﻿1
00:00:06.650 --> 00:00:16.650
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم علمنا ما نفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما كريم. اللهم هيئ لنا من امرنا مرشدا واتنا من لدنك توفيقا وسدادا

2
00:00:16.650 --> 00:00:36.650
اللهم يا معلم ادم رحيم علمنا اللهم يا مفهم سليمان فهمنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا في ربنا. آآ اما بعد فكنا قد تكلمنا في

3
00:00:36.650 --> 00:01:06.650
لقائنا السابق عن الحوالة. آآ الحوالة قلنا انها نقل للدين من ذمة المدين الى مدين اخر. فكأن المدين الاول يحيل دائنه الى المدينة الثاني. ما الفرق بينها وبين بيع الدين؟ بيع الدين هو نقل للحق من ذمة دائن الى دائن اخر

4
00:01:06.650 --> 00:01:36.650
من ذمتي داء الى دائن اخر. فلو مثلا انني فرضا انني ان اه طلال بمئة ريال. فاذا نقلت الحق الذي لي كدائن الى حذيفة فصار حذيفة هو الذي يطالب بالمئة هذا يسمى بيع للدين على غير من هو عليه اذا نقل طلال الدين من ذمته

5
00:01:36.650 --> 00:01:56.650
الى ذمة انس فصار انس مدينا بدل طلال فهذا نقل للدين من ذمة المدين الى ذمة دين اخر. اذا قد يحصل نقل للدين من داء الى دائن اخر. وقد يحصل نقل

6
00:01:56.650 --> 00:02:16.650
للدين من مدين الى مدين اخر لانه كل دين فيه طرفين دائن ومدين. فان اختلف الدائنان او تغير الدائن الى دائن اخر هذا بيع للدين وان اختلف المدين الى مدين اخر فهذا

7
00:02:16.650 --> 00:02:36.650
كل للدين من ذمة مدين الى مدين اخر وهو المسمى بالحوارب. ما هي اوجه قال الدين من ذمة مدين الى مدين اخر. كيف يمكن ان ينتقل الدين من ذمة مدين الى مدين اخر

8
00:02:36.650 --> 00:03:06.650
على طريقة المصنف رحمه الله تعالى هناك احد طريقتين وش هي؟ اخذناها اليوم في الدروس السابقة الضمان يصبح ذلك الشخص الاخر مدينا. ولكن مدينا دينا تبعيا ما قلنا لا يلغي الدين من ذمة الاول ولا يثبت على الثاني استقلالا. اليس

9
00:03:06.650 --> 00:03:36.650
كذلك طيب اذا هو دين تبعي ثبوته على الثاني ثبوت تبعي ولا يلغيه من ذمة الاول السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله. هذا في الظمان. طيب في الحوالة في الحوالة ينتقل الدين من ذمة الاول الى ذمة الثاني

10
00:03:36.650 --> 00:03:56.650
ينتقل الدين من ذمة الاول الى ذمة الثاني. فصار الاول مدين ولا غير مدين؟ خلاص سقط الدين عنه. اذا هذا فرق اساسي بين الحوالة وبين الضمان. ان الضمان باقي ثابت في ذمة الاول

11
00:03:56.650 --> 00:04:26.650
طيب هل انتقاله على وجه الاصالة؟ ام على وجه التبعية؟ صادق. على وجه التبعية. كيف حتى في الحوالة على وجه التبعية. بمعنى انه اذا بطل الدين الاول بطل الاساس الذي قام عليه الدين الاول فانه تبطل الحوالة. الم يقل المصنف رحمة الله تعالى في اخر باب الحوالة؟ قال

12
00:04:26.650 --> 00:04:56.650
ومن احيل بثمن مبيع فبان البيع باطلا فلا حول بطلت الحوالة فانت فحقي في المطالبة للشخص الاخر؟ طبعا. لا يثبت الا الا اذا كان امرين ثبت حقي في مطالبة الشخص الاول المدين الاول. البيع صحيح

13
00:04:56.650 --> 00:05:16.650
الامر الثاني ايش؟ هناك حوالة صحيحة على الشروط التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى. واضح ولا لا طيب اذا بطل الدين الاول طيب في مسألة ذكرها المصنف وهناك هذا فرق يعتبر بين الضمان والحوالة وهو

14
00:05:16.650 --> 00:05:46.650
يقول في الحوالة ان من حقي الدائن المدين الاول ان مثلا يفسخا البيع. فمقتضى القول بالتبعية ان الحوالة تبطل لكن لا مهو بهذا المراد بان الحوالة تبطل. الان هم لما فسخ البيع انشأ ايش؟ اسقاط

15
00:05:46.650 --> 00:06:06.650
للدين ولكن الدين الاول دين صحيح. ما الفرق؟ الان لو تبايعت انا وطلال واطلبوا مئة ريال فقال احلتك على انس فبان البيع اللي بيني وبينه باطل ليش انا اطلبه مئتين فرضا لاني بعته جوال بان الجوال مثلا ليس لي

16
00:06:06.650 --> 00:06:26.650
لغيري فبطل البيت. نقول اصل المنشأ الذي نشأت عليه الحوالة نشأت عليه باطل. لكن لو كان البيع اللي بيني وبينه صحيح فقال احلتك على انس قلت خلاص انا قبلت الحوالة انس انا باخذ من انس جاني بعد يومين قال يا اخي ترى الجوال اللي عندي

17
00:06:26.650 --> 00:06:46.650
استغنيت عنه وحقيقة اني طالبك انك ايش؟ تقيمني في البيعة هذي. قلت خلاص انا تدري اقلتك في البيعة هذي. الان حصل في الدين الذي بيني وبينه ها الدين ولا البيع؟ البيع الذي بيننا فسخناه لكن هل البيع اللي

18
00:06:46.650 --> 00:07:06.650
هو كان صحيح؟ صحيح؟ نقل الحوالة كان صحيح؟ صحيح. طيب. الآن لما فسخ البيع اللي بيني وبينه ما هو هو الواجب علي الواجب علي ماذا؟ رد الثمن وهو الواجب عليه ماذا؟ رد السلعة

19
00:07:06.650 --> 00:07:36.650
لانه خلصنا تفاسخنا البيع. طيب. لما ارد الثمن هل يصح ان اقول ان الحوالة تلغى او تبطل ليش؟ لانها ثبتت بشكل صحيح. اذا الحوالة اذا تمت بشكل صحيح قامت قبض المال. كاني قبضت المال. افترضوا اني انا باقي ما طلبت منه ما اخذت من انس فلوسي باقي

20
00:07:36.650 --> 00:07:56.650
فقال لي طلال قال شوف انت باقي ما اخذت فلوسك من انا بس خلاص الحوالة اللي قد حالتك من اول انساها كأنها ما هي بموجودة. الغناها نقول لا الحوالة انعقدت صحيحة ما عاد فيها رجوع

21
00:07:56.650 --> 00:08:16.650
الحوالة صحيحة. لكن انا الان تطلبني انت مئة ريال حقت البيعة وش رايك اني احيلك على انس محاولة جديدة تاخذها انت من انس. واضح؟ فقلت انت الان تطلب لي مئة ريال انا احيلك على ناس حولك

22
00:08:16.650 --> 00:08:36.650
يقول يا اخي لا الحالة الاولى اصلا خاص. وتعتبر ملغيا. نقول لا الحوالة لو وقعت خلاص الدين هذا اللي عند انس معدوب لك انا لي انا. الحوالة جعلتني انا قابضا للمال منك وصار الدين هذا لي. واضح ولا لا؟ وصار الدين هذا لي. فالان

23
00:08:36.650 --> 00:09:06.650
انا احيلك بهذا الدين على على انس روح خذ المئة اللي لك من انس صار في حوالتين. حوالة اولى وحوالة بعد الفسخ بماذا؟ احلته بماذا بالثمن الذي قد قبضته اللي هو ثمن الفسخ. احلته بثمن الفسخ قلت له روح خذه منافس. قد يقول قائل

24
00:09:06.650 --> 00:09:36.650
طيب الان انتم لم تفسخوا الحوالة. اضطروا انكم تجعلون الحوالة ثم حوالة عكسية. ليش ما تقولون؟ مثل ما فسخنا البيع يقول نفسخ الحوالة وتبطل الحوالة خلاص يرجع الدين لمن؟ الدين الذي كان يرجع لي انس

25
00:09:36.650 --> 00:09:56.650
وانا ارجع كأني لم اقبض. واضح ولا لا؟ يعني كأني اقول لطلال. اقول شفت البيع اللي بيني وبين الجوال فسخناه قال خلاص ترى انا قد سلمتك الثمن من خلال حوالة احلتك على انس فانت عندك خيارين

26
00:09:56.650 --> 00:10:16.650
او ثلاث خيارات يا منك تسلمني مئة ريال حقي الان لان خلاص دين انا سمعتهم لي يا اما انك تحيلني على انس جديدة عشان اخذ منها المئة ريال. اللي اصبحت لك تحولني عليه عشان تصير لي. الخيار الثالث الحوالة التي قد اتفقنا

27
00:10:16.650 --> 00:10:46.650
على عليها سابقا انك تاخذ ثمن البيع من انس ما رأيك ان نتقايل هذه الحوالة ايضا فيصبح يرجع دين انس لي. واضح؟ الخيار الاول المصنف يقول ما في شيء الخيار الثاني المصنف يقول ما في شيء اني احيله قال له ما ان يحيله. الخيار الثالث يقول اللي يقال واللي حوله يقول لا

28
00:10:46.650 --> 00:11:06.650
ان الحوالة اصلا ثبتت على خلاف القياس. ثبتت الحوالة على خلاف القياس. وليست عند المصنف جنس البيع. فيقول لا ما في اقالة. ما في الا انك تحيله حوالة جديدة. اروح انا

29
00:11:06.650 --> 00:11:26.650
اقول ترى انا لي مئة ريال عند انس يقول ترى لي اقول لا تقول لي هذي لي انا وليست لك انت ما احلتني خلاص لا عاد تقول لي صارت لي انا. يا طلال لا عاد تقول هذي الحوالة لي. وانما صارت لمنصور لي انا

30
00:11:26.650 --> 00:11:56.650
واضحة الفكرة هذي؟ احسنت الحوالة عند المصنف رحمه الله الله تعالى خلاص ما يثبت فيها ما يثبت فيها لانها ليست عنده من البيع وانما هي عنده من جنس ايش من جنس الاستيفاء وليست عنده من جنس البيع. واضح ايها الاخوة الكرام؟ اذا يقول لازم انك تسوي حوالة جديدة

31
00:11:56.650 --> 00:12:26.650
لكن لا تنفسخ الحوالة السابقة. يعني انا اضرب لك مثال لو انني لي دين على طلال مئة ريال اقتضيته منه اقتضيته منه واخذت قلت له في جيبي الان جاء واحد قال يا اخي

32
00:12:26.650 --> 00:12:46.650
ليش تقتضي من طلال؟ الحقيقة المفترض اه انك يعني انت تذكر لو انك تذكر انت يعني قد كنت تقول طلال يعني يعني شخص جيد وكذا وانك بتتنازل له عن عشرة ريال. نقول ايش

33
00:12:46.650 --> 00:13:06.650
ما عندي يصح اني ابرئه من عشرة ريال من الدين قبضته. خلاص اسمها هذي ايش؟ يعني ما ارد له واقول ترى خلاص فسخ للقبض هذا. نحن نفسخ القبض وترجع لك المئة وبعدين سلم لي تسعين لا يقول خلاص المصنف بيقول ايش؟ يقول تبغى تتنازل عشرة اعطوه هبة عشرة هبة جديدة يعني

34
00:13:06.650 --> 00:13:26.650
قبظت المال من انت قد هو في جيبك الان. انت قبظت المال في جيبك. واضح؟ فالمصلى بيقول المال في جيبك ما عاد في تنازل ما عاد في اقالة او فسخ في القبض. بحيث انك تقول لا برد

35
00:13:26.650 --> 00:13:46.650
المئة ريال وكأنه الدين اللي اول باقي. كنا نمثل ان الدين اللي اول باقي. يعني نقول نبغى نرجع رجوع عكسي ترى انت باقي مدين بمئة ريال اقول بعدين ابرأتك من عشرة وتسدد لي تسعين يقول لا خلاص انتهى انت خلصت المال انتهى الدين الاول ما عاد فيه فسخ

36
00:13:46.650 --> 00:14:06.650
قبض هذا وش تسوي؟ تبغى تعطيه هبة من جديد عشرة ريال اعطيه هبة. فالمصنف يقول الحوالة لما احالك على انا بس انت قبضت الثمن خلاص كأنك قبضت الثمن. وان كانت باقي ما استلمته من انس فعليا لكن خلاص انت

37
00:14:06.650 --> 00:14:26.650
استلمت الذي في ذمة انس واضح؟ يعني يعتبرون الحوالة كأنها بمنزلة القبض. فيقول يا اخي انت استلمت الدين من انس. ما فيه. ما عاد فيه فسخ. تبغى تحيله من جديد احله من جديد. على انس. اذا كان باقي ما استلمت منه

38
00:14:26.650 --> 00:14:46.650
واذا كانت قد استمتع عطوكاش مئة ريال. واظحة هذي الفكرة ايها الاخوة الكرام. اذا لماذا قال المصنف رحمه الله تعالى؟ اذا فسخ البيع لم تبطل يعني لم تبطل الحوالة. اخر كلمة عند المصنف في الباب. واذا فسخ البيع لم تبطل

39
00:14:46.650 --> 00:15:36.650
ولهما ان يحيلا، يعني احيل حوالة جديدة. احيله حوالة جديدة طيب الحوالة حقيقة يتجاذبها طرفان الحوالة يتجاذبها طرفان. شائبة البيع وشائبة الاستيفاء فا شائبة البيع وشائبة الاستيفاء. من يشرح شائبة البيع ومن يشرح لي شائبة الاستيفاء. نعم

40
00:15:36.650 --> 00:16:06.650
زي ما قلنا بيعدي من دي. دينك الذي عليه. الى انس. لا كانه يبيع الان طلال يبيعني ماذا؟ الدين الذي له. الذي له على انس؟ مقابل ماذا اهو ده السمك. مقابل الدين الذي لي عليه. يعني انا اطلبه مئة ريال وهو يطلب انس مئة ريال

41
00:16:06.650 --> 00:16:36.650
صح؟ الحوالة ما هي؟ اعادة للحوالة باسل غير مكانه الصبح ما نقدر نجيب المثال عليه اها احنا كان عندنا فارس الصبح هنا وكل الامثلة عليه. ها. اي نعم طيب فالآن انا اطلب طلال مئة ريال

42
00:16:36.650 --> 00:16:56.650
وطلال يطلب انس مئة ريال. قلت له يا طلال هات المئة. قال خذها من انس. هذي الحوالة صح؟ فكلمة خذها من انس كانه يقول انا لي حق عند انس مئة ريال بعته عليك خلاص

43
00:16:56.650 --> 00:17:16.650
بادلتك به. خلاص لا عاد تطلبني. الذي لك علي. انت تطلبني مئة ريال علي؟ خلاص لا تطلبني اياه. انا اشتريته منك المئة ريال هذي مقابل للمئة ريال الذي لي عند ناس. واضح وجه المبادلة؟ يعني هي كأنها مبادلة. بين

44
00:17:16.650 --> 00:17:46.650
طيب ما وجه الاستيفاء فيها اني انا لما جيت استوفي ديني منه قال كأنه يقول استوفه من انس طيب الان هذي شائبة الحوالة فيها شائبة البيع وشائبة الاستيفاء واضح هذا ولا لا؟ ابغى واحد نبيه

45
00:17:46.650 --> 00:18:26.650
يجيب لي البيع بدون الاستيفاء. ويجيب لي الاستيفاء بدون البيع صورة صورة البيع بدون شائبة الاستيفاء. ويجيب لي الاستيفاء بدون شائبة البيع. واضح ولا لا في اي دين؟ اي دين استوفي حقي استفاف الحقوق

46
00:18:26.650 --> 00:18:56.650
الآن حنا قلنا الحوالة. الآن فيها شعبة البيع. ليش ان طلال باعني الحق الذي له. مقابل ماذا؟ مقابل الحق الذي لي عليه. تقول شوف انا لي حق وانت لك حق علي. نتبادلها خلاص. انت ما عاد تطلب مني شيء انا اشتريت حقيبك

47
00:18:56.650 --> 00:19:26.650
وبيعتك الحق الذي لي عند ناس خذه. خلاص اطلبه ناس. اطلب انس بدلا عني. واضح بتبيع مبادلة. الشيء الثاني شائبة استيفاء. كيف استيفاء اني انا يوم جيت اطلبه واقول له سدد اللي عليك. قال احلتك على فلان. استيفاء لانه جاءت هذه الحوالة او هذا

48
00:19:26.650 --> 00:19:46.650
جاء في مقام ايش؟ في مقائس مقام استيفاء الدين الذي لي على طلال قال شف انا ابغى اوفيك لكن ساوفيك بطريقة اخرى. وهي اني احيلك على انس. فانا ابغى شخص يعطيني استيفاء بدون بيع

49
00:19:46.650 --> 00:20:16.650
وابغى شخص يعطيني بيع بدون استيفاء. طيب ركزوا معنا البيع الذي بدون استيفاء الآن طلال له مئة ريال على انس يقول شوف يا منصور انا لي مئة ريال عند انس وانس حقيقة ما وفاني وكل ما اجي اطلبه قال بكرة وبعده وانا

50
00:20:16.650 --> 00:20:36.650
استحي منه وانت يا منصور مثلا محامي ولا تقدر انك تاخذ حقك منه؟ فشوف انا سوف ابيعك هذا الدين الذي لي عند انس الدين الذي لي طلال يقوله. يقول انا ببيعك الدين الذي لي عند انس واعطني مقابله

51
00:20:36.650 --> 00:20:56.650
كتاب خلاص وانا انسى موضوع انس هذا بعتك الدين كامل. واضح الفكرة هذي؟ قلت تفضل هذا الكتاب انا اشتريت منك دين انس هذي المئة ريال مقابل كتاب مقابل ثلاجة مقابل سيارة مقابل مكيف مقابل ايش

52
00:20:56.650 --> 00:21:16.650
هذا مكيف وانا بستوفي منه خلاص الدين الذي لي انس صار الدين الذي على انس صار لمن؟ صار لي انا الان لاحظوا هذا بيع للدين طلال باع الدين الذي له على من

53
00:21:16.650 --> 00:21:36.650
علي انا هل في شائبة استيفاء؟ ما في شائبة اصلا ما لي دين على طلال انا. في الصورة الثاني هذا اللي قاعدين نشرحه الان ما لي دين على طلب. هو جاني قال يا اخي انت ما لك دين ولا شي. قال عطني كتاب اشتري انا بشتري منك كتاب. هذا

54
00:21:36.650 --> 00:21:56.650
ابا ابيعك الدين هذا مقابل الكتاب. لو ما حصلت البيعة ذي اصلا ما يبقى الا حق له وانا ما اطلب الطلب بشيء لا هو اعطاني الدين الذي له عليك. هو ما اعطيتني انت كتاب انا اللي اعطيتك الكتاب. ايه نعم البيع. الان

55
00:21:56.650 --> 00:22:26.650
اعطاني ماذا؟ هو كان يطلبك مئة ريال اعطاني اياها خلاص قال لي انا وش اعطيته؟ كتاب ها؟ وش اخذ دين؟ في ذمتك انت؟ لا ما بينهم ما بينا ايش؟ اخذ شي في ذمتك انت انا ما تتحمل شي في ذمتي انا استطيع اني استوفي منك واضح

56
00:22:26.650 --> 00:22:46.650
طب هل هذا اخونا انس يقول ليش انا ادخل في هذه المعاملة؟ عشان اكسب. اعطيته كتاب مثلا مقابل قيمته خمسين ريال هو اصلا قلت له طفشان من الدين هذا. لو احد يعطيه خمسين تنازل عنه. سبعين تنازل عنه. فهمتوا؟ فقلت شوف هذا

57
00:22:46.650 --> 00:23:06.650
الكتاب يسوى خمسين انا بشتري منك الدين هذا انا اعرفه انا لي طريقتي الخاصة على انس اقدر اجيبه مئة ريال خذ هذا الكتاب خمسين ونسده انا اشتريت من البائع الان؟ طلال. طلال. ماذا باعني؟ الدين الذي له. مقابل

58
00:23:06.650 --> 00:23:26.650
كتاب بعد البيع من الدائن الانصار؟ انا من المدين؟ انس. طيب لاحظوا الان هذا بيع للدين هل في شائبة الاستيفاء؟ ما في شائبة الاستيفاء. واضح؟ واضح. لا يوجد فيه شائبة

59
00:23:26.650 --> 00:24:06.650
الاستيفاء. طيب ابغى واحد يجيب لي استيفاء بدون شائبة الدين. بيع الدين بدون جائبة بيع الدين. كيف؟ وذكرنا الصور بدون بدون تكون ترجع له تعطي له الدين نفسه طيب يكون بيني وبين طلال دين اذا قرصته مئة ريال وجيت اطلبه المئة ريال

60
00:24:06.650 --> 00:24:46.650
خلاص؟ فقال شوف استوفي المئة التي لك من انس. وترى انا ما لي حق عند انس ما لي حق. انا قاعد ابيعك اياه. لا. ولكن انا كلمته بالهاتف وقال طيب انا بسدد عنك وبعدين باخذها منك. الان هل هو باعني شيء طلال؟ اصلا

61
00:24:46.650 --> 00:25:06.650
ما له حق يبيعه على انس. انس بس متطوع قال شوف انا بسدد عنك الان وايش؟ اباخذه من طرفي ما بعد. فالان هل طلال على انس حق ثابت اشتريته منه؟ لا. ما في. قال روح يا اخي انا اوكلك. رح لانس

62
00:25:06.650 --> 00:25:26.650
استوفي منه وان شاء الله انس بيسددك. وترى لو ما سددك فالحق علي اصلا انا ما بعتك شيء. يعني ما تبايعنا شيء ما نقلت لك ذمة اخرى. هذا بس مجرد استيفاء. السورة انه انا لي على طلال مئة ريال

63
00:25:26.650 --> 00:25:46.650
طلال ليس له على انس مئة ريال ما له شيء خلاص؟ فقلت له يا ترى سدد المئة ريال قال شوف انا حقيقة ما اقدر ما لي الا اني اسدد. ما اقدر احيلك على انس لان ما لي حق عليه. ولا اقدر ابيعك دين انس

64
00:25:46.650 --> 00:26:06.650
لان ما في بيني وبينه بيع ولدين لكن تدري رحت استوفي من انس وانا كلمته هاتفيا وقال قال لي ان شاء الله اني ما بقصر معك يا طلع. فرحت الى انس قلت اعطني مئة ريال قال هذي تفضل مئة ريال. استوفيت حقي ولا لا؟ استوفيت. هل هنا بيع

65
00:26:06.650 --> 00:26:26.650
المسألة؟ لا. لا يوجد بيع في المسألة. ليش؟ لانه اصلا لا يوجد لطلال حق على انس عشان يبيعني اياه لكن انا لما استوفيت من انس انس بعدين يرجع على طلال صار انس الان له حق

66
00:26:26.650 --> 00:26:56.650
على طلال. مئة ريال سددوني مثلا استيفاء استوفى منهم استوفى منهم فهل الان استوى منهم بطريق البيع والمبادلة مع طلال لا ماله اصلا طلال ما له حق عليهم يبيعني اياه لكن اذا كان قد سلف فلان من

67
00:26:56.650 --> 00:27:16.650
الناس وله حق عليه. قال شف انا لي عند فلان حق لازم عليه بعتك اياه. خذه. هذي تسمى حوالة تسمى بيع الدين طيب لكن اذا كان ليس له حق فهل هذه حوالة؟ هذه لا تسمى حوالة وانما

68
00:27:16.650 --> 00:27:56.650
طيب يعني بمعنى اخر الان الحوالة التي جمعت بين البيع والاستيفاء كيف تجمع بين البيع والاستيفاء؟ ان يكون لهذا المدين الذي انا اطالبه يكون له دين على شخص اخر يبيعني اياه. يتنازل عنه لي. هذي شائبة البيع

69
00:27:56.650 --> 00:28:16.650
وان يكون لي على طلال دين هذي شائبة الاستيفاء. واضح ولا لا؟ اذا انا ما صار لي على طلال دين ما صار استيفاء. ولا تسمى احواله تسمى بيديه. واضحة هذي

70
00:28:16.650 --> 00:28:36.650
اذا انا ما لي على طلال دين جاء قال ترى انا لي عند انس مئة ريال تشتريها؟ قلت اشتريها هذا بيع ما في استيفاء ما استوفيت شي انا منه واضح؟ طيب اذا لي انا على طلال دين ولكن هو ليس له دين على انس. فنقول قولة

71
00:28:36.650 --> 00:29:06.650
نروح لانس هذا استيفاء لي انا ما بعني شي. ما تنازل عن شي. اذا قال ما جمع بين شائبة البيع والاستيفاء. لذلك لازم يكون فيه دينين. دين انا استوفيه ودين ايش؟ له

72
00:29:06.650 --> 00:29:46.650
باعني اياه. باعني اياه وفاء لما اطالبه اذا هذه هي الحوار يعني احسنت هذي شايبة تبيع وشايبة انه كونه له دين ثابت من قبل على نفس باعني اياه طيب لو باعني اياه وانا ما لي عليه دين؟ قالوا هذا بيع دين. طيب ما حكم بيع الدين؟ طبعا شائبة الاستيفاء

73
00:29:46.650 --> 00:30:06.650
هل هي ممنوعة؟ لو كان في استيفاء مجرد هل هو ممنوع؟ مو ممنوع. يقول استوفي من انس. وانما كأنه هي وكالة الاستيفاء كانه وكالة في الدفع. وكل وكلني انا او وكل انس اني ادفع. وكلني انا بالقبض من انس. وكل انسان يدفع عنه. يدفع انس

74
00:30:06.650 --> 00:30:26.650
شو بعدين يرجع انا اسألك فهذي وكالة ما في اشكال. طيب البيع المجرد المذهب يقولون فيه مشكلة. لانه في البيع الديوني يقولون لا يجوز بيع الدين على غير من هو عليه. لا غير بيع الكاره بالكامل. يقولون هذا بيع الدين على غير من هو عليه لا يصح

75
00:30:26.650 --> 00:30:56.650
لا يجوز في المذهب بيع الدين على غير من هو عليه. يعني ما يجوز لطلال ان يبيع الدين الذي له على انس ان يبيعه لي انا منصور. احسنت يقول ما يجوز بيع الدين الا في صورة الحوالة. هذا في المذهب. في المذهب. بيع الدين

76
00:30:56.650 --> 00:31:16.650
يقولون طلال يبيع الدين الذي عليه الذي له الانس يبيع المنصور يقولون لا يصح ولا يجوز مطلقا كيف يبيع الدين على غير من هو عليه؟ ما يصلح طيب قلنا طيب الحوالة الان انا ما اطلبه مئة ريال قال خذها من انس هذا بيع سلمني الدين هذا. قال

77
00:31:16.650 --> 00:31:36.650
الحوالة هذي على خلاف القياس استثناء ثبت. ثبت استناء ولها شروط ولها ضوابط ان يتفق الديناني جنسا ووصفا وقدرا ووقتا وان يقبل وان يكون على دين مستقر وان يكون دينا الى اخره لها شروط يقول انطبقت الشروط صارت استثناء بس

78
00:31:36.650 --> 00:31:56.650
ركزوا معنا على الصحيح في بيع الدين على غير من هو عليه احنا اصلا قد صححنا جواز بيع الدين على غير من هو عليه اصلا. يعني اصلا حتى لو انا ماني بجاي استوفي من طلاق. جاني طلال كذا

79
00:31:56.650 --> 00:32:16.650
قال يا اخي تعال انا ابغى ابيعك انا لي دين عندنا سوى ابيعك اياه. كم لك عند انس؟ قال والله لي عنده مئة ريال متى تحل؟ قال تحل بعد ست شهور. لكن مواليه انه ما يبغى يعطيني فانت خذها. ولا يقول انا ما ابغى انتظره ست شهور. اشترها مني انت الان

80
00:32:16.650 --> 00:32:36.650
قلت خلاص لو قلت له انا اشتريها منك الان بتسعين ريال. قلنا هذا ربا لانه قد باع مئة مؤجلة بتسعين حالة. لو قلت له شوف انا ما بشتهيها منك بتسعين ريال. انا بشتهيها منكم هذا الكتاب

81
00:32:36.650 --> 00:33:06.650
قلنا يجوز على الراجح خلافا للمذهب يجوز الصحيح انه يجوز خلافا للمذهب لماذا لانه لا يجري بين العوظين ربا. مئة ريال مؤجلة في كتاب. فالمذهب يمنعون من بيع الدين على غير من هو عليه. ها؟ لا لا

82
00:33:06.650 --> 00:33:26.650
اي شيء يمنعونه مطلقا لا يجوز بيع الدين او غير ما هو عليه سواء كان بين العوضين ربا او لم يكن ربا. مئة بكتاب يمنعون. والصحيح انه يجوز بشرط ان تراعى قواعد الربا. قواعد الربا

83
00:33:26.650 --> 00:33:56.650
هذي ولا لا؟ في حيلة يفعلها البعض تحايلا على بيع الدين على غير من هو عليه. من خلال الحوال وهذي الحيلة صحيحة في المذهب. وهي تبين لنا حقيقة ضعف المذهب في مسألة

84
00:33:56.650 --> 00:34:26.650
منعهم بيع الدين على غير انوارهم. كيف؟ على المذهب يقولون اذا جاء طلال الى منصور وقال يا اخي ترى انا لي دين عند انس مئة ريال بعد ستة شهور. وانا ما ابغى انتظر ستة شهور. اعطني كتاب وابيعك

85
00:34:26.650 --> 00:34:56.650
خذ اتقبل الدين واعطيني كتاب. يقولون لا ممنوع. لانه لا لا يجوز بيع الدين على غير من هو عليه. طيب لو جاء شخص وقال انتم تقولون ما يجوز يا ايها المذهب؟ قالوا نعم والله نقول حنا ما يجوز. قال شوفوا اجل انا بتفاهم انا وطلبت تفاهم اخر. ما هو؟ بقول هذا الكتاب

86
00:34:56.650 --> 00:35:16.650
يا طلال انا بعطيك اياه. بعتك اياه بمئة بعد ستة اشهر هذا الكتاب بعتك اياه يا طلال بمئة بعد ستة شهور تم البيع؟ قال تم البيع. قال طلال بعد ذلك

87
00:35:16.650 --> 00:35:36.650
الان انت تطلبني يا منصور مئة ريال بعد ستة شهور؟ قلت نعم؟ قال احلتك على المئة التي لي عند انس بعد ستة اشهر. اختلاف الفاظ واضحة الفكرة؟ قال احلتك. المذهب ايش يقول هنا؟ يقول صحيح. صغيرة الالفاظ

88
00:35:36.650 --> 00:36:06.650
واضح؟ اعيد الصورة. اعيد الصورة جاءني طلال قال انا لي على انس مئة ريال ابغى ابيعها لك يا منصور. بحيث انك انت اللي تطلب انس قلت انا بعطيك بدالها كتاب. كتاب مقابل المئة ريال التي لك عند الناس. فجاءنا المصنف رحمه الله تعالى وقال ايش

89
00:36:06.650 --> 00:36:16.650
قال لا ما يصح هذا هذا بيع الدين الغير من هو عليه واضح هذا؟ فجاه المصمم يقول هذا بيع للدين على غير من هو عليه ما يصلح انك تبيع الدين على غير من هو عليه

90
00:36:16.650 --> 00:36:46.650
قلنا طيب يا اخي انت تجيز الحوالة قال الحوالة فقط لانها استيفاء واضح؟ لانه طيب اجل تدري الحين بنصلح خطة ثانية. عشان تمشي. وش الخطة الثانية هذي بقول لطلال بعتك الكتاب هذا بمئة ريال مهو باللي عند انس مئة ريال في ذمتك انت يا طلال بعد ست شهور

91
00:36:46.650 --> 00:37:16.650
بيع مؤجل في شيء؟ ها اه سنأتي لها ان شاء الله فالان نقول هذا البيع الان بمئة ريال مؤجلة في شيء؟ قال ما في بيع لا يجري بينهما ربا ما دام مئة ريال وكتاب هل يجري بينهم ربا؟ ما يجري خلاص اذا يجوز البيع

92
00:37:16.650 --> 00:37:36.650
قلنا هذي خطوة رقم واحد. الخطوة رقم اثنين. الان انت يا طلال مدين بمئة ريال بعد ستة شهور لي وانت لك دين على انس مئة ريال بعد ستة شهور احلني على انس قال احلتك عليه

93
00:37:36.650 --> 00:37:56.650
فسقط الدين من ذمته وصار ايش؟ صرت اطلب اناس. فكأنه على المذهب يقولون لبيع الدين على غير من هو عليه بتحتاج خطوتين. ثم حوالة. حتى لا تقع في بيع الدين

94
00:37:56.650 --> 00:38:16.650
نحن نقول ما هو المحظور اذا في بيع الدين على غير من هو عليه؟ الحوالة اصل في الباب وليست استثناء يعني ما يصلح انا نقول بيع الدين على غير من هو عليه بعدين نقول باستثناء الحوالة

95
00:38:16.650 --> 00:38:36.650
ان يتفق اديناه جنسا وقدرا خلاص نقول من بدري انه يجوز بيع الدين على غير من هو عليه على وجه الحوالة في الاستيفاء او على غير وجه الحوالة بشرط مراعاة قوادر الربا

96
00:38:36.650 --> 00:39:06.650
اذا صارت المبادلة بين عوظين يجري بينهما الربا تراعي قواعد الربا. واظحة هذي الفكرة ولا لأ فلذلك باب الحوالة اصل ويؤكد الاصل الذي سبق في صحة بيع الدين على غير من هو عليه اذا لم تجري قواعد الربا بين

97
00:39:06.650 --> 00:39:26.650
ومن قال انه لا يصح بيع الدين على غير من هو عليه فانه معنى كلامه اننا سوف نجري عملية بيع ثم نجري عملية حوالة. وبالتالي توصلنا الى بيع الدين على غير

98
00:39:26.650 --> 00:39:56.650
من هو عليه؟ بخطوتين خطوة بيع ثم حوالة. لذلك لا يصلح انه يكون نبني اصل وهذا الاصل لا يوجد عليه دليل شرعي ثم نجلس نحتال عليه يقول لا الاصل هذا اظن لا يوجد مانع منه. الشريحة حرمت الربا وما حرمت بيع الدين غير من هو عليه. فلذلك انت

99
00:39:56.650 --> 00:40:36.650
عند بيع الدين وغيره منه ولا ينتبه لقواعد الربا. طيب في مسائل تتحرر بها لاحظوا لو قال لي بس انا ابغاكم وش الفرق بين البيع وبين غيره؟ لو جيت اطلب طلال

100
00:40:36.650 --> 00:40:56.650
لو جيت اطلب طلال مئة ريال. قلت تسدد المئة ريال اللي عليك. قال طلال اتصل على الناس. الو انس السلام عليكم كيف حالك؟ عندك مئة ريال تدفعها منصور؟ قال والله عندي مئة ريال قال خلاص برسلك من صورة رحت له

101
00:40:56.650 --> 00:41:26.650
اخذت الفلوس. هل هذه حوالة؟ استيفاء. طيب اذا كان لطلال دين على انس هل هي حوالة؟ ها؟ لا ليست حوالة لا طلال يحيل لكن هذه ليست حوالة. لانه ما قال بعتك احلتك

102
00:41:26.650 --> 00:41:46.650
قال ايش؟ قال ايش تسوي يعني كانه وكلني قال روح استوفي من الناس جيت انا استوفي من حذيفة قال بالله روح عندي فلوس ولا اعطيت فلوس ولا كذا ولا مال عندي فلوس وخذها من عمار قلت طيب باخذها من عمار وش الفرق بين الوكالة في القبظ والاستيفاء

103
00:41:46.650 --> 00:42:16.650
وبين الحوالة. الحوالة الحوالة اشتريت الدين الذي على انس خلاص صار لي انا. في الوكالة انا الدين الذي لي لا زال على طيب هل تفرق المسألة هذي؟ تفرق كثير. انا اضرب لكم مثال. جيت اطلب

104
00:42:16.650 --> 00:42:46.650
طلال قلت يا اخي آآ لي عليك مئة ريال بعد شهر وفني اياها قال شوف انا اه بوفيك اياه بعد شهر ولكن بدل لا اوفيك اياها. خذها انت من انس. بعد شهر. بعد شهر روح لانس وخذ منه مئة ريال

105
00:42:46.650 --> 00:43:16.650
انا يمكن اكون مسافر يمكن اكون ماني موجود. خذ حقك من انس. قلت طيب. خلال الشهر هذا خلال الشهر هذا فرضا افلس انس طبعا ما اتكلم عن مئتين مثلا مليون مليونين نقول لاحظوا الفرق الان

106
00:43:16.650 --> 00:43:46.650
لاحظوا الفرق. لو كان الذي قد تم قبل شهر حوالة وبرئت طلال وانتهى وانا صار الذي لي فقط الدين على انس. فمعنى ذلك ان التلف هذا صار على من قلت لها بقى تلف ذمة انس الافلاس. من اللي يخسر؟ انا ولا طلال؟ انا. ليش؟ لانه ابراء ذمته وانا اشتريت الدين

107
00:43:46.650 --> 00:44:06.650
الدين هذا صار لي انا ملك لي. المدينة ما هو صار انس. فبعد شهر لو خلال الشهر هذا افلس. بعد ما ابرأ بعد ما احالني وانتهت الحوالة. يوم رحت لانس قال

108
00:44:06.650 --> 00:44:26.650
والله انه انا ما اقدر اسدد وانا احسرت. وانما قبل شهر كنت مليء. وباذل لكن حقيقة شوفوا الناس يطالبوني ودخلت تجارة وخسر ما انتظر هل لي الحق اني ارجع اقول يا

109
00:44:26.650 --> 00:44:56.650
قال نبغى نرجع لحوالة نبغى يعني نلغيها يقول لا خلاص حاولوا تمت انا بعتك اديها انتهينا. بيع ودينا وقت البيع وقت انا بعتك ذمة سليمة. وقت البيع انا بعتك ذمة سليمة مليئة

110
00:44:56.650 --> 00:45:26.650
وانما حصل الخلل فيها العيب نشأ في هذه الذمة بعد البيع عندك خلاص انت تقبل واضح ولا لا؟ طيب هذا نموذج الحوالة خلونا نفكر بنموذج الوكالة يوم افلس قال والله انا ما اقدر ادفع ولا ريال. انا صح قد وعدت طلال اني ادفع. لكن ما عاد اقدر ادفع

111
00:45:26.650 --> 00:45:46.650
وش رايكم بنموذج الوكالة؟ اقول يا اخي انت وكلتني في الاستيفاء من فلان وفلان ما سدد ترى الباقي عليك الدين باقي عليك انت في ذمتك انت سدد واضح؟ اذا هذا الفرق بين ايش؟ الحوالة و الوكالة

112
00:45:46.650 --> 00:46:06.650
الوكالة وكالة في الاستيفاء. طيب ركزوا معنا في صورة ثالثة لو قلت لي طلال قلت يا اخي انا اطلبك مئتين بعد ست شهور. وثقها لي. قال وش رايك اني احيلك على

113
00:46:06.650 --> 00:46:26.650
انس بعد ستة شهور تقتضي منه. وانس الان ذمته سليمة ومليئة قلت والله انس انا اشوفه داخل في اه مشاريع تجارية خطيرة جدا. ولا وان كان هو مليء الان لكن اظنه بعد ستة شهور ما هو

114
00:46:26.650 --> 00:46:46.650
تفلس فانا ابغى ادخل انا ما ابغى لا تبيعني الدين هذا هو الان قاعد يبيع دين يعني زي كانه شخص قاعد يبيعك مثلا سيارة تقول السيارات ترى يمكن تنزل اسعار السيارات. باعك دكان تقول الدكان هذا يمكن يخسر. فهو باعك دين. تقول الدين هذا على ذمة بعد ستة شهور

115
00:46:46.650 --> 00:47:16.650
ما اظنه سليم. فانا ماني مستعد اني اقبل دينه. قال اجل تدري الدين علي انا ولكن احد الرهونات التي اقدمها لك انني ارهن لك يا منصور الدين الذي لي على انس. هل يصح رهن الدين؟ عند المصنف لا والصحيح انه يجوز نعم

116
00:47:16.650 --> 00:47:46.650
واضح؟ الان ما في حوالة لا يوجد حوالة ما الذي قدمه لي طلال؟ قدم رهنا بالدين. الان ما معنى رهن الدين ها؟ يعني اذا لم يوفني طلال فلي الحق اني استوفي

117
00:47:46.650 --> 00:48:16.650
من انس باعتبار ان الدين مرهون لصالحه واضح ولا لا؟ طيب اذا تلفت ذمة انس وافلس. او مات مفلسا او تلفت الذمة وش نسوي؟ نقول الرهن تلف لكن الدين باقي. مثل

118
00:48:16.650 --> 00:48:36.650
قالوا كان لك على حذيفة دين ورهنك سيارة. السيارة صار لها حادث مثلا. او تلفت او اي شيء. الرهن يتلف لكن الدين باطل اذا لاحظتم الان اذا الدين الذي لطلال على انس قد يقول شوف

119
00:48:36.650 --> 00:48:56.650
انا اوكلك في الاستيفاء من انس. هذا نموذج. الف. نموذج باء يقول انا ارهنك الدين الذي لي عند انس. نموذج يقول انا احيلك بدينك على انس. نموذج دال يقول انا ابيع دين انس عليك. مقابل كتاب مقابل

120
00:48:56.650 --> 00:49:26.650
الحوالة والبيع نقل للدين. نقل للدين. الوقت كال والرهن الدين ثابت. وكان بالاستيفاء او الرهن الدين ثابت على طلال وليست نقل للدين لم يبعني الدين. وانما لا زال ثابتا. معنى ذلك انه لو تلفت ذمة انس في نموذج جيم ودال اللي هو البيع والحوالة

121
00:49:26.650 --> 00:49:56.650
فالخسارة على من؟ على منصور. في نموذج الف وباء لو تلفت ذمتان خسارة على من؟ الخسارة على طلع. وانا حقي محفوظ طلب. واضح الفكرة هذي؟ نفسها تنقل الدين كلها سر دالي لكن الحوالة انه في دين لي على طلال قال احلتك البيع انه ما لي دين عليه قال اعطني كتاب بس بعتك الدين الذي لي

122
00:49:56.650 --> 00:50:26.650
بدون استيقاظ اذا الحوالة والبيع تنقل الدين من ثم الى من لصالح شخص الى صالح شخص اخر الحوالة والبيع. الوكالة والرهن لا تنقل وانما الرهن لا زال لصالح لا زال عذرا الرهن لا زال الدين ملكا لصالح طلال. ومرهون لي انا المرتهن وهو الراهن

123
00:50:26.650 --> 00:50:46.650
لكن لا زال الدين على ملك من؟ على ملك طلع في الوكالة لا زال الدين ملك لمن؟ لطلب. واظح الفكرة هذي ولا لا؟ اذا الخلاصة التي نريد ان نصل اليها

124
00:50:46.650 --> 00:51:16.650
ان الدين ملكيته تختلف. فالحوالة تنقل ملكية الدين الى شخص اخر. كونها نقل للملكية على المذهب يقولون اذا تم استيفاء شروط الحوالة فانها تكون اجبارية رضيت انا ولا ما رضيت؟ نحن نقول لا. لا يوجد في الشريعة مثل هذا البيع الاجباري. الا في بعض الاحوال ليس هذا منها

125
00:51:16.650 --> 00:51:36.650
ما دمت انت سوف تبرأ ذمتك وينتقل الدين وانا اتملك هذا الدين بدلا عن الدين الذي لي عليك فلابد ان ارضى هذه الذمة. لذلك المصنف رحمه الله تعالى قال لا يعتبر رضا المحتال

126
00:51:36.650 --> 00:51:56.650
اذا احيل على مليء قد هو يحيل على مليء لكن انا في وجهة نظري انه بعد ستة شهور انه يفلس ويكون هذا الشخص احالني عليه يبغى يتخارج من دينه. لا اذا كان مماطل هم يقولون ايش

127
00:51:56.650 --> 00:52:16.650
لي الحق اني ارفض. لكن لا المليء هو الغني البادر. فقد يكون الان غني بادر وقت الحوالة. لكن في نظري انه الان هو مليء باذل ولكن بعد ستة شهور معرض نفسه لي لخسائر وكذا وداخل في اتجارات خطيرة

128
00:52:16.650 --> 00:52:36.650
انه سيكون او سينجح. او قد يكون بيني وبينه مثلا مشكلة. قد يكون بيني وبينه اخوة وصداقة ولا ابغى اطلب منه. لاسباب كثيرة فالصحيح والله تعالى اعلم اننا نقول لطلال ترى ما يجوز لك انك تملكني الدين الذي

129
00:52:36.650 --> 00:52:56.650
عند انس غاصب علي حتى ارضى انا لذلك الصحيح انه يعتبر رضا المحال لما لان هذا نوع من المبادلة. لان هذا نوع من المبادلة. وهذه المبادرة كان فيها شائبة المعاوضة. شائبة

130
00:52:56.650 --> 00:53:26.650
اهو. ها؟ ها؟ ايوا احسنتم. سؤال. هل يعتبر رضا المحال عليه فاللي هو انس انس مطلوب انه يسدد مئة ريال يا اما طلال يا اماني ما تفرق يعني ما بيسدد لي اكثر ولا بيسدد اقل هو مطلوب مئة ريال. فلذلك الصحيح انه في جميع الاحوال لا يعتبر رضى المحال عليه

131
00:53:26.650 --> 00:53:46.650
ليش؟ لانه مدين هو. لكن انا دائن انا صاحب الملك. انا الذي املك الدين سيدخل الدين هذا في ملكي. فينبغي ان يعتبر رظاي. ما يقول ما اقول مثلا شفت الكنب ذي انا

132
00:53:46.650 --> 00:54:06.650
يبي لك اياه غصب عليك غصب. لا يا اخي ما ابغاه. ما هو بعاجبني. فهذه الذمة لا يصلح انك تدخلها في ملكي بدون رظاي بدون بضاعة. خصوصا اذا عرفنا ان الذمم تتفاوت. لذلك الناس ترى مو هم مليء

133
00:54:06.650 --> 00:54:26.650
معسر المليء هذولي اكثر من الف درجة فيه مليء عنده مليارات لي عنده مئات الملايين. وفي ما لي عنده عشرات الملايين وفيه ملي عنده ملايين. وفي ملي عنده مئة الف. في ملي عنده عشر الاف

134
00:54:26.650 --> 00:54:36.650
في مليء الان ولكن داخل في تجارات ويخشى عليه الخطر وفي مليء لا يخشى عليه الخطر وانت ماشي تتفاوت يتفاوت ها؟ والله على حسب مقدار الدين اللي عليه اي نعم

135
00:54:36.650 --> 00:55:06.650
فاقول هذه تتفاوت. تتفاوت فلذلك الصحيح والله انه يعتبر رضا المحتال. يعتبر رضا المحتال طيب في مسألة ما حكم الحوالة مع اختلاف الدينين في القدر؟ قال طلال انا لي عند قلت له يا طلال سدد المئة اللي عليك

136
00:55:06.650 --> 00:55:26.650
فقال طلال انا عندي مئة وعشرة عند انس خذها يصح ولا ما يصح؟ بالمئة والعشر ولا نقول تعال احسنت. اذا كان بستوفي المئة فقط هذا صحيح. اذا كان بسوي في المئة والعشرة فهذا لا

137
00:55:26.650 --> 00:55:56.650
يصح لانه مئة بمئة وعشرة. اي بنقول تصح في المئة فقط. طيب لا احنا نتكلم عن اتفاق الجنس اختلاف القدر ما نتكلم. مسألة مسألة اخرى اذا اختلف الجنس هذا بيع مئة بعشرة كيلو تمر هذا بيع احنا نتكلم الان

138
00:55:56.650 --> 00:56:16.650
اختلاف المقدار مئة بمئة وعشرة اذا صار يا اخواني اذا لا تكثرون والمسائل. خلونا ناخذها واحدة واحدة. الصباح اللي فيها الربا. ايه خلونا ناخذ وحدة. الان اختلف المقدار. قلت له يا طلال انا اطلبكم اياه. قال انا اطلب انس مئة وعشرة

139
00:56:16.650 --> 00:56:46.650
بعد ستة شهور. وانا اطلبه مئة بعد ستة شهور. قال خذها من انس. نقول لا تعال مئة فقط. احني بمئة فقط. العشرة هذي لا تباع المئة والعشرة بمئة. لماذا انه يجري بينهما ربا النسيان. طيب قلت له يا اخي انا اطلبكم اياه. قال انا لي عند امس تسعين

140
00:56:46.650 --> 00:57:16.650
يصح نعم يصح في التسعين ويبقى عليه عشرة اذا انا قبلت التسعين اللي ادرس خلاص ما ما في مانع صحت في التسعين وباقي ايش؟ وباقي عليه عشرة اذا اختلاف المقادير ما في مشكلة. ما هو ما في مشكلة معناه انه يجوز التبادل في المقادير؟ لا. معناته ان مشكلته بسيطة يمكن حلها

141
00:57:16.650 --> 00:57:36.650
انه يبقى قدر من الدين في ذمة طلال القدر مختلف. وتتم الحوالة في القدر المتفق في الدينين. واضح ولا لا؟ طيب اختلاف المواقيت الاوقات. قلت يا طلال سدد المئة اللي عليك الان

142
00:57:36.650 --> 00:58:06.650
قال يا اخي انا لي عند انس مئة بعد اسبوع. احلتك عليه. من حقي ان ارفض فاقول ايش؟ فاقول لا يا اخي انت ليش تأجلني اسبوع؟ انا ابغى لا ومن حقي كذلك ان اقبل. ويكون هذا ابهالا له في الدفع لمدة

143
00:58:06.650 --> 00:58:36.650
اسبوع. واضح ولا لا؟ طيب. لو قال ركزوا معنا. قلت يا المياه قال شوف تدري انا ما عندي مئة الان لكن انا لي على انس مبلغ مئة وعشرة بعد ستة شهور. فانت اصبر ستة شهور وتكسب العشرة

144
00:58:36.650 --> 00:59:06.650
نقول هذا ربا نسيئة. ليش؟ لانه مبادلة للمئة الحالة بمئة وعشرة مؤجلة. صح ولا لا طيب الان اختلف القدر والوقت بقي الوصف يا اخي تعال انا اطلبك عشرة كيلو تمر قال انا لي عشرة كيلو تمر قلت انا اطلبك سكري قال انا لي عشرة عجوة

145
00:59:06.650 --> 00:59:26.650
يقول خلاص عشرة كيلو تو بعشرة كيلو تو ما في مشكلة. يصح. اختلاف الوصف هل هو مؤثر؟ الصحيح انه لا يؤثر. طيب ليش عند المصنف يشترط انه اتفاق الاتفاق والوصف. لماذا؟ حتى احنا

146
00:59:26.650 --> 00:59:46.650
اشترط انه لا يقع لي بالفضل بس هو يقول يشترط ان يكونا متفقين في الوصف. يعني ما يحيلني الا على تمر سكري بنفس المواصفات اللي انا طالبها منه ليش؟ ها؟ لان المصنف ركزوا معنا

147
00:59:46.650 --> 01:00:06.650
لان المصنف لا يقول حتى لو اتفقوا قال يا اخي انا لي عجوة. قيمة السكر ركزوا معي. طلال قال انا لي عجوة عند انس عشرة كيلو. تحل اليوم ما في مشكلة في الحلول. قلت يلا انا

148
01:00:06.650 --> 01:00:26.650
نطلبك يا طلال انت لك عشرة كيلو تم رجل وانا اطلبك عشرة كيلو تمر السكري اللي اشتريته منه. فالمصنف ليش يمنع الحوالة؟ طبعا المصنف اول شيء سؤال يمنع الحوالة ولا يجيزها؟ اختلف الوصف. يمنع الحوالة. لماذا؟ لانه لم يتفق الدينات

149
01:00:26.650 --> 01:00:46.650
جنسا ووصفا وقدرا ووقتا. هل هو متفق في الوصف؟ اذا هل المصنف يجيز الاحوال هذي ولا لا؟ لا طيب بنقول للمصنف يا اخي بيعها خلاص اعتبرها بيع عشرة كيلو تمر قال هذا بيع دين بدين ما بيع دين على غير منواله ما يصلح

150
01:00:46.650 --> 01:01:16.650
طيب يقول يا اخي مسها حوالها يقول ما تنطبق عليه شروط الحوالة. واضح؟ يقول لا تنطبق عليه شروط الحوالة اذا كيف نتبادل على رأي المصنف؟ كيف اسوي؟ اقول لطلال ايش؟ لا اقول له انا ابيعك انا لي عليك عشرة كيلو سكري صح؟ قال صح قلت بعني اياها بعشرة كيلو عجوة قال بعتك اياها بعشرة كيلو عجوة

151
01:01:16.650 --> 01:01:36.650
لا الان حالة قلت وبعني اياها بعشرة كيلو عجوة قال بعتك اياها بعشرة كيلو عجوة فالانصار علي في ذمته كم عشرة كيلو عجوة ثم بعد البيع قال ايش؟ احلتك على انس لان لي علي عشرة كيلو عجوة. فالمصنف يقول خلاص ما دام اتفق الصفة ما في مشكلة. واضحة

152
01:01:36.650 --> 01:02:06.650
طيب السؤال هل يصح على رأينا في الراجح هل تصح المبادلة بين هذه عشرة كيلو تمر العجوة التي له بان يبادلها بالعشرة كيلو السكر الذي لي؟ اقول يصح لان لا يجري بين العوظين ربا. الفضل. كلها حالة. ايش؟ وعشرة كيلو

153
01:02:06.650 --> 01:02:36.650
تساويها في المقدار. والنوع مختلف يصح انه تبادل هذا بهذا يصح. في تفصيل في تفصيل طويل قلناه قبل قليل لا نعيده. ايوه. فلذلك طيب قد يقول قائل ما وجه اشتراط المصنف الاتفاق في الوصف؟ لانه المصنف رحمه الله تعالى

154
01:02:36.650 --> 01:02:56.650
ما يخرج الحول على انه بيع اصلا. هو ما عنده مشكلة في بيع السكري بالعجوة ما عنده مشكلة. عشرة كيلو عشرة كيلو ما في مشكلة لا يجري ربا. لكن عنده ان هذه الحوالة ايش؟ استيفاء. فيقول كيف انا طالبه عشرة كيلو سكري

155
01:02:56.650 --> 01:03:16.650
يروح يعطيني بداله عجوز ما يصلح. قلت يا اخي طيب انا وافقت. يقول لا. هذي مسألة بيع الدين. على غيره. على غير منواله. كيف يبيعك الذي له على غير من هو ما يصلح. لكن لو هو من عنده هو يوفيك عجوة يجوز

156
01:03:16.650 --> 01:03:46.650
بدلها الا اذا كان في عقد سلم غير مستقل. عقد السلم عند المصنف لا يجوز اخذ بدله. تذكرون عقد السلم المصنف؟ ايوا ما يجوز اخذ البدن الا اذا كان في قد قد يجوز هذا عند المصنف حتى في السلم. باعتبار ان هذه ايش؟ صفة اجود. انها اجود في

157
01:03:46.650 --> 01:04:16.650
قد يجوز اجود منه انه يصح. لكن ما يجوز بدل عنه بمعنى جنس اخر طيب حنا دخلنا على باب السلم والدين وبيع الدين بس انتبهوا معنا فيها المصنف رحمه الله تعالى لماذا يشترط هذا التماثل؟ لان الحوالة عندهم من جنس الاستيفاء. يعني كانه يقول شوف يا اخي الحوالة بيع دين على غير من هو عليه

158
01:04:16.650 --> 01:04:36.650
وبيع الدين غير ممنوع اصلا لا يصح. ولكن انا ما اصححها الا اذا كان لك انت على هذا المحيل دين وهذا الدين يتفق جنسا وقدرا ووصفا ووقتا مع الدين الذي له ففي هذه الحالة الوحيدة والصحيح

159
01:04:36.650 --> 01:04:56.650
حبس غيرها لا تقول لي بيع. انطبقت قواعد الربا ما انطبقت قوادر ما لي فيها. انا اصلا كأن المصلي يقول انا امنع بيع الدين على غير من هو عليه فاذا قلت الحوالة قال الحوالة عندي استثناء. الجدير ذكره هنا ان هذا

160
01:04:56.650 --> 01:05:26.650
الاستثناء عند المصنف واجب. ممتاز. لا واجب واجب علي قبول وبدون رضاي. يعني يجب على المحتال قبول وبدون رضا. فالمصنف رحمه الله تعالى بالغ من جهة في منع بيع الدين غير من هو عليه وقال لا يجوز مطلقا الا على جهة الحوالة. طبعا على جهة الحوالة ما قال هو بيع مثل غيره من البيوعات

161
01:05:26.650 --> 01:05:56.650
انه يؤخذ في موافقة الطرفين. قال يجب قبوله من الطرف الاخر. فاحنا نختلف معاه في الناحيتين نقول ان الحوالة هي بيع للدين او غير من هو عليه ويصح بيع الدين على غير من هو عليه سواء كان في حق ولا ما في حق على الطرف الاول. هذا جياب. الجانب الثاني اذا اتفقت

162
01:05:56.650 --> 01:06:16.650
جنسا وقدرا ووصفا ووقتا ترى لا يلزمني القبول. لان الذمم مختلفة. ذمتك غير ذمته ليش تلزمني بالقبول؟ اذا في جانبين عند المصنف رحمه الله تعالى. يعني بالغ في المنع من جهة وبالغ في الايجاب من جهة

163
01:06:16.650 --> 01:06:36.650
كلا الجهتين منتقدة على المصنف رحمه الله تعالى. نقول يا اخي لماذا تمنع من بيع الدين غير من هو عليه؟ وتضطرنا الى خطوتين مفترظ انك تجيزها بس اهم شي انا لا نراعي قواعد الربا

164
01:06:36.650 --> 01:06:56.650
هذا النقد الاول. النقد الثاني اذا كانت متفقة جنسا وقدرا ووصفا وقتا. ليش تلزمني بقبولها الذمم متفاوتة يا اخي. ذمتك غير ذمة فلان غير ذمة فلان. فلا تلزمني بقبولي ذمته. وانا اعرف انه سوف

165
01:06:56.650 --> 01:07:16.650
فلس بعد ستة شهور. واضح ولا لا؟ اذا هذا وجه النقد من الناحيتين. لازم نعرف الناحيتين التي حل الخلاف عند مع المصنف رحمه الله تعالى. طيب احد عنده سؤال في باب الحوالة ولا نختم؟ ها

166
01:07:16.650 --> 01:07:46.650
ايوا صحيح عندنا على المذهب صحيح. المذهب صحيح نعم اللي هي صورة التحايل بخطوتين هذي صحيحة على المذهب. ايه لا ما في اشكال عندهم في صحتي انا في تفصيل في تفصيل

167
01:07:46.650 --> 01:08:16.650
في تفصيل في نقطتين خلاف النقطة الاولى انه لا يجوز اذا جرت قواعد الربا. النقطة الثانية انه اذا اتفق الدينان فلا يجب قبول الحوالة لا يغفر له. له ان يقول له يقول لا انا ابغى ابغى ذمتك انت. ما ابغى ذمة غيرك

168
01:08:16.650 --> 01:08:46.650
طيب يعني احنا لو نبغى نصوغ على الراجح وش نقول؟ نقول يصح بيع الدين على غير من هو عليه سواء كان هناك دين ثابت او لم يكن هناك دين ثابت

169
01:08:46.650 --> 01:09:06.650
سواء كان على جهة الاستيفاء في الحوالة او على جهة البيع بدون او على جهة البيع بدون وجود حق يستوفى يعني كأننا نقول باختصار يجوز لطلاق الذي له دين هذا. يجوز له ان يبيع هذا الدين الذي له على انس يجوز له ان يبيعه الى منصور

170
01:09:06.650 --> 01:09:26.650
سواء كان لمنصور دين عليه او لم يكن هناك دين عليه. هذي النقطة الاولى. اثنين يشترط ان يراعى في هذا النقل قواعد الربا فلا يجوز له ان يبيع تمر بتمر او بر او شعير بدون

171
01:09:26.650 --> 01:09:46.650
بدون تقابل في المجلس ولا يجوز له ان ان يبيع تمرا بتمر متفاضلة ولا يجوز له ان يبيع نقود بنقود متفاضلة ولا يجوز له ان يبيع ريال بدولار نسيئة لازم انه يتم التقاوف يشترط ان تراعي قواعد الرب. هذا اولا هذا ثانيا عذرا. ثالثا اذا تمت مراعاة القواعد

172
01:09:46.650 --> 01:10:06.650
هذه فلا يلزم المحتال بالقبول. وانما هذا من جنس البيع الذي يجوز له طوله والدخول فيه ويجوز له عدم الدخول فيه. وابقاء دينه في ذمة المحيل. يقول لا انا ما اقبل

173
01:10:06.650 --> 01:10:26.650
ذمة غيرك. انا اريد ذمتك انت. طيب احد ها ايوا احسن يعني بدل الشروط اللي ذكره مصنف اي نعم والامر الثاني الشرط الاهم عند المصنف انه يكون لي دين على ضلال

174
01:10:26.650 --> 01:10:46.650
مهو بلازم يجوز بيع الدين غير من هو عليه سواء كان على جهة الاستيفاء كما الحوالة او على جهة البيع كما في بيع الدين الغير من والي يصح كلا الامرين. بس بشرط ان يراعى بين العوظين قواعد الربا

175
01:10:46.650 --> 01:11:06.650
طيب لو قال قائل هل انت تلزم بالحوالة اذا اتفق الدينان جنسا وقدرا ونصا وقتا؟ نقول كذلك لا نلزم به. وان اتفقت انه لا يلزمني لا يلزمني ان اقبل ذمة اخرى ماذا داينتها؟ واضح ولا لا

176
01:11:06.650 --> 01:11:36.650
كلاهما مؤجرين يحلان في نفس الاجل. لا ما يجوز لانه بيع للتمر بالتمر مؤجلة نعم. طيب احد عنده سؤال اخر؟ ايوه الحوالة المصرفية اليوم التي تسمى اخونا يسأل عن التطبيقات المعاصرة. تطبيقات المعاصرة ما يسمى في البنوك حوالة ليس حوالة ليس باب الحوالة

177
01:11:36.650 --> 01:12:16.650
وانما نقل للمال من حساب الى حساب طيب متى تكون حوالة؟ اذا كان في دين وحلال ها متى ايوه في البنك. في التحويل المصرفي ركزوا معنا. اذا كنت انا اطلب حذيفة

178
01:12:16.650 --> 01:12:46.650
دين بعتوا الكتاب بخمسين ريال واطلبوا خمسين ريال. خلاص فحرر لي شيك مثلا له هو على البنك خمسين ريال لو على البنك خمسين حرر لي شيك قال خمسين ريال باسمي فانا كانه احالني على البنك

179
01:12:46.650 --> 01:13:06.650
فانا اروح استوفي الولد. هذا على طريقة ان الشيك يعتبر نوع من انواع الاحوال. لكن صحيح ان الشيك احنا ذكرنا من قبل. ان الشيك ايش مهوب بيع. انشاء الله درس الصباح. انه انشاء لالتزام مجرد. ليس

180
01:13:06.650 --> 01:13:26.650
ليس له علاقة بثمن البيع. ليش حنا ما نقول حوالة؟ قد يقول قائل ليش ما نقول حوالة؟ لانه لو ظهر ان الكتاب اللي بعته لحذيفة انه تالف مغصوب مسروق ايا كان. فلا نقول انه هذي حوالة ما دام قد بذل بطل بيع بطل

181
01:13:26.650 --> 01:13:46.650
الحوالة لا الشيك لازم الدفع. واضح؟ الشيك لازم الدفع. لذلك يخطئ بعض الناس يعني يكيف في الشيك بانه حوالة. الصين وليس حوالة. انما هو انشاء التزام. كانه انشأ التزام. بان يدفع خمسين ريال

182
01:13:46.650 --> 01:14:06.650
اي نعم مجردة عن عن عن السبب الذي نشأت لاجله عن السبب الذي نشأت لاجله. احنا ذكرنا تكلمنا في درسنا الصباح عن مبدأ التجريد في الشيك وفي الخطاب المصرفي. مبدأ التجريد في الشيك والخطاب المصرفي. لذلك الصحيح والله تعالى من الشيكات التي لا تعد حوالة

183
01:14:06.650 --> 01:14:26.650
تعد حوالة على المصرف. وان كان بعض الناس كيفها بانها حوالة ووكالة. حوالة او وكالة. يقول ان كان نشأ بين منصور وحذيفة معاملة استوجبت ان حذيفة يدفع فهي حوالة. واذا لم يكن بينهما معاملة فهي

184
01:14:26.650 --> 01:14:46.650
وكالة. نقول الصحيح انها ليست حوالة ولا وكالة. وانما هو انشاء الالتزام عليه بان يدفع خمسين ريال. هل يصح انشاء الالتزام على وجه الاصالة عند المصنف رحمه الله تعالى لا يصح هذا. لا يصح ان ينشأ الالتزام الا على وجه التبع

185
01:14:46.650 --> 01:15:16.650
لدين القائم. لكن الصحيح والله تعالى اعلم جواز انشاء الدين على وجه الاصالة التزام على وجه الاصالة ينشئ على وجه الاصالة. الصحيح صحة التعامل بالشيك الخطاب المصرفي خطاب الضمان المصرفي والشيك المصدق وغيرها. والسند لامر نفس الفكرة. طيب ها طيب نقف عند

186
01:15:16.650 --> 01:15:23.150
هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين