﻿1
00:00:06.700 --> 00:00:36.700
قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب البيع طيب آآ كتاب البيع يعقده الفقهاء عادة لبيان الاحكام المتعلقة البيوع والمعاملات المالية. اه افعال المكلفين اعتاد الفقهاء الى قسمتها الى اربعة اقسام كتاب العبادات وكتاب المعاملات وكتاب النكاح وكتاب الجنايات. الفقه كما نعلم جميعا يعنى

2
00:00:36.700 --> 00:01:06.700
باحكام افعال العباد. اه هل هذه الاقسام الاربعة وافية؟ باحكام افعال العباد. لا شك انها اكتفي بجزء كبير من احكام افعال العباد. ثمة احكام اخرى اه تخرج او لم كره الفقهاء ضمن آآ ترتيب الفقه من هذه الاحكام ما يتعلق احكام الاداب كاحكام بر الوالدين

3
00:01:06.700 --> 00:01:26.700
وصلة الارحام احكام الجوار وما يتعلق بها؟ احكام الجوار بالمناسبة الحنابلة يذكرونها ضمن باب الصلح. لكن عند غيرهم لا يعني قد لا يفردون لها بابا مستقلا مثلا الاحكام المتعلقة بالغيبة او النميمة او ذكر الناس او غيرها هناك عدد من الاحكام الفقهية المتعلقة بها آآ احيانا تفوت

4
00:01:26.700 --> 00:01:46.000
مثلا في بعض كتب الحنابلة يذكرها المالكية مثلا في كتاب يسمونه كتاب الجامع آآ الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى من الحنابلة قد لها كتاب في ثلاثة مجلدات طبع في ثلاثة مجلدات اسمه ايش؟ الاداب الشرعية. ذكر فيه الاحكام الشرعية المتعلقة بهذا الجانب

5
00:01:46.400 --> 00:02:06.400
من الاشياء التي ربما لم يذكرها الفقهاء لعدم الاحتياج اليها في زمانه مثلا ما يتعلق بالاحكام الطبية مثلا لم يعقدوا لها مثلا كتابا كتاب الطب التداوي والجراحة وغيرها. اه ربما ذكروا بعض احكامها لما ما في القصاص والديات وغيرها مع انها ليست معقودة لهذا الاصل

6
00:02:06.400 --> 00:02:26.400
من الاحكام التي لا يذكرها الفقهاء في هذه الارباع الاربعة مثلا احكام السياسة الشرعية. احكام السياسة الشرعية اعتاد الفقهاء ان يفردوا لها كتبا وابوابا مستقلة آآ مثل كتاب السياسة الشرعية للشيخ ابن القيم رحمه الله تعالى اللي هو الطرق الحكمية او غيره من المصنفين

7
00:02:26.400 --> 00:02:46.400
الذين صنفوا بهذا العنوان. فهذه امثلة لبعض وطبعا لا شك انه اه هذه المساحة تزداد الفجوة هذي تزداد مع مع مرور الازمان والدهور والاعصار وتجدد المسائل وغيرها لا شك اننا

8
00:02:46.400 --> 00:03:06.400
اظن انه هذه الاربعة الاربعة لا تفي لا تفي باحكام افعال العباد على وجه على وجه تام وانما كل ما استجد للناس مثلا في احكام اللباس والزينة والتجميل احنا قد ذكرنا مثلا احكام آآ تجميل

9
00:03:06.400 --> 00:03:26.400
من النساء هذي في هذه الازمنة بالذات آآ تحتاج مهو بلا باب تحتاج الى كتاب كتاب في عقد لها مستقل من كثرة من كثرة انواع العمليات التجميلية والمكاييج والتزين والالبسة وغيرها. فالشاهد ان هذا لا شك

10
00:03:26.400 --> 00:03:46.400
هذي الاربعة الاربعة كانت تفي بجزء كبير من احكام افعال العباد في فترة ما وكان هناك فجوة ذكرت بعظ مظاهرها مثلا في الاداب الشرعية في السياسة الشرعية في الطب والجراحة في اللباس وغيرها آآ هذه الفجوة تزداد مع مرور

11
00:03:46.400 --> 00:04:16.550
مع مرور الوقت ولا شك ان الحاجة الى ملئها يعني آآ تكبر يوما بعد يوم من المهم لنا ان ندرك ان اه طبيعة احكام طبيعة احكام العبادات وطبيعة احكام غيرها في الشريعة لكل باب من ابواب الشريعة له طبيعته الخاصة له طبيعته الخاصة فمثلا

12
00:04:16.550 --> 00:04:36.550
العبادات الاصل فيها التوقيف. الاصل فيها التوقيف. ما معنى قولنا الاصل فيها التوقيف؟ معناها ان الله سبحانه وتعالى لا يعبد الا بما شرع سبحانه وتعالى. فلو جاء شخص وقال قياسا على

13
00:04:36.550 --> 00:05:06.550
كون المكلف يمتنع من لذائذ الطعام والشراب والجماع. المباح في غير رمضان يمتنع منه في رمضان تعبدا لله سبحانه وتعالى فسوف اقيس عليها او نظيف عليها في نهار الصوم من الطعام والشراب والجماع المباح في غير رمظان يقول الامتناع من نجعل في نهار رمظان تعبدا جديدا وهو الامتناع من

14
00:05:06.550 --> 00:05:36.550
الطعام والشراب والجماع والهواء البارد مثلا او الاستظلال فيقول انه يشرع للصائم مثلا ان يتعبد الله سبحانه وتعالى بالامتناع من الطعام والشراب وكذلك ان ان لا استظل ويبقى في الشمس مثلا فما رأيكم في هذا؟ سنقول قطعا ان الله سبحانه وتعالى لا يعبد الا الا بما شرع

15
00:05:36.550 --> 00:05:56.550
فالله سبحانه وتعالى شرع هذه العبادات على اوجه لابتلاء المكلفين على الوجه الذي يرظيه سبحانه وتعالى ويريده وجعلها على رتب. جعلها على رتب. منها الواجب ومنها المستحب. منها الواجب الفرظ المؤكد ومنها ما هو

16
00:05:56.550 --> 00:06:16.550
هو دونه في الوجوب ومنها ما هو اقل منه في الوجوب والاستحباب على رتب ودرجات. طيب طبيعة المعاملات خصوصا المعاملات المالية طبيعة مختلفة. ما معنى قولنا ان طبيعتها طبيعة مختلفة؟ بمعنى انه ليس الاصل فيها المنع او الحظر

17
00:06:16.550 --> 00:06:36.550
ليس الاصل فيها المنع او الحظر. في المعاملات عموما وفي الاشياء المباحة عموما وفي المعاملات المالية خصوصا. فلو جاء وقال اه انا اريد مثلا كان اه امام بيته مثلا في الارظ

18
00:06:36.550 --> 00:07:01.900
هناك ارتداد مثلا في البناء نفترض انه ثلاث متر او اربعة متر. فاحاطه هذا الشخص وقال خلاص انا ما احد يدخل يجلس هنا او يستظل الا باجرة مثلا تقول خلاص وان كان نعم ما هو بمعهود بيع الاستظلال هذا او الاستئجار على الاستظلال لكن لا مانع منه وكان هو غير معهود في الشريعة

19
00:07:01.900 --> 00:07:18.650
غير معهود في كتب الفقه انه يعني معروف الايجار على الحمل وعلى الكتابة وعلى مثلا على الاركاب وعلى آآ غيرها المنافع لكن ما هو بمعروف مثلا اجرة يعني استظلال لكن لا بأس وجدت لا مانع منها

20
00:07:18.900 --> 00:07:30.850
لو جاء قائل وقال الاجارة على النقل الجوي نقول لا مانع منها يعني ما في اشكال ان شاء الله تعالى وان لم وان لم يعهد هذا ويعرف قبل اكتشاف في الطائرات

21
00:07:31.000 --> 00:07:51.000
اه لو قال قائل مثلا انه من الاشياء الايجارات الجديدة مثلا اه اجارة الاتصال الهاتفي او او نقل الصوت الهاتفي هذا من خلال الهواتف او من خلال شبكات الجوال هذا لا شك ان هذه معاملة جديدة او المعلوماتية للانترنت

22
00:07:51.000 --> 00:08:11.000
او غيرها هذي كلها نقول الاصل فيها الحلم ما في اشكال ليس هناك اصل حظر كما هو الاصل كما هو الاصل في العبادة اذا لاحظوا عندنا عند بحث العبادات عند بحث ابواب العبادات

23
00:08:11.000 --> 00:08:31.950
يكثر عندنا دليل ايش دليل ابطال البدع ادلة القرآن والسنة والاجماع القيصري لا شك انها تعمل في كل الفقه. لكن دليل ابطال البدع لو جاء شخص وقال يتعبد لله بطريقة معينة. نقول لا

24
00:08:31.950 --> 00:08:49.000
باطل هذا لا يجوز هذا لا يجوز لان هذا محدث وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فلذلك هذا الدليل يمكن ان تبطل به ايش؟ يمكن عشرة الاف مسألة تقول دليل

25
00:08:49.000 --> 00:08:59.000
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد او من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او حديث ابن مسعود من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له

26
00:08:59.000 --> 00:09:19.000
وفيه وكل بدعة وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. فالشاهد ان هذا الحديث حديث ابن مسعود او حديث عائشة وغيرها. تبطل به مسألة ممكن الف مسألة عشرة الاف مسألة مئة الف مسألة لا عد لها ما يستحدثه الناس او يمكن ان يستحدثوه عقلا من التعبد

27
00:09:19.000 --> 00:09:49.000
لا عد لها. يعني هناك من يتعبد مثلا موجود هذا مثلا عند الهندوس وغيره التعبد باطالة الشعور. وعدم حلق الشعور مثلا هذا موجود. او التعبد بحلق الرؤوس هذا موجود مثلا عند غير امم الاسلام لكن في امة الاسلام ما هو موجود الا في النسك التعبد بحلق الرأس لله سبحانه

28
00:09:49.000 --> 00:10:08.250
وتعالى. التعبد بالصمت. هذا موجود عند بعض الامم. ولكنه غير موجود في دين الاسلام الا في حال الصلاة. قوموا قانتين في شرع حينئذ الصمت وينهى الانسان عن وينهى الانسان عن الكلام

29
00:10:10.350 --> 00:10:40.350
هذه امثلة هذه امثلة آآ معنى العبادات. طيب في المعاملات ما هو الدليل الذي يكثر عندنا ها؟ ها؟ لا الدليل ها؟ دليل الاستصحاب نوع الدليل دليل الاستصحاب ما هو دليل الاستصحاب؟ هو الذي خلق الاصل فيها الاباحة. طيب هل يمكن نستخدم؟ لاحظوا ان انواع الادلة

30
00:10:40.350 --> 00:11:00.350
ده لها مجالات تعمل فيها. فلو جاء واحد يبغى يذكر دليل الاستصحاب في ابواب العبادات يقول خلاص الناس كانوا اصلا في الجاهلية مستصحبين انه مثلا او الناس نشأوا على امر ما

31
00:11:00.350 --> 00:11:22.750
مستصحبين انهم مثلا يذبحون ذبيحة في يوم الخامس عشر من رجب. تقول هذا ما هو الاستصحاب هذا مو بدليل هذا الامر او تقول اصل الذبائح حلال فلذلك اذا عيناها في هذا اليوم لا بأس نقول لا الاستصحاب هذا ليس دليل ان يعمل في ابواب العبادات هذا يعمل في ابواب

32
00:11:22.750 --> 00:11:47.900
المعاملة. طيب لو جاء انسان يريد ان يعمل ابطال البدع في المعاملات. قال تعالوا وهذي تذاكر الطيران بيع وشراء تذاكر الطيران ولا بيع وشراء بطاقة سوا هذي بدعة وش تقول؟ ايوا تقول خطأ. لماذا؟ فانت هذا بناء على ماذا

33
00:11:47.900 --> 00:12:07.900
بناء على وهذا يعني للاسف انه احيانا في دراستنا لاصول الفقه ندرس هذه الادلة دون ان دون ان ندرس مجالاتها. او اماكن اعمالها او ما هي الاحكام التي تنتجها؟ او ما شروط انتاجها؟ لا ندرس بس فقط الادلة دون ان ندرس

34
00:12:07.900 --> 00:12:35.000
هذه الفروق بينها متى تعمل ومتى ومتى تهمل هذه الادلة. فالشاهد ان طبيعة دراستنا للمعاملات هي طبيعة مختلفة عن دراسة العبادات. اذا هذا الجانب الاول الجانب الثاني الاصل في المعاملات كما ذكرنا الحل والاباحة والاجتهاد بينما الاصل

35
00:12:35.000 --> 00:12:58.850
في العبادات التوقيف. الا بناء على النصوص. لذلك لاحظوا دليل القياس هل هو يعمل في العبادات يعمل على نطاق ضيق القياس في العبادات يعمل على نطاق ضيق جدا. لذلك تجد القياس قليل في العبادات. تجد القياس يعني مثلا انا اضرب لكم مثلا

36
00:12:58.850 --> 00:13:18.850
آآ بعض اهل العلم وهذا قول طائفة من يقولون مثلا ان جمع التأخير ثابت لكن جمع التقديم غير ثابت طيب ما لا يقيسون يقولون لا ما نقيس يقولون جمعة التأخير ثابت وارد في السنة مثلا في حديث انس او غيره لكن لم يرد في السنة جمع التقديم ما نقيس مثلا شوف

37
00:13:18.850 --> 00:13:34.500
بعض التشدد في القيادة ما يبغون يقيسون في العبادات وهذا له اصل لكن نحن نقول القياس في العبادات وارد لكن في نطاق ضيق. في نطاق في نطاق ضيق اذا عرفت العلة او الحكم او كذا

38
00:13:34.500 --> 00:13:59.150
لكن القياس في المعاملات لا واسع طيب هذا يقودنا حقيقة الى فرق ثالث. وهو ان العبادات يكثر او تكثر النصوص الشرعية فيها. يعني انت لو اتيت لمسألة من مسائل العبادات مهما كانت يعني في نظرك في نظرك تظنها بسيطة او

39
00:13:59.150 --> 00:14:23.400
سهلة او اه او انها يعني عمل يسير ربما تجد فيه ثلاث احاديث او اربعة احاديث او خمسة احاديث فمثلا نظرب لذلك مثلا مثلا آآ هيئات الصلاة وصفات الصلاة شوفوا الاستفتاح كم جاء فيه؟ اكثر من خمس او ست صفات ثابتة

40
00:14:23.400 --> 00:14:49.100
الركوع كثيرة ادعية السجود كثيرة. طيب انظروا مثلا في رفع اليدين في التكبير. جاء في عدد من الاحاديث. كنا نقول ان العبادات مبناها على التوقيف واما المعاملات فمبناها على الحل والاباحة. نضرب لذلك بعض الامثلة. مثلا في تكبير الصلاة لو جاء شخص وقال بدل ان نقول الله اكبر فلنقل

41
00:14:49.100 --> 00:15:15.050
وهو الله هو الاكبر او الله هو الاكبر من كل شيء يقول هذي قال هذي ابلغ في المعنى تقول يا اخي هذا حقيقة آآ اقتراحك هذا اقتراح مردود. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم داوم على هذا اللفظ

42
00:15:15.050 --> 00:15:35.050
الى وفاته صلوات الله وسلامه عليه ما غيره. فقلت ان تأتي بهذا الاقتراح والاستدراك على النبي صلى الله عليه وسلم في التعبد لله سبحانه وتعالى يجعله مردودا يجعله مردودا. ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد

43
00:15:35.050 --> 00:15:57.800
لو جاء وقال اريد ان اغير بدل لا اقول كان ابائنا واجدادنا يقولون بعتوا او قبلت البيع يقول خلاص ما عاد نبغى نقول بعت او ابغى هو يقول اشتريت وانا اقول قبلت الشراء مثلا او تشتري؟ يقول لا مانع ما في مانع. او قال ما عاد نبغى نقول قبلت ولا بعت

44
00:15:57.800 --> 00:16:17.800
ونكتب في الانترنت مثلا في بيع وشراء الاسهم ما فيها قول. يسمونها امر بيع وامر شراء او طلب بيع او طلب شراء وهذا نسميه قبول للعملية مثلا لا غيروا الالفاظ هل في اشكال؟ نقول لا ما في اشكال لان مبنى المعاملات

45
00:16:17.800 --> 00:16:37.800
على الحل. لاحظوا هنا عنايتنا بالالفاظ عنايتنا بالالفاظ مختلفة. لان هذه الفاظ تعبدية لكن هنا الفاظ هذي معاملاتية جاءت في سياق العقود والمعاملات. طيب نعود الى بعظ الفروق بين طبيعة

46
00:16:37.800 --> 00:16:57.800
وطبيعة المعاملات ايش قلنا نحن في الفروق؟ لخصها لنا. ان او ها؟ اصل المباحة والاصل ان هذا الاصل فيه الاباحة وهذا الاصل فيه الحظر. ان هذا ترفيه اللي هي العبادات يكثر فيها استخدام دليل البدع او ابطال البدع. وبينما المعاملات يكثر فيها استخدام دليل على استصحاب

47
00:16:57.800 --> 00:17:17.800
او اصل الاباحة. اي نعم القياس ضعيف في العبادات بينما هو قوي في المعاملات النصوص الشرعية كثيرة في العبادات بينما هي قليلة في المعاملات وهذا حقيقة ينطلق من جانب او ينطلق من معرفتنا بمقاصد

48
00:17:17.800 --> 00:17:47.800
الشريعة ومقاصد البعثة المحمدية او بعثة الرسل. من اعظم او اول مقصد واهم مقصد لبعثة اول واهم مقصد لبعثة الرسل هو دلالة الناس الى الله سبحانه وتعالى وبيان طريق التعبد والتدين لله سبحانه وتعالى. هذه ينبغي انها تكون ظاهرة عندنا

49
00:17:47.800 --> 00:18:07.800
لذلك تجد ان في الشريعة تفاصيل كثيرة جاءت في موضع يعني تخيلوا معي بس فقط موضع اليد من التكبير وحين القيام. ثم حين التكبير ثم حين قول سمع الله لمن حمده ثم اذا ركع وضعها على ركبتيه ثم اذا

50
00:18:07.800 --> 00:18:27.800
فسجد وضعها في الارض ثم اذا جلس جاءت نصوص كثيرة بس في بيان موضع اليد لاجل بيان هيئة العبودية لله سبحانه وتعالى لكن مثل هذه النصوص الشرعية النبوية او القرآنية التي تدل تدل الناس على افضل طرق الاستثمار وافضل طرق الصناعة

51
00:18:27.800 --> 00:18:59.650
وما هي افضل طرق الزراعة؟ وما هي افضل طرق الادارة؟ اه ادارة الاعمال وغيرها. لماذا  لماذا؟ لان مقصد البعثة بعثة الرسل هو هو بيان الطريق طريق العبودية الموصل الى الله سبحانه وتعالى. ينبغي لنا ان نعرف هذه المقاصد الشرعية العامة. لذلك جاءت الشريعة في

52
00:18:59.650 --> 00:19:29.650
وبالعبادات بالتفصيل. وبالامر وبالحث. طيب وجاءت الشريعة في ابواب المعاملات ببيان المحرمات واباحت للناس ما سوى ذلك. اذا ما جاءت فيها لا جاء فيها بالاباحة. وحرمت بعض المعاملات معاملة الربا ومعاملة الغرر وغيرها

53
00:19:29.650 --> 00:20:08.250
من المعاملات حرمتها الشريعة لاحظتم؟ لذلك عند نظرنا في قسم معاملات وهذا ممكن نعتبره فرق خامس او سادس نجد ان اغلب التشريعات الواردة فيه جاءت  بماذا؟ بالتحريم والمنع المعاملات تحريم الربا تحريم الغرر تحريم بيع الرجل على بيع اخيه تحريم النجس تحريم الغش تحريم

54
00:20:08.250 --> 00:20:29.750
طيب بينما جاءت في ابواب العبادات بماذا؟ بالايجاب والاستحباب. ايجاب الصلاة استحباب الصلاة اجابة ليش ما جاءت الشريعة هنا ونهت مثلا عن انواع العبادات المحرمة لا لان الاصل فيها اصلا المنع. فجاءت بس بينت لك الطريق

55
00:20:29.750 --> 00:20:49.750
فالشرع فما سكتت عنه الشريعة فيبقى على اصل منع. لكن في المعاملات ما سكتت عنه الشريعة يبقى على اصل الاباحة. لذلك بعض الناس للاسف اذا جيت تقول له بعض الاشياء تقول مثلا تقول يا اخي ترى لا يجوز الربا ولا لا يجوز الغرر ولا انتبه ترى لا يجوز مثلا آآ هذا التصوير محرم او لا يجوز

56
00:20:49.750 --> 00:21:09.750
غناء بعض الناس يقول ايش؟ بعض الناس ربما يضجر يقول يعني معناته ان كل شيء حرام. بعض الناس اذا قيل له ان هذا حرام وهذا حرام ترى كل شيء لا مو بصحيح تعداد المحرمات يدل على قلتها فهل تريد من الشريعة مثلا ان تقول مثلا شرب الماء حلال وان البلاستيك حلال وان الميكروفون

57
00:21:09.750 --> 00:21:25.250
دلال وان هذا الطاولة هذي حلال وان هذا الكرسي حلال وهذا يكون بني حلال هذا الجوال حلال هذا ابيض حلال هذا الكتاب حلال وان الناس يجلسون متربعين حلال الناس يقومون حلال لا هذي كلها حلال

58
00:21:25.550 --> 00:21:45.550
فسكتت عنها الشريعة كلها أنواع المعاملات وانواع اباحة الاشياء وعددت المحرمات لذلك كونها معدودة معدودة معناها انها قليلة. بعض الناس اذا قيل له والله هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام. قال لا كل شيء حرام لا مهوب صحيح. مهو بكل شيء حرام

59
00:21:45.550 --> 00:22:05.550
هنا عدت هذه المحرمات معناها انها معناها انها قليلة لكن كل شيء بفضل الله سبحانه وتعالى ومنه وكرمه اباح لنا ما في الارض جميعا بفضل الله سبحانه وتعالى لاستخدام هذه الوسائل النقل والمواصلات والاتصالات وغيرها. ومن حرم شيئا مما اباحه الله

60
00:22:05.550 --> 00:22:25.550
فانه يعاقب. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي الذين امنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. لا يجوز للمسلم ولا لطالب العلم ولا للعالم ولا ايا كان. ان

61
00:22:25.550 --> 00:22:45.550
ما احل الله. وهذا في رتبته ومنزلته والعياذ بالله مثل من اباح ما حرم الله. يعني ما يجوز للانسان ان يحرم ما اباح الله يقول يعني عشان نردع الناس ولا عشان كذا ما هو بزين ولا لا تحريم الحلال مثل تحليل الحرام

62
00:22:45.550 --> 00:22:55.550
بل ربما يكون اسوأ منه كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الاعراف قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والاثم والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله

63
00:22:55.550 --> 00:23:15.550
اي ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون. لذلك لا يجوز للانسان يحرم طيبات الله سبحانه وتعالى التي اباحها لعباده فلا يجوز لاحد ان يحل ما حرم الله من الخبائث. نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة

64
00:23:15.550 --> 00:23:45.550
والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فنتابع حديثنا عن بعض الفروق بين كتاب العبادات العبادات او ركن العبادات في الفقه الاسلامي وركن المعاملات نبهنا الى بعض الفروق ومن هذه الفروق كذلك ايها الاخوة ان العبادات

65
00:23:45.550 --> 00:24:15.550
يغلب عليها الجانب التعبدي في التعليم ومعنى الجانب التعبدي انه لا تسأل عن علتها او حكمتها. وان كانت حكمتها في الجملة هي التقرب الى الله سبحانه وتعالى. لكن لا واسأل مثلا عن حكمة كون الفجر مثلا ركعتين والظهر اربعا والعصر اربعا ولماذا

66
00:24:15.550 --> 00:24:35.550
ولم تكن هذه ستا او هذه ثلاثا او هذه خمسا او لماذا قدم الركوع قبل السجود او السجود؟ لماذا؟ كان مثنى في الركعة وكان الركوع واحدا ولماذا يكبر ولا يسبح في الانتقال وهكذا هذه

67
00:24:35.550 --> 00:24:55.550
تعبدات نعم قد يوجد لها بعض الحكم كأن يقال مثلا ان الفجر مثلا شرع فيها طول القراءة مثلا لانها مثلا في الليل فهناك بعض الحكم نعم الواردة او مثلا الانسان يتدرج في النزول فمرة آآ ففي البدء

68
00:24:55.550 --> 00:25:15.550
اركع ثم بعد ذلك يسجد لله سبحانه وتعالى. والركوع هو نوع من انواع السجود ولكنه اخف منه ثم بعد ذلك يسجد. فهذا نوع من تدرج لا بأس هذه حكم ولكن لا يبنى عليها شيء من لا يبنى عليها شيء من العلل والاحكام. بخلاف

69
00:25:15.550 --> 00:25:42.450
اه المعاملات فان الغالب عليها التعليم. التعليم. وهذا التعليم في المعاملات له اثر له اثره بدرجات متفاوتة ونضرب لذلك بعض نظرب لذلك بعض الامثلة فمثلا جاء في عدد من الاحاديث حديث ابن عمر حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه

70
00:25:42.450 --> 00:26:02.800
الغرر نهي عن بيع الغرر نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم نهيه عن بيع الغار وهذا في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وغيره  طيب النهي عن بيع الغرر له علة له علة جاء فيه مثلا في الصحيح حديث زيد ابن ثابت رضي الله تعالى عنه ان

71
00:26:02.800 --> 00:26:22.800
التعليل عن نهي عن بيع تعليل النهي عن بيع الغرب انما كان لاجل انما كان لاجل ما من الخلاف والشحناء بين الناس. اذا هذا نوع من انواع التأليف. فالانسان اذا باع شيء مجهول

72
00:26:22.800 --> 00:26:47.350
قد فيما بعد يظهر هذا الشيء ثمينا فيندم ويسبب نوعا من الشحناء هذا من الى البيع الغار طيب كذلك من العلل الواردة في النهي عن بيع الغرض حفظ معاملات الناس. والا يدخلوا لذلك النهي عن بيع الغضب هو في واقع الامر

73
00:26:47.350 --> 00:27:07.150
من جنس النهي عن المقامرة واكل المال بالباطل. اذا الشريعة اباحت اكل المال بحق لا اكل مال بباطل فالغرر فيه نوع من المقامرة واكلمها البطال. هذا هذا في الجملة. طيب

74
00:27:07.450 --> 00:27:29.250
لذلك يكاد اهل الفقه يتفقون على اشتراط العلم بدرجات متفاوتة فيما بينهم. بعض يعني يبالغ في اشتراطه وبعضهم يتخفف منه لكن في الجملة العلم بالمبيع او العلم بالمؤجر او العلم بالثمن او

75
00:27:29.250 --> 00:27:55.400
العلم بالاجرة او العلم بالمسلم فيه او العلم بالمسلم هذه في الجملة مفترضة العلم بالمقرض لماذا؟ لاصل لاصل النهي عن بئر غرر واضح هذا ايها الاخوة؟ طيب اذا جاءنا بعض المسائل التي يكون فيها غرر لا يمكن الانفكاك عنه

76
00:27:55.400 --> 00:28:32.350
لا يمكن الانفكاك عنه  فاذا اعملنا النهي عن بيع الغرر لم تقع المعاملة البتة. وتضرر الناس بمنع هذه المعاملة ضررا اعظم من اجراءها على الغرر الذي فيها. لاحظوا وهذا هذا المنطق اين نتعامل به؟ نتعامل في المعاملات. فنضرب لذلك مثلا. لو قال قائل

77
00:28:32.350 --> 00:28:52.350
انه بيع البيت اذا اراد الانسان يبيع عمارة يشترط انه آآ السر شيء من اساساتها عشان يتأكد من الحديد الموجود في اساساتها وهل هو معلوم وكم مقداره ومدى قوته فينبغي

78
00:28:52.350 --> 00:29:10.300
يحفر ويتأكد تقول يا اخي الان الاساسات نعم مهمة والبيوت تتفاضل فيما بينها قوة اساساتها هذا احد انواع التفاضل. ولكن انت اذا بتشترط العلم بالشيء المدفون في الاساسات في باطن الارض

79
00:29:10.300 --> 00:29:35.450
تخلي الناس يحفرون دورين عشان يتأكدون ويكون هناك علم. ما وقع بيع للناس ما ما باع الناس بيوتهم لم يقع هناك بيع للمنازل. اذا انت اشترطت الشرط هذا لكن اذا اشترطت مثلا ان يعلم بالشيء الظاهر يعني شوفوا دورين ثلاثة ادوار هذا ممكن ما في مشكلة لكن

80
00:29:35.450 --> 00:30:04.850
لنفي الغرر ان تعلم بالاساسات الباطنة وان تحفر عنها او ان تتأكد منها هذا فيه اشكال. هذا فيه فيه اشكال. فان اعمالنا النهي عن الغرر هنا تضرر الناس ضررا اعظم من وجود الغرر

81
00:30:04.850 --> 00:30:24.850
اجازة البيع او امضاء البيع مع وجود خبر. قد يقول قائل طيب اليس في هذا اظرار قد المشتري يشتري العمارة هذي يفاجئ مثلا بعد اربع سنين او خمس سنين او كذا انه اساساتها ليست بجيدة نقول نعم في ظرر

82
00:30:24.850 --> 00:30:46.600
فشل ولاجل هذا نهت الشريعة الغرر. ولكن الضرر اعظم لو قلنا للناس ترى ما يجوز لاحد منكم يبيع بيته الظرر اعظم ولا لا؟ الظرر اعظم. فلذلك النهي عن بئر الغرر هذا من اصول المعاملات. الا انه يستثنى من هذا النهي

83
00:30:46.600 --> 00:31:15.450
ما لا يمكن الفكاك منه مثلا. او كان يسيرا تابعا لو جاء قائل وقال يا اخي النهي عن الغرض اه يشمل اي مبيع باي ثمن في السلعة كلها من اولها لاخرها. بمعنى اخر لو قال يا اخي طيب خلاص الان احنا البيت هذا تسامحنا فيه

84
00:31:15.800 --> 00:31:36.900
فاجزنا الاساسات هذي انه ما يكشف عليها ولا مجهولة ماشي طيب الظاهر  لازم هل بتقول انه لازم انه يدقق يروح يشيك على كل لمبة يشوف هي شغالة ولا لا؟ اذا جا يشتري له عمارة مثلا

85
00:31:37.600 --> 00:31:57.600
ويتأكد والله من كل باب هل الكينون موجود والمفتاح موجود فيه ولا مهو بموجود؟ لا تقول ما هو بلازم هذا ليش لو قال يا اخي طيب لا هذا فيه غرر يا اخي يمكن هذا الكيلون ناقص بيأثر على السعر بيشتري كيلو جديد او بيشتري لمبات جديدة بتأثر على سعر البيعة خمسة ريال عشرة ريال مئة ريال زيادة

86
00:31:57.600 --> 00:32:23.600
تقول ايش؟ هذا غرر يسير تابع. لكن اهم شي هو ما اشترى يعرف انه اشترى عمارة دورين ثلاثة ادوار اربعة هذي مؤثرة الدور الواحد بيفرق في السعر مثلا مئة الف مئتين الف ثلاث مئة الف صح ولا لا؟ لكن اللمبة اذا هي طافية ما بيقول والله خفظ لي مثلا مقدارها لا

87
00:32:23.600 --> 00:32:43.600
هذا غرر يسير تابع مغتفر في الشريعة. اذا نلاحظ هنا ان النهي عن بيع الغار نهي معلل. نهي معلل تعرف فيها وهذا مطرد في المعاملات يعني انا اظرب لكم مثال هذا مثال في المعاملات المالية ننظر بذلك مثلا في المعاملات الاجتماعية من

88
00:32:43.600 --> 00:33:13.600
في اداء فيها النهي عن الزنا واباحة الزواج. النهي عن النظر للمرأة الاجنبية. طيب هذا معلل قل مؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. اذا زكاء هل بيحصل بغض البصر؟ البعد عن الفتنة البعد عن الشهوة واسبابها ودواعيها يحصل بغض البصر. هذا ظاهر في القرآن

89
00:33:13.600 --> 00:33:41.600
الكريم التعليل هذا وهو كذلك ظاهر بالعقل والقياس. فان من اطلق بصره ازدادت عنده داعية الفتنة تهوى. طيب لو قال قائل لما اباحت الشريعة النظر للمخطوبة قبل ان يعقد عليها

90
00:33:41.600 --> 00:34:06.600
مع انها اجنبية عنه مع انها اجنبية عنه. قد يقول قائل ان هذا الاستثناء قد يقول قائل ان هذا تعبدي خلاص ما لا نبحث عن الحكمة ولا العلة نقول هذا القول يناسب احكام العبادات. اما في احكام المعاملات لا له تعليم. فمن علته

91
00:34:06.600 --> 00:34:36.600
الشريعة منعت النظر للاجنبية لماذا؟ ليس انه داعي للفتنة والشهوة. فلما كان النظر في هذا مؤديا الى عكسه. وهو انه سبب للزواج الذي به احصان الفرج صار مأمورا به في هذا الموطن. لاحظتم؟ اذا في هذا الموطن النظر هذا له له

92
00:34:36.600 --> 00:34:56.600
وعلة وحكم يخالف علته في الاصل. بل يناقضها. ذلك النظر يدعو الى الزنا اما هذا النظر فيدعو الى الزواج صار فصار له حكم مختلف عن حكم الاول. اذا لاحظوا هنا نحن في

93
00:34:56.600 --> 00:35:20.050
حملات نمشي مع تأليف طيب نريد ان ندلف الى كتابنا ان شاء الله تعالى آآ لعلي نسيت تنبيها وهو ان المعاملات كونها مستجدة وتحدث في كل سنة وفي كل شهر وفي كل عقد وفي كل قرن وفي

94
00:35:20.050 --> 00:35:45.850
في كل يوم يحدث الناس معاملات جديدة باشكال جديدة بطرق جديدة. هذا في الحقيقة يحمل طالب العلم او طالب الفقه او الفقيه او المفتي مسؤولية اكبر لان العبادات ظاهرة المستجدات فيها قليلة. هل نقول لا مستجدات لا نقول الا فيها بعض المستجدات مثلا مثل الصلاة في الطائرة. نوع من انواع

95
00:35:45.850 --> 00:36:05.850
المستجدات مثلا لكن المستجدات قليلة في العبادات لكن ما هو الشأن في المعاملة في المعاملات لا المستجدات كثيرة جدا. كثيرة جدا. طيب ما هو الشأن في النكاح؟ النكاح المستجدات فيه قليلة

96
00:36:05.850 --> 00:36:26.700
فزواج الناس اليوم هو زواجهم بالامس هو زواجهم قبل مئة سنة. يعني قريب. الجنايات التي حرمتها الشريعة معروفة ومعلومة والمستجدات فيها قليلة. نعم لا نقول انه لا يوجد مستجدات. هناك مستجدات في احكام الديات والجنايات والقصاص وغيرها

97
00:36:27.650 --> 00:36:47.650
اذا لاحظوا ان هذا الربع بالذات اللي هو المعاملات هو هو الذي تكون فيه مستجدات كافرة جدا بل لا ابالغ حين اقول ان المستجدات فيه على مدار الساعة. معاملات المال والاقتصاد

98
00:36:47.650 --> 00:37:07.650
والمصارف والاستثمار التي تقع في الكرة الارضية على مدار الساعة انواع من الشروط والاشياء المستحدثة في البيع والشراء والاجارة وانواع عقود جديدة اصلا لا مسمى لها سابقا يعرفه الفقهاء وهكذا. مثلا مثل التأمين

99
00:37:07.650 --> 00:37:27.650
من التعاون مثلا مثل البطاقات الائتمانية مثل مثل الاعتمادات مثل الاعتمادات المستندية الشيكات خطابات الضمان الاوراق التجارية اسماء كثيرة اشياء كثيرة جدا الشخصية اعتبارية هذه كلها تقع على يعني تجعل على طالب الفقه

100
00:37:28.600 --> 00:37:58.550
مسؤولية اكبر تجاه هذا القسم. لذلك حقيقة يعني قد يقال ان التحدي حقيقي للمتفقه هو كتاب المعاملات  باعتبار ان المستجدات والنوازل في العبادات وفي النكاح وفي الجنايات قليلة. والشأن فيها يسير

101
00:37:58.550 --> 00:38:16.950
لكن لو سألك سائل فقال يا اخي ما حكم بطاقة الائتمان التي يصدرها البنك الفلاني طيب بطاقة انت بتجي تبحث في زاد المستقنع بطاقة الائتمان يمكن ما تلقى باب بطاقة الائتمان ولا بتلقون؟ ها؟ ما تلقون باب بطاقات الائتمان. طيب

102
00:38:16.950 --> 00:38:33.300
حكمه ايه؟ يحتاج انك تدقق في هذا العقد الجديد وتشوف ما هي احكامه وما هي وما هي العقود التي ركب منها وغير ذلك طيب لو سألك سائل وقال ما هو

103
00:38:33.850 --> 00:38:56.200
قبل الحكم الشرعي ما هو التكييف الشرعي؟ ما هو العقد الشرعي؟ الذي تكيفون به عقد مثلا؟ بطاقة سوا وش هي بطاقة سوا هذي؟ هل يبيع ولا جاره والوكالة مجرد التصور يمكن بس يكل ذهنك فيه. صح ولا لا؟ او لو واحد سألك قال لك يا اخي تذاكر الطيران. او اجور الطبيب او

104
00:38:56.200 --> 00:39:16.200
اه مثلا حوافز التسويق او التسويق الهرمي او مثلا اه بطاقات او الاعتمادات المستندية او ما هو تكييف الشيك او خطاب الظمان او السند لامر او الشركة المساهمة اشياء كثيرة هذه اسماء

105
00:39:16.200 --> 00:39:39.700
ما هي موجودة عندنا في الزاد فهذا حقيقة يتطلب منا جهد اضافي في ماذا؟ في تصور وفهم دقيق للمعاملات السابقة. تصور وفهم دقيق للمناقات الشرعية. تصور وفهم دقيق للمستجدات المعاصرة

106
00:39:39.700 --> 00:40:05.050
ترى حتى نحسن ان نتحدث فيها  حتى يحسن الانسان الربط بين هذا الجديد وذلك القديم. هذه الفجوة الموجودة في مناهجنا الفقهية التي ندرسها سواء الزاد او الروضة وغيره وبين المعاملات المعاصرة يحاول اهل العلم سدها من خلال عدد من

107
00:40:05.050 --> 00:40:23.950
المناهج فبعضهم يقول نكتفي تغيير الامثلة السابقة الى امثلة جديدة وهذا حسن بعض الناس يقول انه لا الفجوة هذه لا يكفيها الامثلة وانما لازمنا نستحدث مسائل جديدة ونكتبها كملاحق مثلا لا بأس هذا حسن

108
00:40:23.950 --> 00:40:43.950
بعض الناس يقول آآ ملحق لا يكفي لابد ان نستحدث ابواب جديدة في الكتاب نضيفها باب مثلا الحساب الجاري باب البطاقات الائتمانية باب الاعتمادات المستندية باب الخطابات الضمان باب مثلا التأمين التعاوني باب التأمين التجاري الى اخره باب الشركات المساهمة كما انه في كتاب الشركات الذي

109
00:40:43.950 --> 00:41:03.950
يتحدث عن مضاربة شركة العنان وشركة المفاوضة وشركة الوجوه وشركة الابدان نبغى نضيف مثلا قسم جديد اسمه المساهمة شركة المسؤولية المحدودة مثلا او نضيف لها باب جديد يعني بعض الناس يحاول ان يكمل هذا وبعض الناس

110
00:41:03.950 --> 00:41:23.950
ربما بالغ اكثر فقال لا انه آآ حجم الفرق كبير جدا فنحتاج ان نكتب كتابا جديدا وهذا لا بأس به. الشاهد ان كل هذه التوجهات والمناهج كلها طيبة ان شاء الله تعالى. ولكن سواء انسان مشى على الاول الثاني الثالث المهم انه عندنا مشكلة يجب ان

111
00:41:23.950 --> 00:41:53.950
حلها. باي طريق. ما هي هذه المشكلة؟ وهي اننا يجب ان بحكم اننا متفقهة طلبة في علم الفقه الذي يجب علينا هو ان نفتي بنوازل الناس ومسائلهم. فلما يسألك اخوك عن البطاقة الائتمانية هذي كذا ولما يسأل مثلا والدك عن حكم الشريك

112
00:41:53.950 --> 00:42:08.550
يساهم فيها الشرط الفلاني يبغون يصفون الشركة يبغون آآ يلغون الشركة يبغون يبيعون اسهم هام يسألك ولد عمك عنه والله حكم الاشتراك في صندوق استثماري عقاري ويشتري في اسهم كذا ويشتري في صكوك كذا

113
00:42:08.900 --> 00:42:41.650
فما هو المطلوب منك ما هو المطلوب من المتفقه؟ ما ما هو؟ ما هو الفقه؟ هو بيان احكام افعال العباد اليست هذه افعال العباد  هذه افعال العباد فالمطلوب منك بيان احكامها. فحتى تصل الى بيان احكامها لا بد انك تدرس المال من مناطق الشرعية الادلة الشرعية

114
00:42:41.650 --> 00:43:01.650
الكتب المتقدمة وتدرس المسائل المعاصرة لا بد ان يكون عندك بناء علمي ومعرفي معين حتى تستطيع ان تبين حكم الله سبحانه وتعالى الحكم الشرعي سواء كان حكم الله او الحكم الاجتهادي الذي يعني يغلب على الظن انه حكم الشريعة وحكم الدين. تبينه في في هذه الافعال

115
00:43:01.650 --> 00:43:31.350
اما اه الذي ازعمه الذي ازعمه ان الاقتصار فقط على دراسة مثلا كتاب المعاملات فان زاد المستقنع لن يجعلك مبينا لاحكام افعال العباد في طاقات الائتمان والصناديق الاستثمارية والاسهم والشركات المساهمة والاعتمادات واضح

116
00:43:31.800 --> 00:43:55.000
طيب اذا عندنا قلنا ايش؟ في فجوة نحتاج ان ان نردم هذه الفجوة ان نسد هذه فجوة حتى حتى نحسن ان نفتي وان نكون فقهاء لان الفقيه يا اخواني ليس هو الذي يعرف احكام مسائل القرن التاسع او العاشر او العاشر

117
00:43:55.000 --> 00:44:13.050
عشرة لا ما هو الفقيه؟ الفقيه هو الذي يبين احكام افعال العباد الان هذا الفقيه لكن ليبين احكام افعال العباد في القرن التاسع هذا مؤرخ. ولا لا؟ اللي يقول ترى

118
00:44:13.050 --> 00:44:23.050
الحكم الشرعي في القرن التاسع انهم كانوا يسوون كذا مؤرخ صح ولا لا؟ لكن ما هو الفقيه؟ الفقيه الان اللي يقول ترى هذا حلال وهذا حرام ترى هذي البطاقة حلال

119
00:44:23.050 --> 00:44:43.050
المعاملة حلالها الى اخره. فلذلك حقيقة التحدي الحقيقي او الاختبار الحقيقي للمتفقه هو هو في ركن المعاملات. هذا حقيقة يعني يجعل علينا مسؤولية اكبر تجاه معاملات الناس. في بيان احكامها

120
00:44:43.050 --> 00:44:58.350
الشرعية آآ بالنسبة للكتاب كتاب البيوع ان شاء الله تعالى سوف نمر عليه الان يعني اذا يسر الله سبحانه وتعالى آآ في اخر الاسبوع هذا ان شاء الله سوف ينزل جدول لهذا الفصل الدراسي

121
00:44:58.350 --> 00:45:18.350
بالنسبة للتحضير اني انصح انا حقيقة بالتحظير من كتاب الشرح الممتع للشيخ العثيمين رحمه الله تعالى خصوصا انه في كتاب المعاملات اخذ تقريبا ثلاثة مجلدات او او حولها تقريبا. وهو يسير يعني في هذا الفصل نركز عليه اكثر

122
00:45:18.350 --> 00:45:38.350
اكثر من تركيز على غيره من الكتب التي يعني ربما قد سرنا عليها في الفصل الاول باعتبار انه الشهر المبدع كان فيها طويل. لكن الان لو يركز في هذي وصيتي. طيب. كتاب البيوع. اه البيع هو احد انواع المبادلات المالية. وهو اشهرها

123
00:45:38.350 --> 00:46:03.750
يتعامل به الناس قديما وحديثا. ما هو اذا اردنا ما هو الاصل في جوازه قول الله سبحانه وتعالى واحل الله البيع وحرم الرباح اجابة اخرى نعم الاستصحاب وش الاصل الاقوى

124
00:46:03.850 --> 00:46:26.550
هاه هو الذي خلق لكم مفرد جميعا هو الذي خلق لكم مهدا جميعا منه ها وش رايك؟ ها؟ الاجماع كل هذه دلت على اباحة البيع. القرآن الكريم احل الله البيع وحرم الربا. الاستصحاب دل على اباحة البيع. بمعنى انه لا يوجد دليل في التحريم

125
00:46:26.550 --> 00:46:49.400
آآ اجماع المسلمين كلهم على صحة البيع والجواز نعم فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل يسلم باء ما ثبت عن بعد البعثة طبعا لكن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى. في حديث ثبت عنده عنده اثر نباع

126
00:46:50.400 --> 00:47:02.450
اذا احد وجد اثر يعطينا بس الشاهد انه اشترى المهم انه وقعت بيعة يعني ها طيب اذا احد عنده اثر النبي صلى الله عليه وسلم باع شيئا يعني يفيدنا جزاه الله خير

127
00:47:04.150 --> 00:47:23.000
آآ هذي كلها نعم ايه وش الاقوى القرآن الكريم. طبعا اذا لا شك ان الاقوى في الدلالة هو القرآن الكريم. طيب. اه لانه صريح ونص ثابت من كلام الله سبحانه

128
00:47:23.000 --> 00:47:48.750
وتعالى اه هل هو العمدة بمعنى هل هو الاصل في اباحة البيع او ان النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى قبل نزول الاية  وش رايكم اتفضل ها؟ بعد الثانية يا شيخ

129
00:47:49.500 --> 00:48:11.650
النبي صلى الله عليه وسلم باع واشترى قبل نزول الاية ها؟ لا باء ايش  ايوة احسنت اذا لو سألكم سائل قال يا اخي ما هو العمدة التي اعتمد عليها بالفعل في اباحة البيع

130
00:48:11.800 --> 00:48:21.800
ايوا استصحب لانه لم يأتي نهيا عنه. يعني هذا اصل يعني النبي صلى الله عليه وسلم باع وبقي من يعني من اول يوم في البعثة الى ان نزلت هذه الاية وبعد نزولها يوم

131
00:48:21.800 --> 00:48:41.800
ويبيع ويشتري صح ولا لا؟ الصحابة يبيعون ويشترون. اذا هذه الاية لا شك انها هي الاصل في اباحة بمعنى انها الاقوى دلالة او خلونا نقول الاظهر نعم لكن هل هي بمعنى انه والله كان البيع محرما حتى نزلت هذه الاية؟ لا نقول لا

132
00:48:41.800 --> 00:49:06.850
مباحا وهذه الاية يعني اكدت اباحته او حليته اباحة البئر. وهذا الحقيقة يعود بنا الى نقطة مبهدلة وهو واهمية اصل الاستصحاب اهمية اصل الاستصحاب لماذا انبه له في اول كتاب البيع في لان بعض الناس طيب لو

133
00:49:06.850 --> 00:49:34.300
جاء معاملة جديدة طيب ما فيها اية ولا فيها حديث وش بتقول الاصل في جوازها  تقول الاصل في جوازها انها معاملة احتاجها الناس وتعاملوا بها اذا من هو الذي يطالب بالدليل المحرم؟ تقول اذا انت اذا ترى ان فيها ربا او غرر او جهالة او بيع لبيع الاخ او نجش او غيره

134
00:49:34.300 --> 00:49:54.300
ما في اشكال. لكن طالما انه لا يوجد فيها شيء من هذه عوالق التحريم فمعنى ذلك انها تبقى على اصل الامام. كذلك البيع. البيع بقي على اصل الاباحة ومما يؤكد هذه الاباحة ويقويها ويظهرها قول الله سبحانه وتعالى واحل الله البيع

135
00:49:54.300 --> 00:50:24.300
دليل صريح وواضح في حل البيع. طيب انتقل للتعريف نعم. قال رحمه الله تعالى وهو مبادلة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة كممر دار بمثل احدهما على تأبيدي غير ربا وقرض. طبعا هذا التعريف هذا اللي مشى عليه المصنف رحمه الله تعالى في التعريف. ولعله اخذه من تعريف المرداوي رحمه الله تعالى في الانصاف

136
00:50:24.300 --> 00:50:58.000
آآ هو اصل التعريف آآ التعريف صناعة لاهل العلم فيها مناهج يعني لنا ان نتخيل ان اصل هذا التعريف انه مبادلة مال بمال    تخيلوا معي ان هذا اصل التاريخ فجاء شخص واعترض على التعريف هذا فقال طيب قد يكون هذا المال في الذمة وليس حاضرا قال فعدل التاريخ المبادلة

137
00:50:58.000 --> 00:51:24.200
ولو في الذمة بمال قال طيب يا اخي اه قد يكون المبادلة مال ولو في الذمة؟ بمال ولو في الذنب. بمال في الذنب  فهذا صاحبنا المعرف قال اذا مبادلة مال ولو في الذمة؟ بمال ولو في الذمة

138
00:51:24.200 --> 00:51:45.800
واضح قال يا اخي طولت التاريخ قال مبادلة مال ولو في الذمة؟ بمثلي احدهم. عشان لا نطول التعريف قال طيب هذي صار ايجارة هذا قال لا اذا بنكتب انه على التأبيد

139
00:51:46.250 --> 00:52:06.250
قال طيب هذا يدخل في حد الربا لان الربا بيع مثلا الريال بالريالين او الدرهم بالدرهمين او الدينار بالدينارين كان يدخل فيه الربا قال لا غير ربا قال طيب القرظ اذا قررت انا واحد ما له رد لي مال فيما بعد قال غير ربا وقرض. ظل هذا المعرف

140
00:52:06.250 --> 00:52:26.250
مستحظرا لهذه الاحترازات. الى ان وصلنا الى مرحلة انت لو تقرأ لو تجي لشخص واحد اي شخص تقول له يا اخي تعال ما هو الشيء الذي تعرفه كذا؟ مبادلة مال ولو في الذمة ونفعته مباحة يمر بمثل احدهم على التأبيد غير ما يعرف ايش هو

141
00:52:27.350 --> 00:52:47.350
صح ولا لا؟ لماذا؟ لانه يحاول انه يحترز يحترز يحترز يحترس. قلت لو شطبت الكلمة الاولى؟ قلت له ما هو هذا ما يعرفه اصلا ليش؟ هذا يعني اه من الاغراق اللفظي عند بعظ المصنفين

142
00:52:47.350 --> 00:53:18.100
يحاول انه يحترز ويحترز الى ان يصل الى مرحلة ايش؟ انه آآ ينغز التأليف فلا يفهمه احد فلا يفهمه احد. وهذا ناشئ من حرصه ان يكون التعريف جامع عمانعا وان يكون حدا يمنع دخول غير المحدود فيه. وهذا الحقيقة في

143
00:53:18.100 --> 00:53:38.100
التعريفات عيب. لان التعريف يراد منه التقريب. ما يراد منه بيان احكام الحدود يعني لو جاء سألك سائل فقال يا اخي وش هي العمارة؟ تقول يا اخي ما هو تاريخ العمارة مثلا؟ تقول لي البناء الذي يسكن فيه الإنسان

144
00:53:38.100 --> 00:54:01.050
او يسكن قال طيب يا اخي قد يكون هناك عمارة مثلا فيها يستخدمها شخص لتخزين اغراضه بس ما يسكن فيها  تقول خلاص اذا هي العمارة التي يسكن فيها الشخص او يضع فيها اغراضه. قال طيب يا اخي يمكن تكون العمارة ما احد ساكن فيها

145
00:54:01.050 --> 00:54:15.100
ما فيها اغراض تكون مهجورة يقول طيب العمارة هي التي يسكن فيها الشخص او يضع فيها اغراضه؟ او كان قد فعل ذلك من قبل. ولو كانت فانت ما بتنتهي. اللي اللي

146
00:54:15.100 --> 00:54:44.550
بهذه الطريقة ما بينتهي ولا لا؟ ما المراد من التعريف؟ التقريب التقريب وتفاصيل الاحكام وتفاصيل الاحكام وحدودها تظهر فيما بعد في التفاصيل. فلذلك آآ يعني لن نخوض في وليس من عادتنا اصلا في الكتاب كاملا سابقا ولا لاحقا ان شاء الله تعالى. انا نقعد نناكب في التعريف وننتقد على

147
00:54:44.550 --> 00:55:03.150
ونضيف ونقعد نقول والله لا ترى خرج منه كذا عشان لا نفاقم هذه المشكلة حتى لا نفاقم هذه المشكلة. اذا ما هو تعريف البيع تقول هو الذي لا يحتاج الى تعريف

148
00:55:03.900 --> 00:55:38.750
ليش؟ لان البيع يمارسه الانسان في يومه وليلته عشرات المرات. يمارسه الانسان في يوم وليلة عشرة المرات فحقيقته واضحة في الذهن ولكن اعطني احكامه الشرعية اعطني احكامه الشرعية طيب  قال رحمه الله ينعقد بايجاب وقبول بعده وقبله. ومتراخيا عنه في مجلسه. فان اشتغلا بما يقطعه

149
00:55:38.750 --> 00:56:10.250
وهي الصيغة القولية. وبمعاطاة وهي الفعلية. طيب آآ البيع هو معاملة تتم بين طرفين او اكثر من طرفين ذكر المصنف رحمه الله تعالى الانعقاد ما هو الانعقاد؟ بمعنى وقوع البيع؟ البيع له اثار. ينتقل منك شيء

150
00:56:10.250 --> 00:56:36.750
الى الشخص الاخر وما بيده ينتقل الى ملك الاول. اذا هو مبادلة. طيب لاحظوا هذا يفرق لنا البيع عن ماذا عن الهبة الهبة هل فيها مبادلة؟ لا فيها شيء خارج من اتجاه واحد من شخص الى شخص اخر

151
00:56:36.750 --> 00:57:06.750
لكن البيع هو معاملة لا فيها اخذ واعطاء فيها اخذ واعطاء اذا هذا معنى لفظ المبادلة. طيب انعقاد هذه المبادلة انعقاد هذه المبادرة. وبالمناسبة اه كان سابقا معروف البيع يكون بين طرفين وظهر الان عقود يعني من المستجدات المعاصرة الجديدة اليوم ان عقد البيئة قد يكون بين ثلاثة اطراف او اربعة اطراف او خمسة اطراف

152
00:57:06.750 --> 00:57:25.850
سابقا معروف تعدد الاطراف على وجه الشركة كيف؟ يعني انه مثلا هناك خمسة شركاء في شيء يبيعون شيء لهم. الامر هذا قد يقول شخص هذي ستة اطراف في العقد لكن ستة اطراف هذا طرفين الطرف الاول ستة اشخاص شركاء والطرف الثاني شخص واحد

153
00:57:25.900 --> 00:57:45.900
لكن لا اوجد عقود معاصرة الان لا يتعدد فيها الاطراف. بمعنى يتعاقد ثلاثة كل واحد منهم ياخذ ويعطي وله مبادلات مستقلة اعطيك مثلا اه اعطيك هذا الجوال؟ اعطي سعيد هذا الجوال على انه مثلا قلمه هذا يسلمه لعمار

154
00:57:45.900 --> 00:58:12.300
وعمار بعدين آآ اباخذ منه سيارته يومين وش رايكم الان واضحة الصورة هذي؟ ها واظحة؟ فيها لخبطة يا شيخ ابعطي سعيد جوالي هذا يقول خلاص خذ نعقد عقد بينا حنا الثلاثة والاربعة كل واحد يوقع العقد هذا

155
00:58:13.850 --> 00:58:40.250
اقول له شوف يا سعيد انا بعطيك الجوال  قلمك هذا الذي يعادل قيمة الجوال اعطه عمار طيب عمار تبي تاخذ قلم صح؟ قيمة القلم يعادل يومين بسيارتك اقول خلاص اعطني يومين بسيارتك

156
00:58:41.650 --> 00:59:11.050
وش رأيكم؟ مرضي للاطراف كلها؟ ها؟ مرضي للاطراف كلها ولا لا؟ ها مسعد؟ مرظي من هو البائع ومن هو المشتري؟ كلهم ها وش رايكم؟ يعني كل واحد يصدق عليه انه بيع ومشتري. طيب اه يعني تصنيفات العقود هذي

157
00:59:11.050 --> 00:59:30.200
قد يكون قد يكون فيها قد يكون فيها بعض الاشكالات. طيب انا اضرب لكم مثال اخر. آآ اعطيت انا مثلا عمار الجوال هذا على ان يعطيني سيارته يومين. هل هذا العقد عقد بيعه للاجارة

158
00:59:32.650 --> 01:00:20.350
ها ايش  ها من من يهتم من يهتم بالتفريق بينهما سيجد مشكلة هنا في هذا المكان واضح؟ لانه بالفعل بدل من نوع من الابدال صار آآ مال على وجه التأبيد والبدل الاخر مال على وجه التعقيت يقولوا خلاص خذوا الجوال هذا كم يسوى الجوال الف ريال

159
01:00:20.350 --> 01:00:40.350
طيب ايجار سيارتك يومين كم يسوى؟ قال الف ريال. لا خلاص خذ الجوال هذا مقابل سيارتك يومين. يومين سيارتي. لاحظوا انه هذا انا اخذت منفعة مؤقتة فالشاهد يعني بغض النظر انا لست ممن يهتم بالتصنيف هذا انها والله هل هو بيع ولا ايجارة ولا عقد جديد ولا عقد قديم ما تفرق لكن اقول من يهمه هذا

160
01:00:40.350 --> 01:01:00.350
تصنيف سوف يجد سوف يجد مشكلة احيانا في بعض العقود في التصنيفات والله هل هو آآ لكن من المهم لنا في حين دراستنا العقود ان ننتبه الى التزامات وحقوق كل طرف من اطراف المعاملة. اذا لاحظوا هذا توجه في دراسة

161
01:01:00.350 --> 01:01:20.350
العقود وهذا التوجه بدأ ينتشر في العقود المعاصرة اليوم. يعني لا يهتمون بعقد لا يهتمون بمسمى العقد لكن يقول الحقوق الطرف الاول التزاماته وحقوقه كذا. الطرف الثاني التزاماته وحقوقه كذا. الطرف الثاني التزاماته وحقوقه كذا

162
01:01:20.350 --> 01:01:30.350
طيب انت تجي تقول والله يا اخي هل هذا بيع ولا ايجارة ولا وكالة ولا يقولون تسموني توابس خلاص المهم ان احنا واضح عندنا الشكل اللي نبغاه وانه جميعا متفقين

163
01:01:30.350 --> 01:01:53.250
على هذه المعاملة هذا نموذج للجدف العقود صح ولا لا؟ اه لذلك وهذا اتجاه موجود قانوني عند كثير من اه متخذ في كثير من العقود المعاصرة ربما لا يهتمون لا يهتمون بالمسميات هذي بل ربما

164
01:01:53.250 --> 01:02:09.200
احرصوا على تجنبها يقولون لانها محملة باحكام يريدون ان يتجنبوها. يقول خلاص نبين هذا العقد ونقول هذا عقد بين الاطراف اتفاقية بين الاطراف الاتي اسمائهم واحد اثنين ثلاثة الى اخره

165
01:02:09.600 --> 01:02:33.400
الشاهد اه الانعقاد الانعقاد هو لحظة وقوع هذا العقد وترتب اثاره عليه. فاذا كان عقد اجارة المنافع اذا كان عقد بيع تنتقل السلعة اذا كان عقد بيع او ايجارة يملك الثمن ما هو ما هي اللحظة

166
01:02:33.400 --> 01:02:53.400
التي ينعقد فيها العقد. طيب هل هذه اللحظة مهمة؟ هل تحديد لحظة الانعقاد مهمة؟ هي لو قال قائل خلاص يا اخي ينعقد خلاص معروفة رغبته وانا معروف رغبتي واتفقنا وتبادلنا

167
01:02:53.400 --> 01:03:13.400
ما يحتاج نحدد لحظة الانعقاد. نقول لماذا لحظة الانعقاد مهمة؟ لانه لو تلف المال او المبيع او لاي سبب من الاسباب لازم نعرف من هو الذي تلف على من؟ فاذا انا قلت يا اخي ترى بعتك الجوال هذا

168
01:03:13.400 --> 01:03:31.600
كنت مثلا قبلت خلاص اخذت الجوال وطحنك وانكسر وش رايكم هل يمكن تردوا لي؟ تقول لا اقول لك لكن لو انا وانا امد لك قلت خلاص خذ هذا الجوال بعتك اياه وطاح من يدي وانكسر

169
01:03:31.600 --> 01:03:58.250
باقي ما قلت قبلت تقول خلاص انكسر عليك انت يا البائع اذا تحديد لحظة مهمة تحديد لحظة ينعقد فيها العقد سواء كان باجارة او غيره من العقود مهم جدا في تحديد انتقال الملك تحديد التلف لو حصل على من

170
01:03:58.250 --> 01:04:20.200
يتلف. من هو الذي يتحمل الخسارة؟ فلذلك قرر اهل العلم ان هناك يقولون انعقاد. طيب طيب متى ينعقد البيع؟ ينعقد البيع عند التقاء ارادة الطرفين. طيب هل هناك له صيغة معينة؟ بمعنى

171
01:04:20.200 --> 01:04:40.200
انه لا يقبل في انعقاد البيع الا اذا جاء بصيغة محددة بمعنى عقد البيع لا يقبل الا اذا قلت اذا قال بعتك قال اشتريت او قبلت او كذا. فنقول هنا في ستة الفاظ وهنا ستة الفاظ. غيرها لا ينعقد. نقول لا هذا خطأ

172
01:04:40.200 --> 01:05:03.350
الصحيح وهو اختيار الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره من اهل العلم ان العقود تنعقد بكل ما فيدل عليها. بكل ما يدل عليها. والناس في العقود او انعقاد والفاظها على درجات

173
01:05:03.500 --> 01:05:19.350
فبعضهم يشترط دائما لكل عقد من العقود الفاظ محددة ينعقد بها. وهذا يعمل به الحنابلة في بعض العقود مثل عقد النكاح يقول لا ينعقد الا باربعة الفاظ ستأتينا ان شاء الله تعالى

174
01:05:19.650 --> 01:05:57.100
النكاح لا الفاظ النكاح ايش؟ لا التمليك ما هو منها ها؟ زوجتك الصلح ايه لا الصلح عند الحنابلة ينعقد بكل لفظ. الاجارة انهم تنعقد بلفظ الاجارة والكراء ينعقد بلفظ السلم او السلف والفاظ الدالة على البيع وهكذا. لكن بعظ اهل العلم

175
01:05:57.100 --> 01:06:26.700
يعني يبالغ في اشتراط الفاظ معينة. وبعظهم يتوسط. والصحيح والله تعالى اعلم انه اي عقد من العقود لا يلزم فيه لفظ معين حتى النكاح او غيره من العقول لذلك الحنابلة يقولون ينبغي ان يكون النكاح بالعربية. ولا يقبل بغير العربية ان كان يحسن العربية. لا الصحيح سواء يحسد العربية او ما يحسد العربية ما هي بقضية

176
01:06:26.700 --> 01:06:49.700
ينعقد بكل لفظ لو جاء شخص مثلا بيتزوج مثلا في بلد اجنبي وهو يحسن العربية لكن استخدم لفظه يقول لا بأس  ليست الفاظ العقود من التعبدات ليست مثل تكبيرات الاحرام وتكبيرات الانتقال. وانما هي من جنس

177
01:06:49.700 --> 01:07:09.700
المعاملات طيب هذا جانب اللي هو جانب الالفاظ المستخدمة الجانب الثاني اللي هو جانب الترتيب المستخدم عند المصنف رحمه الله تعالى حتى يقع البيع بالصيغة القولية لابد ان يكون هناك ترتيب وفق اجراءات معينة

178
01:07:09.700 --> 01:07:38.100
وش قال هذا الترتيب؟ ينعقد بايجاب وقبول بعده. ينعقد بايجاب وقبول بعده بمعنى ذلك لو قال القبول اول شيء هناك تعريف للايجاب والقبول. ينعقد بايجاب وقبول بعده. الايجاب هو يقول ما صدر من البائع

179
01:07:38.100 --> 01:07:58.100
وهناك رواية في المذهب انهما صدر اولا. يقولون هذا ايجاب سواء صدر من البائع او المشتري. لكن على طريقة المصنف رحمه الله تعالى. واللي تقرأ عليه المذهب عند المتأخرين انه ما صدر من البائع. طيب. وشو اللفظ اللي يصدر من البائع عادة؟ بيتك. قال

180
01:07:58.100 --> 01:08:27.200
بعده قال هذاك ايش؟ قبلت اشتريت. طيب يقول وقبله واخي بايجاب وقبول بعده وقبله متراخيا عنه. لو كان القبول قبل الايجاب هل يقبل ولا لا؟ لا يقبل الا في احوال محددة

181
01:08:27.700 --> 01:08:54.100
وهي ان يكون صريحا في القبول. فيقول استغيث. لا يقول هل تبيعني هذا؟ ما يقبل انه او ساشتري هذا منك؟ لا ما يقبل هذا يقول لازم يقول اشتريت اللي هو اللفظ الصادر من المشتري اذا كان هذا فيه تقدم لابد ان يكون لابد ان يكون صريح

182
01:08:54.100 --> 01:09:14.100
كان في القبول. طبعا بعض الناس قد يقول لماذا لا يسمى ايجابا؟ هذه مصطلحات. هذه مصطلحات يعني عند المصنف رحمه الله تعالى ان الايجاب ما من البائع والقبور ما صدر المشتري لان قد يقول قائل لا المفترض لغويا انه الايجاب هو ما صدر اولا وهذاك الايجاب يصادفه قبول

183
01:09:14.100 --> 01:09:34.100
كيف يكون القبول ثم الايجاب؟ من الناحية اللغوية اعتراض سديد. ولسنا نحن هنا في درس لغوي لكن هذا اصطلاح المصنف لذلك يقول ايجاب وقبول بعده وقبله. هذا معناه وقبله. اذا

184
01:09:34.100 --> 01:09:54.100
من كلمة وقبله ان الايجاب عنده مصطلح يدل على انه صادر من شخص معين وليس هو الايجاب الذي هو صدر اولا وليس لانه قال وقبله معناته ان في ممكن يكون القبول قبل الايجاب. واضح الفكرة هذي؟ طيب متى يقبل القبول

185
01:09:54.100 --> 01:10:14.100
قبل الايجاب لابد ان يكون بلفظ صريح عند المصنف. فلا يقبل منه مثلا اتى بيعه اذا كان بلفظ الاستفهام. او بلفظ التسويف المستقبلي سافعل يقول متراخيا عنه في مجلسه لا بد ان يكون متراخيا عنه

186
01:10:14.100 --> 01:10:46.800
يعني يعقبه وان يكون في مجلسه. طيب هذه الضوابط التي ذكرها المصنف قال فان تشاغلا بما يقطعه بطل. هذي مسألة ثالثة لمحاولة تحديد مجلس لانعقاد الايجابي والقبول فيقول ان مجلس الايجاب والقبول هو حضورهما سويا ما لم ينصرفا

187
01:10:46.800 --> 01:11:06.800
او ينشغل عنه الى موظوع اخر. يعني حتى لو لم ينصرف باقيين مع بعض لكن كونهم انشغلوا موظوع اخر هذا معناه انقطاع للمجلس. لاحظوا اذا عندنا ثلاثة قضايا. في الصيغة القولية. اول شيء

188
01:11:06.800 --> 01:11:26.800
اللفظ المستخدم هل المصنف وضع ضوابط؟ هم؟ ما وضع ضوابط اذا الواضح ان عنده سعة في اللفظ المستقبل لو قال بعت آآ اعطيت مثلا بادلت بادلتك هذا بهذا ماشي ما في مشكلة هل اشترط لفظا معينا

189
01:11:26.800 --> 01:11:55.850
ما في اشتراط لفظي طيب الترتيب واضح انه عنده اشتراط فيه الامر الثالث ان يكون في مجلس لا ينصرفان منه او لا يتشاغلان بما يقطعه. طيب ثم قال المعاطاة وهي الصيغة الفعلية المعاطة ما هي المعاطة؟ هي المبادلة اما ان يقول

190
01:11:55.850 --> 01:12:15.850
اما ان يكون هناك ايجاب. دون ان يصدر من الطرف الاخر قبول وانما يمد يده فيعطيه فيفهم منه القبول او ان يكون هناك قبول دون ان يكون هناك ايجاب يعطيه ابدا. او الا يكون هناك اجابة ولا قبول. هذا لا يدخل البقالة. ياخذ خبز ويعطيه ريال ويمشي

191
01:12:15.850 --> 01:12:46.700
هذي معطاة لا اجابة ولا قبول لفظي  المصنف رحمه الله تعالى اه يفهم من كلامه او قد يفهم من هذا التعميم ان البيع لا يقع بالصيغة القولية الا وفق الضوابط التي ذكرها. واذا لم تنطبق هذه الظوابط فمعنى ذلك انه وقع بالصيغة الفعلية وهي

192
01:12:46.700 --> 01:13:06.700
المعاطة. طيب هل هناك فرق في الاثار والنتائج بين الصيغة القولية والصيغة الفعلية؟ نعم. ها هذا حقيقة مما يحتاج الى بحث لانه ان كان لا فرق فمعنى ذلك ان البيع

193
01:13:06.700 --> 01:13:26.700
بكل ما دل عليه ينعقد بكل ما دل عليه واضح؟ سواء كان قوليا او فعليا او باي لفظ او غيره اذا لم يصبح هناك معنى لاشتراط التراخي والترتيب وان يكون قبله وان يكون بعده وان يكون خلاص ما دام انه يقع بالصيغة الفعلية

194
01:13:26.700 --> 01:13:46.700
باي بدون اي مشكلة بدون اي فرق اذا ما معنى قولنا ان هناك شروط للصيغة القولية؟ واضح كل هذي ولا لا؟ ان كان هناك فرق فيحتاج الى بيانه. لكن المصنف هنا رحمه الله تعالى لم يبين ما هي الاثار

195
01:13:46.700 --> 01:14:09.800
التي تنتج عن تصنيفنا لهذه الصيغة بانها صيغة قولية او تصنيفنا لهذه الصيغة بانها صيغة فعلية   فالظاهر نقول ان كان لا يوجد فرق بين الصيغتين فلا معنى لهذه الشروط المذكورة في الايجاب

196
01:14:09.800 --> 01:14:42.500
والقبول. بل ينبغي ان يقال باختصار. ينعقد البيع بكل ما ما يدل عليه من لفظ او فعل او غير ذلك. او اشارة  واظحة ايها الاخوة الكرام؟ طيب لو قال قائل لا هناك فرق ولاجل ذلك فرق المصنف بينهما حقيقة يحتاج الى بحث ما هو هذا الفرق؟ يحتاج الى بحث ما هو هذا الفرق

197
01:14:42.500 --> 01:15:04.000
طيب ما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح في هذه المسألة والله تعالى اعلم ان البيع وغيره من العقود تنعقد بكل لفظ او فعل او او بكل ما يدل عليها. طيب هل هناك ترتيب معين؟ نقول بدون ترتيب معين

198
01:15:04.400 --> 01:15:28.400
هل يشترط ان يكون هناك مجلس اذا انصرف عنه انقطع الايجاب والقبول؟ نقول يرجع فيه للعرف. او للشرط. يعني لا يوجد تحديد شرعي حدد المجلس الذي يكون او يقبل فيه الايجاب المصادف للقبول او القبول المصادر للايجاب

199
01:15:28.550 --> 01:15:51.050
يعني هل جاءت الشريعة وقالت ترى المجلس هذا  اذا لم ينعقد في نجاب القبول فمعنى ذلك ان البيع لا يقع؟ لا ما جاء في الشريعة شيء من هذا وهذه مسألة غير مسألة خيار المجلس خيار المجلس مسألة بعد انعقاد البيع. لا هنا نحن نتكلم عن انعقاده. يعني انا اضرب لكم مثلا

200
01:15:51.050 --> 01:16:13.400
لو بعت لعمار الجوال هذا بمئة ريال قلت يا اخي بعت لك الجوال هذا بمئة ريال. قال يا اخي خلني افكر. قلت له انا العرض هذا ساري لمدة يوم. وشوف الجوال هذا عند عبد المولى

201
01:16:15.500 --> 01:16:38.250
انا بروح جدة ولكن شوفوا الجوال هذا عند عبد المولى. العرظ ساري لمدة يومين. يوم. طبعا ما قلت لفظ الايجاب  لكن خلاص هذا لفظ يدل على البيع خلاص انا قلت له هذا الان انا ببيعك الجوال هذا بمئة ريال والعرض ساير لمدة يوم فاخونا عمار يبغى تخفيظ تسعين وانا رافظ قلت

202
01:16:38.250 --> 01:17:05.050
خلاص انت شاور نفسك متى ما ارسيت على انك تدفع مئة ريال روح لعبد المولى خذ الجوال وعطوه مئة ريال وش رايكم بهذا البيع يقع ولا لا  ها يقع ولا لا؟ الصحيح يقع ما في اشكال. طيب لو قال قائل لا يا اخي هما الان قد تشاغلا بما يقطعه. خلال اليوم هذا اكيد ان هذا راح شاف له شغلة. وهذا شاف له شغلة وتشاغل

203
01:17:05.050 --> 01:17:20.600
اقطع الايجاب والقبول نقول نعم هذا الاصل ان العرف هو المعتبر والشرط هو المعتبر فالان انا نعم انشغلنا بشغلة اخرى لكن الصيد قلت له شوف ترى العرض ساري حتى لو اني انشغلت بشيء اخر

204
01:17:20.750 --> 01:17:50.750
يعني ما اريد ان اقوله ان هذا الكلام فان تشاغل بما يقطعه ليس تحديدا شرعيا وانما هو تحديد عرفي. وانما هو تحديد عرفي بمعنى اخر اذا كان هناك عرف اخر او شرط اخر نص على خلافه فلا اشكال

205
01:17:50.750 --> 01:18:20.750
وهذا موجود حقيقة اليوم منتشر بكثرة بيع الاسهم. من الاسهم هناك اوامر مباشرة وهنا اوامر مؤقتة بمدة. شخص مثلا يملك مثلا مئة سهم من شركة سابك. فكتب امر بيع خمسين سهم عنده خيارين انه امر بيع الان وفي امر بيع مؤقت يقول امر بيع ساري لمدة يوم ساري لمدة اسبوع ساري

206
01:18:20.750 --> 01:18:38.450
لمدة عشرين يوم حط امر بيع لسهم سابق بمئة ريال مثلا اليوم ما جا زبون بمئة ريال بكرة ما جا زبون نفترض انه الاسعار الان تسعين خمسة وتسعين بعد اسبوع وجعل الامر هذا ساري لمدة

207
01:18:38.450 --> 01:18:57.400
فرضا شهر. بعد اسبوع ارتفع سوق الاسهم. وصل سعر سهم سابق مئة ريال او تجاوز اول ما يصل الى مئة ريال ينفذ هذا البيع مباشرة وان كان هذا الرجل يمكن نايم في بيته الان

208
01:18:58.700 --> 01:19:26.000
لكنه اصدر الامر قبل اسبوع وكان جعل هذا الامر اللي هو الايجاب او القبول ايا كان اسمه المهم انه امر البيع هذا جعله مؤقتا لمدة شهر  فليس في هذا اشكال شرعي. لماذا؟ لانه حدد حدده بمدة معينة. ومثله ما يحصل الان من بعض المحلات

209
01:19:26.000 --> 01:19:56.550
او من بعض العقارات او غيرها يقول ترى هذا العرض ساري لمدة كذا فهذا نوع من الايجاب المؤقت الذي لا ينقطع بانقظاء المجلس الذي يجلسه مع المشتري  طيب من المهم لنا حقيقة في دراستنا الفقهية ان نركز على المسائل التي مبناها على الدليل الشرعي او التحديد الشرعي

210
01:19:56.550 --> 01:20:12.800
المسائل التي مبناها على التحديد العرفي. لماذا؟ لان الاعراف تتغير من زمن الى زمن واما الدليل الشرعي فهو ثابت لا يتغير طيب نقف عند هذا القدر وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين