وان شرط الا يبيعه اذا حل الدين قال لم يصح الشرط. ان شرط الا يبيعه لا بأس. ان شرط الا يبيعه اذا حل الدين. لو اعطاه الرهن هذا وقال شرط الا تبيعه اذا حل الدين. هذا المصنف يقول ان هذا الشرط باطل. والمصنف كما ذكرنا من قبل ممن يضيق في

208
01:11:32.200 --> 01:11:51.550
شروط يقسم الشروط الى صحيح وفاسد هذا قلنا تقسيم بحسب الحكم وفيه اشكال لكن عند المصنف رحمه الله تعالى اه اغلب الشروط عنده فاسدة الشروط الصحيحة لا يجوز منها الا الا شرطا واحدا

209
01:11:51.700 --> 01:12:08.200
فقلنا المصنف ممن يضيق في الصور وصححنا في ذلك الحين ان جميع الشروط صحيحة الا ما خالف الشرع الشرط المخالف للشرط كان يشترط ربا او يشترط غرض هذا شرط مخالف للشرع

210
01:12:08.950 --> 01:12:34.850
لكن غيره من الشروط صحيح. سؤال فهو ظاهر انه في اشكال  والصحيح هل يتحقق الرهن بهذا الشرط؟ نقول لا بأس قد يتحقق الرهن كيف قال يا اخي شوف انا برهنك البيت هذا ولكن اذا جاء الاجل حل الدين لا تبعه لا يحق لك بيعه

211
01:12:35.000 --> 01:12:57.300
انتظر سنة انتظر سنة بعد سنة تبيعه واضح؟ قال اذا حل الدين لا تبيعه. وانما تبيعه بعد سنة من حلول الدين. هل هذا شرط صحيح احسنت نقول هذا شرط صحيح ان شاء الله تعالى ولا اشكال فيه ان شاء الله تعالى

212
01:12:57.350 --> 01:13:18.150
لو قال شوف انا ارهنك هذا البيت ولكن بشرطي الا تبيعه تستوفي من ايجاراته بس قال يا اخي ايجاراته قليلة انا مثلا بسلفك مليون والايجارات ما تجي كل سنة الا مئة الف والدين يحل بعد سنة مثلا

213
01:13:18.150 --> 01:13:34.550
فمعنى هذا ان شرطك هذا بيجعلني استوفي في عشر سنين. قال بكيفك تبغى هذا الشرط ولا لا تسلفني وانا ما باخذ منك السلف هذا البيعة انك لا تبيع العين وانما تستوفي من من اجرتها فقط ومنافعها

214
01:13:35.250 --> 01:13:52.500
يصح الشرط هذا؟ نقول يصح ما في اشكال ان شاء الله تعالى. فلذلك ليس صحيحا ان هذا الشرط مخالف تماما او صادم تماما لمقتضى الرهن. طيب هل في مخالفة جزئية؟ نقول نعم. في تضييق جزئي

215
01:13:54.250 --> 01:14:14.250
ولكنه لا يعتبر لا يعتبر مصادمة تامة لا يعتبر مصادمة تامة واضح هذا؟ اذا قد تحصل التوثيقة مثلا لو قال قائل ركزوا معنا لو قال قائل في السورة الثانية اللي قال لا تبيع البيت انا ارهنك البيت بس لا تبيع البيت

216
01:14:14.250 --> 01:14:25.250
بس بشرط انك تاخذ من ايجاراته. لو قال قائل هذا يا اخي ليس رهنا للبيت وانما رهن الاجرة. لمدة عشر سنين او لمدة عشرين سنة الى ان يوفى. نقول صحيح هذا رهن للاجرة

217
01:14:25.250 --> 01:14:48.850
ولكن لو قال الراهن اه لو قال عذرا المرتهن قال ما في شي عندنا في المحكمة شي اسمه رهن الاجرة ما في الا رهن الصك فين اسجل رهن الاجرة ذا؟ ما في جهة عندنا تسجل اجرة ولا شي. رهني الصك

218
01:14:49.250 --> 01:15:17.450
الصك وانا شرط علي اني ما ابيع الصك وانما استوفي من اجرته يقول صحيح ما في اشكال واضح؟ اذا الشروط انما اباحتها الشريعة لماذا؟ لان مصالح الناس مختلفة. ومتعددة وحاجاتهم متباينة ومتفاوتة ما هو بصحيح ان كلهم بمستوى واحد

219
01:15:18.350 --> 01:15:40.600
من الحاجات التي يكفيها شيء واحد. نعم. قال المسألة الثانية. قال وان شرط ان جاءه بحقه في وقت كذا والا فالرهن له لم يصح الشرط لان لو قال تعال اباخذ منك

220
01:15:40.700 --> 01:15:58.250
هذا الدين مليون قال اعطني رهن قال هذا العقار لك بمليون اسمه مليون قال يا اخي انا اخشى انك اذا جاء يوم السداد انك ما تسدد وانا ندخل في محاكم يعني قصة طويلة قال طيب وش تبغى

221
01:15:58.250 --> 01:16:26.250
قال انا بريحك اذا جاء يوم السداد وما سددتك فالبيت لك بهذا الدين اذا جاء يوم السداد البيت هذا قيمته مليون ما سددت لك مليون وخذ البيت لك خلاص فالرهن لك. واضح؟ فالرهن لك. طبعا بعض اهل العلم يجيز هذا مطلقا. ولو كان قيمة البيت

222
01:16:26.250 --> 01:16:48.700
زائدة وبعض اهل العلم يجيزه بقدر قيمة الدين وهذا اليق. وهذا اليق بحيث لو كان فيه زيادة ينبغي ان ترد اعمالا لاحكام الراهنة. لكن بعض اهل العلم يعمل يقول حتى الزيادة للدائن. ليش؟ اعمالا لاحكام البيع المعلق. يقول

223
01:16:48.700 --> 01:17:08.700
هذا شخص قد باع بيته وعلق البيع على عدم وفاء الدين. باع بيته بمليون والبيع معلق على عدم وفاء الدين وهذي طريقة الشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى. يقول فهو صحيح مطلقا. لكن حقيقة لو قيل باقتصار على قدر الدين

224
01:17:08.700 --> 01:17:28.300
كان اليق وافضل والامر في هذا ان شاء الله تعالى لو نصوا على انه بيع معلق الامر في هذا ان شاء الله تعالى يعني مقبول ويسير. نعم ايش؟ مهوب بالظرورة احنا ما نتكلم عن الدين انه نشأ بقرظ مو بظرورة انه قرظ لا وانما قد يكون الدين نشأ ببيع

225
01:17:28.300 --> 01:17:50.700
او بسلم او بغيرها. طيب لو كان قرضا هل يصح؟ حنا قلنا انه هذا بيع معلق عند من يصححه. فكأنه قال انا بعتك هذا البيت بماذا  بمليون بمليون والبيع هذا معلق بعدم الوفاء واضح ولا لا؟ فكأنه صار يعني لم يكن قرضا جراء نفعا. وبالمناسبة

226
01:17:50.700 --> 01:18:14.300
ينبغي على قول من امضاها على جهة البيع المعلق ان يمضي هذا البيع ولو كانت قيمة البيت حينئذ تسع مئة الف ليش؟ لانه جعله بيع معلق على عدم الوفاء فاذا لم يوفي ياخذ البيت ولا يطالب بالمئة الف الزائدة. فكما انه يستمتع

227
01:18:14.300 --> 01:18:34.350
زيادة فلا ينبغي له ان يطالب بالنقص. وعلى الطريقة الاخرى التي قلنا لا انا عملنا فيها احكام الرهن وليس احكام البيع المعلق وش يصير على الطريقة الاخرى نقول ايش؟ ان كان ثمة زيادة فردها لصاحب البيت الراهن وان كان ثمة نقص فطالب به فطالب

228
01:18:34.350 --> 01:18:54.350
به فالهموم الامر يعني اما شيئا على احكام البيع المعلق مثل ما ذكر الشيخ ابن القيم لا بأس وان مشينا على احكام آآ الرهن وانه تعمل القيمة ولكن هذا للاجراءات فكذلك الامر فيها ان شاء الله تعالى واسع. والصحيح صحة هذا الشرط. المصلي رحمة الله تعالى اختار عدم الصحة. كثير من علماء المذهب يقولون لا. ان الصحيح من المذهب

229
01:18:54.350 --> 01:19:11.550
صحة هذا الشرط الصحيح من المذهب صحة هذا الشر الصحيح من المذهب صحة هذا صحة هذا الشرط وهذه فيها رواية عن الامام احمد رحمه الله تعالى انه ذهب الى محل ربما انه ذكرها عندكم هنا في الحاشية

230
01:19:11.550 --> 01:19:35.350
هنا ما ذكرها هنا لكن ربما ان بعض الشروح ذكرتها اللي يسمونها عند الحنابلة رواية النعل قال ان جئتك الامام احمد رحمه الله تعالى اشترى من شخص وقال الا ان جئتك بحقك والا فالنعل لك. يبدو والله اعلم انه اخذ يمكن شيء قليل ماء ولا شيء ولا كذا. ما كان عنده فلوس فحطنا عليه. قال اذا جئتك بحقها

231
01:19:35.350 --> 01:19:58.950
ذكرها وش الرواية؟ قال ثلاثين. ها؟ صفحة واحد وثلاثين. اتى بقالا واخذ منه. هذا في التعليق المقنع؟ ايه  ايش؟ اخر اخر صفحة الرواية الثانية احسنت قال وقد ورد النحو اتبقال واخذ منه حوائجه ووظعنا عليه عنده فقال ان جئتك بحقك ولا في النعلان لك. هذي مشهورة وعند الحنابلة

232
01:19:58.950 --> 01:20:12.950
يعني يعقدون مسائل يقولون هل المقدم فعل الامام او قول الامام او غير ذلك يعني مسائل. لكن هناك عدد من ائمة المذهب يقولون الصحيح من الادب صحة هذا الشرط ولا اشكال فيه. وش تطبيقه المعاصر اليوم

233
01:20:17.100 --> 01:20:38.550
انا متأكد ان كثير منكم قلت طبقه في صحون المطر يجي واحد ياخذ المطعم صحون ويحط خمسين ريال ياخذ مطعم صحون ويقول له هذا ايش؟ خمسين ريال ايش؟ تأمين. فاذا ما جاب الصحن في ايش؟ فالخمسين ريال تكون تكون

234
01:20:38.550 --> 01:20:58.550
واضح ولا لا؟ يعني مجهز وتحطه في كيس كل شي تقول له خلاص انا بروح اجيب الفلوس واجيك هل تعتبر ما يعتبر رهن؟ على حسب تركته عنده ثقة يعني توثقة هذا وارد وقد يقال يعني اخوي الكريم يقول واحيانا الواحد يشتري شيء يحطه في كيس ويقول ابجيبك الفلوس مثلا شوي واذا ما جبتها لك خذها

235
01:20:58.550 --> 01:21:18.550
قد يقال ان هذا من قبيل الرهن والاصح والله تعالى من يقال ان هذا من قبيل؟ لا من قبيل؟ لا ها ما هو بتعليق البيع تعليق الفسخ. تعليق الفسخ اللي ذكره المصنف في اخر باب الشروط في البيع قال ان جئتك بحقك الى ثلاث

236
01:21:18.550 --> 01:21:30.650
والا فلا بيع بيننا فيقول ان جئتك بحقك ولا ما في بيع؟ يفسخ البيع هذا الاولى لانه هذا الاقرب لمقاصدهم. انه قال اذا جئت مهوب انه له واخذ على سبيل الرهن لا. يقول اذا ما جيت

237
01:21:30.650 --> 01:21:47.050
الان يا صاحب البقالة وصاحب السوق وكذا والا خلاص خذ بضاعتك وانا وانا دراهمي عندي واضح؟ ان جئتك بحقك والا فلا بيع بيننا. طيب يسمونها يفرقون بينها وبين تعليق البيع. هذا تعليق الفسخ. تعليق الفسخ عند

238
01:21:47.050 --> 01:22:06.200
الحنابلة يصح تعليق البيع لا يصح. والصحيح جوازهما كما قد ذكرناه. في حينه في تعليق البيع انه يصح ان يعلق البيع كما يصح وان يعلق الفسق والله سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود سواء كانت انشاء او فسخا طيب

239
01:22:06.250 --> 01:22:21.450
يقول المصنف رحمه الله تعالى ويقبل قول الراهن بقدر الدين والرهن ورده وفي كون عصير الله خمر وان اقرنه طيب هذي مسائل قلنا حنا من مسائل ايش؟ هذي هذي اللي اذكروها عندنا من مسائل ايش

240
01:22:21.450 --> 01:22:43.050
اه مسائل الادعاء الدعاوى والاقوال لان هذه يحتاج ان نقرر فيها ايش؟ اي نعم القواعد المقررة في النزاع والخلاف. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى للمرتهن ان يركب ما يركب ويحلب ما يحلب بقدر نفقته بلا اذن. لو ان شخصا رهن

241
01:22:43.050 --> 01:23:13.350
بعيرا او شاة او غيرها هل يحق للمرتهن ان يركبها وان يشرب من لبنها بدون اذن نقول لا ما يصح. ليش انا ما هي بملك له طيب لو قال يا اخي انا انفق عليها. انا انفق عليها. يعني من اللي قاعد يأكلها ويشربها؟ لاحظوا لو

242
01:23:13.350 --> 01:23:23.350
الراهن قال يا اخي شوف انا بترك عندك البعير هذي ولا الشاة هذي ولا كذا وهذي الف ريال مصروفاتها اصرف منها الى اخر الشهر واعطيك الف ثانية طيب هل يجوز

243
01:23:23.350 --> 01:23:43.350
ياخذ منها نقول لا ما يجوز هذي ملك الراهن. كيف تعتدي على ملكه بدون اذنه؟ طيب لو قال يا اخي ترى الراهن رهنها عندي ولاحظت والله لا ريال وانا اللي قاعد اصرف عليها. فنقول يجوز لك ان تركبها وان تحلبها ما دمت

244
01:23:43.350 --> 01:24:03.350
ما دمت تنفق عليها بلا اذن من نعم. وهذه فيها حديث ابي هريرة رضي الله تعالى قال الظهر يركب نفقته اذا كان مرهونا ولبن الدري يشرب النفقة اذا كان مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. فاذا كان هو اللي ينفق عليها فانه يأكل ويشرب فانه يشرب منها

245
01:24:03.350 --> 01:24:23.550
ويركب عليها ما هو بيأكل منها؟ يروح يذبحه ويأكله لا. فانه يشرب منها ويركب عليها اي نعم قال وان انفق على الرهن وان انفق على الرهن بغير اذن الراهن مع امكانه لم يرجع

246
01:24:24.600 --> 01:24:42.750
الان مرهون العقار ومؤجر العقار جو المستأجرين ثاني يوم دقوا على المرتهن بحكم انه هو اللي يحصل منهم الايجارات لاجل ان الايجارات ايش؟ مرهونة دقوا عليه قالوا السباكة خربانة وكذا

247
01:24:42.750 --> 01:25:05.850
هل يجوز انه يصلي؟ مثلا نفترض ان السباكة خربانة الخزان خربان الكهربا خربانة هل يجوز انه يصرف لاصلاحها  ويرجع على الراهن بما صرف يعني مثلا قالوا الاصلاحات تكلف الف ريال يصرف الف ويروح للراهن يقول عطني الف هذي مسألة المصنف

248
01:25:05.850 --> 01:25:25.850
اذا انفق على الرهن بغير اذن الراهن. مع امكان اذنه لم يرجع. مع امكان اذنه لم يرجع. يعني راح يسأله سؤال يقول قبل ان تصرف هل كان يمكنك ان تستأذن

249
01:25:25.850 --> 01:25:45.000
فرضا هذا المرتهن؟ قال نعم والله كان يمكن اني اتصل عليه. بس اني استعجلت وصرفت. يقول خلاص ما لك حق تطلب واضح؟ يقول ما لك حق تقول ليش؟ لانه كان بامكانك ان تستأذن ولم ولم تستأذن

250
01:25:45.350 --> 01:26:04.400
واضح ولا لا؟ طيب قال وان تعذر رجع ولم يستأذن الحاكم ان تعذر قال لا يا اخي انا اطلت عليه واهله قالوا جواله مفصول او مقطوع وهو في بلد ثاني تعذر اني اتواصل معه

251
01:26:05.150 --> 01:26:27.700
فبعض علماء المذهب يقول لابد ان يستأذن من القاضي الحاكم انه بيصرف عشان يرجع ولو صرف بدون اذن القاضي فراحت عليه فلوسه ما يرجع المرتهل اعلى الراهب المصنف يقول لا خلاص ما يحتاج اذن الحاكم ما دام تعذر فانه فانه يرجع على الراهن بما انفق

252
01:26:27.700 --> 01:26:41.650
طبعا لو استأذنه هذا ما في اشكال انه يرجع اليه. هذا ما زال الاشكال لكن الكلام هنا لو لم يستأذن. فالمصنف يقول ان كان يمكنك انك تتصل فالحمد لله مهما امكنك انك تتصل فترجع عليه

253
01:26:42.750 --> 01:27:11.550
قال وكذا وديعة ودواب مستأجرة هرب ربها. هذه مسألة ثانية في غير باب الرهن وديعة او دواب مستأجرة ركزوا معنا شخص اودعه وديعة وش الوديعة هذي شهر قال خمس دقايق وبرجع لك خلها عندك. بس كذا ابى اقضي لي مشوار. مشواره هذا طول عشر ايام

254
01:27:11.600 --> 01:27:35.500
طيب ايش يسوي هذا الرجل في هذه الشاة عنده واضح؟ وش يسوي؟ ان تركها ماتت ماتت وان انفق عليها فهو يخشى انه نقول له ايش؟ ما لك شيء واضح؟ فالمصنف رحمه الله تعالى يقول لازم انك

255
01:27:35.500 --> 01:27:56.950
تأذن مالكها اللي هو في هذه الحالة من؟ المودع مهوب الراهن في هذه الحالة من؟ المودع قال لازم تستأذن المودع قال يا اخي ما امكن ان يستأذنه تعذر. قال حاولت وتعذر؟ قال نعم. قال خلاص. اصرف وترجع عليه

256
01:27:57.700 --> 01:28:19.000
طيب لو هذا الشخص قال حقيقة اني ما حاولت. او انه كان ممكن ولكني لم اتصل لم اتصل فالمصنف يقول ايش؟ ما ترجع ما ترجع لي طيب ايش بيقول هذا؟ المودع؟ بيقول يا اخي طيب هذي لو تركتها تلفت

257
01:28:19.200 --> 01:28:39.200
وهذه نفقة واجبة هي اصلا واجبة يعني اصلا لو استأذنت ولا ما استأذنت هي اصلا عليه لازم يدفعها يعني ان كان موجود ولا غائب هو لازم فعلى ما ملكه وهي واجبة عليه. واضح كلام المودع؟ فالمصنف يقول لا حتى لو كانت واجبة عليه. المفترض انك استأذنته

258
01:28:39.200 --> 01:29:00.500
ولا نسمح لك ان ترجع بنفقتك هذه التي انفقتها الا ان اذن لك او حاولت الاستئذان وتعذر في هذه الحالة ايش؟ ترجع طيب كذلك دواب مستأجرة لو واحد استأجر دواب قال بالله اجرني دابة عشان اركب عليها الى مكان معين هرب ربها

259
01:29:01.800 --> 01:29:22.400
طيب وش يسوي في هذي لازم انه ينفق عليها قال لازم انك ايش تستأذن او تحاول الاستئذان ويتعذر عليك ففي هذه الحالة ايش؟ ترجع بغير هذه الحالة لا ترجع. طبعا هناك هذه مسألة يعني مهمة وهي

260
01:29:22.950 --> 01:29:55.200
آآ في باب الظمان سيأتينا كلام المصنف رحمه الله تعالى. وهو انه يقول ان الكفيل اذا دفع عن المكفول بغير اذنه وهو يريد ان يرجع عليه فانه يرجع عليه الكفيل اذا دفع عن المكفول جاء مثلا بينت انس

261
01:29:56.250 --> 01:30:10.400
قلت له هذي الف ريال بس ما ادينك الالف الا تجيب لي كفيل. قال له كفيلي الزهراني الف ريال يقول المصنف في باب الظمان لو دفع الزهراني الف ريال عن انس

262
01:30:12.800 --> 01:30:36.950
بدون اذن انس وكان يمكنه ان يستأذن ولم يستأذن. ولم يتصل به. ركزوا معنا. ولم يتصل بهم مقتضى القياس هنا وش نقول؟ وش المصنف يقول له؟ يقول ما لكش. لكن المصنف ماذا قال في باب الضمان؟ قال اذا كان نيته الرجوع يرجع

263
01:30:36.950 --> 01:31:04.800
فالشيخ ابن رجب رحمه الله تعالى قال المذهب غير مطرد في هاتين المسألتين. مسألة ايش؟ الانفاق على الرهن نفقة واجبة   وتسديد شخص عن المدين في الدين الواجب الشيخ ابو رجب رحمه الله تعالى يقول ايش؟ ما فيه اضطراب. في القواعد في القواعد

264
01:31:05.000 --> 01:31:25.000
يقول الصحيح انه لازم تكون المسألتين بابها واحد. فالان هذه الدابة اذا انفقت عليها وانا اريد ان ارجع على مالكها فيجب على مالك ان يؤديني ما دام النية الرجوع اليه. لماذا؟ لان هذه نفقة واجبة عليه. وانا دفعتها عنه

265
01:31:25.000 --> 01:31:35.000
مو لازم يدفع في الاخير سواء استأذنت ولا ما استأذنته يعني هو في الاخير هذي دابته لازم يدفعها كما ان ذلك الشخص المدين في المذهب قالوا اذا ادي عنه بنية

266
01:31:35.000 --> 01:31:55.000
الرجوع اليه فانه فانه يرجع عليه. ولا يلزم اذنه ولا يرجع اليه ولو كان لم يستأذنه لو كان الاستئذان متاحا ولم يستأذن. واضح ولا لا؟ وهذي ستأتين ان شاء الله تعالى في باب الظمان. فالشيخ ابن رجب وحقيقة قوله الشيخ ابن رجب قول وجيه

267
01:31:55.000 --> 01:32:15.000
من باب المسألتين واحد وهذي حقيقة المقارنة تحتاج الى ملكة في الفقه ملكة مقارنة تخريج الفروع على الفروع. فالشيخ ابن رجب يقول مفترض الفرع هذا والفرع هذا يكون حكمها واحد. الا في حالة واحدة لو انفق على الرهن نفقة مستحبة او

268
01:32:15.000 --> 01:32:39.200
جائزة غير واجبة يعني لو جاء واحد قال يا اخي تعال انا بنفق على الرهن انا رهنت العمارة ذي وحقيقة لو اني حطيت مدخلها رخام بيكون اعلى فانفق بدون ان يستأذن وبدون ان يحاول الاتصال. نقول هذي عليك. ليش؟ لان المالك بيقول يا اخي من قال لك تحط رخام؟ محد طلبك تحط رخام

269
01:32:40.200 --> 01:33:04.500
واضح لكن لو كان الرهن دابة وستموت لو لم انفق عليها فهذا من اتلاف المال المحرم شرعا فانفقت عليها بنية الرجوع. فالمفترض الا يكون حكمها مثل حكم النفقة الجائزة او المستحبة. نقول لا هذي شي واجب يا اخي انا وش بقول بتصل

270
01:33:04.500 --> 01:33:24.250
اقول له اطعم الدابة؟ ما في. هذي بتموت خلاص لازم. انفق عليها الان. ما بتصل عليه. ولن احاول الاتصال عليه. متى ما لقيته يسددني. واضح ولا لا لماذا؟ لان هذه نفقة واجبة عليه. فالمفترض ان يكون حكمها حكم الدين الواجب عليه

271
01:33:24.600 --> 01:33:40.400
الذي اجاز المصنف في باب الضمان الرجوع اليه ما دام قد سدد بنية الرجوع اليه ولو لم يأذن ولو لم يتعذر ايه ده؟ واضح هذا ولا لا ايها الاخوة؟ نعم

272
01:33:40.600 --> 01:34:03.350
اي فيقول ان ادى هذا الشخص ان ادى الشخص هذا ان ادى الشخص الكفيل بنية الرجوع بدون اذن ولم يتعذر الاذن هل يحق له الرجوع؟ احنا لا نتكلم الان عن كونه مدينا

273
01:34:03.350 --> 01:34:23.350
فالمذهب يقولون هو مدين ما في اشكال. لكن نحن نتكلم الان عن قضية الرجوع على اخيه. هل يحق له الرجوع على اخيه او انه يعتبر دين عليه؟ فالمذهب يقولون يحق له الرجوع بمجرد نيته في الرجوع. ولا ينظرون الى قضية

274
01:34:23.350 --> 01:34:47.500
اذن المدين الاصلي ولا ينظرون الى قضية تعذر استئذانه ام لا؟ اتضح؟ يعني هذا وجه المقارنة هذا وجه المقارنة  خلاص هذا دينه ورجع عليه معناته دين عليه. رجع عليه معناته دين عليه. اذا كان يحق له الرجوع. معناته دين عليه له ان

275
01:34:47.500 --> 01:35:28.500
اطلبه كيف كيف شاء نعم طيب يقول ولو خرب الرهن فعمره بلا اذن رجع بالته فقط. يقول  هذه المسألة يقول المصنف رحمه الله تعالى لو خرب الرهن فعمره لاحظوا خراب الرهن يضر بالمرتهن ولا لا

276
01:35:28.500 --> 01:35:50.400
يضر بالمرتحل طيب هذي غير مسألة تحسينات الرهن التي تكلمنا عنها قبل قليل هذا خراب للرهن فعمره بلا اذن فانه يرجع بالته فقط يقول هنا لو انه تصرف تصرفا بدون اذن

277
01:35:51.050 --> 01:36:11.600
وتعذر لاحظوا معنا وتعذر ان يستأذنه. فالمصنف يقول له الرجوع. صح ولا لا اتفقنا على هذي ولا لا؟ المصنف يقول له الرجوع متى؟ اذا استأذن هذا ما في اشكال. وليست مجال الحديث. لكن اذا لم يستأذن متى يحق له

278
01:36:11.600 --> 01:36:27.900
الرجوع بناء على تعذر الاذن او عدم تعذر تعذر الاتصال به او عدم تعذر الاتصال. طيب قال تعذر الاتصال به وانا اريد ان اصلح الرهن  قال ما دام تعظي الاتصال ترجع عليه لكن يقول انتبه ترى لا ترجع لي بكل شيء

279
01:36:28.700 --> 01:36:48.700
وانما ترجع عليه ببعض ما صرفت. وش هو البعض هذا؟ قال الة البناء فقط. اللي هي ايش؟ مواد البناء. واما اجرة العمل فلا ارجع عليه كانه يعتبر انه هذا هو الذي بقي في الرهن. كانه يعتبر ان هذا هو الذي بقي في الرهن. ونحن قد صححنا ان مناط الرجوع وعدمه

280
01:36:48.700 --> 01:37:05.150
ليس تعذر الاذن او عدم الروح تعذر الاذن وانما مرض رجوع عدمه هو ايش اذا كانت النفقة واجبة هو نية الرجوع اذا كان ينوي الرجوع واذا لم تكن واجبة فهي

281
01:37:05.150 --> 01:37:27.600
ايش الاثم يستأذنه اذا لم تكن واجبة فهو قضية الاذن يستأذنه فان اذن له والا فلا رجوع عليه طيب بهذا نكون قد انتهينا من باب الرهن نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعلمنا ما ينفعنا وان ينفعنا بما علمنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نلتقي ان شاء الله بعد

282
01:37:27.600 --> 01:37:31.500
وذلك الى باب الضمان والكفالة نأخذها ان شاء الله تعالى